Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
II- سلطة قاضي التحقيق في الحكم - Coggle Diagram
II- سلطة قاضي التحقيق في الحكم
.
يتخذ قاضي التحقيق قرارات ordonnances تعرف بأنها قرارات حکمية لحسم عوارض النزاع التي قد تظهر خلال البحث
خلافا لسلطة قاضي التحقيق في البحث التي تهدف بالأساس إلى الكشف عن الحقيقة، فإن سلطة الحكم تهدف إلى إظهار الحل القانوني لجملة العوارض والإشكاليات المطروحة أمام القاضي واتخاذ القرار المناسب إزاء حالة تنازعية، ويكون ذلك بواسطة قرارات تسمى قرارات حکمية
يمكن أن تظهر هذه القرارات بمناسبة فتح التحقيق أو أثناء التحقيق أو بمناسبة ختم التحقيق، ويمكن جمعها بفئتين، القرارات التي تصدر قبل ختم البحث (I) والقرارات التي تصدر أثناء ختم البحث(II)
I- القرارات الحكمية الصادرة قبل ختم البحث
&1- القرارت التي تتحذ بمجرد فتح التحقيق
+ قرار تمكين وكيل الجمهورية من الاطلاع على أوراق الملف (يجوز لوكيل الجمهورية في كل طور من أطوار القضية أن يطلب الاطلاع على الملف على معنى الفصل 55 م.إ.ج. ويتخذ قاضي التحقيق قرارا في تمكين وكيل الجمهورية من الاطلاع على أوراق الملف)
+ قرار تعيين مبلغ التأمين في صورة القيام على المسؤولية الخاصة على معنى الفصل 39 م.ج
+ قرار تسلیط خطية على الشاهد الذي لم يحضر بعد استدعائه أو امتنع عن أداء اليمين أو الشهادة على معنى الفصل 61 م. ا.ج.
+ قرار منع الاتصال بالمتهم الموقوف على معنى الفصل 70 م.إ.ج
+ قرار إرجاع المحجوز على معنى الفصل 100 م.إ. ج.
+ قرار النظر في طلب إقالة الخبير على معنى الفصل 101 م.إ.ج.
+ قرار التمديد في أجل إنهاء الاختبار على معنى الفصل 102 م.ا.ج
+ قرارات الاختصاص
القرار الذي يتخذه قاضي التحقيق بالتخلي عن القضية لعدم الاختصاص أو الإقرار باختصاصه،
إثارة الاختصاص من طرف
يجوز أن يثير قاضي التحقيق مسألة الاختصاص من تلقاء نفسه --> يتخذ قرارا بالتخلي على معنی الفصل 105 م.إج --> يوجه حينئذ وكيل الجمهورية ملف القضية مع المحجوز إلى المحكمة المختصة ويجعل على ذمتها ذا الشبهة على الحالة التي كان عليها
يجوز لبقية الأطراف إثارة عدم الاختصاص (وكيل الجمهورية / المظنون فيه / المسؤول مدنيا / القائم بالحق الشخصي) --> يبت حاكم التحقيق في الطلب --> القرار الذي يصدره في رفض هذا الطلب يمكن الطعن فيه بالاستئناف لدى دائرة الاتهام في ظرف أربعة أيام
يجب التمييز بين قرار عدم الاختصاص و بإحالة القضية من محكمة إلى أخرى
حسب الفصل 429 م.إ. ج يجوز لمحكمة التعقيب بناء على طلب من وكيل الدولة العام أن تأذن في الجنايات والجنح والمخالفات بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء و بإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها وذلك مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة
جب تمييز قرار عدم الاختصاص عن إجراءات التجريح في الحكام التي يمكن أن تنتهي بالتخلي عن القضية على معنى الفصول 296 م.إ.ج وما بعد
+ قرارات القيام بالحق الشخصي
حاکم التحقيق ينظر في قبول مطلب القيام بالحق الشخصي وعند الاقتضاء يقرر عدم قبوله.
عدم قبول المطلب يمكن أن يثار من طرف ممثل النيابة العمومية أو المتهم أو المسؤول مدنيا أو كل قائم آخر بالحق الشخصي
لا يمكن لقاضي التحقيق أن يتخذ قرار الرفض إلا بعد تمكين النيابة العمومية من الاطلاع على الملف.
ليس لقرار الرفض من أثر على الأبحاث سوى أنه من المتضرر من أن يكون طرفا بالملف
هذا القرار قابل للاستئناف لدى دائرة الاتهام قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة إلى من عداه
+ قرارات الإفراج المؤقت
.
قد تعرضت مجلة الاجراءات الجزائية الى مصطلح الافراج المؤقت في العديد من فصولها غير أنها لم تفرد تعريفا لذلك غير أن فقه القضاء عرف هذه المؤسسة القضائية بأنها اجراء قانوني يتخذه قاضي التحقيق أو المحكمة المتعهدة بالقضية لإطلاق سراح المشبوه فيه الموقوف ايقافا تحفظيا .
