Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
تحديد مأمورى الضبط القضائى - Coggle Diagram
تحديد مأمورى الضبط القضائى
مأمورو الضبط القضائى ذوو الإختصاص العام
مأمورو الضبط القضائى ذوو الإختصاص العام
بكافة الجرائم فى نطاق مكانى محدد
قابلية الاختصاص المكاني المحدد للامتداد خارج دائرة الاختصاص
القاعدة:
الأصل :
أن لمأمور الضبط القضائي صاحب الاختصاص العام في المكان المحدد بدائرة معينة أن يباشر اختصاصه في دائرة اختصاصه إذا كانت الجريمة قد وقعت بها أو كان المتهم يقيم بها أو تم القبض عليه فيها.
الاستثناء :
أن يضطر مأمور الضبط القضائي أن يقوم بالإجراء خارج دائرة اختصاصه المكاني بشأن جميع من ساهموا في الجريمة بما وقع داخل دائرة اختصاصه حتى ولو تواجدوا خارج هذه الدائرة.
تنفيذ إذن الضبط والتفتيش خارج دائرة الاختصاص المكاني :
يجوز إذا استصدر مأمور الضبط القضائي المختص داخل دائرة معينة إذنا بضبط المتهم وصادفه خارج دائرة اختصاصه المكاني حتى ولو في غير أوقات العمل الرسمية فله أن يقدم بتنفيذ الإذن إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك.
تطبيق ذلك : إذا ضبط مأمور الضبط القضائي المتهم المأذون بتفتيشه قانونًا أثناء قيامه بتنفيذ إذن التفتيش على شخصه في مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكاني وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التي أتاها ما ينم عن إحرازه جرائم مخدرًا ومحاولته التخلص منه فإن هذا الظرف
الاضطراري المفاجيء يجيز له تنفيذ الإذن.
مثال آخر أو تطبيق آخر : لمأمور الضبط القضائي للإذن خارج دائرة اختصاصه المكاني القبض على متهم محكوم عليه حكم واجب النفاذ.
ماهيتهم
3 - رؤساء نقاط الشرطة حتى ولو لم يكن ضابطًا أو أمين شرطة أو مساعدًا أي أقل في الرتبة من هؤلاء وهذا يفرضه الواقع وخاصة ببعض نقاط الشرطة في المناطق البعيدة التي قد لا تتوافر لها إحدى الرتب المشار إليها.
4 - العمد ومشايخ الخفراء
2. ضباط الشرطة وأمناؤها والمساعدون والكونستابلات :
ـ والمقصود بالمساعدين : هم ضباط الصف حتى درجة رقيب
ـ أما المقصود بالكونستابلات : فهم فئة لم يعد لهم وجودالآن حيث كانت تعد من رجال المرور وتقع بين فئة الضباط وفئة الجنود وتم إلغاؤهم وحل محلهم أمناء الشرطة.
5 - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية
1 - أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
6. مديرو أمن المحافظات ومفتشو مصلحة التفتيش بوزارة الداخلية :
ملحوظة: يصنف شأن هؤلاء الناس بالدخول في نص ضباط الشرطة ولم يكن هناك حاجة للنص عليهم في فقرة خاصة وقد خص القانون هؤلاء بأعمال مأموري الضبط القضائي دون أن يمنحهم صفة الضبطية القضائية وذلك من أجل ألا يكونوا تابعين للنائب العام والخضوع لإشرافه وبالتالي لا يجوز للنيابة العامة أن تقوم بانتداب أحد منهم للقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق.
مأمورو الضبط القضائى ذوو الإختصاص العام
بكافة الجرائم فى جميع أنحاء الجمهورية
تعدادهم
5 - قائد وضباط أساس هجانة الشرطة
6 - مفتشو وزارة السياحة
4 - مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد
والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة
3 - ضباط مصلحة السجون :
علة ذلك لأنهم بحكم عملهم يتمتعون بالاختصاص المكاني الشامل في جميع أنحاء الجمهورية بالنظر لما قد تقتضيه هذه الأعمال من الانتقال بالمساجين أو مطاردتهم.
7 ـ . مديرو إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونوها من الضباط والكونستابلات
والمساعدين.
نطاق اختصاصهم : إن المشرع يفرق بين الفئات التي ذكرها بالمادة ٢٣ بالإجراءات الجنائية ومنحها الاختصاص المكاني الشامل لضبط كافة أنواع الجرائم أما بشأن المادة ٤٩ من قانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠م فقد قصر الاختصاص المكاني الشامل لضباط مكافحة المخدرات باختصاص نوعي وحيد يتمثل في جرائم المخدرات ، ومن ثم قيامهم بضبط نوع آخر من الجرائم يعد إجراءًا مخالفًا للقانون يوسم إجراءاتهم بالبطلان وذلك باستثناء الجرائم العارضة التي تصادفهم أثناء قيامهم بإجراءات ضبط جرائم المخدرات.
2 - مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمدريات الأمن
1 - مديرو و ضباط إدارة المباحث العامة
بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن
الفئة التي تخرج عن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بكافة الجرائم في جميع أنحاء الجمهورية :
1. أمناء الشرطة العاملون بإدارات المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2. ضباط إدارة مكافحة المخدرات بشأن جرائم تخرج عن اختصاصهم النوعي حتى ولو كانت في حدود اختصاصهم المكاني.
علة ذلك :
أولا : لزوال صفتهم كمأموري ضبط فيما يتجاوز حدود اختصاصهم.
ثانيا : لانتفاء اختصاصهم النوعي.
مأمورو الضبط القضائى ذوو الإختصاص الخاص
- ملاحظات على الضبطية القضائية الخاصة :
1. إن إضفاء صفة الضبطية القضائية الخاصة ببعض الموظفين فيما يتعلق بأعمال وظائفهم لا يسلب حق مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام من ضبط ذات الجرائم :
تطبيق ذلك : قيام ضابط المباحث بشرطة ميناء السويس بتولي القبض على أحد الأشخاص وتفتيشه يُعَدّ إجراءًا صحيحًا لأن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة تَبْسِط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة الشروع في التهريب ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة بصدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك.
2. إن رجال الضبطية القضائية ذوي الاختصاص الخاص يرتبط اختصاصهم المكاني بدائرة أعمالهم دون سواها :
علة ذلك : إن منح هؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية يرتبط في المقام الأول بضبط الجرائم الماسة بأعمال وظائفهم ومن ثَمّ فهم خارج دائرة هذه الأعمال فإنهم لا يُعَدون من رجال الضبطية القضائية بصفة عامة ولو كانت في حالة تلبس ويُعَدّون في هذه الحالة من رجال السلطة العامة ولا يكون لهم إلا اتخاذ إجراءات تحقيق تحفظية وتسليم المتهم لأقرب مأمور ضبط قضائي.
ماهيتهم :
هم بعض الموظفين الذين يُمْنَحون صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
تطبيق ذلك :
القوانين التي تتعلق بمجال البيئة أو الصحة أو التموين والأغذية تسمح هذه القوانين بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين القائمين عليها وذلك من خلال قرار يصدر من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص.