Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
انتقال الرهن العقاري - Coggle Diagram
انتقال الرهن العقاري
.
الرهن العقاري كغيره من التأمينات يتميز بصبغته التبعية التي تعني فيما تعنيه أن الرهن يرتبط بالدين المضمون في وجوده ومصيره. وتستفاد هذه الخاصية من تعريف الرهن ذاته في الفصل 201 م ح ع بأنه "عقد يخصص بموجبه المدين أو من يقوم مقامه شيئا...لضمان الوفاء بالتزام..". ومن نتائجها، أنه إذا انتقل الدين المضمون من ذمة إلى أخرى، فإن الرهن ينتقل معه بالتبعية.
-
من أوجه الاختلاف بين هذين الصنفين أن الأول جائز بصريح النصوص العديدة التي كرّسته بينما يبدو الثاني قابلا للنقاش.
I- الانتقال
التبعي للرهن
أجاز المشرع انتقال الرهن بالتبعية لانتقال الدين في عدة حالات يمكن حوصلتها في وجهين: إما بموجب الاتفاق (أ) أو بقوة القانون(ب).
أ - بموجب
الاتفاق
-
أولها الفصل 210 م ا ع الذي اقتضى أن: " إحالة الدين تشمل توابعه المتممة لذاته كالامتيازات إلا ما كان منها خاصا بذات المحيل ولا تشمل الرهن والضمان إلا بالنص الصريح وتشمل ما كان للمحيل من القيام بالبطلان والفسخ والفوائض التي حل أجلها ولم تُؤدّ تعد من مشمولاتها ما لم يكن هناك نص أو عادة تقتضي خلاف ذلك. "
ويفهم من هذا الفصل أن إحالة الدين من دائن إلى دائن آخر تفضي مبدئيا إلى انتقال توابع الدين وملحقاته بصفة آلية. وتدخل في ذلك الامتيازات ودعاوى الفسخ والبطلان وفوائض الدين المستحقة.
أما إذا كان الدين المحال موثقا برهن، فإن انتقال الرهن لا يتحقق آليا وإنما باتفاق صريح بين المحيل (الدائن المرتهن) والمحال له (الدائن الجديد). وبمقتضى هذا الاتفاق يصبح من حق المحال له مطالبة المدين بأداء الدين مزودا بالرهن الضامن له.
ونفس هذه الأحكام تنطبق إذا كان انتقال الدين عن طريق الحوالة وذلك بمقتضى الفصل 237 م ا ع الذي أحال إلى نصوص إحالة الدين بقوله: "القواعد المقررة بالفصول ....210 يجرري حكمها على الحوالة".
كما ينتقل الرهن اتفاقيا تبعا لانتقال الدين بموجب الحلول الشخصي، وذلك تطبيقا للفصل 224 م ا ع الذي تضمن أنه: " يتم الحلول المذكور بعقد متى قبض الدائن دينه من الغير واحله محله فيما له على المدين من الحقوق والمطالبات والامتيازات والرهون العقارية ويجب أن تكون الإحالة صريحة حين قبض الدين".
يستدعي فهم هذا النص التذكير بمعنى الحلول الشخصي وهو العملية القانونية التي تفضي إلى استبدال دائن سابق بدائن جديد بموجب أداء الدين. وتفترض هذه العملية ثلاثة أطراف دائن أصلي (طرف أول) ودائن جديد (طرف ثان) ومدين (طرف ثالث). ويتحقق الحلول إذا تولى الطرف الثاني (الدائن الجديد) خلاص الطرف الأول (الدائن الأصلي) في دينه المستحق إزاء الطرف الثالث (المدين)، فيحل الدائن الجديد محل الدائن الأصلي في جميع حقوقه إزاء المدين.
يتضح بالرجوع إلى الفصل 223 م ا ع أن حلول الغير محل الدائن في حقوقه يتم تارة بناء على عقد وتارة بناء على نص قانوني.