:arrow_left:
يعتبر الافراج المؤقت تكريسا لحرية المظنون فيه التي افتقدها بواسطة الإيقاف التحفظي
لقد تعرض المشرع التونسي بمجلة الاجراءات الجزائية الى ثلاثة أنواع من الافراج وهي الافراج الوجوبي والافراج المؤقت أو الإفراج الاختياري والإفراج المؤقت بكفالة مادية أو معنوية وفق مقتضيات الفصول من 86 الى 92 من م إج .
:one:
الإفراج المؤقت الوجوبي
(الفصل 85 فقرة اخيرة جديدة م.إ.ج)
الإفراج الوجوبي هو الذي تنطق به السلطة القضائية من تلقاء نفسها سواء كان قاضي التحقيق او المحكمة المتعهدة بالقضية دون أن يتوقف ذلك على أي طلب من أي طرف کان
الافراج عن المشتبه فيه افراجا وجوبيا لا يشترط فيه القيام بجميع أعمال التحقيق بل يقتصر على الاستنطاق بقطع النظر عن بقية الإجراءات التي يتطلبها سير البحث في القضية من سماع المتضرر وتلقي شهادة الشهود و إجراء الاختبارات اللازمة وفي ذلك تكريس لحرية المظنون فيه التي سلبت منه بمقتضى الإيقاف التحفظي .
يمكن أن يكون الإفراج ولو في اليوم الموالي للاستنطاق لأن النص القانوني لا يمنع ذلك
كما اشترط الفصل المتعلق بالافراج الوجوبي الى جانب استنطاق ذي الشبهة أن لا يكون المتهم قد حكم عليه بأكثر من ستة أشهر سجنا وهذه المدة يجب أن تحسب لفترة حكم واحد
هل ينطبق الفصل في صورة صدور عدة أحكام متفرقة تتجاوز مجموعها الستة أشهر سجنا :question:
تأويل النص الجزائي في مادة الإجراءات الجزائية يجب ان يكون ضيقا و لصالح المتهم باعتبار ان الايقاف التحفظي هو إجراء استثنائي لذلك فإن النصوص الخاصة بذلك يجب أن تأول بطريقة تحمي حرية المظنون فيه.
:arrow_left:
الأحكام الصادرة عن المشتبه فيه لاتضم لبعضها بل يجب أن ينظر لكل حكم على حدة ويجب ان لايتجاوز كل حكم كل واحد منها الستة أشهر سجنا وبالتالي يتوفر شرط المدة.
العقاب الذي سيصدر على الجريمة المرتكبة من قبل الموقوف إيقاف تحفظيا يجب أن لايتجاوز أقصاه العامين سجنا بمقتضى القانون الجديد المعتمد
الشرط الأقصى ليتمتع الموقوف تحفظيا بالإفراج الوجوبي يتمثل في أن يكون له مقر معين بالتراب التونسي وليس مقرا بدائرة المحكمة مثلما يشترط ذلك الإفراج الإختياري لكي تتمكن المحكمة أو قاضي التحقيق أن تضمن حضوره متی طلب منه ذلك
:check: صور الافراج الوجوبي
:star:
استغراق الإيقاف كل المدة المنصوص عليها
هذه المدة تشتمل فترة التحقيق الابتدائي والنظر في القضية من طرف دائرة الاتهام بوصفها محكمة تحقيق من درجة ثانية
عند انتهاء مدة الإيقاف التحفظي المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 85 م.إ.ج وهي ستة أشهر بالنسبة للجنحة والجناية يقع التمديد فيها بقرار معلل لفترة واحدة بالنسبة للأولى لاتزيد عن ثلاثة اشهر وبالنسبة للجناية مرتين لا تزيد مدة كل واحدة عن اربعة اشهر
:star: صورة الفصل 106 م.إ.ج
" اذا رأى قاضي التحقيق أن الدعوى العمومية غير مقبولة أو أن الأفعال لا تشكل جريمة أو أن الجنح القائمة على المظنون فيه غير كافية فانه يصدر قرارا بأن لا وجه للتبع ويأمر بالإفراج عن المظنون فيه إذ كان موقوفا ويبت في المحجوز "
:star:
اذا كان موقوفا في قضية لا تستوجب السجن
الفقرة الثالثة من الفصل 106 م.إ.ج :" إذا رأى قاضي التحقيق أن الأفعال تشكل جنحة تستوجب عقابا بالسجن او مخالفة فانه يحيل المظنون فيه على القاضي المختص وياذن بالإفراج عنه ان كان موقوفا ."
