Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الوفــــــــــــــــــــــاءبالكمبيالة - Coggle Diagram
الوفــــــــــــــــــــــاء
بالكمبيالة
مقدمة
يعد حلول اجل الوفاء بالكمبيالة نقطة النهاية الطبيعية لمسيرتها التي كانت وعاء لدين ينتقل بين عدة أشخاص.
ويترتب عن حلول األجل التزام على الحامل بتقديمها للخلاص (I) والتزام على المدين بخلاصها (II) وإجراءات معينة عند االمتناع عن الخلاص (III).
I- تقديم
الكمبيالة للوفاء
يتمتع حامل الكمبيالة بحقه في طلب خالصها عند حلول األجل وهو طلب يستوجب منه تقديمها للخالص للمدين بها بالمحل المعين على السند. فالدين المضمن بالكمبيالة هو دين يطالب بالوفاء به من خلال تقديم الكمبيالة للمدين به.
أما عن الشخص المخول بتقديم الكمبيالة للخالص فهو الحامل الشرعي الذي عرفه المشرع بالفصل 279 م ت " إن ماسك الكمبيالة يعتبر حاملها الشرعي إذا اثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان آخرها تظهيرا على بياض..."
ويمكن أن يكون هذا الحامل قد ظهرت له الكمبيالة تظهيرا ناقلا للملكية أو تظهيرا توكيليا أو على وجه التوثقة.
و إذا كان لعدم تقديم الكمبيالة للوفاء آثارا قانونية (أ) فان تقديمها للقبول يكون متسما بقاعدة حمائية للحامل تتعلق بمنع المعارضة على الوفاء (ب).
أ- اآلثار القانونية
لعدم تقديم الكمبيالة للوفاء
يترتب عن عدم تقديم الكمبيالة للخلاص عند حلول اجلها أو عدم تحرير االحتجاج لعدم الخلاص اثر مهم بالنسبة للحامل وهو لإصاق صفة الحامل المهمل به.
ويتمثل الجزاء المترتب للحامل المهمل سقوط حقه في المطالبة بالوفاء بالكمبيالة في إطار الدعوى الصرفية وهو ما يعني فقدانه لكل الحماية التي يحققها القانون الصرفي.
وقد اقر الفصل 315 م ت حالات توصيف الحامل بالحامل المهمل ورتب األثر لهذه الوضعية حين اقر "تسقط حقوق الحامل عن المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين باستثناء قابل الكمبيالة.
على أن هذا السقوط ال يحصل في حق الساحب إال إذا اثبت وجود المئونة في وقت الحلول وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا حق القيام على الشخص الذي سحبت عليه الكمبيالة".
ب- مبدأ عدم
االعتراض على الوفاء
في إطار االستثناءات الواردة على بعض قواعد القانون المدني التي تمثل خاصية القانون الصرفي يأتي مبدأ عدم االعتراض على الوفاء لتحقيق حماية مناسبة لحامل الكمبيالة.
ففي إطار قواعد القانون المدني يمكن حسب مقتضيات الفصل 330 م م م ت للدائن أن يعقل بين يدي الغير المبالغ الراجعة للمدين.
هذه القاعدة تستبعد في القانون الصرفي حيث جاء بالفصل 299 م ت "لا تقبل المعارضة في األداء إلا في صورة ضياع الكمبيالة أو سرقتها أو تفليس الحامل لها".
إن عدم السماع باالعتراض على الوفاء بالكمبيالة مرده تسهيل عملية تداولها من خلال ضمان خالص الحامل عند حلول األجل. ويمكن أيضا من منع المسحوب عليه من التحيل للحصول على تأخير اجل الوفاء من خلال تعمده االتفاق مع شخص للقيام باعتراض وهمي غايته تعطيل عملية الخلاص.
وقد استثنى المشرع حاالت معينة يمكن أن يتم فيها االعتراض على الوفاء وهي حالات معينة كحالة ضياع الكمبيالة أو سرقتها أو تفليس الحامل.
- حالة سرقة الكمبيالة تؤدي بالضرورة إلى أن حاملها ليس الحامل الشرعي مما يرتب الحق لهذا األخير باإلسراع باالعتراض حتى ال يتمكن الحامل غير الشرعي من االستفادة من آليات القانون الصرفي للحصول على مال لا حق له فيه.
