Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الطريق إلى علم أصول الفقه - د. عامر بهجت - Coggle Diagram
الطريق إلى علم أصول الفقه - د. عامر بهجت
(1): المقدمات
مقدمة: الهدف من الدورة
هو المرور بخارطة عِلم أُصول الفقه ولتقريب هذا العِلم وفتح باب العِلم
مبادئ عِلم أُصول الفقه
الثمرة:
وهي معرفة كيفيّة استفادة الأحكام من أدلّتها= معرفة الأحكام الشرعيّة
واضعه:
هو الإمام الشافعي محمّد بن إدريس رحمه الله. بمعنى
أن قواعد هذا العِلم كانت موجودة وجمعها وجرّدها وصنّفها
استمداده
: أولها
أُصول الدين
والثاني
اللغة العربيّة
والثالث
الأحكام الشرعيّة
الحدّ
:معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفيّة الاستفادة منها وحال المستفيد
حكم تعلمه
: فرض عينٍ على المجتهد، فرض كفاية على الأمة
الموضوع
: الأدلّة الشرعيّة الموصلة إلى الأحكام
1- من حيث كونها أدلّة أصلاً؛ يعني ما الذي يثبت كونه دليلاً وما الذي لا يثبت كذلك،
2- ثمّ من حيث أيضاً دلالتها على الأحكام.
3- ثمّ من حيث من الذي يحقُّ له أن يَستنبط الأحكام من أدلّتها.
المحاور الأساسيّة لعلم أُصول الفقه
2- الدليل
3- الدلالة
1- المدلول:
الذي هو ثمرة العِلم
4- المُستدل
: هو المجتهد؛ الذي يحقُّ له أن يخوض في عمليّة الاستدلال
تنبيهات مهمة
قضية التجديد في أصول الفقه
التزام فهم السلف وعلاقته بأصول الفقه
المحور الثالث: الدلالات
دلالة اللفظ تنقسم باعتبارين:
1- الاعتبار الأول: تقسيم دلالة اللفظ
باعتبارقوة الدلالة (الرجحان والقوة)
1- الحالة الأولى: أن تكون دلالة اللفظ لا تحتمل غيره، وهذه تسمى دلالة
النص
2- الحالة الثانية: دلالة اللفظ تحتمل أكثر من معنى أحدها أرجح من غيره، وهذه تسمى دلالة
الظاهر
(
1- ظاهر بنفسه
)
وحمله على غير الظاهر تأويل. فإن دل الدليل على ذلك التأويل يسمى
المؤول
. (
2- وهو ظاهر بغيره
)
3- النوع الثالث فهو دلالة المعنى على أكثر من معنى لا مرجح لأحدها؛ وهذه دلالة
المجمل
. (فحكمه أنه يتوقف على ورود البيان.)
من أنواع
الظاهر
النهي
: ظاهره التحريم.
ما يدل عليه: صيغة النهي:
~ (لا تفعل)، قال الله عزوجل: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ﴾، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗ﴾ فهذه كلها صيغة نهي (لا تفعل).
~ ويدل على النهي أيضًا قول الصحابي أيضًا: «نهانا رسول الله ﷺ» و «نُهينا». مثاله: قول أم عطية -رضي الله عنها-: «نُهينا عن اتباع الجنائز» والاحتمال الراجح أن يكون الناهي هو رسول الله ﷺ.
دلالته
النهي يدل
بنفسه
:
2- ويدل على الفساد؛ قال النبي ﷺ: "لا يبع بعضكم على بيع بعض"، فلو باع المسلم على بيع أخيه، كان البيع فاسدًا.
3- الثالث: الفور، فيجب الانتهاء عن المحرم فورًا، لا يجوز أن يقول إنسان مثلًا -نزل تحريم الربا- يقول: أتبايع أكمل لكن أسبوع أسبوعين إلى أن تنتهي السنة المالية مثلًا، ثم السنة القادمة نترك الربا، أما الآن السنة المالية نمشي على ما مشينا عليه. هل يجوز هذا؟ نقول لا يجوز، لأن النهي يقتضي الفور.