:star: صورة الفقرة الأخيرة من الفصل 142 م.إ.ج
" وعلى المحكمة في صورة إحضار المتهم بمقتضى بطاقة جلب أن تستنطقه حالا أو بواسطة أحد أعضائها وإن تعذر ذلك ففي أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه السجن و بانقضاء هذا الأجل يقدم مدير السجن وجوبا المتهم الى وكيل الجمهورية الذي يطلب من المحكمة اتخاذ قرار بشأنه و ان لم تفعل ياذن بالافراج عليه حالا "
:two:
الإفراج المؤقت الاختياري
لقاضي التحقيق في كل الأحوال وفي غير الصورة المبينة بالفصل 85 التي يتحتم فيها الإفراج ان ياذن من تلقاء نفسه بالافراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان او بدونه وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية
الافراج المؤقت يمكن أن يأذن به قاضي التحقيق في أي وقت بناء على طلب وكيل الجمهورية أو المظنون فيه نفسه أو محاميه مع مراعاة القيود الواردة بالفقرة السابقة
:check:
لإفراج المؤقت بصفة تلقائية وبدون طلب
يمثل هذا النوع من الافراج فرصة هامة لإطلاق سراح الموقوف تحفظيا تؤكد مدى احترام مجلة الاجراءات الجزائية التونسية لحقوق الإنسان وحرية الأفراد لذلك خولت لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية الذي يكون قد أصدر قرارا يقضي بايقاف المظنون فيه إيقافا تحفظيا بعد مباشرته للبحث في القضية والاطلاع على الأطوار التي مر بها الاتهام سواء سلبا او ايجابا عندها بامكانه الموازنة بين بقاء المتهم موقوفا أو الافراج عنه و عندما يتضح له أن الإيقاف أصبح لا مبرر له بأذن من تلقاء نفسه بالافراج عن المظنون فيه من سجن ايقافه .
امكانية الافراج عن المظنون فيه خولها القانون أيضا لدائرة الاتهام باعتبارها محكمة تحقيق من درجة ثانية إذ نص الفصل 117 من ماج على ما يلي : " إذا رأت دائرة الاتهام أن الفعلة ليست بجريمة او انها لم تقم على المظنون فيه أدلة كافية تصدر قرارها بأن لاوجه للتتبع و تأذن بالإفراج عن المظنون فيه "
:check:
الإفراج المؤقت يطلبه من المتهم او محاميه أو ممثل النيابة العمومية
إن الإفراج المؤقت هو الضمان الرئيسي لحرية المتهم التي وقع الحد منها بمقتضى بطاقة الإيداع القاضية بايقافه ايقافا تحفظيا على ذمة قاضي التحقيق أو المحكمة المتعهدة بالقضية
طلب الإفراج يقدم حسب الحالات الى الجهة المتعهدة بالقضية سواء من المتهم نفسه أو من قبل محاميه أو بطلب من وكيل الجمهورية
وقبل أن يأذن قاضي التحقيق بالافراج مؤقتا على ذي الشبهة فقد فرض القانون على هذا الأخير عدة تدابير يجب عليه احترامها وتنفيذها كليا أو جزئيا حسب القرار الصادر في الغرض
:red_flag: التدابير
( 1) اتخاذ المتهم مقر له بدائرة المحكمة
هذا الإجراء لا يهم الا الاشخاص الذين يقطنون عادة خارج دائرة المحكمة المتعهدة بالقضية أو مرجع نظر قاضي التحقيق المكلف بالبحث فيها والذين يجب عليهم أن يختاروا مقرا لدى هذه الدائرة
الغاية: يقع استدعاؤهم في كل وقت ويكون من اليسير على حاكم التحقيق أو المحكمة المتعهدة بالقضية الاتصال بهم بكل سهولة وسرعة والا فقدوا حقهم في طلب الإفراج المؤقت .
