Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الشروط المشتركة :العلاقة السببية - Coggle Diagram
الشروط المشتركة :
العلاقة السببية
.
هي الركن الأخير لقيام المسؤولية المدنية. فلا بد أن يرتبط الضرر والفعل الضار بعلاقة سببية. وهي من ثوابتها، حسب تعبير الفقيه کربونیاي ، فإذا انتفت العلاقة السببية انتفت المسؤولية
تقوم متى كانت نتيجة حتمية للضرر، حتى وإن كانت غير مباشرة، كأن تنهار أعصاب والدة بسبب حادث أضر بولدها، أو أن تجهض مرأة حامل جراء أذى شديد لحق زوجها.
تمييز السببية عن
المفاهيم المشابهة
الإسناد الذي هو رباط نفسي بين الفعل والفاعل وقدرته النفسية في ارتكابه، في حين أن السببية وشيجة مادية بين الفعل والضرر
نسبة الضرر --> الذي يضع على عاتق شخص ضررا يرتبط سببيا مع فعل ضار
السببية مفهوم شائك، " تناثرت أحكامها" بين نصوص القواعد والأحكام، دون أن تعتصم بحبل يجمع شتات المفهوم. فهي ترد في صيغ الفصول 82 و 83 و96 ماع، وغيرها من النصوص الأخرى. ولم يتيسر للفقه أن يقدم نظرية متماسكة لها
ليست السببية معطى قانونيا، بل هي من المفاهيم القائمة على التفسير والإنشاء
يوجد شكلا من أشكال "القطيعة الجدلية" بين الفقه وفقه القضاء. فلا نجد استلهاما متبادلا بين المصدرين، ولا نجد تأثيرا حصريا لمدرسة معينة على فقه القضاء، يتجسم فيها انتماؤه إلى تیار رسمي
لا مفر إذن من الخوض في مصادر السببية، خاصة منها الفقهية
مجمل هذه النظريات أشعت في الفقه الألماني قبل المجلة المدنية الألمانية، لتكون السببية منبرا عشقه الفقه الألماني خاصة
كان للفقهاء المسلمين أيضا تنظير جمعه علم الأصول في القاعدة التي تقضي تقديم المباشر على المتسبب للثبوت القطعي لعلاقته مع الضرر
الموضوع يطرح اشكالان:
الأول يقوم على ارتباط السببية بتعدد الأضرار
الإشكال الثاني يتعلق بتعدد الأسباب --> مع أي فعل يرتبط الضرر؟
هذه الأسئلة تفضي إلى ضبط العلاقة السببية (I)، حتى تقوم المسؤولية. وهي تنتفي بانتفاء العلاقة السببية (II).
I- قيام العلاقة السببية
تقدم السببية كتناظر بين السببية الفعالة و تكافؤ الأسباب، القطبين التقليديين في المسألة. ولكنها وإن كانا النظريتين الأكثر الأهمية، فإنهما لا يحجبان نظريات أخرى، مثل السببية المباشرة الفاعلة و السببية القريبة
تبقى نظرية تعدد الاسباب ( :one:)، ونظرية السبب المنتج ( :two:)، موضع الدرس، وتنافسهما فكرة السببية الخطية ( :three:). ولابد من معرفة اعتمده التطبيق القضائي ( :four:)
:one:
نظرية تعدد الأسباب
أ- مفهومها
أما في تعريفها الحالي
، فهي تعتمد على كل ما كان ضروريا للضرر، وبدونه ما كان له أن يحصل
تعتمد على معيار الضرورة، وتقدره تقديرا مجسما، كأن يعجل إنسان بفعله أو بعمله وفاة محتضر، فهو يعد متسببا في وفاته
تنتهج كغيرها من نظريات السبية، الاستدلال العكسي للوقائع، ذا الأصل الفلسفي و يفيد إعادة شريط الأحداث للوقوف على هذه النظرية، وتقوم على اعتبار کل حادث أدى الضرر مرتبطا سيبيا مع الفعل ولولاه لما حدث الضرر
لا تنتقي بين الأسباب وتأخذ بها كلها، وتعطيها نفس القيمة السبيبية حتى و إن تعددت إلى درجة أن إهمال إحداها من العلاقة السببية يؤدي إلى انتفائها كلها
في بداية هذه النظرية كانت تنتهي إلى وضع الشروط الكاملة الظاهرة معنية على قدم المساواة و تحقق في نهاية المطاف أن مجموعة الأسباب المولودة لأية ظاهرة هي التي تعد برمتها سببا له
ب- انتقاد النظرية
