Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
هياكل الضابطة العدلية - Coggle Diagram
هياكل الضابطة العدلية
مفهوم الضابطة العدلية
نص الفصل التاسع م.إ. ج على أن "الضابطة العدلية مكلفة بمعاينة الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث" --> ميز المشرع بوضوح بين أعمال الضابطة العدلية وأعمال التحقيق
لا يمكن الحديث عن أبحاث الضابطة العدلية إلا خلال المرحلة التي تسبق قرار فتح التحقيق، وبمجرد فتح التحقيق يتخلى أعوان الضابطة العدلية وجوبا لفائدة قاضي التحقيق
لكن ذلك لا يعني أن أعوان الضابطة العدلية يمنعون من التدخل مطلقا بالأبحاث بعد قرار فتح التحقيق، بل العكس بالإمكان أن يتعهد أعوان الضابطة العدلية بالأبحاث بناء على إنابة عدلية أي بموجب تكليف من قاضي التحقيق، لكن طبيعة تدخلهم في هذه الصورة تختلف عن طبيعة عمل الضابطة العدلية باعتبار أن تدخلهم بموجب إنابة عدلية يجعل من عملهم خاضعا لمفهوم التحقيق وضوابطه وليس لإجراءات أبحاث الضابطة العدلية
إذا كان كل من أبحاث الضابطة العدلية وأبحاث التحقيق تهدف في نهاية الأمر إلى جميع وسائل الإثبات، فإنه لا يصح لأعوان الضابطة العدلية توجيه الاتهام أو نفيه، بل ما يطلب منهم هو البحث عن الجرائم وجمع أكثر ما يمكن من وسائل الإثبات، لذلك عادة ما تتقلص الشكليات وينزل مستوى حق الدفاع مقارنة بالأعمال القضائية، بحكم الرغبة في الكشف عن الجريمة وهاجس القبض عن الفاعل
لهذا الغرض يجب التمييز بعناية بين أعمال الضابطة العدلية والأعمال القضائية. فلا تعد أعمال الضابطة العدلية أعمالا قضائية
أعمال الضابطة العدلية ذات أهمية كبيرة لأنه كثيرا من حيث الواقع ما تعتمد النيابة العمومية على تلك الأبحاث لتوجيه الاتهام وإحالة المظنون فيه إلى المحكمة المختصة التي تكتفي بما وقع من أبحاث أولية الإصدار الحكم.
-
-
-