Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
إبرام العقود, عدم وجود عيب من عيوب الإرادة, العلاقات التي تنشأ من التعاقد…
-
-
-
الوعد بالتعاقد: ان يلتزم احد المتعاقدين او كلاهما بإبرام عقد معين متى اعلن الموعود له في ذلك عن رغبته التنفيذ خلال مدة معينة
النص الحاكم: العقد الذي يعد احد المتعاقدين او كلاهم بابرام عقد معين لا ينعقد إلا اذا تضمن العقد المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه وذلم مع عدم الإخلال بما تقضي المادة
ان يرغب شخص في شراء بيت ولكن ليس لديه المال فوعد البائع بانه فور استلامه قرض من البنك سيشتري المنزل ويؤجر المنزل ويضمن الايجار وعدا بالبيع يلتزم مالك الأرض بالبيع متى جهز القرض من البنك
الفرق بين الإيجاب والوعد بالعقد الإيجاب يكون ملزم وغير ملزم بعض الاحيان اما الوعد بالعقد غير ملزم فهو لاينشأ اي اثر من اثار البيع اذا لا يلتزم الموعود له باي التزام لابنقل الملكية ولا بنقل المبيع لان الموعود به لم ينعقد بعد إلا اذا اعلن الموعود له عن رغبته في ابرام العقد خلال المدة المعينه ليس عقدا عادي العقد ينتج اثار حقوق والتزامات انتقال الملكية وممكن ان ينتظرك الطرف الأخر او لا اما العقد بالوعد يجب انتظار الى المدة المحددة
-
الوعد الملزم من جانب واحد:هو أن يلتزم الواعد ولا يلتزم (الموعود له)#الوعد بالبيع#الوعد بالشراءاذا لم الموعود له رغبته في تنفيذ العقد فلمدة يسقط الوعد (يعلن المشتري رغبته في المدة المعينة يسقط الووعد**.)
الوعد بالتبادل الملزم من جانبين:يجعل كلا الطرفين واعدا وموعودله، أن يلتزم كلاالطرفين بابرام العقد للموعود به متى اعلن الطرف الأخر رغبته في المدة المحددة.#الوعدبالبيع والشراء في نفس الوقت
شروط الوعد بالتعاقد:
(قبل إعلان الرغبة)الإتفاق على المسائل الجوهرية للعقد الموعود له:إذا كان العقد بيع توجب الإتفاق على المبيع والثمن المدة-الإيجارتوجب تحديد العين المؤجرة ومدة والأجرة
الإتفاق على المدة التي يتعين على الموعود له أن يعلن رغبته في إبرام العقد: عدم تعيين المدة المعينة يعني عدم وجود الوعد بالبيع واذا كان الإتفاق ضمنيااوصراحة يستطيع القاضي أن يحدد مدة الوعد بالظروف التعاقد وما اتجهت له الإرادة .
استيفاء الشكل الازم للعقد المراد إبرامه:تقضي مادة 94إذا استلزم القانون او الأتفاق شكلا معينا للعقد وجب مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به لإبرام العقد النهائي لان الحكم ينصرف لشكلية المقررة فلقانون ولكن يمكن العدول لان مصدرها ارادة المتعاقدين(القاعدة العامة الرضائية).
-
أثر الغلط:يجوز لمن وقع في الغط عند التعاقد طلب ابطال العقد1اذا كان الغلط دافعا للتعاقد2لايجوز للغالط التمسك بالغلط اذا تعارض مع حسن النية (كان يطلب البائع تبديل التحفة المقلدة لتحفة اثرية)
-
جزاء الغلط:أبطال العقد ويكون في مصلحة المتعاقد الواقع فلغلط مع مقتضيات حسن النية+يمكن للقاضي ان يطلب التعويض للمتعاقد
المشرع القطري:عدم جواز التمسك بالغلط عند التعارض مع مقتضيات حسن النية عند وقوع المتعاقد في الخطأ وتمسكه فلخطأ ومواجهت المتعاقد الأخر له بإتمام القصد من إبرامه للعقد دون اصابته باي ضرر. لايمكنه رفض التعاقدحتى لو البائع يعلم
-
-
-
التعاقد بالإذعان جميع العقود تتم بالمفاوضة قبل تلاقي الإرادتين فهو يعكس الإرادة المشتركة للطرفان إلا عقد الإذعان: نموذج يلتزم أحد الطرفين بوضع شروط فدور الطرف الأخر فقط التسليم بهذه الشروط دون التعديل عليها أو رفضها.
الخصائص الإذعان: 1عدم وجود مساواة بين الطرفين على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي بحيث يكون أحد الطرفين في وضع المحتكر لانه يملك السلع التي يريدها الطرف الأخر
3يمتلك طرف واحدا التفوق الإقتصادي بأن يضع الشروط بنفسه و الطرف الأخر عليه بتسليم بهذه الشروط دون مناقشة او إضفاء تعديل على العقد.
