Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
البيع, البيع بشرط البراءة - Coggle Diagram
البيع
شروط البيع
تراضي العقديمن
يستثنى: اكره القاضي الشخص المدين على بيع بعض املاكه ليسدد ديونه ونزع الملكية
ان يكون كل واحد من العاقدين جائز الصرف (بالغ عاقل)
يستثنى: إذا اذن وليه وتصفر بشئ يسير
يكون العاقد مالكا للمال او من يقوم مقامه (وكيله/ ولي)
ان جهز المالك تصرفه = التصرف الفضولي
يكون المبيع مباح المنفعة
يكون المبيع مقدورا على تسليمه (موجود)
يكون المبيع معلوما عند البائع والمشتري وقت العقد (غير مجهول)
يكون ثمن السلعة معلوما وقت العقد (لا يجوز جهل الثمن)
اركان
العاقدان (بائع، مشتري)
المعقود عليه (الثمن، المثمن)
صيغة العقد
قولية: الإيجاب والقبول
فعلية: المعاطاة
اقسامه
من حيث موضوع العقد
مبادلة نقد بعرض
مبادلة عرض بعرض (مقايضة)
مبادلة نقد بنقد (صرف)
من حيث وقت التسليم
الثمن والمثمن معجلا (الأصل)
يعجل الثمن وياخر المثمن (بيع السلم)
يعجل المثمن ويؤخر الثمن (بيع الأجل- تقسيط)
الثمن والمثمن مؤجل (الدين بالدين) - محرم
من حيث طرق تحيد الثمن
بيع المساومة
: لا يذكر رأس ماله يضع سعر محدد (الأصل)
بيع الأمانة
: يذكر راس ماله ويضع سعر محدد
المرابحة: الثمن زيادة عن رأس المال
الوضيعة: الثمن بنقص
التولية: يبيع السلعة برأس مالها
بيع المزايدة
: يبيع دون تحديد السعر (يزيد)
وقت البيع
يجوز اجراء العقود اي وقت
ما عدا اذا كان يؤدي إلى الإخلال بصاحب على الانسان (مثل: بعد نداء الجمعة ٢)
مكان البيع
اي مكان ما عدا المساجد
لحفظها من الغط وهيات الأسواق
مبادلة مال بمال لغرض تملك
اجاز / اباحة البيع وتحريم الربا
البيع بشرط البراءة
أنواع الشروط في البيع
الشروط الصحيحة الجائزة
(يجب الوفاء - لاختلاف رغبات الناس)
١-
الشروط الموافقة للمقصود من العقد
(مثال: الثمن حالا/ نقدا)
٢-
الشروط التوثيقية
(اشتراط الرهن/ الكفالة)
٣-
الشروط الوصفية
(اشتراط صفة معين)
٤-
اشتراط البائع نفعا معلوما في المبيع
(يسكن البائع شهر بالمنزل)
الشروط الفاسدة المحرمة
لا يلزم الوفاء بها
١- الشروط التي جائت الشريعة بالمنع منها
جمع بين السلف والبيع (الربا)
٢- الشروط المخالفة للمقصود من العقد
مثال: يبيعه السيارة بشرط ان لا استعملها
١- اذا كان مشتري يعلم بالعيب
البائع يبرأ من العيب
٢- ألا يعلم المشتري بالعيب
يشترط البائع البراءة
الشروط
في
البيع
إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له في منفعة، أي غرض صحيح