4- وكذلك يدل النهي على التكرار: ومعنى التكرار هنا وجوب الانتهاء عن المحرم دائمًا؛ ما تقول والله تركت الربا سنوات، الآن معاملة واحدة ما يضر، لأني امتثلت. نقول: لا، لا يحصل الامتثال إلا بتركه مطلقًا، وهذا معنى التكرار.
5- وأخيرًا الأمر بضده: فالنهي عن الشيء أمر بضده.
1- على التحريم؛ ﴿لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ﴾ يدل على أن الربا محرم.
دلالته
بغيره
، فبحسب ما دل عليه الدليل، فقد يدل الدليل على أن النهي يراد به الكراهة، وقد يدل الدليل على أن النهي يراد به التهديد.
العام والخاص
العام ظاهره إستغراق جميع أفراده
الخاص ظاهره الخصوص
تقسيم اللفظ باعتبار الإستغراق (ينظر في الأفراد)
عام: لفظ دال على جميع أفراد جنسه.
صيغ العموم
1- أول شيء من صيغ العموم وهي أصرحها (كل) و(جميع): (كل) فعل أو اسم؟ (كل) التي تدل على العموم اسم، وأما (كُلْ) فعل الأمر من (أكل يأكل كل) هذه ليست للعموم. ﴿فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾[الحجر:30].
2- المعرف بـ(أل)، سواء كان مفرداً أو جمعاً، مثاله في الجمع: قال الله عز وجل: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾[التوبة:5]، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾[الانفطار:13]. ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾[العصر:2-3] هذا مفرد. فهذه كلها تدل على العموم.
3- الثالث: المضاف إلى معرفة، "إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل"، (أحدكم) هنا مفرد مضاف إلى معرفة فيفيد العموم؛ جميع الناس.
4- الرابع: النكرة في سياق النفي والنهي، فالنكرة في سياق النفي مثل: "لا صلاة بعد العصر"، تعم، تدخل فيها صلاة الاستخارة أو لا؟ نعم، تدخل فيها صلاة ركعتي الوضوء؟ تدخل، لأنه لفظ عام، "لا صلاة"، نكرة في سياق النفي.
وكذلك النكرة في سياق النهي ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾[الجن:18]، يدخل فيها جبريل؟ يدخل فيها إبراهيم عليه السلام؟ يدخل فيها كل أحد، لأنَّها نكرة في سياق النهي.
5- وكذلك أدوات الشرط، مثل: (من)، قال الله عز وجل: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه﴾[الزلزلة:7]، فيشمل كل أحد. وكذلك من أدوات الشرط (ما): ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾[البقرة:110].
6- كذلك الأسماء الموصولة، مثاله: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾[الفاتحة:7].
﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾ [العلق:9-10]. قد يكون هذا عام أريد به الخصوص، قد يكون، لأنَّه يأتي العام ويراد به الخصوص، لأنَّ العام نصٌّ في استغراق الأفراد أو ظاهر في ذلك؟ ظاهر، ولهذا قد يرد العام بمعنى الخصوص.
أنواع العام
1-
عام محفوظ:
لم يدخله التخصيص وهذا هو الأصل الذي يُتمسك به؛ أنَّ العام يدل على استغراق الأفراد. و هو الأصل.
2- والثاني:
عام مخصوص
دخله التخصيص بإخراج بعض الأفراد، فهذا يسمى عام مخصوص أُخرج منه بعض أفراده.
1 more item...
خاص: دال على بعض أفراد جنسه.
المطلق و المقيد
المُطلق ظاهره الإطلاق (يعني شمول جميع الأفراد على سبيل البدل لا على سبيل الإستغراق.)
المقيد ظاهره التقييد
اللفظ (تقسيم اللفظ باعتبارالنظر في الأوصاف)
مطلق:
ما تناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.
مقيد:
ما تناول معينًا أو موصوفًا بزائد عن حقيقة جنسه.
