Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
إثبات الحق (2) - Coggle Diagram
إثبات الحق (2)
إثبات
الحق (2)
وسائل الإثبات
-
- تقديم :
-
قديما قيل إن الحق غير المثبت هو كالحق غير الموجود، فلا عجب أن نرى أن جل الأنظمة القانونية قد نظمت قواعد إثبات الحق ، فالقانون الروماني إعتمد خمس وسائل للاثبات وهي الكتب والشهادة والقرائن واليمين والإقرار . في حين أقر الفقه الإسلامي أهمية «البينة الشخصية .
وتلقى مسألة وسائل الإثبات نفس الأهمية في القوانين المدنية المعاصرة . فقد قدم المشرع الفرنسي في الفصل 1316 من المجلة المدنية الفرنسية الوسائل المعتمدة في الإثبات مبينا أنها الحجة المكتوبة والشهادة والقرائن والإقرار واليمين.
- تكريس
الوسائل الخمس :
خصص المشرع التونسي لوسائل الإثبات، الأحكام العامة الواردة في مجال إثبات تعمير الذمة وبراعتها والتي تضمنتها الفصول 422 إلى 512 من م.إ.ع .
-
-
ونلاحظ أن المشرع حصر وسائل الإثبات في الوسائل الخمس التي عددها الفصل 427 المذكور وهو ما يعني إتباع القانون التونسي نظام إثبات يلزم الأطراف بتقديم مثبتات معينة ويلزم القاضي بعدم قبول غيرها .
وقد يشترط المشرع في إثبات الإلتزام وسيلة معينة مخصوصة كالكتب، فيلزم متحمل عبء الإثبات بالتقيد بها دون سواها.
كما يجب في كل الحالات أن تكون الوسيلة المقدمة للقاضي مقبولة قانونا إذ لا يسوغ إثبات الإلتزام إذا كان مآله إثبات وجود التزام غير مباح أو لا قيام به قانونا إذا كان مآله إثبات ما لا يصلح للدعوى أي أمرا غير متنازع في شأنه أو أمرا خارجا عن مناط الخصومة.
وعلى هذا الأساس أيضا، يمنع الإستناد إلى وسيلة إثبات وقع الحصول عليها بصورة غير قانونية كإستغلال الرسائل الخاصة أو الإلتجاء إلى صور التقطت خلسة بشكل يمثل تعديا على الحياة الخاصة للخصم. فهذه الرسائل أوالصور قد تمثل قرائن قضائية لكنها مثبتات غير مشروعة .
- تصنيف
وسائل الإثبات :
-
نذكر منها :
أولا - التفرقة المبنية على اتصال الدليل بالواقعة أو الأمر المراد إثباته : وينتج عنها فصل طرق الإثبات المباشرة (كالكتابة والشهادة ) عن طريق الإثبات غير المباشرة كاليمين والقرائن والإقرار، فالكتابة والشهادة تثبتان مباشرة الواقعة أو التصرف القانوني المطلوب إثباته في حين لا تنصب اليمين أو القرينة أو الإقرار على موضوع الإثبات ذاته بل على ظروف أخرى تدل عليه بصفة غير مباشرة.
ثانيا- التفرقة المبنية على زمن قيام الدليل او ينتج عنها فصل طرق الإثبات المعدة مسبقا والتي يهيئها الأطراف من قبل وللغرض، كالكتابة، عن وسائل الإثبات غير المهيأة، كاليمين أو القرينة أو الإقرار، وهي التي ترد لاحقا.
ثالثا- التفرقة المبنية على حجية الوسيلة أي على قوتها الثبوتية (أو الإثباتية) : وهي أهم تفرقة لأن التشريع يتبناها ضمنيا. وينتج عنها فصل الوسائل ذات الحجية الملزمة وهي وسائل الإثبات الكاملة les moyens de preuve parfaits عن الوسائل ذات الحجية المحدودة وهي وسائل الإثبات المنقوصة les moyens de preuve imparfaits
-
- موضوع الإثبات:
تتكامل التفرقة الجوهرية المشار إليها سابقا مع تفرقة أخرى تهم موضوع الإثبات. فموضوع الإثبات هو كما سبق بیانه، الحق وبصفة أدق مصدر نشأة الحق.
-
وبإنسجام التفرقتين وتداخلهما تتضح الحلول المعتمدة في المادة المدنية في شأن الإثبات إذ يخضع مبدئيا إثبات العمل القانوني إلى الوسائل الكاملة في حين يخضع مبدئيا إثبات الواقعة القانونية إلى كافة الوسائل منقوصة كانت أو كاملة. ويتجه تفصيل هذا الحل العام المرتكز على التفرقتين الأساسيتين.