Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الملكية الشائعة - م 258 مدنى - Coggle Diagram
الملكية الشائعة - م 258 مدنى
القواعد العامة فى الشيوع
أحكام الشيوع
طبيعة حق الشريك المشتاع
م 826 ف 1 مدنى
اولا : حق الشريك المشتاع حق ملكية
ثانيا : حق الشريك المشتاع مقيد بحقوق الأخرين
سلطات الملاك المشتاعين
اولا : الإنتفاع بالشىء الشائع
2 - مدى حق الشريك المشتاع فى إدارة الشىء الشائع
ا - الإدارة المعتادة
( الأغلبية العادية )
م 828 مدنى
حكم انفراد احد الشركاء بعمل من اعمال الإدارة المعتادة : يحق اولا لباقى الشركاء او من يمثل منهم الأغلبيةة المطلوبة الإعتراض عليه كما ان ما يأتيه هذا الشريك من عمل يعتبر غير نافذ فى حق الشركاء الأخرين
المقصود بأعمال الإدارة المعتادة الأعمال التى لا تنطوى على تغيير اساسى او تعديل فى الغرض الذى اعد له المال الشائع
اعطى المشرع المصرى للأغلبية العادية للشركاء اى التى تزيد على النصف سلطة القيام بهذه الأعمال
ب - اعمال الإدارة غير المعتادة
( اغلبية موصوفة )
م 829 مدنى
اذا انفرد احد الشركاء بالقيام بعمل من اعمال الإدارة غير المعتادة كان لباقى الشركاء حق الإعتراض عليه كما ان هذا العمل لا ينفذ فى حق باقى الشركاء ولهم ان يتجاهلوه
المقصود بأعمال الإدارة غير المعتادة تلك الأعمال التى تقتضى فى سبيل تحسين الإنتفاع بالمال الشائع تغييرا اساسيا او تعديلا فى الغرض الذى اعد له المال الشائع
3 - الأعمال اللازمة لحفظ الشىء الشائع
م 830 مدنى
م 831 مدنى
1 - مدى حق الشريك المشتاع فى الإنتفاع بالشىء الشائع
م 826 ف 1 مدنى
4 - الإشتراك فى نفقات إدارة المال الشائع وتكاليفه
م 831 مدنى
وكما هو واضح من هذه النصوص ان نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وكل التكاليف الناجمة عن الشيوع او المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته فى المال الشائع ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك
ثانيا : التصرف فى المال الشائع
1- التصرف الجماعى
ب - التصرف الصادر من أغلبية الشركاء
شروط التصرف الصادر من أغلبية الشركاء
2 - يجب أن يكون هذا القرار مبنيا على اسباب قوية تبرره
3 - يجب ان تعلن الأغلبية قراراتها الى باقى الشركاء
1 - أن يصدر القرار بناء على قرار من أغلبية موصوفة
حقوق الأقلية وسلطة المحكمة
م 829 مدنى
م 832 مدنى
ا - التصرف الصادر من جميع الشركاء
مصير التصرفات الصادرة من جميع الشركاء
نوع التصرف
2 - التصرف الصادر من الشريك
ا - التصرف فى حصة شائعة
2 - تصرف الشريك الشائع فى حصته الشائعة بترتيب حق عينى عليها
اولا : حكم هذه التصرفات قبل القسمة
م 988 ف 1 مدنى
ثانيا : مصير هذه التصرفات بعد القسمة
م 1039 ف 2
1 - تصرف الشريك فى حصته الشائعة بنقل ملكيتها