أنواع المقيد
2- إذا كان المقيد مخالفًا للمطلق في الحكم والسبب جميعًا: لا يقيد (لا يُحمل المطلق على المقيد)
3- إذا كان المقيد موافقًا للمطلق في الحكم دون السبب: يقيد عند الجمهور(الجمهور يحملون المطلق على المقيد)
1- إذا كان المقيد موافقًا للمطلق في الحكم والسبب: يقيد (وجب حمل المطلق على المقيد.)
4- إذا كان المقيد موافقًا للمطلق في السبب دون الحكم: لا يقيد عند الجمهور (لا يحمل المطلق على المقيد.)
خلاصة: إذا وافق المقيد المطلق في الحكم قيده، وإلا فلا يقيد.
الأمر
: ظاهره الوجوب.
تعريفه: هو إستدعاء الفعل بالقول
ما يدل عليه (صيغة الأمر)
2- الثاني المضارع المقترن بلام الأمر؛ مثل ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾،
3- الثالث : إسم فعل الأمر؛ كقول الله عزوجل: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾،
1- فعل الأمر؛ كقول الله عزوجل ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾
4- الرابع: قول الصحابي (أُمرنا)، مما يُستفاد منه الأمر قول الصحابي أُمرنا، وأصرح منه قول الصحابي (أمرنا رسول الله ﷺ)، فإن قال الصحابي أُمرنا رسول الله ﷺ فهذا يدل على الأمر ويدل على الوجوب.
دلالته
دلالة الأمر بنفسه
1- يدل أولا على
الوجوب
وهذا مذهب جمهور أهل العلم؛ أنه الأصل في الأمر ظاهره الوجوب.
2- وأيضاً يدل على
الفور
عند الجمهور أيضاً ومذهب الحنابلة، أنه يقتضي الفور. فالأمر بالحج يدل على وجوب امتثال الحج فوراً متى ما تحققت فيك الشروط ولا يجوز التأجيل.
4- الرابع
الإجزاء
؛ إذا امتثلت الأمر يُجزِء عنك. فمقتضى الأمر أن من فعل ما أُمر به أجزء عنه. فإذا أمرت بالصلاة وصليت، هل يجب عليك أن تُصلي مرة ثانية؟ لا، مُقتضى الأمر الإجزاء، إذا حققت الأمر بجميع شروطه فهذا يقتضي الإجزاء.
3- الثالث
التكرار
، إذا أُمرت بشيء فالواجب عليك أن تمتثل هذا الأمر على الدوام، ما تقول أفعله مرة وأتركه باقي العمر؛ لأ، تمتثله في جميع العمر، ما أمكن ذلك. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أتَّقُوا اللَّهَ﴾ إذا اتقى الله يوم السبت وترك التقوى يوم الأحد، نقول لا ، يجب امتثال هذا الأمر على الفور وعلى التكرار يعني على الدوام.
5- من مقتضيات الأمر ومن دلالات الأمر بنفسه: دلالته على
النهي عن ضده
، فالأمر بالصوم نهي عن الإفطار، والأمر بالعفة نهي عن الزنا، ونحو ذلك.
6- الأمر الأخير وهو من مسائل الخلاف عند العلماء، والجمهور على خلافه وهو أن
الامر يدل على وجوب قضاء المؤقت إن فات؛
إذا أُمرت بأمر وحدد الشرع له وقت فلم تفعله في هذا الوقت عمداً، هل يجب عليك القضاء ويبقى في ذمتك، أو بخروج وقته لا يجب؟ يقولون يجب ولو خرج وقته .
دلالة الأمر بغيره:
نقول بحسب الدليل، فقد يدل الدليل على أن الأمر هذا للإباحة وليس للوجوب ولا للندب كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾، أو قوله تعالى ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾؛ هذا أمر لكن يدل على الإباحة، إباحة الصيد. ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾. وقد يدل الدليل الجزئي على أن هذا الأمر المُراد به الندب كقوله ﷺ: "أوتروا يا أهل القرآن".