مع بساطتها، تخدم بمسلماتها مصلحة المتضرر بفضل اتساع قائمة المرتبطين سببيا بالضرر. ولكنها ذات هنات نظرية وتطبيقية
بدت للفقه قاصرة عن التمييز بين السبيية المادية والسببية القانونية، وعن النهوض بخصائصها
بالغت في المساواة بين الأحداث لتعتبرها مجتمعة ذات دور متكافئ في الحادث، في حين أن المنطق يقتضي أن تنتقي منها ما كان ذا بعد سببي حقيقي، وأن يتم إقصاء كل فعل فقد هذه الميزة
قد تولى بعض الفقهاء اعتبار الخطأ دون غيره ذا قيمة سببية
انتقد الفقهاء الخلط الواقع بين مفهومي السببية و الإسناد
ظهرت نظرية جديدة:
نظرية السببية القريبة
اعتمدت الاقتراب الزمني معيارا لتحديد السبب القريب
هي آخر سبب زمني أطاح بالتوازن بين الأسباب، على عكس السبب البعيد الذي يأخذ بالمصدر الأول للضرر
انتهى إلى استبعاد الأفعال التي لا تقوم على الخطأ. وانتقدت هذه النظرية لأنها تتقاسم الأخذ بالمعيار الزمني مع نظرية السببية البعيدة. ولكنها ذات فوائد تجسمت في الأخذ بالنتائج المباشرة للخطا
من هذه المجادلة، جاءت نظرية السبب المنتج لتطرح رأيا جديدا ينأى عن تلك الانتقادات
:two:
نظرية السبب
المنتج أو الفعال
أ- مفهومها
تعرف السبب كشرط موضوعي يلحق ضررا معينا. و فرقت بين السببية القانونية و السببية المادية أو العلمية.
السبب المنتج، هو سبب مؤثر حسب السير العادي للأشياء والتجارب العادية، ويعزز حصول النتيجة
يعد السير العادي للأحداث معیار ضبط السبب المنتج، ويستخلص أثره من النتائج التي انتظم حدوثها وفق قوانين الطبيعة، ليترادف مع معيار الاحتمال --> تستند في ضبط السبب إلى عملية تكهن وحساب احتمالی يرجعان للماضي
من مسلماتها أنها لا تضع الحوادث كلها على قدم المساواة من حيث مساهمتها السببية. وهي تأخذ بالفعل المنتج او الفعال ذلك الذي يربط الفعل بالضرر. أما بقية الأحداث الأخرى فلا ترى فيها إلا ظروفا حفت بالمسؤولية. ولا يمكن أن ترتقي كلها لتكون أسبابا بالمعنى القانوني للكلمة
ب - انتقاد النظرية
من الناحية النظرية عيب عليها إغراقها في التجريد، وافتقادها للفوارق القاطعة والتعريف الصارم للتوقع و الإمكانية وحتى للسير العادي للأشياء، كمعيار لتقييم توقع ضرر أو احتماله
من الناحية الوظيفية، تراوحت هذه النظرية بين التبعة والخطأ. ولكن كل الأخطاء لا تفرض حتما وجود ضرر متوقع، مثل الإخلال بأحكام التهيئة والتعمير، كما أن الأضرار المتوقعة لا ترتبط حتما بالأخطاء
انتقدت هذه النظرية لأنها أقصت حوادث لها قيمة سببية
انتقدت أيضا لأنها لم تضبط معيارا دقيقا يعرف السبب المنتج و السبب الفعال، مما يجعلها غامضة و مشكوكا في دقتها العلمية. وقد دأبت على اعتبار كل خطأ سببا منتجا وفعالا. وهو ما جعلها ترادف بين الخطأ و السبب فتكون صعبة التطبيق
:three:
السببية الخطية أو
البصمة المتواصلة للفعل
أ- عرض النظرية
تقوم على تسلل متصل بالاخلالات والأفعال غير المشروعة دون حاجز أو مانع قطع تلك العلاقة
هي نظرية حديثة وقانونية صرفة تجمع بين سببية إيجابية قوامها ضبط السوابق التي يمكن أن تفسر حدوث الضرر وسببية سلبية غايتها إدراك وجود أي طارئ قد يقطع هذه الرابطة السببية
تعتبر أي فعل سببا في الضرر إذا كان به شذوذ أو كان به خلل ، وتنزع عنه ذلك الدور إذا سلم من تلك الميزة
من المآخذ التي وجهت لها، وإلى نظيرتها تكافؤ الأسباب، أنهما موغلتان نسبيا في الاقتباس من المبادئ الفلسفية، دون تغليب مبادئ أحكام المسؤولية. وحاول أنصار السببية المتواصلة تفادي هذه التحفظات.
