Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
أصول الفقه III عن الحالات حمل المطلق على المقيد - Coggle Diagram
أصول الفقه III
عن
الحالات حمل المطلق على المقيد
ثالثا:
أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب
ميثال:
١. مثل قوله تعالى [المائدة:٣٨]: "فاقطعوا أيديهما"
٢. مثل قوله تعالى [المائدة:٦]: "وأيديكم إلى المرافق"
الحكم مختليف ١. قطع يد السارق والسارقة ٢. وجوب غسل الأيدي
في السنة قيدت هذا الإطلاق، قال النبي(ص) " قطعيد السارق من الرسغ". هذا السنة مشهورة. عند الحنفية. فيصح بها تقييد مطلقه الكتاب .
لا يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بالمطلق في موضعه وبالمقيد في موضعه
١. فكلمة "الأيدي" = مطلق.
٢. فكلمة "إلى المرافق" = مقيد
سبب الحكم ١. السرقة. ٢. إرادة الصلاة.
ثانيا:
أن يختلف الحكم ويتحدد السبب
يبقي المطلق على إطلاقة ويعمل به في موضعه الذي ورد فيه
ميثال:
١ـ " یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُوا۟ وُجُوهَكُمۡ وَأَیۡدِیَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ"
(مقيد)
-
وجوب غسل الأيدي التي وردت مقيدة
-
٢- " فَلَمۡ تَجِدُوا۟ مَاۤءࣰ فَتَیَمَّمُوا۟ صَعِیدࣰا طَیِّبࣰا فَٱمۡسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَیۡدِیكُم مِّنۡهُۚ "
(مطلق)
-
مسح الأيدي التي وردت مطلقة،والسبب للحكمين متحد وهو إرادة الصلاة
-
لا يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل كل منهما في موضعه بموجب إطلاقة أو تقييده
رابعا:
أن يكون حكم المطلق والمقيد واحدة، لكن سبب الحكم فيها مختلف
ميثال:
آية الأولى في كفارة الظهار: " فتحرير رقبة " [المجادلة: 3]
آية الثاني في كفارة القتل الخطاء: " فتحرير رقبة مؤمنة " [النساء: 92]
الشافعية:
يحمل المطلق على المقيد
حجتهم:
أن الحكم ما دام متحدا مع ورود اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر
الحنفية والجعفرية:
لا يحمل المطلق على المقيد
حجتهم:
إن حمل المطلق على المقيد إنما يكون لدفع التعارض بينهما عند عدم إمكان العمل بموجب كل منها
أولا:
إذا كان حكم المطلق والمقيد واحدا
ميثال:
مطلق: "حرمت عليكم الميتة
والدم
ولحم الخنزير"
(المائدة:٣)
مقيد: "قل لا اجد في ما أوحي الي محما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحمم خنزير..."
(الانعام:١٤٥)
السبب: يوجد الضرر
الحكم: تحريم التناول الدم إلا الكبد والطحال والدم الباقي في اللحم والعروق