2- الاعتبار الثاني: تقسيم دلالة اللفظ باعتبار
محل الدلالة
1- دلالة اللّفظ في محل النطق؛ وهذه تسّمى دلالة
المنطوق
بالمطابقة أو التضمن:
صريح
بالالتزام:
غير صريح
2- دلالته في ما سيق لأجله وفيه محذوفٌ لايستقيم الكلام بدونه:
الاقتضاء
(أن يتوقف الكلام على تقدير محذوفٍ). دلالة الإقتضاء: دلالة اللفظ على مقدّر يتوقف عليه صحة الكلام عقلا أو شرعا.
3- سيق الكلام من أجله دون حذف:
الايماء و التنبيه
. اقتران الوصف بحكم، لو لم يكن الوصف للتعليل لكان ذلك الإقتران بعيدا عن فصاحة كلام الشارع.
1- لم يسق الكلام من أجله:
إشارة
(استدلالاً بالنّص في غير ما سيق له). دلالة الإشارة: دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم.
2- دلالة اللفظ في غير محل النطق تسمى دلالة
المفهوم
وهو نوعانِ:
1- إذا كان المسكوت عنه كالمنطوق في الحكم فيسمّى
مفهوم الموافقة
، وهو على نوعين:
مساوٍ
: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾، لا تقلْ لهما: "أووه"، أو غير ذلك من عبارات التَّضجُّر.
أولوي
:نقول: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ مفهوم موافقة أولوي، (ولا تضربه) موافق أم مخالف في الحُكُم؟ الجواب: موافق.
2- المسكوت مخالف للمنطوق في الحكم:
مفهوم المخالفة
. وهو أقسام: ترتيب المفاهيم بحسب القوة
4- مفهوم العدد
5- مفهوم التقسيم
3- مفهوم الصِّفة
6- مفهوم الغاية
2- مفهوم الشَّرط
7- مفهوم اللَّقب
1- الحَصْر
الحَصْر بـ(إنَّما) -
(إنَّما) تفيد الحصْر من باب المنطوق وليست من باب المفهوم.
تعريف المبتدأ والخبر -
كذلك من باب المنطوق وليست من باب المفهوم
شروط العمل بمفهوم المخالفة
2- ألا يكون خرج مخرج الغالب.
3- ألا يكون خرج مخرج التَّفخيم
1- ألا يكون المسكوت أوْلى بالحكم أو مساويًا له.(هذا مفهوم موافقة، فلا يعتبر مفهوم مخالفة. )
4- ألا يكون خرج جوابًا لسؤال أو لحادثة معينة.
5- ألا يكون لزيادة الامتنان.
المحور الأول: الحكم (المدلول)
الحكم التكليفي: يتعلق به طلب
لا تفعل على سبيل الأفضلية:
كراهة
افعل أو لا تفعل: تخيير وهو
المباح
لا تفعل على سبيل الإلزام وإذا خالفت تأثم:
مُحرّم
افعل على سبيل الأفضلية:
مستحب
.
إلزام، افعل إلزامًا: هذا
واجب
الحكم الوضعي: ما لا يتعلق به طلب
وضعه الشارع علامة على الحكم وليس فيه طلب فعل أو طلب ترك من حيث الأصل، وإلا فقد يجتمع فيه.
ثلاثة مباحث:
1-
الأول: ما يظهر به الحكم
.
العلة:
ما يدور معها الحكم وجودا وعدما إذا وُجدت العلة وُجد الحكم
السبب:
إذا وُجد السبب وُجد الحكم السبب إذا وُجد، وُجد الحكم، وإذا انتفى، انتفى الحكم
الشرط:
إذا انتفى عرفنا انعدام الحكم إذا انعدم الشرط ينعدم الحكم، لكن إذا وُجد الشرط لا يلزم وجود الحكم فقد ينعدم لأمر آخر.
المانع:
المانع إذا وُجد انتفى الحكم، وإذا انتفى المانع فلا يلزم من ذلك صحة الحكم.
2- الثاني: الصحة والفساد
.