ب - انتقاد النظرية
لم تبوب هذه النظرية كرؤية تضاف إلى نظيراتها السابقة. وتم عرضها كمجرد منهجية بحث تطبيقية وعملية للسببية ، أو كحل اعتمده القضاء، يضاف إلى القانون الوضعي في معالجته لقضية السببية
أسسها لم تسلم من الجدال. ذلك أنها افتقرت إلى التميز ولم تنفصل معالمها عن نظرية تكافؤ الأسباب، فتداخلت معها، ولم تنضج بما يكفي لتقطع كل وشيجة معها
مفاهيمها الأساسية من خلل وشذوذ، فلا تعدو أن تكون تردادا لمصطلح الخطأ أو لخطورته
ولم يكتف القضاء بنظرية دون الأخرى
:four:
التطبيق القضائي
نظرية السبب المنتج هي نظرية ضيقة بسبب انتقائها للفعل السببي. أما نظرية تعدد الأسباب فتبدو أكثر اتساعا، ويذهب القضاء إلى الأخذ بهما وفق ما يراها أو في بتحقيق المسؤولية و بتحقيق التعويض
أ- الملكة العملية في
تطبيق السببية
اقترح البعض حسم مجال النظريتين حسما قاطعا، بتطبيق توزيعي ترتبط بمقتضاه تعادل الأسباب بالمسؤولية الذاتية، والسببية الفعالة بالمسؤولية | الموضوعية، ورأى الآخر في هذا خطرا يحدق بنظرية السببية القانونية وبأسس المسؤولية عموما وتحويلا لوظائفها
:star: القضاء التونسي اعتمد أحيانا
نظرية السبب المنتج
وقد ذهبت المحاكم التونسية عند توارد الأخطاء و ارتكابها من المسؤول والمتضرر إلى انتفاء الخطر الذي تراه مرتبط سببيا مع الضرر باعتماد الخطر الجسيم
الخطأ الجسيم يستغرق العلاقة السببية كلها ويتولى امتصاص الدور السببي للخطأ اليسير
من أمثلة القضاء أنه إذا اتضح أن سائقا لم يحترم علامة قف وتم الاصطدام بينه وبين سيارة أخرى تسير بسرعة مفرطة في المعبد الذي يقطع اتجاه السائق الأول، فإن العلاقة السببية لا ترتبط بالخطأين بل بالخطا الجسيم المتمثل في عدم احترام علامة قف، أما السرعة فلا ترتبط سببيا مع الضرر
عالجت السببية بمقارنة الأخطاء المتعاقبة لتفرغ البسيطة من كل دور سببي، وتعقد ذلك الدور مع الخطأ الجسيم
الواضح أن التقدير - بمنظار أخلاقي - لسلوك الفاعل والمتضرر، يلغي لدى القضاء الدور السببي الذي يعد خفيفا و زهيدا في ميزان الخطورة، لصالح السلوك الذي طفح من هذه الزاوية
:star: القضاء التونسي لم
يهمل نظرية تكافؤ الأسباب
أكدت محكمة التعقيب اعتمادها على تكافؤ الأسباب في ضبط العلاقة السببية بين تفاقم قصور كلوي لمريض حقن بمادة اليود. فنقضت قرارا استئنافيا أهمل عنصرين اثنين عززا تدهور صحته، وهما الطبيعة المرضية الوراثية للأنسجة الكلوية، مع ضغط مزمن للدم
تزداد حظوظ هذه النظرية في التطبيق بالاعتماد على حجية المقضي به جزائيا على المدني عند القيام على أساس الفصل 83 م إع، إذ كثيرا ما يتولى القضاء الجزائي تجزئة المساهمة السببية ويتولى القضاء المدني تبعا لذلك تطبيق ما ورد به الحكم الجزائي مما يؤدي آليا إلى اعتماد نظرية تكافؤ الأسباب