م 826 ف 1 مدنى
على ذلك للشريك ان يتصرف فى حصته الشائعة كلها او بعضها سواء كان التصرف معاوضة او تبرع وسواء كان المتصرف اليه اجنبيا عن الشركاء او كان واحدا منهم
ويعتبر تصرف الشريك فى حصته الشائعة على اى وجه من الوجوه السابقة صحيحا نافذا فى واجهة جميع الشركاء دون حاجة الى موافقتهم عليه او الى اعلانهم به
ويترتب على هذا التصرف انتقال حق الشريك المتصرف الى المتصرف اليه وبذلك يصبح هذا الأخير شريكا فى حدود الحق الذى تلقاه
لكن هذا التصرف على هذا النحو يفتح لباقى الشركاء المجال لأخذ هذه الحصة الشائعة بالشفعة اذا كان محله عقارا او استردادها اذا كان محله منقولا او مجموعا من المال ليحول دون دخول اجنبى بين الشركاء فى الشيوع
رخصة الإسترداد
الإسترداد هو حق الشريك فى المنقول الشائع او فى مجموع من المال فى ان يحل محل المشترى للحصة الشائعة التى باعها أحد الشركاء فى الشيوع الأجنبى
والعلة من تقرير الإسترداد فى هذه الحالة والشفعة بالنسبة للعقار هى منع دخول الأجنبى بين الشركاء فى الشيوع
والإسترداد حق استثنائى تقرر لتحقيق غرض معين وجده المشرع جدير بالإعتبار ولذلك فهو لا يثبت الا بنص
م 833 مدنى
ثانيا : شروط الإسترداد
2 - يجب ان يكون المبيع حصة شائعة
3 - يجب ان يكون البيع لأجنبى عن الشركاء
1 - ان يكون التصرف الصادر من الشريك بيعا
4 - يجب ان يكون البيع قد تم بالممارسة
م 939 ف 1 مدنى
ثالثا : اجراءات الإسترداد
م 942 ف 1 مدنى
اولا : نطاق حق الإسترداد ( من حيث الموضوع ومن حيث الأشخاص )
من حيث الموضوع :
حق الإلأسترداد لا يثبت بالنسبة لبيع حصة شائعة فى منقول معين فحسب بل يشمل ايضا مجموع من المال وذلك حتى ولو اشتمل هذا المجموع على عقار ضا بيع هذه الحصة
من حيث الأشخاص :
وحق استرداد الحصة الشائعة يثبت لكل شريك فى الشيوع وقت البيع سواء كان شريكا اصليا منذ بدء الشيوع او كان شريكا طارئا بأن تلقى حصته من احد الشركاء
رابعا : اثار الإسترداد
اذا كان المبيع حصة فى مجموع من المال وكان هذا المجموع يشتمل على عقار فإنه يجب تسجيل الإتفاق الذى يتم به الإسترداد او الحكم الذى يصدر به
اذا تم الإسترداد سواء بلإتفاق او بحكم محكمة حل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته اذا هو عوضه عن كل ما انفقه
م 833 ف 1 مدنى
م 945 ف 2 مدنى
ب - التصرف فى جزء مفرز
م 832 مدنى
م 826 ف 2 مدنى
اولا : مرحلة ما قبل القسمة
1 - حكم التصرف بين المتعاقدين
ا - هذا التصرف صحيح
م 468 مدنى
ب - هذا التصرف نافذ
م 832 مدنى
م 976 ف 1
م 1118 مدنى
2 - حكم التصرف بالنسبة لباقى الشركاء
( غير نافذ )
ا - لباقى الشركاء تأكيد حقوقهم على الجزء المفرز
المتصرف فيه برفع دعوى الإستحقاق
ب - عدم إعتبار المتصرف شريكا معهم
3 more items...