(2) عدم مغادرة المتهم حدود ترابية يحددها القاضي إلا بشروط معينة
رغم توفر ركن المقر فإنه يجب على المفرج عنه مؤقتا أن يتعهد بعدم مغادرة هذا المقر إلا بإذن صادر عن قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة ليتم الاتصال به و استدعاءه كلما دعت الحاجة لذلك
(3) منع ظهور المظنون فيه في أماكن معينة
المقصود بمنع ظهور المتهم بأماكن معينة هي مكان ارتكاب الجريمة خاصية أو مقر اقامة المتضررين من الجريمة لتجنب حدوث استفزازات من قبل المتهم ضد هؤلاء أو بصدور ردود فعل انتقامية ضد المفرج عنه من المتضرر أو من أحد أقاربه
(4) إعلام قاضي التحقيق من طرف المظنون فيه بتنقلاته لأماكن معينة
هذا الإجراء من شأنه أن يحد بن تنقلات المتمتع بالافراج المؤقت بكل حرية وهذه التنقالات يجب أن يرخص فيها قاضي التحقيق الذي بامكانه منع المظنون فيه من مغادرة المقر الذي أختاره بالمحكمة المتعهدة بالقضية أو بمقر إقامته
(5) الزام المظنون فيه بالحضور لدى قاضي التحقيق او المحكمة كلما دعت الحاجة لذلك
عتبر هذا التدبير أهم التزام يلتزم به المفرج عنه ويتخذه القاضي المكلف بالبحث في القضية لكي يتعهد المصرح بالحضور لديه كلما دعت الحاجة الى ذلك
هذا الالتزام يضمن في آن واحد حرية المفرج عنه في التواجد بمحل إقامته مع الزامه بالبقاء تحت تصرف السلطة القضائية كلما دعا الأمر لذلك
:three:
الإفراج بكفالة مادية أو أدبية
هذه المؤسسة القضائية تمثل طريقة تمكن الموقوفين ايقافا تحفظيا من التمتع بالإفراج المؤقت الى أن يتم الحكم عليهم في القضية التي طال نشرها لسبب ما وهذا من شأنه أن يقضي على الحد من حرية المظنون فيه بقدر الامكان .
فيقع الإفراج المؤقت عن الوقوف مع تقديم الضمانات الكافية التي تحول دون فرار المتهم بعد الإفراج عنه وحضوره جميع عمليات التحقيق أو المحاكمة ويحصل ذلك بتقديم كفالة عينية أو أدبية أو شخصية طبق ما يقتضيه الفصل 89 من م.إ.ج
لئن لم تضع مجلة الإجراءات الجزائية تعريفا واضحا لطريقة الإفراج بضمان لكن بالرجوع الى القانون المدني التونسي نجده تعرض الى الكفالة من الفصل 1478 الى 1531 وهو ما ينطبق تمام الانطباق على نوع الكفالة المنصوص عليها بالفصول 89 و 90 و 91 م.إ.ج و هي الكفالة العينية و الكفالة الشخصية
:first_place_medal:
الكفالة العينية
نص عليها بالفصل 89 من م اج تتمثل في تأمين مبلغ من المال او شيكات مشهود باعتمادها او سندات مضمونة من الدولة
لقد تضمن الفصل 90 من م اج أن الضمان يكفل
أولا : احضار ذي الشبهة لجميع عمليات التحقيق ولتنفيذ الحكم
ثانيا : دفع ما سيذكر على الترتيب الآتي :
أ- المصاريف التي صرفها صندوق الدولة
ب - المصاريف التي دفعها معجلا القائم بالحق الشخصي
ج - الخطايا
والى جانب ذلك يجب أن يراعى في تقدير مبلغ الكفالة العينية المركز المالي والاجتماعي للمظنون فيه الموقوف ايقافا تحفظيا وأهمية الافعال المنسوبة اليه من جهة تأثيرها على الهيئة الاجتماعية أو من حيث النقص الذي تضررت منه ثروة الغير لتعويض الضرر الحاصل للقائم بالحق الشخصي عند الحكم له بالتعويضات اللازمة وتكون أموال الكفالة العينية التي وقع تأمينها للافراج مؤقتا على ذي الشبهة ضامنة في أداء هذه التعويضات .
:second_place_medal:
الكفالة الشخصية أو الادبية
قد أشار إليها أيضا الفصل 89 من م .إ.ج بقوله يحصل الضمان بالتزام شخص مليء بإحضار ذي الشبهة في جميع عمليات التحقيق أو بدفع المبلغ الذي عينه الحاكم لصندوق الدولة عند عدم الإحضار
:arrow_left:
الكفالة الشخصية تحمل على الكفيل دون المظنون فيه وبالتالي فهو التزام محمول على الغير وهذه الكفالة تشبه الكفالة المنصوص عليها بالمجلة المدنية الفصل 523 او المعروفة بكفيل الوجه الذي يلتزم باحضار المدين المطلوب حضوره لدى الحاكم عند حلول الأجل الملتزم به او متى دعت الحاجة الى ذلك
مؤسسة الكفالة العينية أو الشخصية غير معمول بها حسب علمنا لدى القضاء التونسي بالقدر الكافي ويفسر فقهاء القانون أسباب ذلك بناء على أن هذه المؤسسة القانونية غير واضحة بالقدر الكافي وغير منظمة بشكل واضح
بعض الفقهاء يعتبرها طريقة غير عادلة من الناحية القانونية في الافراج عن المظنون فيهم لانها وسيلة سهلة الاستعمال بأيدي میسوری الحال وتكون غير ممكنة بالنسبة لذوي الدخل المحدود
التوجه الذي سار عليه القانون التونسي والمتمثل في اتخاذ التدابير الوقائية لوضع حد للإيقاف التحفظي سواء من طرف قاضي التحقيق أو المحكمة المتعهدة بالقضية وخاصة عندما يطول نشرها لأسباب عديدة القصد منه الحد من المساس بحرية الأشخاص وإحترام حقوقهم المشروعة عندما يقع الافراج عليهم مؤقتا الى تاريخ صدور الحكم عليهم.