ب- إثبات السببية
يرافق إثبات السببية اعتماد القاعدة الأصولية التي تحمل المدعي عبء الإثبات إلا أن التزام القضاء بها لا يخفي قبوله باسثناءات
افتراض الدور السببي لبعض
المواد أو لبعض الأنشطة
من ذلك أن محكمة التعقيب اعتبرت أن قضاء الأصل تطرق إلى دفع جوهري أثارته الشركة التونسية للكهرباء والغاز، لما نفت وجود علاقة سببية بين وفاة شخص وفعل الأسلاك التي في حفظها، مؤكدة أن التقرير الطبي رجح فرضية الاحتمال باستعمال عبارة بين الوفاة و الصعقة، بالاضافة إلى وجود حروق في أسفل البدن وليس في أعلاه. ورد ردا سليما قام على قرائن من ذلك أن محكمة التعقيب اعتبرت أن قضاء الأصل تطرق إلى دفع جوهري أثارته الشركة التونسية للكهرباء والغاز، لما نفت وجود علاقة سببية بين وفاة شخص وفعل الأسلاك التي في حفظها، مؤكدة أن التقرير الطبي رجح فرضية الاحتمال باستعمال عبارة بين الوفاة و الصعقة، بالاضافة إلى وجود حروق في أسفل البدن وليس في أعلاه. ورد ردا سليما قام على قرائن
الأضرار التي تنجم عن الأدوية و المواد
الصحية و تطور الأنشطة العلمية
في هذا المجال تبرز من جهة مسألة التفرقة بين السببية القانونية و السببية العلمية، و يبرز من جهة أخرى أهمية القرائن القضائية في إثبات السببية
عندما لا تجزم العلوم الطبية بوجود علاقة بين فعل أو مادة أو دواء، فإن السببية القانونية تتبع السببية العلمية وتنتفي تبعا لذلك
أما إذا كان العلم يقر بوجود ذلك الخطر أو لا ينفيه قطعا، فإن هذا المعطى يلين النظام الإثبائي و يراجع صرامته، فيفتح الباب أمام اعتماد القرائن القضائية إذا كانت متظافرة ودقيقة وخطيرة. و في ذلك تعزيزا لجانب المتضرر
فقبل القضاء بثبوت العلاقة السببية بين استهلاك دواء مستحضر من هرمونات النمو والإصابة بمرض جنون البقر المعروف باسم "Creutsfeld Jacob"، وبين ودواء المصاوغ Isoméride وارتفاع الضغط في شرايين الرئتين، ولم يكن التسبب في كل هذه الإصابات قاطعا لا لبس فيه، بل هو ظني رجح القضاء ثبوته بقرائن تقنع بوجود ذلك التسبب مثل سحب بعض الأدوية من السوق، أو ضيق الحيز الزمني بين ظهور أعراض المرض وتناول الدواء، وانتهى القضاء الفرنسي أيضا إلى الأخذ بذلك كلما لم يكن هناك أي تفسير أخر لظهور المرض
يتضح أن صعوبة اثبات العلاقة السببية في حد ذاتها، بالإضافة إلى تعقيدها جراء التطور العلمي وما حمله من جدل، و افتراض للدور السببي لبعض المواد أو لبعض الأنشطة، كانت سبيلا إلى إقحام نظام إثباتي يقبل بالقرائن القضائية. يشهد في القضاء التونسي على ذلك كم من القرارات قبلت بتوفر شرط السببية مكتفية بالاحتمال القوي، لترفعه إلى منزلة اليقين
II- انتفاء العلاقة السببية
تنتفي العلاقة السببية إذا كان هناك سبب أجنبي وراء الضرر وعلى من يدعي ذلك أن يثبته.
