Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
عقود الإرفاق وعقود التبرعات - Coggle Diagram
عقود الإرفاق
وعقود التبرعات
ما حكم القرض
ففعل المقرض : حكمه الاستحباب فيدخل في عموم قوله تَعَالَى : وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ "
لأن القرض دفعا لحاجة المسلم , وربما يكون القرض أكثر ثوابا من الصدقة ,لأن الغالب أن من يستقرض إنما يفعل ذلك لحاجة
أما في حق المستقرض : فهو مباح لمن يقدر على الوفاء بالقرض .
ـ وأما من ليس له وفاء فيكره له القرض .
ما المقصود بعقود التبرعات؟
مثل :
الهبة والصدقة والوصية .
وهي صورة من صور الرفق والتراحم في المجتمع المسلم.
وعقود التبرعات : هي ( كل عقد قصد منه الإحسان والإرفاق )
وسميت بذلك :
لأن المتعاقد يتنازل عما يملك لغيره , فكان متبرعا به .
ما تعريف القرض؟
هو (تمليك المال لمن ينتفع به , ويرد بدله )
ما المقصود بعقود الإرفاق:
عقود الإرفاق : (هي رد البدل المساوي له في الصفة والقدر , ويراد بها محض الإحسان من غير نفع مقابل )
مثل :
عقد القرض والعارية
وسميت عقود إرفاق :
لأن المقصد منها الرفق بأحد أطراف العقد .
وضح صور القرض مع ضرب مثال عليه؟
صورته : أن صاحب المال وهو المقرض يملك ماله على أن ينتفع به بأي صورة من صور النفع , ثم يرد بدل المال .
مثال ذلك : أخذ خالد 100 دينار من عبدالله ثم ردها بعد شهر بمثلها بعد إنفاقها
ما شروط صحة القرض
1- أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه
2- معرفة قدر المال المدفوع في القرض
هل يستحب إنظار المعسر وما جزائه
يستحب إنظار المعسر :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ "
قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
« مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ بعد ذَلك فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهِ صَدَقَةٌ "
ما تعريف العارية؟
( إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض ) .
العارية عمل من أعمال البر التي ندب إليها الإسلام ورغب فيها
ما حكم العارية
مشروعة بالكتاب والسنة :
فمن الكتاب :
قال ـ تعالى ـ "وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ " , والماعون هو : المتاع الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم فقدم الله ـ تعالى ـ الذي يمنعون من يحتاج إلى استعارة إناء أو دلو أو كتاب , أو نحو ذْلك .
ومن السنة :
حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ أَدْرُعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ ؟ فَقَالَ :«لا بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً" .
ما شروط العارية
أهلية المستعير .
أن يكون نفع العين مباحا
أهلية المعير
أن يكون العين المعارة مما يمكن الانتفاع به مع بقائه .
عرف الهبة
هي تبرع المرء بتمليك ماله المعلوم , الموجود , في حياته لغيره
ـ وكلمة " ماله " لا تعني النقود فقط , وإنما كل ما له قيمة , كالسيارة , والبيت , ونحو ذلك , ويستفاد من هذا أن ما لا قيمة له لا يجوز التبرع به.
أما كلمة " في حياته " فتعني , أنه لو قال وهبتك إياها بعد الموت صار الأمر وصية وليس هبة
ما الحكمة من مشروعية الهبة
شرع الله ـ تعالى ـ الهبة , لما فيها من تأليف القلوب , وتوثيق عرى المحبة بين الناس
ما تعريف الصدقة
هي تمليك المال في الحياة من يحتاجه بغير عوض , تقربا إلى الله ـ تعالى ـ
من هم أولى الناس بالصدقات
أولاد المتصدق وأهله وأقاربه
الأقرباء والأرحام
ذو الرحم الكاشح
الفقراء والمساكين
متى تبطل الصدقة
أو تذكيره بالجميل
المنة على الفقير
أو تكليفه بأي عمل مقابل التصدق عليه من الأذى .
هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها؟
الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها , بدون إذن منه إلا ما كان يسيرا جرت العادة به , كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها , والأجر بينهم