Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
التلبس بالجريمة - Coggle Diagram
التلبس بالجريمة
أحوال التلبس بالجريمة
2 - التلبس بالجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة :
تطبيق ذلك : أن يدرك مأمور الضبط القضائي بأن يشاهد جثة المجني عليه بعد تعرضه لجريمة القتل أو يشاهد اشتعال النيران بعد أن تم وضع النار.
تعريف البرهة اليسيرة : هي الفترة الزمنية التي تقع بين ارتكاب الجريمة واكتشافها من قِبَل مأمور الضبط القضائي بحيث يكفي لقيام حالة التلبس بشأنها أن تكون هناك مظاهر تنبيء ذاتها عن وقوع الجريمة.
تقدير البرهة اليسيرة : هذه الفترة القصيرة بين وقت ارتكاب الجريمة ووقت إدراك مأمور الضبط القضائي لتلك الجريمة تخضع بدايةً لتقدير مأمور الضبط القضائي ذاته تراقبه في ذلك سلطة التحقيق والمحكمة.
-
1 - التلبس بالجريمة حال ارتكابها : تتمثل هذه الحالة في إدراك مأمور الضبط القضائي للجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها بأي حاسة من حواسه.
تطبيق ذلك:
بالنسبة لحاسة السمع كسماع المجني عليه وهو يستغيث أو سماع صوت عيار ناري.
بالنسبة لحاسة التذوق وذلك أن يتبين له وهو يتناول طعامًا أو مشروبًا طعم السُم.
بالنسبة لحاسة اللمس وذلك بإدراك مأمور الضبط في مكان مظلم بوقوع جريمة قتل بلمس دم المجني عليه أو أداة الجريمة.
بالنسبة لحاسة البصر وهو غالبًا أن يدرك مأمور الضبط القضائي جريمة متلبسًا بها بمشاهدته لها أو لرؤيته للجاني وهو يقترفها.
بالنسبة لحاسة الشم كأن يشتم مأمور الضبط القضائي أثناء سيره خروج رائحة من نوافذ
أحد المقاهي تشبه رائحة مخدر الحشيش عند احتراقه.
4 - التلبس بالجريمة بضبط أثارها مع المتهم أو عليه بعد وقوعها بوقت قريب :
تطبيق ذلك : إذا وُجِد مرتكبها بعد وقوعها حمل آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا أو أشياء أخرى يُستدَل منها على أنه الفاعل أو شريك فيها أو إذا وُجِدَتْ به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك كأن توجد بالمتهم خدوش حديثة أو آثار مقذوف ناري حديث أو دماء ظاهرة بملابسه.
تقدير مدة الوقت القريب : أن مسألة تحديد الزمن الذي تستمر به حالة التلبس قائمة هو من اختصاص محكمة الموضوع تقدرها بحسب ظروف الواقعة ولا شك أن الوقت القريب يزيد في مدته الزمنية عن البرهة اليسيرة أو تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة.
-
خصائص التلبس :
2 - إن حالات التلبس وردت على سبيل الحصر : فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي ممارسة سلطاته في القبض والتفتيش دون إذن قضائي إلا إذا توافرت إحدى حالات التلبس.
1 - ان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها
معنى ذلك أن التلبس حالة عينية تتعلق بالجريمة وليس حالة شخصية تتعلق بشخص مرتكبها أي أنه يكفي إدراك الجريمة في إحدى حالات التلبس دون أن يتطلب الأمر إدراك تلبس الجاني بارتكابها وبالتالي فمن المتصور أن يدرك مأمور الضبط القضائي من خلال المظاهر الخارجية أن الجريمة في حالة تلبس ولم يوجد أصلا على مسرح الجريمة متهم بارتكابها.
-
تعريف التلبس بالجريمة : هو مجموعة من المظاهر الخارجية يستدل منها مأمور الضبط القضائي على وقوع جريمة ما في الحال أو منذ فترة زمنية يرتبط تحديدًها
ـ بمدي اضطرار مأمور الضبط القضائي للقبض على المتهم الحاضر
ـ أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره إن كان غائبًا
وفي الحالتين تفتيش شخصه، كل ذلك حتى ولو لم يثبت بعد ذلك وقوع تلك الجريمة أصلا.