فماذا يعني السبب الأجنبي؟
القانون التونسي لم يخص هذه الأسباب بنص جامع، ولكنه عددها في نصوص مختلفة و باصطلاحات خاصة كالقوة القاهرة، ( :one:)، والأمر الطارئ ( :two:)، وخطا المتضرر ( :three:)، وفعل الغير ( :four:).
:one:
القوة القاهرة
يعرف الفقهاء القوة القاهرة بأنها "التي تصدر عن حادث خارج عن إرادة الإنسان لا تجوز نسبته له وليس من الممكن توقعه وتفاديه"
القوة القاهرة هي حادث أجنبي، غير متوقع، لا يمكن دفعه، ويؤدي إلى انتفاء العلاقة السببية وانتفاء المسؤولية
أ- شروط القوة القاهرة
تعرضت مجلة الالتزامات والعقود إلى القوة القاهرة في الفصلين 282 و 283 م.إ.ع وهما فصلان يرتبطان بالمسؤولية التعاقدية. ولا يعني هذا عدم إمكانية سحبهما على المسؤولية التقصيرية
ويجب لشروط القوة القاهرة أن تجتمع معا، وإلا فإنها لا تتأسس القاهرة أن تجتمع معا، وإلا فإنها لا تتأسس. ولا يجوز للأطرف تقييد شروط القوة القاهرة أو التوسع فيها بإطلاقها في المسؤولية التقصيرية، ويبطل ذلك الإتفاق بطلانا مطلق، بخلاف المسؤولية التعاقدية
1- القوة القاهرة
حادث أجنبي
يعني أنه خارج عن إرادة المسؤول --> إن تسبب بخطئه فلا يعد حادثا أجنبيا
قد جاء هذا الشرط ضمنيا في عديد فصول المجلة مثل الفصل 644 و 1075 و 1208 م اع.
قلع غراسات من الكروم بامر من السلطة بسبب فقدان الرخصة الإدارية الضرورية لذلك، وتجاوز الفلاح عنها، لا يعد قوة قاهرة لسبق الخطأ منه وعدم خروج الأمر عن إرادته --> لخطأ والقوة القاهرة "ضدان لا يجتمعان
الصيغة الظاهرة للفصل 104 م.إ.ع لا تترك أي ريب في الأمر لما نصت أنه "... لا ضمان بمضرة حصلت بأمر طارئ أو قوة قاهرة، إذا لم يكن هناك خطأ ينسب للمدعي قبل وقوع الحادثة أو في أثنائها ". وهو أشد تأكدا في المسؤولية التقصيرية مقارنة مع المسؤولية التعاقدية
يقتصر نطاق التفصي على إثبات القوة القاهرة، من خلال قرائن الخطأ و المسؤولية دونما تعد إلى المسؤولية عن الفعل الشخصي
قد أسست م.إ.ع القوة القاهرة على فقدان السببية، وليس على فقدان الخطا منسجمة في ذلك مع موقف القضاء
ينتفي عنصر الخروج إذا
كان الضرر منسوبا لشيء في حفظ المسؤول، سواء كان معيبا أو في وضع غير عادي، كمثل الأسلاك الكهربائية التي تصعق متضررا بسبب عدم عزلها، أو اقترابها من مستوى الأرض
كان الضرر ناتجا عن فعل التابع، حتى وإن تم اقترافه بمناسبة خروجه عن الوظيفة . يتم التأكد فقط من أن المسؤول لم يتسبب فيه ولا في حصوله سواء شخصيا أو بواسطة منظوریه
--> ويستنتج هذا الشرط من الفصل 282 م.ا.ع. الذي استعمل صيغة "سببا غير منسوب إليه" وكذلك من صيغة الفصل 283 م.ا.ع. الذي تحدث عن الحوادث الطبيعية كالفيضانات والزوابع و الحرائق و فعل الأمير
2- القوة القاهرة
حادث غیر متوقع
ليس استحالة نسبية بل يفترض أن تكون الاستحالة مطلقة
يقدر هذا الشرط بمعيار موضوعي، وفق نمط رجل عادي متوسط الحزم و اليقظة فلا يفيد تبعا لذلك أنه لم يدخل في حساب المدعى عليه، بل أنه غير ممكن التوقع و في الرجوع إلى رب الأسرة الصالح تطابق مع فقه قضاء محكمة التعقيب
مثلا "ارتفاع درجة الحرارة في أحد أيام شهر جوان من كل سنة يبقى دوما من الأمور التي يمكن توقعها في تقدير أي إنسان عاقل "
لابد من خلال هذا الشرط أن نميز بين
المسؤولية التعاقدية والمسؤولية التقصيرية
* ففي المسؤولية التعاقدية لا تقدر القوة القاهرة إلا عند إبرام العقد
* في المسؤولية التقصيرية يتم التقدير عند وقوع الحادث
لا بد هنا أن نفرق بين القوة
القاهرة والظروف الطارئة
* الظروف الطارئة
لا تنفي العلاقة السببية
تعني إرهاق أحد الطرفين في العقد بسبب حادث يصير التزام المدين مرهقا، بعد أن نشأ العقد متوازنا.