- حالة ضياع الكمبيالة وهي ال تخلف كثيرا عن حالة الضياع ألنها تلتقي معها في انتزاع ملكية الكمبيالة من حاملها الشرعي. ويسمح للحامل الشرعي توقيا من استخالصها من الغير أن يقوم باالعتراض على خالصها بين يدي المسحوب عليه الذي عليه االمتناع من الخالص في انتظار نتيجة المنازعة بين الحامل الشرعي الذي سرقت منه أو ضاعت منه الكمبيالة والحامل الفعلي الماسك للكمبيالة.
- حالة إفالس الحامل وهي حالة مترتبة عن رفع يد الحامل عن التصرف في أمالكه حماية لدائنيه. ويقوم باالعتراض أمين الفلسة بوصفه ساعيا في مصلحة مجموع دائني المفلس.
II- الوفاء من
قبل المدين
يتم الوفاء من قبل المدين بالكمبيالة وهو ما يحتم عليه القيام بالتثبت من صحة عملية الوفاء ليتم بموجبها إبراء ذمته (أ) و يحصل على ما يثبت واقعة الخلاص (ب).
أ- التثبت
المتعلق بالسند:
-.يحمل على المسحوب عليه المدين بالكمبيالة القيام بجملة من عمليات التثبت تتعلق بشرعية الحامل. ويترتب عن كل إخلال بالتثبت مسؤولية المسحوب عليه.
وعلى خالف عالقة المديونية العادية التي تفترض من المدين معرفة شخص الدائن فان المسحوب عليه قد يجد نفسه أمام حامل للكمبيالة لا يعرفه بالضرورة ولا علم مسبق له بوصول الكمبيالة له عن طريق التداول.
بالنظر لهذه الخاصية فان المسحوب عليه سيكون ملزما بالتثبت الشكلي لشرعية الحامل كما عرفها الفصل 279 م ت من خالل تسلسل عمليات التظهير. فالحامل الشرعي يحدد من خالل شكلية تسلسل التظهيرات فهي شرعية شكلية يمكن أن تكون مخالفة للواقع كان يكون الحامل شرعيا من حيث الشكل وفي الواقع غير شرعي الكتسابه الكمبيالة بطريق غير مشروع كاالستيالء بالسرقة أو الضياع.
وقد اقر الفصل 296 م ت أن على المسحوب عليه محمول على التثبت في تسلسل التظهيرات لا بصحة إمضاءات المظهرين.
ويكون الوفاء المترتب عن التثبت من الشرعية الشكلية للحامل مبرئ لذمة المسحوب عليه ما لم يكن دلك مقرونا بتدليس أو خطأ فادح من قبل المسحوب عليه. فقد جاء بالفقرة الثانية من الفصل 296 م ت "ومن يدفع عند الحلول برئت ذمته على الوجه
الصحيح إلا إذا كان قد ارتكب تدليسا أو خطا فاحشا ...".
ويعتبر المسحوب عليه مدلسا إذا قام بالخالص مع علمه بان الحامل ليس هو المظهر له األخير مما يجعل التدليس متمثال في معرفة المسحوب عليه التامة بان الحامل الشرعي الشكلي ليس هو نفسه الحامل الشرعي الحقيقي وهو ما قد يكون مستوجبا لتفاهم بين المسحوب عليه و الحامل الشرعي بالشكل مع معرفة المسحوب عليه لصفته غير الشرعية في الواقع.
وتكون وضعية الخطأ الفاحش متمثلة في الخالص بالرغم من وجود اعتراضات قانونية على عملية الخلاص.
و إذا كان الخلاص المبرئ للذمة يستوجب بعض التدقيق فانه يستوجب أيضا االحتفاظ بما يثبت واقعة الخلاص.
ب- ثبات
واقعة الخلاص
يجب على المسحوب عليه أن يبقي لنفسه ما يثبت قيامه بخالص الكمبيالة تفاديا ألي مطالبة لاحقة.
وإلثبات واقعة الخالص اعتمد المشرع على وسيلتين هما الكمبيالة ووصل الخالص فقد جاء بالفقرة األولى من الفصل 295 م ت "يحق للمسحوب عليه عند دفعه ما بالكمبيالة أن يطلب من الحامل تسليمها إليه بعد أن يؤشر عليها بالخلاص".
ويمكن استخلاص أن استرجاع الكمبيالة ووصل الخالص يمثالن الحجة الكاملة إلثبات واقعة الخالص مما يستدعي التساؤل عن وضعية استرجاع الكمبيالة دون وصل الخلاص أو وجود وصل الخالص دون استرجاع الكمبيالة.
في هذه الحالة يكون المدين حائزا على قرينة تفيد الخالص تستوجب تدعيمها لتصبح إثباتا تاما لعملية إبراء الذمة ويمكن إسناد هذا الحل لما ورد بالفقرة األخيرة من الفصل 351 م.إ.ع الذي جاء فيه "وترجيع رسم األصل اختيارا من الدائن للمدين يحمل على إسقاط الدين".
III- الامتناع عن الوفاء
رغم قيام الحامل بواجب تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه طلبا لخالصها إال انه قد يجابه برفض الخالص وهو ما يستدعي منه إثبات واقعة االمتناع عن الوفاء (أ) لتفتتح أمامه إمكانيات التداعي للحصول على الخالص (ب).
أ- إثبات واقعة
الامتناع عن الوفاء
يكتسي رفض الخالص من قبل المسحوب عليه حدثا غير طبيعي بالنظر لوضعه كمدين أصلي بالكمبيالة في حال سبق منه قبولها.
وهذه الوضعية ترتب في حق الحامل التزام بإثبات االمتناع عن الخالص وهو إثبات من نوع خاص ال فقط من حيث وسيلته (&1) بل أيضا من حيث أثاره القانونية (&2)
&1) إثبات
الامتناع عن الوفاء
-.يتم إثبات عدم الوفاء بالكمبيالة بحجة رسمية هي االحتجاج باالمتناع عن الدفع فقد جاء بالفقرة األولى من الفصل307 م ت "يجب إثبات االمتناع عن القبول أو االمتناع عن الدفع بحجة رسمية وهي عبارة عن احتجاج باالمتناع عن القبول أو احتجاج باالمتناع عن الدفع".
واالحتجاج هو حجة يحررها عدل منفذ ( :first_place_medal: ) يمكن في بعض األحيان أن يكون الحامل معفى منها ( :second_place_medal: ).
:first_place_medal:
اإلعفاء
من االحتجاج
يمكن أن يكون الحامل معفى من إثبات واقعة عدم الوفاء ويتم ذلك بواسطة التنصيص االختياري "بدون احتجاج". كما يكون معفى إذا سبق منه أن حرر احتجاجا لعدم القبول فقد جاء بالفقرة الرابعة من الفصل 307 م ت "إن االحتجاج باالمتناع عن القبول يعفي من عرض الكمبيالة للدفع ومن االحتجاج باالمتناع عن الدفع".
وتقوم قاعدة اإلعفاء هذه على قرينة مفادها أن الامتناع عن القبول يؤدي إلى االمتناع عن الخلاص.
كما أن الفقرة الخامسة من نفس الفصل تعفي حامل الكمبيالة من تحرير احتجاج باالمتناع عن الخالص في حال حكم بتفليس المسحوب عليه أو بتفليس الساحب إذ يقوم الحكم القاضي بالتفليس مقام االحتجاج.
كما أضاف الفصل 316 م ت حالة أخيرة من حاالت اإلعفاء من تحرير االحتجاج وتتعلق بوضعية القوة القاهرة فجاء به " إذا حال حائل ال يمكن تدليله دون عرض الكمبيالة أو تحرير االحتجاج في اآلجال المعينة كوجود نص قانوني بإحدى الدول أو غير ذلك من ظروف القوة القاهرة فان اآلجال المذكورة يقع تمديدها".
وتضيف الفقرة الرابعة من نفس الفصل "و إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثالثين يوما ابتداء من اجل الحلول فانه يمكن القيام بدعوى الرجوع بدون حاجة إلى عرض الكمبيالة أو تحرير احتجاج ما لم تكن هذه الدعوى معلقة ألمد أطول بمقتضى نص قانوني".