ثانيا : مرحلة ما بعد القسمة
الفرض ألأول : اذا كان المتصرف إليه يجهل أن
المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة
م 124 مدنى
الفرض الثانى : إذا كان المتصرف إليه يعلم
أن المتصرف ليس إلا شريكا على الشيوع
م 826 ف2 مدنى
م 1039 ف 2 مدنى
ج - التصرف فى المال الشائع كله
م 826 ف 2 مدنى
انقضاء الشيوع بالقسمة
طريقة القسمة
اولا : القسمة الإرادية
ا - القسمة الإتفاقية
1 - شروطها واجراءتها
بالنسبة لشروطها : تشترط لإتمام القسمة الإتفاقية التى تنهى الشيوع إجماع الشركاء
م 835 مدنى
بالنسبة لإجرائتها : فيما يتعلق بالإجراءات التى يفرضها القانون لحماية ناقص الأهلية ومن فى حكمه
م 835 مدنى
م40 ق 119 لسنة 1952 الخاص بالولاية على المال
م 89 ق 119 لسنة 1952 الخاص بالولاية على المال
2 - نقض القسمة الإتفاقية بسبب الغبن
م 845 مدنى
تخضع القسمة الإتفاقية بإعتبارها عقدا للقواعد العامة
فى نظرية العقد سواء من حيث انعقادها او صحتها
علاوة على ما تقدم قد افرد المشرع احكام خاصة
بالغبن بصدد القسمة الإتفاقية وذلك لأهميته فى القسمة
قد ركن المشرع فى تقدير الغبن الى معيار مادى مجرد وهو الغبن الذى يزيد عن خمس قيمة المتقاسم عن القسمة
عند تقدير الغبن تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشىء وقت القسمة
يتحدد نطاق هذا الحكم بالقسمة الإتفاقية دون القسمة القضائية كما انه يقتصر على القسمة النهائية دون قسمة المهيأة
يجب ان ترفع دعوى نقض القسمة خلال السنة التالية للقسمة
يجوز للمدعى عليه ان يتوقى نقض القسمة اذا اكمل للمدعى نقدا او عينا ما نقص من حصته
يجوز للمتقاسم المغبون ان يتنازل صراحة عن حقه فى التمسك بنقض القسمة فيستقر عقد القسمة بصفة نهائية
3 - القسمة الفعلية
م 845 مدنى
تحول قسمة المهايأة الى قسمة نهائية بقوة القانون
م 846 ف1 مدنى
فإذا كانت المهيأة مكانية فقد تتحول بقوة القانون الى قسمة نهائية اذا دامت مدة طويلة
م 846 ف 2 مدنى
وقد وضع المشرع قرينة على ان حيازة الشريك لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة تستند الى قسمة مهيأة
م 846 ف 2 مدنى
الحكمة من هذه القاعدة ان المهيأة المكانية التى تدوم خمس عشرة سنة دون أن يرغب أحد فى إنهائها هى خير قسمة نهائية يستطيع الشركاء ان يصلوا اليها
والقسمة النهائية التى تمت طبقا لهذا النص ليست قسمة اتفاقية بالرغم من انها قائمة على افتراض وجود اتفاق على قسمة مهيأة
يترتب على عدم اعتبار القسمة اتفاقية انه لا يجوز نقضها للغبن اذ ان دعوى نقض القسمة بسبب الغبن تقتصر على القسمة الحاصلة بالتراضى
م 845 مدنى
م 10 ق 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى
اذا كانت المهيأة زمنية
ب - الوصية بالقسمة
ق 71 لسنة 1946
1 - شروط الوصية بالقسمة
من حيث الإثبات يجب ان تكون الوصية ثابتة بورقة رسمية او ورقة عرفية مصدقا علىى توقيع المورث فيها او ورقة مكتوبة جميعها بخط المورث وعليها امضاؤه
م 2 ق 71 لسنة 1946 الخاص بالوصية
يجب ان تتوافر فى المورث اهلية الإيصاء
حتى تكون هذه الوصية صحيحة
2 - نطاق القسمة بالوصية
ا - من حيث الأموال
م 910 مدنى
م 913 مدنى
م 895 مدنى