القانون التونسي لم يأخذ بها، على خلاف بعض القوانين الأخرى
قد نفت محكمة التعقيب وصف القوة القاهرة الصعوبة الاقتصادية التي تؤدي إلى الطرد أو الإيقاف عن العمل
في المسؤولية التقصيرية، فإن التقدير يتم متزامنا مع وقوع الفعل الضار. و يكون الإضراب متوقعا إذا ما أعلم العمال المؤجر بموعد الإضراب مع احترام الشروط القانونية.
3- القوة القاهرة حادث
غير ممكن الدفع
صيغة الفصل 283 م اع تعرضت إلى الحادث الذي لا يستطيع الإنسان دفعه، وعارضته بصيغة "السبب الممكن اجتنابه". و للتدقيق فإن عدم إمكانية الدفع تتعلق بحصول الحادث و بآثاره
:question: يطرح السؤال: هل الشرطان متفرقين أم مستقلين ؟
أشارت محكمة التعقيب إلى عدم استطاعة الإنسان دفعها دون أن تشترط صراحة كل الميزات التقليدية للقوة القاهر. ولذلك فإن شرط عدم التوقع لا يجدي دائما في قيام القوة القاهرة، إلا إذا اقترن بالطبيعة الاستثنائية لتلك الأحداث، لينحصر الأمر في عدم القدرة على دفع أثارها
هذا يعني أن المدين في المسؤولية التقصيرية أو التعاقدية ملزم أن يستعمل كل ما في وسعه من حرص وحزم لدرء هذا الحادث وتجاوزه.
تعني عدم إمكانية الدفع استحالة استبعاد نتائجه وأثره، وتختلف عن مجرد صعوبة الدفع. فالظروف الطارئة حادث يصعب دفعه دون أن يستحيل ذلك في حين أن عدم الدفع في القوة القاهرة يترادف مع الاستحالة وينفي العلاقة السببية
تقدير عدم امكانية الدفع
هناك تقدير وفق معيار موضوعي فيفهم منها الاستحالة المعقولة التي لا يستطيع شخص عادي تجاوزها
هناك تقدير يقوم على اشتراط الاستحالة المطلقة
يقترح بعض الفقهاء أن يتم تقدير القوة القاهرة وفق إمكانيات المسؤول، أي وفق معيار مجسم.