إلى جانب االحتجاج اوجب المشرع على الحامل توجيه إخطار بعدم الدفع فقد جاء بالفقرة األولى من الفصل 308 م ت "يجب على الحامل توجيه إخطار بعدم القبول أو الدفع من المظهر له في أيام العمل األربعة التي تلي يوم االحتجاج أو يوم العرض في صورة اشتراط الرجوع بلا مصاريف".
:second_place_medal:
تحرير
االحتجاج
في غير وضعيات اإلعفاء من تحرير االحتجاج باالمتناع عن الخالص يكون هذا االحتجاج محررا من قبل عدل منفذ بطريقة معينة وفي حيز زمني محدد.
بالنسبة للحيز الزمني يجب أن يتم تحرير االحتجاج في أحد يومي العمل التاليين لليوم الواجب فيه دفع الكمبيالة كما قررت ذلك الفقرة الثالثة للفصل 307 م ت.
أما فيما يتعلق بالمحتوى فقد جاء بالفصل 319 م ت "يشتمل االحتجاج على صورة حرفية لنص الكمبيالة والقبول والتظهيرات والسحب االحتياطي المبينة بها مع اإلشارة إلى التنبيه بالدفع ومبلغ الكمبيالة ويذكر فيه ما إذا كان الشخص الذي يجب عليه الدفع حاضرا أو غائبا مع بيان أسباب امتناعه من الدفع أو عجزه أو امتناعه عن التوقيع ".
والى جانب جملة التنصيصات الواجب مراعاتها لصحة االحتجاج اوجب القانون على عدل التنفيذ ما يلي وإال قامت مسؤوليته المدنية:
واجبات
عدل التنفيذ
- توجيه إخطار بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اإلخطار بالبلوغ في ظرف ثماني وأربعون ساعة من تسجيل االحتجاج للساحب إذا كانت الكمبيالة تتضمن اسم الساحب لها ومقره (فقرة 3 من الفصل 308 م ت).
- وجوب االحتفاظ بنسخة طبق األصل من االحتجاج (الفصل 321 م ت).
- وجوب تسليم كاتب المحكمة التي بدائرتها مقر المدين نسخة طبق األصل من االحتجاج أو أن يوجهوا له النسخة بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ وذلك في ظرف خمسة عشر يوما من إقامة االحتجاج (الفصل 321 م ت).
&2- أثار
االحتجاج
يتمثل األثر الرئيسي لالحتجاج باالمتناع عن الخالص في تمكينه للحامل القيام بالدعاوى الرامية الستخالص السند ضد المدينين الصرفيين. فاالحتجاج يعد الخطوة األولية التي تسمح بولوج ميدان التقاضي الصرفي.
ويثبت االحتجاج باالمتناع عن الخالص واقعة تقديم الكمبيالة للخالص في اجلها وامتناع المسحوب عليه بالخالص ما لم يرمى االحتجاج بالزور.
كما يؤخذ تاريخ االحتجاج كنقطة بداية الحتساب آجال سقوط الدعوى الصرفية للحامل تجاه الساحب والمظهرين وهو ما جاء بالفقرة األولى للفصل 335 م ت " ... وتسقط دعاوى الحامل ضد المظهرين والساحب بمضي عام من تاريخ االحتجاج المحرر في المدة القانونية أو من تاريخ الحلول إذا كانت الكمبيالة مشتملة على شرط الرجوع بلا مصاريف".
ومن أثار االحتجاج أيضا أن كل المؤسسات المميزة للقانون الصرفي تفقد صبغتها الصرفية إذا تمت بعد االحتجاج ومن ذلك أن التظهير الحاصل بعد االحتجاج ال ينتج سوى اثر الحوالة المدنية كما أن الكفالة الواقعة بعد االحتجاج ال تنتج غير أثار الكفالة المدنية.
ومن بين اآلثار الثانوية لالحتجاج إمكانية اعتباره من جملة المعايير التي قد يعتمد عليها إلقرار وضعية التوقف عن الدفع.
كل هذه اآلثار تعتبر جانبية الن األثر الرئيسي هو تمكين الحامل من ممارسة التداعي الصرفي ضد المدينين بالكمبيالة.