-
الطبيعة القانونية: اضفى عليه المشرع القطري الصفة العقدية (لايمنع بأن يجيء أحد طرفي العقد بالقبول بإذعان إذعانا لإرادة الطرف الأخر)
الحماية القانونية:صحيح أن المشرع القطري قبل بعقد الإذعان لكن وضع حماية قانونية للطرف المذعن1حماية الطرف المذعن من الشروط المجحفة(التعسفية)فاذا لاحظ القاضي هذه الشروط بإمكانه التدخل لتعديل الشروط لتكون بمصلحة المذعم 2إعفاء الطرف المذعن من الشروط كليا.
2تفسير عبارات الشروط العقدية التي يحوم الشك والغموض حولها في مصلحة المذعن سواء كان دائن او مدين كلا الطرفين دائن ومدين بتسليم السيارة وتسليم الثمن فيؤول الشروط في طرف المذعن.
-
الغلط في الصفة الجوهرية للشيء محل التعاقد يمكن الإستعانه بظابط موضوعي لأثبات حسن النية وهو ظروف التعاقد وما يسود على التعامل من حسن النية في نظر المتعاقدين ونظر القاضي أن الذي يكون دافعا لتعاقد ولولاه لم تعاقد الطرف الأخرشابت إرادته، يجيز للمتعاقد طلب ابطال العقد
اذا كان الغلط دافعا للتعاقد:الغلط الجوهري الذي يبلغ حد من الجسامة بحيث لو لا لما ابرم العقد وتعاقد المتعاقد
الغلط في الباعث:يجب على المتعاقد معه والمتعاقد الذي توجه ضده الدعوى الابطال العلم بهذا الغلط (النقل من العمل لكن حدث لبس)
الغلط في القيمة: الغلط في قيمة الشيء هو محل الإلتزام يعد بلمعيار الذاتي فمن وقع فلغلط يمكنه طلب ابطال أن يعتقد بقيمة البخسة للبضاعة ولكنها غالية الثمن
الغلط فشخص المتعاقد او في صفة من صفاته:لايعيب الرضا ولكن اذا كانت شخصية المتعاقد محل اعتبار اساسي للتعاقد او صفة من صفاته عقد الزواج والتبرع(غلط فشخص الموهوب له) والمعاوضة (غلط في المزارع او الوكيل)
-
-
الغلط فالقانون:ساوا المشرع بين الغلط فلواقع والغلط في القانون كلاهما يجعل العقد قابل للإبطال ، لا مشكلة من طلب ابطال العقد فالمتعاقد لم يطلب إبطال القانون بل طلب تطبيقها بشكل السليم
-
-
-
-
-أن يكون الأصيل كامل أهلية الازمة لصحة التصرف الذي يبرمه -أن لايكون النائب مجنون او معتوه او صبي غير مميز
-ان يكون النائب مميزا ولايجب أن يكون كامل الأهلية(ناقص الأهلية) لانه لايلتزم بالعقد الذي يبرمه بالنيابة الأصيل
ان تكون إرادة النائب خالية من العيوب(الغلط،الإكراه،التدليس،إستغلال)ولوكانت ارادة الأصيل مبرءة من العيب
يقتضي التقنين المدني بان تعاقد النيابة اعتبار عيوب الرضائ بشخص النائب لابشخص الأصيل و إن كان هناك اثر العلم اوالجهل ببعض الظروف او افتراض النائب علم بها او يجهل بها ؟ لان العقد مبني على اتفاق وتصرفات الاصيل كانت وفق تعليمات الاصيل فلا يمكن للأصيل يدعي بجهل النائب في امور يعلم بذلك الاصيل او مفترض ان يعلم بها فهنا يجب التمسك الاعتداد بالعيوب التي تشوب رضاء الاصيل
-
نص المشرع على أنه إذا كان الإكراه من المتعاقد الأخر او من نائبه اومن قرائبه امن من ابرم العقد لمصلحته فيحق للمتعاقد ان يبطل العقد اما اذا كان الإكراه من الغير فلايمكن للمتعاقد التمسك بابطال العقد.