3- الثالث: العزيمة والرخصة:
.يبحثون فيها، هل هذا الحكم ثابت على الأصل أو على خلاف الأصل
تقسيم الواجب
الحكم التكليفي أوله الواجب، الواجب نفسه ينقسم لعدة اعتبارات:
1- باعتبار الفعل المأمور به
معيَّن:
الشرع أمرك بفعل معين
مخيّر:
خيّرك الشرع بين أمور
2- باعتبار الوقت
مطلق:
لم يُحدد له الشرع وقتًا
مؤقت:
حدد الشرع له وقتًا
مُوَسَّع: إن كان الوقت يتسع أكثر من الفعل
مضيَّق: الوقت لا يتسع إلا للفعل
3- باعتبار المكلف به
عيني
كِفائي
4- باعتبار الصيغة
أصالة: أن يكون الواجب قد وَرَد وجوبه في النص الشرعي أو في الخطاب الشرعي وهذا واجب بأصل الخطاب
استلزاما: ما يستلزمه خطاب الشرع: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
تقسيم المندوب
متميِّز مستقل
متصل بالواجب غير المتميِّز عنه
المحور الثاني: الأدلة
تقديم
الأدلة الشرعية
الأدلة النقلية
مذهب الصحابي (يدخل فيه القول والفعل)
السنة
شرع من قبلنا
القرآن
الإجماع
الأدلة العقلية
المصلحة المرسلة
الاستحسان
الاستصحاب
وليس المقصود بالأدلة العقلية أنه يُستدل بالعقل المجرد، معنى أدلة عقلية أنها أدلة استنباطية تستنبط من الكتاب ومن السنة وليس المقصود أن العقل يستقل بإثبات الحكم وهي مسألة التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة. لا، ليس هو المقصود، إنما المقصود أدلة مرجعها إلى الاستنباط والنظر.
القياس
يوجد تقسيم آخر للأدلة مشهور وهو تقسيم الأدلة إلى: أدلة متفق عليها، وأدلة مختلف فيها.
التفصيل
الأدلة النقلية
1- القرآن
الآحاد (القراءات الشاذة)
حجة ظنية
. يوجد نوع آخر ينقل على أنه قرآن ويثبت ويكون نقله نقلًا أحاديًا. الآحاد ما ينقل على أنه قرآن ولا يثبت ثبوتا متواترًا ولا ينقل نقلًا متوترًا وإنما يثبت ثبوتًا آحاديًا، ولاحظوا نقول يثبت؛ يعني أنه بإسناد صحيح ثابت، لكنه منقول على سبيل التواتر ولا الآحاد؟ على سبيل الآحاد.
من الخطأ أن كلمة الظن معناها أنه لا يحتج به. لا، الظن يُحتج به، ثبوت كثير من المسائل هو ثبوت ظني وليس معنى ظني أنه ليس بحجة، هذا غلط في الفهم.
الظني ما يحتمل النقيض
يحتج بخبر الواحد. والاحتجاج بخبر الواحد قطعي، لكن ثبوت خبر الواحد ظني
فنقول ما ثبت على أنه قرآن ونقل نقلًا آحاديًا فهذا حجة، ولكنه حجة ظنية.
المتواتر
حجة قطعية الثبوت
. وهو ما بين الدفتين وهذا حجة قاطعة. (لا يمكن لمسلم أن يناقشك في حجية الآية هذه المستدل بها)
(مبحث حجية القرآن: ما يترتب عليه الاستدلال)
يقول الإمام الشاطبي: ما لم يترتب عليه مسألة أو خلاف فقهي أو لا يفيد في الفروع، يقول هذه عارية يعني استعارها علم الأصول من غيره من العلوم. ونحن رددنا العواري إلى أصحابها واقتصرنا على الاملاك والمختص.
2- السنة
تقسيم السنة من جهة المتن
فعل
نبحث في دلالات الفعل، نقول فعل النبي ﷺ على أنواع:
2) الفعل الجبلّي والعادي:
يجتمعان في كونهما مفعولان لا على وجه التعبد. والفعل الجبلي يدل على الجواز لا على الاستحباب. الفعل العادي؛ وهو الذي فعله النبي ﷺ على وجه العادة.
3) الفعل البياني
هو ما فعله النبي ﷺ بياناً لمُجمل. لمُجمَل فحكمه حكم المُبيَّن
4) الفعل العبادي؛
يعني الذي فعله النبي ﷺ على وجه التعبُّد، على وجه القُربي والطاعة. فما حكمه؟ نقول هذا حكمه اختُلِفَ فيه؛ قيل بالوجوب وقيل بالاستحباب.
