Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
مقدمة الإجراءات المدنية والتجارية - Coggle Diagram
مقدمة الإجراءات المدنية والتجارية
تعريف
إن الإجراءات المدنية والتجارية هي مجموعة القواعد القانونية المنظمة للقضاء المدني والتجاري والمبّينة لوظيفته وكيفية أدائه لهذه
وإن أغلب الدول تستعمل مصطلح الإجراءات المدنية والتجارية" للتدليل على القواعد المنظمة لسير الخصومة منذ رفع الدعوى والحكم فيها وتنفيذه.
تمييز الإجراءات المدنية عن الإجراءات الجزائية والإدارية
تمييز الإجراءات المدنية
عن الإجراءات الجزائية
ينحصر
في أمرين
أولهما من حيث الحقوق موضوع الحماية باعتبار أن القضاء الجزائي يهدف إلى حماية المصالح الموضوعية للمجتمع، في حين أن القضاء المدني يحفظ ويصون الحقوق الخاصة
ثانيهما من حيث الجزاء ضرورة أن القضاء الجزائي يسلط العقوبة الزاجرة على مرتكب الجرم المعاقب عنه قانونيا، في حين أن القضاء المدني يهدف إلى تعويض الضرر اللاحق بالفرد نتيجة سوء تنفيذ العقد أو ارتكاب خطأ مدني. وإن اختلاف الحقوق موضوع الحماية يؤدي إلى اختلاف الوسائل المستعملة والإجراءات الواجب اتباعها
طلب التعويض لا يمارس إلا على أساس طلب من ذي المصلحة ويحكمه مبدأ حرية الأطراف في مباشرة الإجراءات في حين أن القضاء الجزائي فإنه يمارس على أساس طلب النيابة العمومية بسلطات واسعة.
تمييز الإجراءات المدنية
عن الإجراءات لإدارية
الإجراءات الإدارية تتعلق وتهدف إلى حماية الحقوق العامة التي لا تدخل تحت طائلة القانون الجزائي، وكلما كانت الإدارة العامة طرفا في الدعوى
القضاء الإداري تتولاه المحكمة الإدارية التي لها ولاية الفصل في المنازعات الإدارية ودعاوی تجاوز السلطة
خصائص الإجراءات
المدنية والتجارية:
إن قانون المرافعات المدنية والتجارية يتميز بخاصيتين رئيسيتين أولاهما الصبغة الشكلية و ثانيهما الصبغة الآمرة باعتبار أن جل أحكام هذا القانون لها مساس بالنظام العام لتحقيق المساواة بين كل المواطنين وخضوع كل القضايا لنفس الإجراءات بقطع النظر عن القائمين بها
:one: ميزة
الشكلية
الإجراءات تخضع لقاعدة أساسية هي احترام الشكل المحدد من المشرع ويجب أن يتم القيام بالإجراء وفق الطريقة التي حددها المشرع باعتبار أن الشكلية المحددة مقررة لصحة العمل و لإثباته
إذا كان العمل معيبا شكلا لا يجوز تكملة النقص عن طريق الإثبات ولا يحل محل اتباع الشكل القانوني شهادة الشهود أو حتى الإقرار
بالإضافة إلى ضرورة التبليغ بواسطة عدل منفذ فإن المشرع أوجب القيام بالعمل الإجرائي في مكان معين أو في زمن معين أو في أجل معين
:star: مكان
العمل الإجرائي
أقر المشرع ضرورة القيام بالعمل الإجرائي في مكان معين ومن ذلك تبليغ الاستدعاء بمقر المطلوب وبالتالي إذا تم التبليغ في غير ذلك المكان يكون باطلا
:star: زمن
العمل الإجرائي
حدد المشرع زمن العمل الإجرائي ومثل ذلك ما اقتضاه الفصل 141 من م .م .م.ت. الذي نص على أنه إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة رسمية امتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة" وبالتالي لا يمكن التبليغ أو التفيذ أيام العطل الرسمية وإذا ما تم العمل الإجرائي في ذلك الوقت يكون باطلا.
:star: آجال القيام
بالعمل الإجرائي
لقد حدد المشرع آجالا للطعن ومثال ذلك أن أجل الطعن بالاستئناف عشرون يوما من تاريخ الإعلام بالحكم
و بالتالي إذا كان اليوم الذي تم فيه العمل لا يدخل في الحساب في حين أن اليوم الأخير يحسب عملا بأحكام الفصل 140 من المجلة المدنية، وعليه إذا تم الطعن خارج الأجل يقضي بسقوط الطعن.
:two: الصبغة الآمرة
يترتب أثران
1- لا يمكن الاتفاق
على مخالفتها
لقد فرق المشرع بين جزاء مخالفة القواعد الإجرائية التي تهم النظام العام وبين تلك التي لا تهم إلا مصلحة الخصوم
الفصل 14 من م.م.م.ت لا يقدم أي معيار للتفرقة بينهما مما حدا بفقهاء القانون باقتراح ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الغاية المرجوة من القانون وهدفه
إذا كان مقصد المشرع منصب على حماية مصلحة عامة كإعادة تنظيم المحاكم أو تغيير اختصاصها الحكمي فإن القانون يكون له مساس بالنظام العام. وأما إذا كان الهدف من القانون هو حماية مصالح الخصوم الخاصة فإنه بالإمكان الاتفاق على مخالفته ومثال ذلك أغلب القواعد الإجرائية المتعلقة بالاختصاص الترابي.
2- تطبيقها الفوري حال نشرها بالرائد الرسمي