Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
القتل - Coggle Diagram
القتل
-
-
-
-
-
-
القَتْل شِبْهُ العَمْد
قتل شبه العمد مركّب من: قتل، وشبه، وعمد، وقد سبق تعريف كلّ منها في مصطلحاتها . وفي الاصطلاح: بأنّه تعمّد شخص ضرب آخر بما ليس بسلاح ولا ما جرى مجرى السّلاح.
-
-
-
قتل الجماعة بالواحد
جمهور الفقهاء إلى أنّ الجماعة إذا قتلوا واحداً اقتصّ منهم جميعاً. لأنّ زهوق الرّوح لا يتجزّأ، واشتراك الجماعة فيما لا يتجزّأ يوجب التّكامل في حقّ كلّ واحد منهم
وكذلك قتل عليّ ثلاثة بواحد ، وقتل المغيرة سبعة بواحد ، ولم ينكر عليهم. والقصاص شرع لحكمة الزّجر، فيجعل كلّ واحد منهم كالمنفرد فيجري القصاص عليهم جميعا تحقيقا لمعنى الإحياء
-
-
-
القَتْل بسبب
القتل بسبب عند الحنفية هو القتل نتيجة فعل لا يؤدّي مباشرةً إلى قتل ، كحفر البئر، أو وضع الحجر في غير ملكه
-
العفو عن القصاص
ذهب الفقهاء إلى مشروعيّة العفو عن القصاص. ولأنّ القياس يقتضيه إذ أنّ القصاص حقّ ، فجاز لمستحقّه تركه كسائر الحقوق.
العفو عن القاتل
إذا عفا وليّ الدّم عن القاتل مطلقاً صحّ ولم تلزمه عقوبة لأنّه كان عليه حقّ واحد وقد أسقطه مستحقّه فلم يجب عليه شيء آخر.وإذا عفا وليّ الدّم عن القود مطلقاً، أنّه لا قصاص ولا دية على الجاني لأنّ موجب القتل العمد القصاص عيناً
عفو بعض المستحقّين
ذهب الفقهاء إلى أنّه إذا كان مستحقّ القصاص اثنان أو أكثر فعفا أحدهما سقط القصاص عن القاتل، لأنّه سقط نصيب العافي بالعفو فيسقط نصيب الآخر ضرورةً لأنّه لا يتجزّأ
القتل في اللّغة : فعل يحصل به زهوق الرّوح. الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ : إنّ القتل فعل من العباد تزول به الحياة.