هذا الإجراء يقلل من عدد الموقوفين ايقافا تحفظيا خاصة اذا كان لا يخشى من وجودهم في حالة السراح لأن التهمة المنسوبة اليهم لاتمثل خطرا على المجتمع
هذا الاتجاه يتماشى مع النظرة الحديثة للايقاف والقائلة بوضع حد للاعتداء على حريات المشبوه فيهم وايقافهم ايقافا تحفظيا وابقاء هم بحالة سراح حتى تقع محاكمتهم وتصدر في شأنهم أحكام باتة
الإفراج المؤقت بكفالة او بضمان شخصي من شأنه أن يعمل على التخفيف من الاكتظاظ داخل السجن ويترك المجال البقية المحكوم عليهم لقضاء عقابهم في أحسن الظروف
:black_flag:
رفض مطلب الإفراج
بالاطلاع على مقتضيات الفصل 87 من م.إ.ج نلاحظ
الأطراف التي يمكن لها الطعن في قرار رفض مطلب الافراج المؤقت هو المظنون فيه أو محاميه و وكيل الجمهورية والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف و بمقتضی التنقيح الذي ادخل على المجلة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1993 تم اقصاء القائم بالحق الشخصي من مجال الطعن في قرار قاضي التحقيق القاضي بالافراج المؤقت على ذي الشبهة أو للقرار القاضي برفض مطلب الافراج المؤقت.
يكون أجل الطعن بالاستئناف بالنسبة لجميع الأطراف قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية و من تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه
يقبل الاستئناف من قبل الوكيل العام في ظرف العشرة أيام الموالية لصدور القرار ( الفقرة 2 من الفصل 87 م.إ.ج ) و استناف وکیل الجمهورية يحول دون تنفيذ قرار الافراج أو التدبير
أما استئناف الوكيل العام فلا يحول دون تنفيذ ذلك القرار
تتولى النظر في مطلب استئناف قرار رفض مطلب الإفراج دائرة الاتهام بوصفها محكمة استئناف لقرار قاضي التحقيق
يجب على دائرة الاتهام البت في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف
في صورة عدم البت في مطلب الإفراج من طرف قاضي التحقيق في الأجل المذكور بالفصل 86 فللمظنون فيه أو محاميه أو وكيل الجمهورية أن يقدم المطلب مباشرة الى دائرة الاتهام
يجب على الوكيل العام جلب الملف وتقديم طلباته الكتابية المعطلة في بحر ثمانية أيام ، وعلى الدائرة أن تبت فيه في ظرف ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف
ومطلب الافراج المقدم من المضمون فيه او محاميه لا يمكن تجديده في كل الاحوال الا بانقضاء شهر من تاريخ رفض المطلب السابق ما لم تظهر اسباب جديده
+ البطاقات القضائية
تعد البطاقات القضائية من قبيل أعمال التحقيق في حدود آنها وضعت أساسا بهدف المساعدة على جمع وسائل الإثبات، وإن رأى البعض أنها ضمن الأعمال الحكمية لقاضي التحقيق
استقر الفقه على تعريف البطاقه القضائيه بالاذن الذي يصدره القاضي اما لإحضار شخص قامت ضده قرائن دالة على ارتكابه لجريمه ما أو لإلقاء القبض عليه
فعادة ما يلجأ قاضي التحقيق إلى اتخاذ إجراء قانوني بهدف استدعاء وجلب الشاهد أو المتهم أو توقيفه وإبقائه على ذمة مصلحة البحث، فلا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بواسطة هذه البطاقات
تعد هذه البطاقات خطيرة من حيث الآثار لأنها تنتهي بالمساس من حرية الشخص في التنقل.