ب - من حيث الأشخاص
م 908 مدنى
م 13ق 71 لسنة 1946
م 911 مدنى
3 - اثار الوصية بالقسمة
ا - مرحلة ما قبل الوفاة
ب - مرحلة مابعد الوفاة
م 909 مدنى
م 13 ق 71 لسنة 1946
م 1146 مدنى
م 1149 مدنى
م 843 مدنى
م 912 مدنى
ثانيا : القسمة القضائية
ب - طرق اجراء القسمة
م 841 مدنى
م 849 مدنى
1 - القسمة العينية
م 836 مدنى
م 837 ف 1 مدنى
م 839 ف 2 مدنى
م 839 ف 1 مدنى
م 837 ف 2 مدنى
م 849 مدنى
م 40 ق 119 لسنة 1952 الخاص بالولاية على المال
م 79 ق 119 لسنة 1952 الخاص بالولاية على المال
2 - القسمة بطريقة التصفية
م 841 مدنى
م 464 مرافعات
م 468 مرافعات
م 841 مدنى
ا - دعوى القسمة
م 836 ف1 مدنى
1 - الخصوم فى دعوى القسمة
م 235 مدنى
2 - الإختصاص القضائى
م 835 ف 1 مدنى
م 836 ف 1 مدنى
م 837 مدنى
م 838 ف 2 مدنى
حماية دائنى الشركاء
ثانيا : للدائن ان يعارض فى ان تتم القسمة فى غيبته
م 842 ف 1 مدنى
م 126 ف 1 مرافعات
ثالثا : وذا لم يتدخل الدائن ولم يدخله الشركاء لأنهم
غير ملزمون بإدخاله فليس له ان يطعن فى القسمة القضائية
م 842 ف 2 مدنى
اولا : للدائن وفقا للقواعد العامة ان يتدخل
فى دعوى القسمة بإعتباره صاحب المصلحة
م 126 ف 1 مرافعات
اثار القسمة
اولا : الإفراز
ثانيا : الخلط بين الأثر الكاشف والأثر الرجعى فى الفقه التقليدى
ثالثا : اختلاف الأثر الكاشف عن الأثر الرجعى من حيث الأساس والغرض
اولا : تطور اثر القسمة
( من الأثر الناقل الى الأثر الكاشف للقسمة )
رابعا : الأثر الكاشف تقتضيه وظيفة القسمة ذاتها
ب - نتائج الأثر الكاشف للقسمة
اولا : فى مجال القواعد الخاصة
بالقسمة بإعتبارها تصرفا كاشفا
2 - تسجيل القسمة
م 9 ق 114 لسنة 1964 الخاص بتنظيم الشهر العقارى
م 10 ف 1 ق 114 لسنة 1964 الخاص بتنظيم الشهر العقارى
م 10 ف 2 ق 114 لسنة 1964 الخاص بتنظيم الشهر العقارى
م 27 ق 142 لسنة 1964 الخاص بتنظيم السجل العينى
3 - الغبن فى القسمة
م 845 مدنى
1 - مصير التصرفات التى انفرد
احد الشركاء بإبرامها اثناء قيام الشيوع
4 - امتياز التقاسم
م 1146 مدنى
م 1149 مدنى
م 1039 ف 2 مدنى
5 - ضمان التعرض والإستحقاق فى القسمة
ثانيا : فى مجال القواعد المترتبة على نفى الوصف الناقل للقسمة
1 - لا تصلح القسمة سببا صحيحا فى التقادم الخمسى
م 969 ف 3 مدنى
2 - لا يصح استرداد المال المتنازع فيه عند قسمته
م 469 مدنى
ا - نطاق تطبيق الأثر الكاشف
2 - من حيث التصرفات
ب - القسمة العينية بمعدل
ج - القسمة بطريق التصفية
اذا كان الراسى عليه المزاد هو احد الشركاء
اذا كان الراسى عليسه المزاد اجنبيا
ا - القسمة العينية البسيطة
م 842 مدنى
د - الإتفاق الذى يترتب عليه اكتساب أحد الشركاء ملكية حصص باقى الشركاء
1 - من حيث الأشخاص
3 - من حيث الأموال
م 907 مدنى
ج - موقف المشرع وتقديره
م 843 مدنى
م 826 ف 2 مدنى
ثانيا : الضمان فى القسمة
م 844 مدنى
ب - شروط الضمان
2 - يشترط الا يكون الإستحقاق راجعا الى خطأ المتقاسم نفسه
3 - يشترط الا يكون هناك اتفاق صريح يقتضى
بالإعفاء من الضمان فى الحالة الخاصة التى نشأ عنها
1 - يشترط ان يكون التعرض او الإستحقاق
راجعا الى سبب سابق على القسمة
ج - احكام الضمان