ب- دعاوى
الحامل
-.يكتسب الحامل الذي جوبه برفض الخالص و الذي استوفى شروط تحرير االحتجاج باالمتناع عن الخالص حق التداعي الصرفي ضد المدينين بالكمبيالة(&1) وهو حق قابل للسقوط ألسباب عدة (&2).
&1- المدينين المعرضين
للدعوى الصرفية
-.جاء بالفصل 306 م ت ناصا على قائمة المدينين الدين يمكن للحامل أن يقوم ضدهم بدعوى الخالص وهم المظهرون والساحب وباقي الملتزمين.
ويفهم من النص أن الحامل مخير بالقيام ضد إي من المدينين الصرفيين دون أن يكون ملزما بإتباع ترتيب التزام المدينين أو اختيار القيام عليهم فرادى أو مجتمعين.
و إذا كان األصل في زمن القيام بدعوى الرجوع على المدينين أن يتم عند حلول األجل فان الفصل 306 م ت قد أورد حالات القيام بالدعوى قبل حلول األجل وهي حالات ثلاث محددة:
1 - إذا حصل االمتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
2- إذا أفلس المسحوب عليه سواء كان صدر منه قبول أم ال أو توقف عن دفع ديونه ولو لم يثبت بعد بحكم أو من تاريخ عقلة مكاسبه بدون جدوى.
3- إذا أفلس ساحب الكمبيالة التي ال يتعين فيها القبول.
أما عن المبلغ المطلوب من المدين فقد حدده المشرع بالفصل 311 م ت وحدد محتواه
وباإلضافة إلى الدعوى الصرفية الموجهة ضد المدينين الصرفيين فان الفصل 317 م ت مكن الحامل من إجراءات تنفيذية تساعد على خلاص دينه
ومنها:
- استصدار إذن على عريضة إلجراء عقلة تحفظية على أمتعة ساحبي الكمبيالة والقابلين والمظهرين لها.
- استصدار أمر بالدفع ضد قابلها ينفذ بعد أربعة وعشرون ساعة من الإعلام به بقطع النظر عن االستئناف.
&2- سقوط حق
التداعي الصرفي للحامل
يمكن للدعوى الصرفية للحامل أن تواجه بعض المعوقات التي يمكن أن تأثر على وجودها وهي متعلقة أساسا بسقوط حق التداعي بمفعول مرور الزمن ( :first_place_medal: ) باإلضافة إلى حالة سقوط الحق إلهمال الحامل ( :second_place_medal: ).
:first_place_medal:
إهمال
الحامل
يكون الحامل مهمال في حاالت معينة حددها الفصل 315 م ت ويترتب عن وصف الحامل بالمهمل سقوط حقه في التداعي الصرفي.
يعتبر الحامل مهملا
في الحاالت التالية:
- بعد انقضاء اآلجال المعينة لعرض الكمبيالة الواجب دفعها لدى االطالع أو في اجل ما بعد االطلاع.
- بعد انقضاء اآلجال المعينة لتحرير االحتجاج باالمتناع عن القبول أو الدفع أو لعرض الكمبيالة للدفع في صورة شرط الرجوع بلا مصاريف.
ويترتب عن وصم الحامل باإلهمال سقوط حقه تجاه المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين باستثناء المسحوب عليه قابل الكمبيالة.
ولا يحصل السقوط في حق الساحب إلا إذا اثبت وجود المئونة في وقت الحلول.
:second_place_medal:
سقوط الحق
بمرور الزمن
تعتبر الدعوى الصرفية أداة ناجعة الستخالص الدين وهي أداة تمتاز بجملة من الخصوصيات التي ال يمكن أن تستمر في الوجود األمر الذي يرتب سقوط الحق بالتداعي الصرفي إذا لم يمارس في الحيز الزمني المناسب.
ويختلف هذا الحيز الزمني باختالف أطرافه فقد اقر الفصل 335 م ت ثلاث آجال:
1- أجل مدته ثلاث سنوات يتعلق بدعوى الحامل الموجهة ضد المسحوب عليه القابل.
2- أجل مدته سنة يتعلق بدعوى الحامل ضد المظهرين وضد الساحب.
3- أجل مدته ستة أشهر يتعلق بالدعاوى التي للمظهرين ضد بعضهم البعض وضد الساحب.