Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
شبه العقود - Coggle Diagram
شبه العقود
مقدمة
أعمال مادية (ليست بتصرفات قانونية معنى لا يفرضها القانون) هي أعمال مشروعة-->يجيبها القانون بخلاف الجنحة و شبه الجنحة التي لا ببيحها القانون وهي نافعة لكنها نافعة للغير
هي أعمال اختيارية --> لا يجبر عليها --> على مستوى الآثار سينتج عنها اختلال على مستوى الذمم المالية فيتدخل القانون لاعادة التوازن بإلزام من انتفع برد قيمة ما انتفع بيه
اعمال مادية مشروعة يقوم بها الشخص بصفة اختيارية فينتفع بها شخص آخر و ينتج عن ذلك اختلال في توازن الذمم المالية فيتدخل القانون و يرتب عنها آثارا تشبه آثار العقد تتمثل في إلزام المنتفع برد ما انتفع به للقائم بالعمل --> افتراض لإرادة المنتفع بعد القيام بالعمل لا زمن القيام بالعمل و لهذا يسمى شبه عقد--> القانون من يفترض التلاقي
الإثراء بلا سبب
هي واقعة تؤدي إلى خروج قيمة مالية من ذمة مالية لشخص يسمى المفتقر و دخولها بدون سبب قانوني في ذمة شخص آخر المغتني فيختل توازن الذمتين لذلك ينشئ القانون على عاتق المغتني إلتزاما قانونيا لرد ما اثري به .
-
II- آثار الإثراء:
التعويض
أ- تقدير
التعويض
-
-
تاريخ التقدير
-
-
الافتقار دائما يقدر بتاريخ الحكم وليس بتاريخ وقوعه, حيث إن دعوى الافتقار هي دعوى تعويض وحكمها حكم التعويض, وهو أن الحكم يكون منشأ للدين
ب- إجراءات
دعوى التعويض
طبيعة دعوى الإثراء هي دعوى شخصية. الاختصاص الحكمي يكون حسب قيمة الطلب. الاختصاص الترابي يكون حسب مقر المطلوب
خاصية2: دعوى اصلية لا احتياطية بمعنى يمكن رفعها حتى لو توفرت أسس قانونية أخرى (بعض القوانين المقارنة تعتبر دعوى اصلية لا يتم رفعها إلا عند عدم توفر أسس قانونية أخرى). لكن في القانون التونسي للمدعي الخيار
الأطراف
المدعي هو المفتقر شخصيا أو نائبه. في صورة وفاته تنتقل إلى ورثته (الخلف العام)
دائني المفتقر يجوز لهم رفع دعوى الإثراء في إطار الدعوى المنحرفة
-
-
سقوط الدعوى: من دعاوى تعمير الذمة المالية --> 15 سنة من تاريخ الواقعة . وهو أجل قابل للتقادم و السقوط
-
دفع ما لا يلزم
هي واقعة تتمثل في قيام شخص بالوفاء بدين غير واجب اعتقد تبعا لخطا قانوني أو واقعي أنه ملزم بأدائه فيرتب القانون إلتزام قانوني في ذمة الموفى له برد ما أخذه بغير حق.
خصوصية: الدفع بناء على خطأ--> صورة خاصة من صور الإثراء بدون سبب--> دفع نتيجة اعتقاد بالالزامية. مثل وارث يدفع دين مورثه ثم يتبين أن الوارث قد دفع الدين قبل وفاته أو مثال الخطأ في احتساب الفوائض القانونية.
-
II- آثار دفع
ما لا يلزم
-
ب- إجراءات
دعوى التعويض
طبيعة دعوى الدفع غير المستحق هي دعوى شخصية. الاختصاص الحكمي يكون حسب قيمة الطلب. الاختصاص الترابي يكون حسب مقر المطلوب
-
الأطراف
المدعي هو الدافع شخصيا أو نائبه. في صورة وفاته تنتقل إلى ورثته (الخلف العام)
دائني الدافع يجوز لهم رفع دعوى الإثراء في إطار الدعوى المنحرفة
-
-
سقوط الدعوى: من دعاوى تعمير الذمة المالية --> 15 سنة من تاريخ الواقعة . وهو أجل قابل للتقادم و السقوط
تصرف الفضولي
واقعة تتمثل في قيام شخص بالتدخل في شؤون غيره بنية إسداء خدمة لذلك الشخص لكن بدون أن يكون ملزما بذلك لا بموجب القانون و لا بموجب الإتفاق فيتدخل القانون و يرتب عن تصرف الفضولي آثارا تشبه آثار عقد الوكالة في ذمة الطرفين --> العمل بالضرورة نافع .
-
-
-