1) الفعل المختص به:
ما يختص به عليه الصلاة والسلام
5) الإقرار
يمكن تجعله قسم ثالث وممكن تجعله من ضمن الفعل، لأن الإقرار هو ترك الإنكار، والترك فعل أم لا؟ الترك فعل. والمشهور هو جعل الإقرار قسم مستقل.
إقرار النبي ﷺ على فعل من الأفعال يدل على الجواز، فإذا أقر النبي شخصاً على فعل دل على جواز هذا الفعل.
إقرار
قول
دلالة القول، فإن قول النبي ﷺ وقول الله سبحانه وتعالى في الجُملة دلالتها واحدة؛ فدلالة قول الله تعالى بالأمر على الوجوب كدلالة أمر النبي ﷺ.
تقسيم السنة من جهة السند:
تقسيم الخبر باعتبار طريق وصوله إلينا، الذي يُسمَّي السند
الخبر
متواتر
لا يُبحَث فيه رجال الإسناد، لأنه يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب.
يُشترط
3 more items...
والتواتر هذا يفيد العلم القطعي
التواتر المعنوي كثير في الشريعة، لكن الذي نوقِش في وجوده هو التواتر اللفظي
آحاد
. ما ليس بمتواتر. وهو نوعان:
مقبول
. له شروط
4 more items...
مردود.
ما انتفى فيه شرط من هذه الشروط.
مبحث النسخ:
المنسوخ لا يصح الاحتجاج به، ولهذا ذكر الأصوليون مبحث النسخ بعد مبحث الكتاب والسنة؛ لأن عدم النسخ شرط من شروط الاحتجاج بالقرآن والسنة.
تعريفه:
رفعُ حكمٍ شرعيٍّ بدليل شرعي متراخٍ عنه
شروطه:
1- أن يكون الناسخ أقوى أو مساويًا من جهة الثبوت. وهذا محل خلاف بين علماء الأصول.
1- نسخ الكتاب بالكتاب،
نسخ التلاوة والحكم.
نسخ الحكم
نسخ التلاوة
2- نسخ السنة بالقرآن.
3- نسخ السنة بالسنة.
آحاد بآحاد
أما نسخ المتواتر بآحاد فهذا محل بحث
آحاد بمتواتر
متواتر بمتواتر.
2- أن يتعذر الجمع، فلو أمكن الجمع بين النصين لا نقول بالنسخ.
3- أن يكون المنسوخ إنشاءً، وعُلِم من هذا أن الأخبار لا تُنسخ.
4- أن يكون الناسخ متأخرًا عن المنسوخ، فإذا كان متقدمًا بالعكس يصير المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. معرفة الناسخ من المنسوخ، فيُعرف كَوْن الناسخ متأخِّرًا بعدة أمور، منها:
1) الإجماع
2) يُعرف بتصريح الشارع. أن يأتي في تصريح الشرع أنه منسوخ، كقوله عليه الصلاة السلام: "كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"، فصرَّح الشرع بنسخ الحكم الأول.
3) فعل النبي ﷺ. فإذا فعل النبي ﷺ شيئًا بعدما نهى عنه فإن النسخ يَثبُت بالفعل.
4) قول الراوي كما جاء في الحديث أن النبي ﷺ رخّصَ لنا في المتعة ثم نهانا عنها، فهذا يَثبُت به النسخ.
الأدلة العقلية
2- المصلحة
: أضعف أنواع الأقيسة في الدنيا هو: القياس الذي يُعلل فيه الأصل والفرع بالمصلحة، تقول: يقاس هذا على هذا بجامع وجود المصلحة فيهما
أنواع المصلحة
1-
مصلحة شهد الشرع باعتبارها،
وهذا لا إشكال في العمل بها، مثال ذلك: الشرع شهد بتحريم الخمر، هذه مصلحة منع الخمر، مصلحة لا إشكال فيها شهد الشرع باعتبارها.