وهي أربعة أنواع، بطاقة الجلب وبطاقة الإيداع وبطاقة الحضور وبطاقة الإيقاف ، ولم يعتمد منها المشرع إلا اثنين، بطاقة الجلب وبطاقة الإيداع
:first_place_medal:
بطاقة الجلب
بطاقة الجلب هي البطاقة التي يحررها قاضي التحقيق والتي تحمل " الإذن لكل عون من أعوان القوة العامة بإلقاء القبض على المتهم وجلبه أمام حاکم التحقيق "، لكنه من الممكن أن تحرر بطاقة الجلب بهدف جلب الشاهد
I- شروطها
* يشترط من حيث الشكل أن تكون هذه البطاقة مؤرخة و ممضاة ومختومة ويذكر فيها ما يميز ذا الشبهة أتم تمييز، مع بيان موضوع النهمة والنصوص القانونية التي تنطبق عليها كما يضمن بها الإذن لكل عون من أعوان القوة العامة بإلقاء القبض عليه وجلبه أمام حاكم التحقيق
:warning:
لا يترتب عن عدم مراعاة الصبغ الشكلية بطلان البطاقة، وإنما يوجب ذلك المؤاخذة التأديبية والغرم عند الاقتضاء
يكون البت في كل نزاع يتعلق بموضوع البطاقة أو بمدى مساسها بالحرية الفردية من اختصاص القضاء العدلي وحده
* لا يصح موضوعا اللجوء إلى بطاقة الجلب إلا في ثلاث صور:
1- صورة الفصل 61 م.إ. ج وهو أن يستدعي الشاهد مرة أولى ثم مرة ثانية بالطريقة العادية، ورفض الحضور بالرغم من ذلك
2- صورة الفصل 78 م.إ.ج وهو أن يستدعي المتهم بالطريقة العادية مرة أولى ويرفض الحضور. ويمكن اللجوء إلى بطاقة الجلب في هذه الصورة بهدف ضمان حضور المتهم حتى ولو كانت التهمة لا توجب العقاب بالسجن و توجب العقاب بالخطية
الصورة الثانية بالفصل 78 م.إ.ج، وهو أن تتوفر في المتهم الشروط التي تقتضي إيقاف المتهم تحفظيا على معنى الفصل 85 م.إ. ج، فيمكن بدون استدعاء إصدار بطاقة جلب خشية فرار المتهم من العدالة
II- آثارها
تهدف بطاقة الجلب إلى جلب المتهم أو الشاهد إلى قاضي التحقيق في أقرب الآجال، وليس إلى إيداعه بالسجن إلا إذا اقتضت الضرورة وخلال مدة محددة
يفترض مباشرة إحالة المعني بالأمر إلى قاضي التحقيق بغاية استنطاقه أو سماعه بدون تأخير
شكليات السماع أو الاستنطاق
على حاكم التحقيق في صورة إحضار ذي الشبهة بمقتضى بطاقة جلب أن يستنطقه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه بالسجن
بانقضاء هذا الأجل يقدم کبیر حراس السجن ذا الشبهة إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب من حاكم التحقيق مباشرة استنطاقه حالا.
في صورة ما إذا امتنع حاكم التحقيق من مباشرة الاستنطاق أو تعذر عليه ذلك يتولى الاستنطاق رئيس المحكمة أو الحاكم الذي يعينه وإذا لم يقع هذا الاستنطاق يأمر وكيل الجمهورية بالإفراج حالا عن ذي الشبهة
ونفس الإجراء ينطبق على الشاهد، فلا يمكن بأية حال إبقاء المتهم أو الشاهد موقوفا أكثر من ثلاث أيام. وإذا لم يستنطق المتهم أو لم يسمع الشاهد من قبل قاضي التحقيق أو رئيس المحكمة أو من ينوبه يفرج عن المتهم أو الشاهد وجوبا من قبل وکیل الجمهورية
:second_place_medal: بطاقة الإيداع
بطاعة الإيداع هي الأمر الصادر من قاضي التحقيق إلى کبیر حراس السجن بقبول المتهم واعتقاله، وبالتالي ليس لهذه البطاقة من علاقة بالشاهد بل لها علاقة بالمتهم وبأمر اعتقاله لا غير.
