Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
تعليق العقوبةو اتقضاء العقوبة - Coggle Diagram
تعليق العقوبة
و اتقضاء العقوبة
تعليق العقوبة
تعليق العقوبة هو عدم تنفيذها خلال مدة محددة من الزمن يكون فيها المحكوم عليه مهددا بالعقاب إذا رجع إلى الجريمة ثانية.
وهذا التعليق للعقوبة يمكن أن يقرر منذ صدور الحكم بالعقاب وهذا ما يسمى بتأجيل تنفيذ العقوبة (I)، كما يمكن أن يحدث بعد بداية تنفيذ عقوبة السجن وهذا ما يسمى بالسراح الشرطي (II)
I- تأجيل تنفيذ العقوبة
تأجيل تنفيذ العقوبة هو تعليق هذا التنفيذ خلال مدة محددة؛ أي أن الحكم بالعقاب مع تأجيل تنفيذه يمنع هذا التنفيذ بعد صيرورة الحكم باتا، ولكن المحكوم عليه يبقى مهددا بتنفيذ هذا العقاب عليه إذا لم يرتدع ورجع إلى الجريمة خلال مدة معينة.
لكن لينتج تاجيل تنفيذ العقوبة آثاره (أ) لا بد أولا من توفر كل الشروط التي تسمح للقاضي بالحكم به (ب)
أ- شروط تأجيل تنفيذ العقوبة
شروط تأجيل تنفيذ العقوبة تتضمنها الفقرة 13 من الفصل 53 من م.ج. فبالنظر في نص هذه الفقرة يتضح أن القاضي لا يمكنه إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقوبة إلا بعد التأكد من توفر العديد من الشروط التي منها ما هو متعلق بالجاني ( :first_place_medal:) ومنها ما هو متعلق بالجريمة ( :second_place_medal:) ومنها ما هو متعلق بالحكم ( :third_place_medal:)
:first_place_medal:
الشروط المتعلقة بالجاني
تأجيل تنفيذ العقوبة يستوجب أن يكون الجاني نقي السوابق من الجرائم شديدة أو متوسطة الخطورة، فالفقرة 13 من الفصل 53 تمنع تأجيل تنفيذ عقوبة الجائي إذا سبق الحكم عليه بالسجن من أجل ارتكابه لجناية أو لجنحة.
يعتبر هذا الشرط منطقيا وملائما تماما للأهداف التي من أجلها شرع تأجيل تنفيذ العقاب. فهدف المشرع من هذه المؤسسة هو أساسا العمل على عدم إدخال المبتدئين في الإجرام إلى السجن واختبارهم مدة معينة من الزمن لكي يتأكد المجتمع من ارتداعهم وصلاح حالهم قبل إعفائهم نهائيا من العقاب المحكوم به عليهم، ولذالك فإنه إذا سبق تسليط عقوبة بالسجن على الجاني مهما كانت مدتها من أجل ارتكابه الجريمة خطيرة نسبيا ولم يرتدع، فهذا دليل على أن اللين لا ينفع معه وأن إسعافه بتأجيل العقاب المحكوم به عليه مع كونه عائدا إلى الجريمة يمكن أن يشجعه على التمادي في الإجرام.
تماشيا مع هذه السياسة العقابية --> إذا ارتكب الجاني سابقا جنحة عوقب من أجلها بخطية أو ارتكب مخالفة عوقب من أجلها بالسجن أو بالخطية، يمكنه في ما بعد الانتفاع بالية تأجيل تنفيذ العقوبة، لأن الجريمة السابقة التي ارتكبها كانت قليلة الخطورة على النظام الإجتماعي وهذا بديل نوع أو ضآلة العقوبة المسلطة عليه من أجلها، الشيء الذي يجعل تأجيل تنفيذ عقوبته اللاحقة، رجاء في إصلاحه و إبعاده نهائيا عن الجريمة، أمرا ممكنا ومقبولا
:arrow_left:
الجاني الذي لا يمكنه الإنتفاع بتأجيل التنفيذ هو فقط المحكوم عليه سابقا بعقوبة بالسجن من أجل إرتكابه لجريمة خطيرة نسبيا من نوع الجنح أو الجنايات
للتأكد من عدم وجود حكم سابق من هذا النوع متعلق بالمتهم، يجب على القاضي الإعتماد على بطاقة سوابقه العدلية. فإذا قرر القاضي إسعاف المتهم sinon حكمه يكون مخالفة للقانون ومعرضا للنقض
:second_place_medal:
الشروط
المتعلقة بالجريمة
تنص الفقرة 13 من الفصل 53 م.ج على أنه "إذا صدر الحكم في جنحة أو إذا صدر الحكم بالسجن في جناية فإنه يمكن للمحكمة في جميع الصور التي لا يمنع فيها القانون أن تأمر ... بتأجيل تنفيذ العقوبة" --> نستنتج من هذا النص أن الجرائم التي يمكن للقاضي تأجيل عقوبة مرتكبيها هي الجنح والجنايات التي لا يمنع القانون تأجيل عقوبتها.