2- الثاني:
مصلحة شهد الشرع ببطلانها
، الخمر فيها مصالح أو لا؟ ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾[البقرة:219]، لكن شهد الشرع ببطلان هذه المصلحة وعدم جواز الالتفات إليها، فنقول: لا يجوز العمل بها.
3- الثالث:
مصلحة لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها
، وهذه تسمى
المصلحة المرسلة
، وهي مراتب:
الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات
. و
الضروريات
كما تعرفون الضروريات الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ العقل، وحفظ المال، والحاجيات ثم التحسينيات. والفرق بين الضروري والحاجي:
الضروري
يترتب على تركه ضرر على الإنسان، و
الحاجي
يترتب على تركه مشقة بالغة، و
التحسيني
لا يترتب على تركه ضرر ولا مشقة لكن فيه تحصيل لبعض المصالح.
3- الاستحسان
هناك من يقول: الاستحسان هو: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، وحينئذ مرجع هذا إلى تخصيص العموم، لا إشكال فيه.
هناك من يقول: الاستحسان هو: دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. ليس بحجة.
الثالث: هو ما استحسنه المجتهد بعقله، وهذا ليس بحجة.
4- الاستصحاب
تعريفه: التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل. إذا لم تجد في المسألة دليل جزئي، تتمسك بالأصل.
أقسامه/ أنواعه
1- استصحاب حال البراءة الأصلية (حجة)
2- والثاني من أقسام الاستصحاب: هو استصحاب الإجماع في محل النزاع، وهذا ليس بحجة، لماذا؟ قالوا: لأنَّ حقيقة الإجماع عدم النزاع، فكيف تستصحب إجماع في محل النزاع! تناقض.
1- القياس
القياس هو: إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما.
أنواع القياس:
القياس عن طريق نفي الفارق:
لا يوجد فرق بين هذا وهذا، وهذا يسمى كذلك القياس الجلي.
القياس عن طريق إثبات الجامع
بدليل العلة:
قياس الدلالة
. إلحاق الفرع بالأصل عن طريق دليل العلة
بغلبة الأشباه:
قياس الشبه
. أن يُلحق الفرع بالأصل لجامع الشبه بينهما.
بعلة الحكم:
قياس علة
. الجامع علةً
بنقيض العلة لإثبات نقيض الحكم:
قياس العكس
. الجامع فيه نقيض العلة
أركان القياس
1-
الأصل:
(في مثال الخمر والنبيذ هو الخمر).
2-
الحكم:
(التحريم.)
شروطه
1- الشرط الأول بالنسبة للحكم:
أن يكون الحكم محكماً
، يعني غير منسوخ. فحكم حبس الزانية منسوخ، فلا يصح القياس عليه. لكن مثلاً: تحريم الخمر محكم أو منسوخ؟ محكم، فيصح القياس عليه.
2- الثاني من شروط الحكم:
أن يكون الحكم معقول المعنى
، خرج بهذا التعبدي، الحكم الذي ثبت تعبداً لا تُعقل علته، مثاله: انتقاض الوضوء بلحم الإبل، فإن انتقاض الوضوء بلحم الإبل تعبدي أو معقول المعنى؟ تعبدي، لا تُعقل علته، فهل يصح أن يقول: ينتقض الوضوء بأكل كبد الإبل قياساً على لحم الإبل، نقول: لا يصح، لأنَّه غير معقول المعنى.
لكن مثلاً ما رأيكم في قياس كبد الخنزير أو شحم الخنزير على لحم الخنزير في التحريم؟ الله عز وجل قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ﴾[المائدة:3]، هل نقيس الشحم على اللحم؟
نعم لأن العلة معقولة
، قال الله عز وجل: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾[الأنعام:145]، فعلل، وعرفنا أنَّ العلة هي الرجس والنجاسة، والنجاسة موجودة في الشحم كما هي موجودة في اللحم.