موقف فقه القضاء
يعتمد القضاء التقدير الموضوعي، ويتبنى الاستحالة المعقولة أحيانا (رأى أن انفلاق عجلة السيارة لا يعد قوة قاهرة إذا انحازت السيارة إلى اليسار بسبب السرعة المفرطة للسائق ، ويمكن تجنبه "بالتثبت من صلاحية العجلات قبل استعمال السيارة 1670، أو بمراقبتها للتأكد من سلامتها")
انتصر بوضوح للمعيار المطلق في قرارات أخرى. فقد أكد أنه "يخلص من الفصل 283 أن القوة القاهرة هي الحادث الذي لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه ويجب أن يكون الحادث غير مستطاع التوقع لا من جانب المطلوب فحسب، بل من أشد الناس يقظة وتبصر بالأمور، فالمعيار موضوعي لا ذاتي. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون القوة القاهرة مستحيلة الدفع، وأن تكون الاستحالة مطلقة بالنسبة للمدين، أو لأي شخص يكون في موقف المدين"
:arrow_left: يتسم التقدير بمرونة قضائية عندما يريد القضاء حماية طرف ضعيف
ويرتبط أيضا التقدير بالتطور العلمي وضرورة مواكبة تقنياته
قصد درء تبعات الحادث
يتمثل في واجب مواكبة التطور التكنولوجي في الصلة بالنشاط، مما يؤهل الشخص لتفادي جميع ما يمكن أن يطرأ من اشكاليات تقنية أو صعوبات تعترض السير الطبيعي لأداء مهامه، ومدى وجود مشاكل تحدثها اكتشافات علمية ولا تظهر إلا بعد حين وهو ما يعرف le risque de développement أي مخاطر التطور العلمي
يكون الجهل مشروعا بعيوب التقنيات الحديثة وما تسببه من أضرار وهو سبب من أسباب التفصي الخاصة التي عرفتها القوانين الأوروبية في نظام المسؤولية عن المواد المعيبة، ولا ينتمي نظريا وتطبيقيا إلى أسباب التفصي العادية المتعارف عليها في القانون المدني
ب - آثار القوة القاهرة
تؤدي القوة القاهرة إلى انتفاء العلاقة السببية وانتفاء عنصر من عناصر المسؤولية.
في بعض المواقف انتهى القضاء الفرنسي إلى تجزئة المسؤولية إذا تظافرت القوة القاهرة مع اقتراف خطأ، كأن يتولى ربان السفينة عدم ترصيف البضاعة وفق مواصفات السلامة، أو أن يقوم بمناورة تعجل بغرقها. ولكن هذا الموقف غير منطقي، لأن القوة القاهرة إما أن تنفي العلاقة السببية، وإما أن لا تتأسس هي في حد ذاتها
:two:
الأمر الطارئ
تحدث الفصل 282 م اع عن الأمر الطارئ والقوة التي تمنع من تنفيذ الالتزام و تعد من قبيل القوة القاهرة،
كما نص الفصل 104 في فقرته الثانية م اع أنه "لا ضمان بمضرة حصلت بأمر طاري أو قوة قاهرة إذا لم يكن هناك خطأ ينسب للمدعى عليه قبل وقوع الحادثة أو في أثنائها"
وجمع الفصل 280 م اع بينهما
تبدو من صياغة هذه الفصول أن المشرع ميز بين القوة القاهرة والأمر الطارئ، في حين أن الشرح الأول للمجلة ، وما أعقبه من اجتهاد فقهي، أكدا الترادف بين المفهومين.
لقضاء لا يفرق بينهما و يعتبرهما ذوي معنى مطابق
:three:
فعل المتضرر
فعل المتضرر يؤدي إلى التفصي إذا ما وفر ميزات القوة القاهرة
:question:
وإذا لم يوقر فعل المتضرر ميزات القوة القاهرة،
فهل يؤدي هذا إلى التفصي؟
هناك من رأى أن فعل المتضرر يؤدي إلى تجزئة المسؤولية بحسب مساهمته في الحادث
ويتولى القضاء تقدير ذلك الأمر
قد انتهت قرارات الدوائر المجتمعة إلى ترتيب تفاضلي بين الأخطاء التي ساهمت في الضرر.
المبدأ أن الخطأ الجسيم يستغرق العلاقة السببية كلها إذا ما عاضده خطأ يسير.
:four:
فعل الغير
الغير هو كل أجنبي عن المسؤول والمتضرر
التابع مثلا لا يعد غيرا بالنسبة للمتبوع حتى إن خرج عن وظيفته. ولا يعد غيرا أيضا كل من يستعمله المدين في تنفيذ الالتزام
لا بد لفعل الغير أيضا أن يكتسي شروط القوة القاهرة حتى يكون سببيا للتفصي وانتفاء العلاقة السببية
تلقى المسؤولية حينئذ على الغير الأجنبي
إذا كان الفعل مساهما في
حصول الضرر
للمسؤول أن يحصل على تجزئة المسؤولية وفق المساهمة السببية للغير
يحق للمتضرر أن يثير الدفع ضد المسؤول والغير بالتضامن، عندما يمكن تقدير مساهمة كل واحد في حصول الضرر