I- شروطها
1- شكلية
يعلم ذو الشبهة بها ثم يقع تنفيذها حالا
عدم مراعاة الصيغ القانونية في تحرير بطاقة الإيداع لا يترتب عنه بطلانها إلا أن ذلك يوجب المؤاخذة التأديبية والغرم عند الاقتضاء ويكون البت في كل نزاع يتعلق بموضوع البطاقة أو بمدى مساسها بالحرية الفردية من اختصاص القضاء العدلي وحده
يشترط في بطاقة الإيداع من حيث الشكل أن يحررها حاکم التحقيق و يؤرخها و يمضيها ويختمها ويذكر بها بوضوح أسم وصفة هذا الحاكم واسم ذي الشبهة وعمره التقريبي وحرفته و مکان ولادته ومحل إقامته وموضوع التهمة مع بيان النص القانوني المنطبق، وتتضمن الأمر الصادر من الحاكم إلى كبير حراس السجن بقبول المتهم واعتقاله
2- موضوعية
يشترط موضوعا أن لا يصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع إلا إذا كانت الفعلة تستوجب عقابا بالسجن أو عقابا أشد وبعد أخذ رأي وكيل الجمهورية
ويجب أن يكون الإجراء مباشرة بعد استنطاقه
إذا كان قرار حاكم التحقيق مخالفا لطلبات وكيل الجمهورية جاز لهذا الأخير أن يطعن فيه بطريقة الاستئناف لدى دائرة الاتهام قبل مضي أربعة أيام من تاريخ اطلاعه على ذلك القرار الذي يتحتم إنهاؤه إليه فورا. ومن المفروض أن يكون قرارا معللا بحکم خضوعه لإجراء الاستئناف
الموضوع
لا يمكن إيقاف المظنون فيه إيقافا تحفظيا إلا في الجنايات والجنح المتلبس بها، وبشرط أن تظهر قرائن قوية تستلزم الإيقاف باعتباره وسيلة أمن يتلافى بها اقتراف جرائم جديدة أو ضمانا لتنفيذ العقوبة أو طريقة توفر سلامة سير البحث
هذه الشروط تبقى خاضعة في نهاية الأمر لسلطة قاضي التحقيق الموضوعية
المدة
لا يجوز أن يتجاوز الإيقاف التحفظي في الحالات المشار إليها الستة أشهر، وإذا اقتضت مصلحة البحث إبقاء المظنون فيه بحالة إيقاف،
يمكن القاضي التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية و بمقتضى قرار معلل، تمدید فترة الإيقاف بالنسبة إلى الجنحة مرة واحدة لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر وبالنسبة إلى الجناية مرتين لا تزيد مدة كل واحدة على أربعة أشهر
يبقی قرار التمديد قابلا للاستئناف من جميع الأطراف
تكون هذه المدة واحدة سواء كان الملفت أمام قاضي التحقيق أو أمام دائرة الاتهام، فلا تتجدد تلقائيا بإحالة الملف إلى دائرة الاتهام
لا يمكن بالتالي أن يترتب على قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الأعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم الذي يتحتم، في هذه الحالة، على قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام، حسب الأحوال، الإذن بالإفراج عنه مؤقتا دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة بضمان حضوره
يتحتم على قاضي التحقيق الإفراج بضمان أو بدونه بعد الاستنطاق بخمسة أيام عن المتهم الذي له مقر معين بالتراب التونسي ولم يسبق الحكم عليه بأكثر من ستة أشهر سجنا إذا كان أقصى العقاب المقرر قانونا لا يتجاوز عامين سجنا فيما عدا الجرائم المنصوص عليها بالفصول 68 و70 و 217 من المجلة الجزائية والمتعلقة بالمؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي والقتل عن غير قصد
II- آثارها
تهدف بطاقة الإيداع إلى الاستنجاد بالقوة العامة وإجراء التفتيش طبق القانون للعثور على ذي الشبهة ووضعه نهاية بالسجن على ذمة قاضي التحقيق خلال مدة محددة
1-
الأصل أن تصدر بطاقة الإيداع في حالة أن يكون المتهم أمام قاضي التحقيق، سواء حضر بعد استدعائه كما يجب، أو أحضر تنفيذا لبطاقة الجلب
إذا كان المتهم بحالة سراح يتواصل البحث بسماع البينة وإجراء ما يلزم من مكافحة وغيرها ثم يستنطق المتهم أخيرا ويعرّف المتهم بإصدار بطاقة إيداع ضده كما يمكن أن يبقيه قاضي التحقيق بحالة سراح
إذا كان موقوفا يتولى قاضي التحقيق استنطاقه ويمكن مباشرة إصدار بطاقة إيداع ضده كما يمكن أن يبقيه بحالة سراح،
2-
من الممكن أن تصدر بطاقة الإيداع في غياب المتهم
عملا بأحكام الفصل 81 م.إ. ج، "لحامل بطاقة الإيداع الحق في الاستنجاد بالقوة العامة وفي إجراء التفتيش طبق أحكام القانون للعثور على ذي الشبهة في كل مكان يغلب على الظن وجوده فيه ويحرر في التفتيش محضر"
3-
قد نص الفصل 84 م.إ.ج على أن " الإيقاف التحفظي وسيلة استثنائية ويجب عند اتخاذها مراعاة القواعد الواردة بالفصل 85 م.إ. ج "