يعتبر الفصل 224 م ا ع صورة من صور الحلول التعاقدي الذي يحصل بموجب اتفاق يلتزم فيه الدائن الأصلي نحو الدائن الجديد بأن يحلّه في حقوقه نحو المدين بمجرد خلاصه في دينه. وإذا كان الدين موثقا برهن عقاري، فيمكن أن ينتقل هذا الرهن تبعيا إلى الدائن الجديد إذا اتفق الطرفان صراحة على ذلك.
لا تفوت الإشارة في هذا السياق إلى أنه إذا تعلقت الإحالة أو الحوالة أو الحلول بدين موثق برهن على عقار مسجل، فلا بد من إشهار هذه العمليات بالرسم العقاري حتى يمكن للدائن الجديد أن يحتج بحقه إزاء الغير بمن فيهم المدين وذلك تطبيقا للفصل 374 م ح ع الذي صرّح بأنه "يجب التنصيص على نقل الرهن العقاري الواقع بطريقة الحلول أو بغيرها من الطرق بالرسم العقاري. ويخول هذا التنصيص للمحال له أو لمن حلّ محلّ غيره حق التصرّف في الترسيم ورفع اليد عنه. وإذا لم يقع التنصيص فإنّ الحلول أو التشطيب الصادر عن الدائن المرسّم يمكن أن يعارض به الـدائن الذي انتقل إليه الدين الموثّق".
كما لا يجب أن يغيب عن الذهن أن انتقال الحقوق عن طريق العمليات الثلاثية على النحو المذكور، يخضع في نظامه إلى الأحكام العامة المقررة في الكتاب الأول من مجلة الالتزامات والعقود وتدخل في مادة أحكام الالتزام. ولذلك لن نتوسع فيها.
ب - بموجب القانون
ينتقل الرهن تبعيا بمقتضى القانون دون حاجة إلى وجود اتفاق بين الأطراف في وضعيات متنوعة منها ما يتحقق في إطار الخلافة العامة ومنها ما يقع في إطار الخلافة الخاصة.
:star: الخلافة
العامة
-
ذلك أن الميراث يعتبر سببا من أسباب اكتساب الملكية عملا بالفصل 22 م ح ع. فإذا توفي الدائن المرتهن، تنتقل جميع حقوقه المالية إلى ورثته بما فيها الدين المضمون بالرهن.
ويحصل هذا الانتقال آليا فور وفاة المورث. وبموجبه يحق للورثة مطالبة مدين مورثهم بأن يؤدي لهم الدين مزودين إزاءه بالرهن العقاري.
:star:الخلافة
الخاصة
نتقال الرهن في نطاق الخلافة الخاصة، فيشمل كل الحالات التي يتحول فيها التأمين العيني من الدائن السابق (السلف) إلى الدائن الجديد (الخلف الخاص) بإرادة القانون وفي غياب أي اتفاق بين الأطراف.
1/ أول مثال على ذلك نجده في الفصل 12 من القانون عدد 4 المؤرخ في 2 فيفري 1998 والمتعلق بشركات استخلاص الديون حيث ورد أنه: " ينجر عن إحالة الدين لفائدة شركات استخلاص الديون وجوبا انتقال ديون المحيل بتوابعها المتممة لذاتها ورهونها وضماناتها. ويجب ترسيم الإحالة بالسجل العقاري إذا تعلقت الرهون أو الضمانات بعقار مسجل ".
2/ المثال الثاني، فيستمد من
صريح الفصل 226 م ا ع
الذي نص على أنه: " يتمّ
الحلول قانونا في الصور الآتية:
أولا للدائن سواء كان له رهن أو كان دينه بخط اليد فقط إذا أدى مال دائن آخر مقدم عليه بسبب امتيازاته ورهونه ولو كان متأخرا عليه في التاريخ.
ثانيا-كذلك لمشتري العقار إلى حد ثمن مشتراه إذا دفع هذا الثمن في خلاص أصحاب دين كان العقار مرهونا تحت يدهم.
ثالثا-لمن أدى دينا كان مشتركا فيه مع المدين أو مطلوبا به في حقه على أنه مدين متضامن معه أو كفيل عنه أو معه أو وكيل بالعمولة.
-
-
-