Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الشخص الطبيعي - Coggle Diagram
الشخص الطبيعي
.
مفهوم
الشخصية
القانونية
يتمتع الأشخاص بالشخصية القانونية la personnalite juridique أي أن لهم القدرة على تحمل الواجبات والتمتع بالحقوق وممارستها. وقد أسندت الشخصية القانونية للأشخاص الطبيعيين أولا وبالذات.
فالشخصية القانونية مفهوم قانوني وثيق الإرتباط بالإنسان بقطع النظر عن أهليته وقدرته على التمييز، وهو ما يفسر الاختلاف بين مفهوم الشخصية القانونية ومفهوم الأهلية.
-
في حين يقتصر المفهوم الثاني على معرفة وتحديد شروط هذه المشاركة تمتعا (أهلية الوجوب) وممارسة أهلية الأداء).
وقد يحد من وجهي الأهلية دون مساس بالشخصية القانونية. ولكن إذا كان بالإمكان الحد بصفة مطلقة وكاملة من أهلية الأداء فإن مثل هذا الحد من أهلية الوجوب يعني نفي الشخصية القانونية. ويترتب عن ذلك أن أهلية الأداء قد تنعدم بالنص في حين أن التحديد من أهلية الوجوب لا يمكن أن يكون إلا جزئيا أي خاصا وغير شامل.
-
الشخص الطبيعي
مفهومه :
الشخص الطبيعي هو الإنسان . فلكل إنسان ذمة مالية وشخصية قانونية. ذلك أن الدستور ضمن لكل فرد التمتع بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون. ولا يحد من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لإحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الإقتصاد وللنهوض الإجتماعي.
الإعتراف بالشخصية القانونية لكل إنسان لم يكن أمرا هينا إذ أن التاريخ شهد حرمان بعض الأشخاص كالعبيد من الشخصية القانونية. ولعل هذا التطور هو الذي يفسر أهمية تكريس مبدأ المساواة بين الأفراد.
-
I- مدة
الشخصية
القانونية
-
أ- بداية
الشخصية :
ترتبط الشخصية مبدئيا وكما سبق ذكره بالإنسان . فلا تستساغ إلا لدى الإنسان المولود والحي . لكن يجب مع ذلك تفصيل الأحكام الخاصة المتعلقة بالجنين .
-
-
ب - نهاية الشخصية :
تنتهي الشخصية القانونية بموت الشخص . وتنتقل الذمة المالية إلى الورثة لحظة الوفاة إذ «يستحق الإرث بموت المورث».
-
كما يجب الوقوف عند التفرقة بين الوفاة الطبيعية والوفاة الحكمة ، وهي تفرقة أشار إليها الفصل 85 من مجلة الأحوال الشخصية ونظم المشرع أحكامها في عدة فصول أخرى.
1) الوفاة
الطبيعية :
- مفهوم
الموت وإثباته :
-
أما من الناحية القانونية فنلاحظ أن الموت واقعة قانونية وأن الإنتحار وهو عمل إرادي غير منصوص على جزائه في القانون الوضعي بصفة واضحة .
وعلى كل حال فإن المشرع إهتم بإثبات الموت الطبيعي ذلك أن مجلة الحالة المدنية أوردت بفصلها 47 أن الوفاة تثبت برسم الوفاة الذي ينص به على اليوم والساعة والمكان الواقعة فيها الوفاة وعلى إسم المتوفى ولقبه وتاريخ ومكان ولادته وغيرها من البيانات بالإعتماد على تصريح أقارب الهالك أو أي شخص معلم بالوفاة.
-
وبالوفاة تنتهي الشخصية القانونية فتنتقل ذمة المتوفي إلى ورثته وتنحل كل الإلتزامات المرتبطة بشخصه كالتي تترتب عن الزواج وعن عقد العمل وغيرهما. وبعبارة أخرى فإن الوفاة تنهي صفة «الشخص» صاحب الحق ، عند الفرد.
وقررت الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب أن «رفع الطعن ضد ميت يؤدي إلى بطلانه» لكنها بينت أنه يعمل بهذا المبدأ «ما لم يتضح أن الظروف السابقة عن الطعن تجعل رافعه جاهلا للوضعية القانونية الصحيحة دون إهمال منه أو تقصير إستنادا للأمر الظاهر».
لكن هذا الحل الإجرائي الإستثنائي لا يمكنه أن يحجب شمولية المبدأ القائل بأن الشخصية تنتهي حتما بالوفاة وحدها.
2) الوفاة الحكمية :
-
- إثبات
الوفاة الحكمية :
-
كما نلاحظ أن المشرع دقق بصفة خاصة أحكام الميراث عند حصول الفقدان وأقر بأنه يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حيا أخذه وان لم يظهر وصدر الحكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
-
وبصفة أعم فقد أقر المشرع للمفقود المحكوم بموته والذي يظهر للوجود بعد ذلك الحكم أن يثبت وجوده ويطلب بالتالي إبطال الحكم المذكور ويسترجع مكاسبه حسب الحالة التي توجد عليها. وينص على ذلك الإبطال بطرة تضمين الحكم برسم الحالة المدنية .
- مفهوم
الوفاة الحكمية :
يستنتج من عبارات الفصل 85 من مجلة الأحوال الشخصية أن الموت يمكن أن يكون « حكما» ويقصد المشرع حالة الفقدان.
إن الشخص المفقود هو الذي «إنقطع خبره ولا يمكن الكشف عنه حيا». وهو ما بينه الفصل 81 من مجلة الأحوال الشخصية.
وتفصل أحكام هذه المجلة النظام القانوني للفقدان فتنص على أن الفقدان قد يقع في وقت حرب أو في حالات إستثنائية يغلب فيها الموت. وفي هذه الحالة فإن للحاكم أن يضرب أجلا لا يتجاوز العامين للبحث عن المفقود ثم يحكم بفقدانه.
أما في الفقدان الواقع في غير تلك الحالات فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى الحاكم بعد التحري بكل الطرق الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا.
-
-