هي وسيلة استثنائية لأن الأصل هو بقاء المتهم بحالة سراح، وهي وسيلة استثنائية لأن اللجوء إليه يخضع لشروط من حيث الموضوع والمدة
+ قرارات زيادة البحث
الفصل 55 م.إ.ج
لوكيل الجمهورية أن يطلب من حاكم التحقيق في قرار افتتاح البحث وفي كل طور من أطوار التحقيق بمقتضى قرار تكميلي إجراء الأعمال التي يراها لازمة لكشف الحقيقة
لهذا الغرض يمكنه أن يطلب الاطلاع على سائر أوراق القضية على أن يرجعها إلى حاكم التحقيق في ظرف 48 ساعة
وإذا تراءى لحاكم التحقيق أن لا ضرورة لإجراء الأعمال المطلوبة منه فيجب عليه أن يصدر في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ طلبات وكيل الجمهورية قرارا معللا
هذا القرار يقبل الاستئناف لدى دائرة الاتهام قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الاطلاع عليه
II- القرارات الحكمية الصادرة أثناء ختم البحث
&1- إجراءات ختم البحث
1- إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية
بعد انتهاء الأعمال في القضية يحيل حاکم التحقيق الملف إلى وكيل الجمهورية الذي يجب عليه أن يقدم في غضون ثمانية أيام طلبات كتابية
الطلبات يمكن أن ترمي إلى
إحالة القضية إلى المحكمة المختصة إذا ظهر أن جميع الأبحاث قد أنجزت
أو إلى حفظها إذا لم يقم الدليل
أو إلى زيادة البحث فيها إذا ظهر أن قاضي التحقيق لم ينه جميع الأبحاث مع تحديد الأبحاث المطلوبة
أو التخلي عنها لعدم أهلية النظر
2- بمجرد ما يقدم وكيل الجمهورية طلباته يصدر حاكم التحقيق قرارا في شأن جميع المتهمين وفي كل ما نسب إليهم من التهم وفي كل ما أبداه وكيل الجمهورية من الطلبات، على أن قاضي التحقيق لا يتقيد بطلبات النيابة العمومية، فقط أنه يجب مناقشة كل ما ورد بالطلبات وردها أو اعتمادها مع التعليل
---> يتضمن القرار اسم المظنون فيه ولقبه وعمره ومكان ولادته ومسكنه وحرفته وملخص الدعوى والوصف القانوني للفعلة وأسباب وجود أو عدم وجود أدلة كافية على الفعلة المذكورة ورأي حاكم التحقيق. وقد اعتبر رأي قاضي التحقيق هاما يرقى إلى مستوى الإجراءات الأساسية التي يمكن أن تؤدي إلى بطلان قرار ختم البحث
&2- أنواع قرارات ختم البحث
:one:
قرار التخلي
إذا رأى حاكم التحقيق أن القضية ليست من أنظاره يصدر قرارا في التخلي عنها
:two:
قرار عدم التتبع
إذا رأى قاضي التحقيق أن الدعوى العمومية غير مقبولة وأن الأفعال لا تشكل جريمة أو أن الحجج القائمة على المظنون فيه غير كافية، فإنه يصدر قرارا بأن لا وجه للتتبع و يمكن أن يستند هذا القرار إلى اعتبارات قانونية ( كل سبب قانوني يمنع التتبع مثل انقضاء الدعوى أو وفاة المتهم أو اتصال القضاء أو الصبغة المدنية للنزاع..) أو واقعية (بسبب عدم التوصل لمعرفة الجاني أو بسبب عدم كفاية الحجة لكن ذلك لا يمنع استئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة )
:warning: طلب استئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة من خصائص وكيل الجمهورية أو المدعي العمومي دون سواهما
يأمر قاضي التحقيق بالإفراج عن المظنون فيه إن كان موقوفا ويبت في المحجوز في قراره
إذا كان القيام على المسؤولية الخاصة بتحمل القائم جميع المصاريف، وربما يتعرض لتتبعات جزائية وقد يلزم بالتعويض لفائدة كل من تضرر من قيامه
:three:
قرار الإحالة إلى المحكمة المختصة
إذا رأى قاضي التحقيق أن الأفعال تشکل جنحة لا تستوجب عقابا بالسجن أو مخالفة، فإنه يحيل المظنون فيه إلى القاضي المختص ويأذن بالإفراج عنه إن كان موقوفا.
القرار القاضي بالإحالة ينهي مفعول وسيلة الإيقاف التحفظي أو قرار التدبير. لكن لقاضي التحقيق بمقتضى قرار مستقل و معلل أن يبقي المظنون فيه تحت مفعول بطاقة الإيداع أو قرار التدبير إلى تاريخ مثوله أمام المحكمة ما لم تر خلاف ذلك (خلافا لمنطق الإحالة إلى دائرة الاتهام.)
:four:
قرار الإحالة إلى دائرة الاتهام
إذا رأى قاضي التحقيق أن الأفعال تشكل جناية فإنه يقرر إحالة المظنون فيه على دائرة الاتهام مع بيان وقائع القضية وقائمة في المحجوزات
قرار الإحالة إلى دائرة الاتهام لا ينهي مفعول بطاقة الإيداع أو قرار التدبير لكن إذا أراد قاضي التحقيق إبقاء المتهم بحالة سراح أن يتخذ قرارا في الإفراج عنه قبل إحالته إلى دائرة الاتهام.
يتولى وكيل الجمهورية في نهاية الأمر تنفيذ القرارات التي يصدرها حاكم التحقيق. سواء بالإفراج أو بإبقاء المتهم بحالة إيقاف.