3- الشرط الثالث من شروط الحكم:
أن يكون الحكم ثابتاً بغير قياس
، يعني: الحكم ثابت بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع، لكن ما يكون الحكم ثابت بالقياس، فلو جاء قائل وقال: البُرُّ يجري فيه الربا، هذا ثابت بالنص، فيقاس عليه الذرة، صحيح أو لا؟ صحيح، فقاس على شيء ثابت بالنص.
جاءنا واحد ثالث قال: الرز يجري فيه الربا قياساً على الذرة، يصح؟ قالوا: لا ما يصح، تقيس الرز على البر إن وُجدت العلة فيه نعم، وإلا ما تقيس.
3-
الفرع:
(النبيذ.)
شروطه
1- الأول: أن لا يرد في خصوصه نص، فإن ورد في خصوصه نص يخالف القياس فالعبرة بالنص، ويكون القياس هنا قياساً فاسد الاعتبار لأنَّه مخالف للنص. لو جاء إنسان وقال: لا يجوز بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، لماذا؟ قياساً على بيع الرطب بالتمر على غير رؤوس النخل وهي الصورة التي ثبتت بالنص، نقول: هذا القياس صحيح؟ نقول: لا، لأنَّ النبي ﷺ رخص في العرايا، فهذا قياس في محل النص، وإن كان القياس في وفاق النص، فالحمد لله النص يكفي.
2- الثاني: أن توجد العلة في الفرع، فإن لم توجد العلة في الفرع؟ قال لك قائل: لا يجوز شرب الشاي قياساً على الخمر، طيب العلة موجودة في الفرع؟ مسكر؟ لا ما هو مسكر، إذاً لا يصح هذا القياس.
3- الثالث: أن يكون حكمه حكم الأصل إلا في قياس العكس، فلو قال لك قائل: يُكره شرب النبيذ قياساً على تحريم الخمر، مضبوط؟ نقول: لا، لابد تثبت الحكم في الفرع كما أثبته في الأصل، فتقول: يقاس عليه في التحريم، إذاً هو محرم، فتقول: يقاس النبيذ على الخمر في التحريم، فيكون هذا محرم وهذا محرم ويكون الحكم كحكم الأصل.
4-
العلة:
(الإسكار.)
شروطها
1- الأول من شروط العلة:
أن تكون العلة متعدية.
اشتراط كونها علة متعدية يستثنى منه العلة المنصوصة التي ورد بها النص، لو ورد النص بعلة قاصرة لا يوجد إشكال.
ما معنى علة قاصرة وعلة متعدية؟
2 more items...
2- الشرط الثاني في العلة:
أن لا ترجع العلة على الأصل بالإبطال
، فإن كانت العلة ترجع على الأصل بالإبطال لم يصح تعليلها، فتعتبر علة فاسدة.
3- الشرط الثالث:
أن لا تخالف نصاً أو إجماعاً
. مثال ذلك: قال النبي ﷺ: "لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أنَّ ذلك يحزنه"، قال لك العلة في تناجي اثنين دون الثالث هي؟ يقول لك: العلة هي أنَّه يفرح أو أي علة غير العلة التي تخالف ما ورد به النص، نقول: هذا غير صحيح. وكذلك إذا خالفت الإجماع فمثلاً: أجمع العلماء على ثبوت الولاية على الصبي لصغره، فلو قال: تثبت الولاية على الصبي لذكوريته، فيكون هذه العلة مخالفة للإجماع.
مسالك العلة
على ثلاثة أنواع، هذه الأنواع الأساسية وكل واحد يدخل تحته نوع:
1- الأول:
الإجماع
، كما ذكرنا أجمع العلماء على ثبوت الولاية على الصبي لصغره، إذاً ثبتت العلة هنا بالإجماع.
2- الثاني:
العلة
التي تثبت بالنص
، وهي على مراتب، يعني أنَّ العلة هذه وردت في نص الشرع، وهي على مراتب.
1 more item...
3- العلة التي ثبتت
بالاستنباط.
أي استنباط نأخذه؟ نقول: لا، عندنا استنباط من مسالك العلة المستنبطة.
4 more items...
5- شرع من قبلنا
4- مذهب الصحابي
3- الإجماع
المحور الرابع: المستدل