Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
إثبات الحق (3) - Coggle Diagram
إثبات الحق (3)
إثبات العمل القانوني
-
-
ج - اعتماد الشهادة
1- طبيعتها
ونظام تلقيها
-
-
-
وقد نص الفصل 92 (الجديد) من م.م.م.ت في فقرته الثانية على أن «كل الشهادات الواقع تلقيها على غير هذه الصورة تعد باطلة ولا يعتد بها » وإعتبرت محكمة التعقيب تطبيقا لذلك، أن الشهادات التي لم تحرر بواسطة القاضي المدني المكلف ببحث الدعوى أو القاضي المدني الذي أنابه لذلك تكون باطلة.
ونظم المشرع كذلك إجراءات خاصة لتلقي شهادة من يقيم خارج التراب التونسية، ومن كان به عاهة الصم والبكم وكذلك لبعض الأشخاص الذي يطالبون بالشهادة فيما علموه بمناسبة وظائفهم أو مهنهم.
-
کما لا
يشترط تعدّدهم
قد تم التمسك لدى محكمة التعقيب بأن الشريعة الإسلامية لا تعتد بشهادة الشاهد الواحد. ولم يسایر قرار المحكمة الصادر بتاريخ 12 فيفري 1981 هذا الرأي لا بالنسبة للقانون الوضعي ولا بالنسبة للشريعة الإسلامية إذ اعتبر أن البينة بالشهادة من بين الوسائل المخول الإثبات بها والوارد بتعدادها الفصل 427 من م.إ.ع ولم يرد بهذا النص أو بغيره من باقي فصول المجلة بلزوم تعددها لإعتمادها كوسيلة إثبات، وفقهاء الشريعة الإسلامية أخذوا بشهادة الشاهد الواحد كما أخذوا بشهادة الشاهدين وشهادة الأربعة بحسب المواطن والمواضيع التي اعتمدوا فيها البينة بالشهادة »
إذ تكفي مبدئيا شهادة الشاهد الواحد عدا الصورة المنصوص عليها بالفصل 68 من م.أ.ش المتعلقة بإثبات النسب (اشتراط شهادة شاهدين فأكثر) .
2 - التجريح
في الشاهد
حددت الفصول 96 و 99 و 100 من م.م.م.ت شروط التجريح في الشهود أي الشروط التي تبيح للخصوم ، قبل حصول الشهادة، القدح في الشهود وطلب عدم سماع شهادتهم الأسباب قانونية أو فعلية.
-
-
ويعتبر التجريح فعليا أي جديا ومقبولا «إذا وقع بكل ما من شأنه أن يجعل الثقة في أقوال الشهود محل شك أو ضعف.
كما أن المحكمة لا تثير القدح والتجريح من تلقاء نفسها بل على الطرف المعني التمسك بهذا الضمان الإجرائية.
-
إثبات الواقعة القانونية
تثبت الواقعة القانونية مبدئيا بكل الوسائل الواردة بالفصل 427 من م.إ.ع . لكن وفي الواقع، فإن إثباتها عادة ما يتم بالشهادة والقرائن القضائية واليمين الإستيفائية (أ) ويوجب المشرع أحيانا إثبات بعض الوقائع بالكتب وذلك استثناء للمبدإ المذكور (ب) .
-
-