Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
تخصيص العام, دليل الأول : قال الله تعالى : ((وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ…
تخصيص العام
-
مكانة
جمهور
أن نص العام هو نص الظنية من حيث الدلالة.
- معظم نص العام في القرءان قد خصصت.
قال الفقهاء: "ما من عام إلا خصص". هذه القاعدة العامة مخصصة أيضا بقوله تعالى: "والله بكل شىء عليم".
ذهب أكثر الحنفية
-
-
شرط
- يشترطون في التخصيص ان يكون بمستقل
مقارن للنص العام
- فإن تراخى عنه كان ناسخا لا مخصصا
مسئلتين
مسئلة الأولى
-
-
عند الحنفية: لا يجوز بهذا التخصيص ألن نص العام من الكتاب أو السنة المتواترة
قطعي بوروده وفي دلالته.
عند الجمهور: يجوز بهذا التخصيص لأن نص العام ظني في دلالته، فيصح أن
يخصص بالظني كخبر الواحد والقياس
المسئلة الثانية
إذا اختلف حكم العام مع حكم الخص منه فدل أحدهما على حكم يخالف ما دل عليه الآخر وكان قطعيين أو ظنيين :
عند الحنفية: فيحكمون بالتعارض حينئذ بين الدليلين، إن الأخص إذا جاء بعد الأعم
من غير تراخ كان مخصصا له ومبينا كما تقدم، وإن تراخى عنه كان ناسخا لألعم
-
مثال
عام
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْبَعْلِ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ
On land that is watered by rain or springs or any natural means there is (zakat to pay of) a tenth. On irrigated land there is (zakat of) a twentieth (to pay)
-
خاص
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ
There is no Zakah to be paid on any amount of dates or grain less than five Awsuq
-
-
دليل الأول : قال الله تعالى : ((وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ))
-
- لا يخص في الدليل الأول عن القدر المال الذي يجب بقطع عند السرقة ولكن جاء دليل الثاني لتخصيص قدر.
- أورث شبهة في دلالة على استغراق وشمول افراد، فهناك احتمال التخصيص.
-
-
-