Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الطلاق - Coggle Diagram
الطلاق
انواع الطلاق
الطلاق البدعي
-
الأول: طلاق بدعي في الوقت:
كأن يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، فهذا الطلاق محرم ويقع، وفاعله آثم، ويجب عليه أن يراجع زوجته منه إن كان الطلاق رجعياً، وإذا راجع الحائض أو النفساء أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها، ومن طلقها في طهر جامعها فيه أمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها أو أمسكها.
الثاني: طلاق بدعي في العدد:
كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة فيقول: أنت طالق ثلاثاً، أو بالثلاث، أو يطلقها ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد فيقول: أنت طالق، طالق، طالق، وهذا الطلاق محرم؛ لأنه في غير العدة المشروعة للطلاق، ومن طلق هذا الطلاق فهو آثم، ويقع طلاقه، لكن الطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة أو كلمات في طهر واحد لا يقع إلا واحدة.
الطلاق الرجعي
هو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة المدخول بها إلى الزوجية ما دامت في العدة ولو لم ترض، من غير حاجة إلى عقد ومهر جديدين، بقصد الاستمتاع بها لا الإضرار بها.
-
يترتب على الطلاق الرجعي الآثار الآتية:
نقص عدد الطلقات.. إمكان المراجعة أثناء العدة.. انتهاء رابطة الزوجية بالخروج من العدة.. المرأة الرجعية زوجة ما دامت في العدة.
الطلاق البائن
-
-
بائن بينونة كبرى
وهو الطلاق الذي يزيل الملك والحل معاً، ولا يبقي للزوجة أثر سوى العدة، وهو الطلاق المكمل للثلاث، فإذا طلق الزوج زوجته طلقة ثم راجعها، ثم طلقها ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة، فإنها تنفصل عنه نهائياً، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً بنية الدوام.
-
المطلقة البائن تعتد في بيت أهلها؛ لأنها لا تحل لزوجها، ولا نفقة لها ولا سكنى إلا إن كانت حاملاً.
ولا يجوز لها أن تخرج من بيت أهلها أثناء العدة إلا لحاجة.
-
تعريف
الطلاق في اللغة: الطاء واللام والقاف أصلٌ صحيح، يدل على التخلية والإرسال، يُقال: انطلق الرجل ينطلق انطلاقاً، وأطلقته إطلاقاً، ومن هذا الباب؛ عدا الفرس طلقاً وطلقين، وامرأة طالق؛ أي طلّقها زوجها، والطالق: الناقة التي تُرسل لترعى حيث شاءت
اثبات الطلاق
كمال الطلاق أن يكون على السنة في الوقت والعدد، وأن يَشهد عليه رجلان عدلان، وأن يُثبت ويُكتب؛ لحفظ حق الزوجة، وتسهيل زواجها من آخر، وقطع النزاع إن حصل.
وإذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأن الأصل بقاء النكاح، وعدم الطلاق، ما لم تكن معها بينة فيُقبل قولها، ويَنفذ الطلاق.
حكم زواج التحليل
من طلق زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بنكاح صحيح، ثم يطلقها فتحل له.
ولا تحل هذه المطلقة لزوجها الأول إلا بثلاثة شروط:
أن تنكح زوجاً غيره.. وأن يكون النكاح صحيحاً لا حيلة فيه.. وأن يطأها الزوج الثاني في الفرج.
ويحرم على الزوج الثاني نكاحها ليحللها للأول، وإذا حصل هذا النكاح فهو باطل؛ لأنه أشبه بالسفاح.
1- قال الله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
2- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ امْرَأةَ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ القُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الهُدْبَةِ، قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ». متفق عليه.
-