Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الرهن العقاري, « » - Coggle Diagram
الرهن العقاري
.
- نصت المادة 12 من م.ح.ع على أن الرهن العقاري هو حق عيني عقاري يكتسبه الدائن على عقار أو حق عیني يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.
- والرهن العقاري له مصادر مختلفة. فقد ينشأ بالاتفاق كما يكون قضائيا طبقا لما نصت عليه المادة 453 من م.ت من أن الحكم بالتفليس «يقضي بتوظيف رهن عقاري لفائدة جماعة الدائنين». كما يكون قانونيا إذ أن الفصل 458 من م. م. م. ت يقتضي أن اعلى مدير الملكية العقارية أن يتولى من تلقاء نفسه عند ترسيمه لمحضر التبنيت ولصالح المعقول عنه ترسیم رهن على العقار توثقة في أداء ثمن التبتيت.
ولا يصح الرّهن العقاري إلا بكتب يتم بين الدائن المرتهن ومالك العقار المرهون. ويترتب عن هذا الكتب حقا عينيا للدائن ضمانا لوفاء دينه وهو حق عيني عقاري يجعل الدائن يتقدم ليس فحسب على الدائنين العاديين لمالك العقار المرهون بل أيضا على الدائنين الذين لهم حق عيني آخر على هذا العقار إذا كانوا متأخرين في المرتبة أي مرسمين بعد تاریخ ترسيم الدائن المرتهن.
وإذا استوفى الدائن المرتهن حقه في مواجهة دائن آخر مع بقاء العقار في يد مالکه سمي هذا تقدما. أما إذا استوفاه وقد انتقلت ملكية العقار المرهون إلى غير المالك فإن ذلك يسمى تقدما على الدائنين الآخرين وتتبعها في يد من انتقلت إليه ملكية هذا العقار.
حق غير
قابل للتجزئة
-
فمن جهة أولى إذا انتقل العقار المرهون إلى ورثة مالكه وأصبح كل وارث مسؤولا عن جزء من الدين فإن الجزء من العقار الذي يملكه هذا الوارث یبقی مرهونا في كامل الدين. فإذا أدي الوارث الجزء من الدين الذي هو مسؤول عنه بقي الجزء من العقار الذي دخل في ملکه مسؤولا عن باقي الدين ولا يجوز شطب الرهن عن هذا الجزء من العقار إلا بعد تسديد الدين كله،
ومن جهة ثانية إذا تعلق موضوع الرهن بعدة عقارات فإن كل عقار منها يبقى مرهونا الى أن يسدّد الدين بأكمله.
-
-
-
-