م 844 ف 1 مدنى - م 443 ف 2 مدنى
م 443 ف 4 مدنى
م 1146 مدنى
م 1149 مدنى
م - م 381 ف 2 مدنى
ا - اساس الضمان
صور خاصة من الملكية الشائعة
الشيوع الإجبارى
الأحكام العامة
اولا : حالات الشيوع الإجبارى
م 850 مدنى
2 - الشيوع التبعى
من م 814 مدنى الى م 817 مدنى
من م 856 مدنى الى م 869 مدنى
1 - الشيوع الإجبارى الأصلى
ثانيا : طبيعية حق الشريك فى الشيوع الإجبارى
3 - للشريك فى الشيوع الإجبارى ان يستعمل الشىء الشائع فى كل ما لا يتعارض مع الغرض المخصص له وبشرط الا يحول ذلك دون استعمال باقى الشركاء لحقوقهم
4 - للشريك فى الشيوع الإجبارى ان يحدث فى الشىء الشائع من التعديلات ما يحقق له منفعة شخصية دون حاجة الى موافقة شركائه بشرط الا يترتب على تلك التعديلات منع شركائه من استعمال الشىء الشلئع فيما خصص له
2 - يجوز بشروط محددة لمالك العقار المرتفق طلب نقل الإرتفاق من موضعه الأصلى الى موضع احخر من العقار أو الى عقار اخر
م 1023 ف 2 مدنى
5 - للشريك فى الشيوع الإجبارى الحق فى ان يدفع اعتداء الغير على العقار الشائع
1 - لا يسقط حق الشريك بعدم الإستعمال مهما طالت مدته - م 1027 ف1 مدنى
ثالثا : حقوق والتزامات الشركاء
م 850 مدنى
ملكية الطبقات او الشقق
صورها
1 - الصورة الأولى هى ملكية السفل وملكية العلو
من م 859 مدنى الى م 861 مدنى
2 - الصورة الثانية : الملكيات المفرزة والشيوع الإجبارى
من م 856 مدنى الى م 857 مدنى
اولا : الملكيات المفرزة والشيوع الإجبارى
ا - الأجزاء المفرزة
ب - الأجزاء المشتركة
2 - إدارة الأجزاء المشتركة
م 862 مدنى
م 73 ق49 لسنة 1977 الخاص بإيجار الأماكن
اعضاء اتحاد الشاغلين
ق4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود
إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
م 77 ق 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء
م 5 نظام نموذجى ق 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء
سلطات اتحاد الشاغلين
م 75 ق119 لسنة
2008 الخاص بالبناء
م 87 ق119 لسنة
2008 الخاص بالبناء
م 109 ق119 لسنة
2008 الخاص بالبناء
اتحاد الشاغلين
م 69 ق 119 لسنة 2008 الخاص بتنظيم
اتحاد الشاغلين
م 76 ق 119 لسنة 2008 الخاص بتنظيم اتحاد الشاغلين
قرار 144 لسنة 2009
قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية 200 لسنة 2009
الهيكل التنظيمى لإتحاد الشاغلين
مجلس ادارة اتحاد الشاغلين
م 78 ق 119 لسنة 2008
الخاص بالبناء
م 161 لائحة تنفيذية ق 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء
نائب رئيس مجلس الإدارة
م 78 ق 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء
امين صندوق الإتحاد
م 161 لائحة تنفيذية ق119 لسنة 2008 الخاص بالبناء
م 86 ق 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء
م 80 ق 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء
رئيس مجلس الإدارة
م 79 ف 1 ق 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء
م 79 ف 2 ق 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء
م 163 لائحة تنفيذية ق 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء
م 86 ق 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء
عضو مجلس ادارة الإتحاد
م 80 ق119 لسنة 2008 الخاص بالبناء
الجمعية العمومية لإتحاد الشاغلين
م 81 ق 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء
م 82 ق119 لسنة 2008 الخاص بالبناء
م 83 ق 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء
م 166 لائحة تنفيذية ق 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء
التصديق على الحساب الختامى للإتحاد
الموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على سلامته و اجزائه المشتركة وملحقاته و الحفاظ على طابعه المعمارى و توفير الخدمات المطلوبة للعقار
تحديد الإشتراكات والإلتزامات المالية للشاغلين
اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار
انتخاب و عزل رئيس الإتحاد المنتخب و اعضاء مجلس الإدارة او احدهم وذلك بالإقتراع السرى مع مراعاة ان يتم انتخاب البديل فى ذات الجلسة فى حالة العزل
النظر فى الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن
العمل على فض المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء بسبب يتعلق بإستخدام العقار
تعيين حارس او اكثر وغيره من العاملين بالعقار وعزلهم وتحديد اجورهم
م 78 ق 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء
م 80 ف 1 ق 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء
م 80 ف 2 ق 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء
م 168 لائحة تنفيذية ق 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء
المادة 11 نظام نموذجى لإتحاد الشاغلين
1 - نطاقها وحقوق الملاك والتزاماتهم
م 856 ف 1 مدنى
م 856 ف 3 مدنى
م 856 ف 2 مدنى
م 858 ف 2 مدنى
م 858 ف 1 مدنى
2 - يكون من شأن هذا التعديل ان يسهل من استعمال تلك الأجزاء
3 - الا يكون من شأنه التغيير فى تخصيصها
1 - ان يكون هذا التعديل على نفقته الخاصة
4 - الا يكون من شأنه الإضرار بالملاك الأخرين
ثانيا : ملكية السفل وملكية العلو
ب - التزامات صاحب العلو
م 861 مدنى
ا - التزامات صاحب السفل
1 - القيام بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو
م 859 مدنى
م 209 مدنى
2 - تجديد البناء فى حالة انهدامه
م 860 ف 1 مدنى
م 246 مدنى
ملكية الأسرة
ثانيا : شروط ملكية الأسرة
م 851 مدنى
2 - من حيث الأموال : يشترط فى الأموال التى يقدمها
أعضاء الأسرة لإنشاء ملكيتها ان تكون مملوكة لهم وقت الإتفاق
3 - من حيث الشكل : يجب ان يتفق أعضاء الأسرة الواحدة فيما بينهم على إنشاء ملكية الأسرة اتفاقا مكتوبا
1 - من حيث الأشخاص يشترط ان يكون الشركاء
اعضاء اسرة واحدة تجمعهم وحدة العمل او المصلحة
م 34 مدنى
ثالثا : مدة ملكية الأسرة
م 852 مدنى
م 834 مدنى
اولا : تعرف ملكية الأسرة
رابعا : أحكام ملكية الأسرة
1 - فيما يتعلق بالإدارة : يجب ان يكون لملكية الأسرة
مديرا و أن يكون هذا المدير من بين الشركاء
م 854 ف 1 مدنى
م 854 ف 2 مدنى
2 - فيما يتعلق بالتصرف : فالقاعدة انه لا يجوز لأى شريك
ان يتصرف فى نصيبه لأجنبى إلا بموافقة الشركاء جميعا
م 853 ف 1 مدنى
م 855 مدنى