-
-
النفوذ الأدبي:لا يتحقق إكراه لكن اذا كان اثر التعاقد على المتعاقد لغرض غير مشروع في هذه الحالة المعيار الشخصي يركز على تأثير وسائل الضعط والرهبة على الشخص
لا يكفي الضغط الحسي والنفسي كافي أن يكون ضحية إكراه بل يتم التركيز على الرهبة التي يولدها الضغط التي تدفع المتعاقد لإبرام العقد
-
الإستغلال
شروطه
العنصر المادي:اختلال التعادل او انعدامه بين الأداءات(بين اداء الدائن والمدين لان التعاقد الملزم بين جانبين يجعل كلا الطرفين دائن ومدين في نفس الوقت)
عقد المعاوضة: لايتطلب العقد التعادل المطلق في العقد بل يمكن الغبن في العقود ولكن في حدود المألوف(عندما يبيع الشخص السيارة بأغلى من الثمن السابق هذا ليس استغلال بل يجب الربح من خلال البيع)لايحدث الأستغلال إلا اذا كان عدم التعادل فاحشا وجسيما لم يحدد المشرع معيار الجسامة لعدم التعادل لذا يقع تحديد جسامة الغبن على السلطة التقديرية للقاضي وفقا لظروف وملابسات القضية يقدر القاضي عدم التعادل بمعيار شخصي يتم الاخذ بالقيمة المادية للشئ بل يأخذ القاضي تقدير بقيمة الشيء اعتباره للمتعاقد.يعتد في قيمة اعتبار المتعاقد لوجود اختلال في تعادل في العقد
ان يكون في عقود المعاوضة الواضحة مثل البيع كلا الطرفين يعرف ما له وما عليه اذا حدث خلل في ميزان التعاقد بشكل جسيم يمكن القول وجود العنصر المادي وتحقق المعاوضة الاحتماليو وهي ان يكون الاحتمال الاكبر ان يخسر الشخص من غير ان يأخذ مقابل ما يدفع مثل عقد التأمين لايراد مرتب لمدى الحياة مع رجل هرم الاحتمالية الكبرى ان يخسر الرجل الأقساط اكبر من حصوله علتأمين لضعف صحته الوقت الذي يرجع اليه القاضي ليرى في قيمة المعاوضة هي وقت ابرام العقد نفسه ولايرى القيمة فالوقت الذي بعد ابرام العقد
عقود التبرع: اشد وطأة من الأولى مثلا الزوج الذي يعطي زوجته الثانية كل امواله ويترك زوجته الأولى تحت تأثيرالهوى الجامح بزوجته الثانية وهي استغلت ذلك التأثير في احتكار التبرع لنفسها
العنصر النفسي: ان يكون الإستغلال يجب ان يكون لضعف نفسي وحدد المشرع القطري اوجه الضعف1-الطيش ان يتخذ القرارات بتسرع دون التفكير في النتائج ويب ان يكون بينا 2-الهوى الجامح ان يتملك الشخص ضعف بأن يخضع للشيء ولايستطيع التحكم في نفسه3-الحاجة الملجئة: ان حالة الضرورة التي يكون فيها الشخص تحت ظروف تهدد حياته وبضغط التهديد والضعف الذي يهدد حياته4-النفوذ الادبي:ان يبلغ التأثير عليه بحيث ينقاد بسهوله لاعتقاده بصحة رأيه او خوفا من غضبه مثل سطوة المعلم على الطالب.
-
-
-
-
-
معياره شخصي لأن عند التحقق من هذا الشرط يجب الرجوع لنية المتعاقد إذا كان وقوعه فلغط دافعا للتعاقد ليطلب ابطال العقد اما اذا لم يكن الغلط هو دافع للتعاقد بحث حتى لو علم بالغلط ابرم العقد هنا لا يستطيع اعتباره سندلابطال العقد
-
استثناء التبرع من اتصال المتعاقد الأخر في الغلط: اشتثنا مشاركة المتبرع اليه فلغلط يمكن ان يطلب المتبرع ابطال العقد اذا كان الغلط جوهري دفعه لتعاقد فقط المشرع(يجوز ابطال عقد التبرع دون مشاركة المتبرع اليه فلغلط)ولكن المعاوضة يمكن مشاركة المتعاقد الأخر
-
1أن يكون المتعاقد بالاكراه تحت سلطان رهبة بعثت في نفسه دون حق2أن يكون الإكراه يبعث الرهبة بسبب تهديد المتعاقد او ماله او عرضة او جسمه3مراعاة تقدير هذه الرهبة حسب الجنس والسن والتعليم والصحة وكل ظرف يؤثر في رهبته.
-
-
حالة الضرورة يعد إستغلال:أن يكون هناك شخص معرض للخطر وجاء شخص واستغل الفرصة في إفراض ابرام عقد بمبلغ كبير. نص المشرع القطري انه اذا شخص واجه شخص في حالة طارئه واستغل الفرصة في تحميله على ابرام عقدلصالحه يندرج تحت عيب الإستغلال.
-
لدي شقة في الدوحة واريد تأجيرها وانا في الكويت اجعل اخي يأجرها كنائب باسم الاصيل
باسم وحساب الشخص الثاني الاصيل فنائب يتعامل لحساب ولمصلحة الأصيل ولفائدته
النيابة القانونية: النائب يستمد سلطتة مباشرة من القانون نصوص القانون هي التي سيحدد نطاق السلطة. الولي الجد،الأب
-
النيابة الإتفاقية: يستمد النائب صفته من الإتفاق هو الذي يقيم النيابة وهو الذي يحدد نطاق سلطة النائب(عقد وكالة)
-
-
-