Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
ديات (٢) - Coggle Diagram
ديات (٢)
دية الجنين
الجنين هم الجمل الذي في بدن الأم قبل الولادة
إذا بدأ بمرحلة التصور و التخلق
فإن جنى الجاني على جنين ميتا بسبب الجنابة على أمه
- وجب على الجاني غرة
- وهي عبد و أمة
- أو نصف عشرة الدية
- و هي خمس من الإبل
فإن لم يجد الإبل وجب دفع قيمتها: و قيل يدفع خمسين دينارا
دليل وجوب دية الجنين
-
و في البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : اقتتلت إمرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر قتلتها وما في بطنها؛ فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة؛ وقضى دية المرأة على عايلتها
شروط وجوب دية الجنين
-
ثانيا، الانفصال، فلو ماتت الأم ولم ينفصل جنين لم يجب على الضارب شيء من دية الجنين. ويعد الانفصال بانفصال جزء منه لتحقق وجوده
ثالثا : كون المنفصل ميتا، فلو انفصل حيا نظر، فإن بقي سالما زمانا غير متألم ثم مات فلا ضمان على الضارب، لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر، وإن مات عند خروجه أو بقي متألما حتى مات؛ وجبت فيه دية كاملة لأنا تيقنا حياته، فأشبه سائر الأحياء، وسواء استهل أو وجد ما يدل على حياته كتنفس وامتصاص ثدي وحركة قوية
-
-
دية المجوسي
-
روي عن عمر انه قال : دية اليهودي و النصاري اربعة الاف , و دية المجوسي ثمانمائة درهم
بم يثبت المال
-
-
-
-
علم القاضي , فاذا علم القاضي بذلك جاز حكمه و ثبت على المدعي عليه ما يستخق من المال
دية الكتابي
كتابي هو اليهودي و النصراني ، فإذا كان الكتابي معصوم الدم بذمة أو عهد أو أمان فقتل فديته ثلث دية المسلم في النفس فما دونها
و دليل ذلك ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة أنه (ص) : فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة الآلف درهم وقد كانت مقدرة إذ ذاك بثلث كامل دية المسلم
ومما يجب أن يعلم أن العدوان على الذمي حرام، وهو معصية كبيرة، روى الترميذي في الديات : ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (ص) قال: ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله و ذمة رسوله فقد أخبر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة، و إن ريحها ليوجد من ميسرة سبعين خريفا