إذا كان مجال تأجيل العقوبة محصور في الجنح والجنايات --> هذا التاجيل لا يشمل إذن المخالفات مهما كان نوعها، --> الحكم الذي يؤجل العقوبة المحكوم بها على مرتكب المخالفة يكون متعارضا مع صریح نص الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجزائية --> مستهدفا للنقض لمخالفته للقانون
لكن الفقرة 13 لم تكتفي بمنع تأجيل العقوبة في مادة المخالفات، بل ضيقت كذلك من مجال هذا التأجيل بالنسبة للجنايات. فقد حصرت التأجيل في ما يتعلق بهذه الجرائم في عقوبة السجن لا غير ثم بينت أنه "لا يمكن منح تأجيل التنفيذ في القضايا الجنائية إلا إذا كان أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف لا يتجاوز عامين سجنا".
يبين فقه القضاء أن المحكمة يمكنها على أساسه إسعاف المحكوم عليه بتأجيل التنفيذ في كل الحالات التي يجوز لها فيها الحكم على مرتكب الجناية بعامين سجن أو أقل بعد تطبيق ظروف التخفيف وذلك بغض النظر عن مدة السجن المحكوم بها فعلا، لأن مقصد المشرع من عبارة "لا يتجاوز عامين سجنا" هو الأدنى المشروع تطبيقه على الجناية موضوع القضية وليس العقاب المسلط من قبل المحكمة على المحكوم عليه
الفقرة 13 من الفصل 53 تنبه القاضي بأنه لا يمكنه كذلك الحكم بتأجيل تنفيذ عقوبة الجاني إذا كان النص التجريمي المتعلق بالجريمة المرتكبة يمنع صراحة هذا التأجيل. في الواقع ينص المشرع على هذا المنع في أغلب الحالات بصيغة تمنع القاضي من تطبيق الفصل 53 بكامله
:third_place_medal:
الشروط
المتعلقة بالحكم
يستنتج من الفقرة 13 من الفصل 53 أن تأجيل تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الجاني لا يمكن أن تقرره إلا محاكم الأصل وأن هذا القرار يجب أن يصدر إثر تحديد العقوبة، كما يجب أن يقع تضمينه بالحكم الصادر بالعقاب على الجاني. وبالتالي فإن تأجيل تنفيذ العقوبة لا يمكن أن يقرر خارج هذا الحكم سواء كان ذلك من طرف المحكمة التي حكمت بالعقاب أو غيرها من المحاكم أو من السلط القضائية أو التنفيذية.
لكي لا يفكر المحكوم عليه أن إسعافه بتأجيل تنفيد العقوبة يعفيه نهائيا من العقاب، تقتضي الفقرة 18 من الفصل المذكور أعلاه، ضرورة تنبيه الجاني و إنذاره بنص الحكم بكونه لو رجع إلى الجريمة ثانية ينفذ عليه العقاب المؤجل ويعاقب من أجل الجريمة المرتكبة بوصفه عاندا، --> إذا ارتكب جريمة من جديد تطبق عليه العقوبة المؤجلة ويمكن كذلك أن يكون مستحقا للتشديد في العقاب عملا باحكام العود المنصوص عليها بالفصل 47 وما بعده من المجلة الجزائية عند محاكمته من أجل الجريمة اللاحقة.
ب- آثار تأجيل تنفيذ العقوبة
الآثار المترتبة عن تأجيل تنفيذ العقوبة تتمثل أولا في عدم إمكانية تنفيذ العقوبة المؤجلة بعد صيرورة الحكم بالعقاب باتا ( :first_place_medal:) وثانيا في بقاء الجاني مهددا بالعقاب خلال مدة محددة ( :second_place_medal:).
:first_place_medal:
عدم تنفيذ العقوبة المؤجلة
يؤدي تأجيل تنفيذ العقوبة إلى تعليق هذه العقوبة وعدم إمكانية تنفيذها على المحكوم عليه بعد صيرورة هذا الحكم بالعقاب باتا
لكن عدم إمكانية التنفيذ لا تتعلق بكل ما فرضه الحكم بالإدانة على الجاني من واجبات مختلفة، بل تتعلق فقط بالعقوبة المحكوم بها عليه لا غير.
:warning: عبارة "تأجيل تنفيذ العقوبة الواردة بالفقرة 13 من الفصل 53، تقصي أولا من مجال التأجيل الحكم على الجاني بتدبير وقائي معين، كالذي يؤدي مثلا إلى إلزام مرتكب جريمة من جرائم المخدرات بالعلاج للتخلص من التسمم والإدمان.
:warning:
الحكم بتأجيل التنفيذ، حسب ما جاء بالفقرة 16 من الفصل 53، لا يشمل ضرورة دفع مصاريف القضية، إذا حمل الحكم هذه المصاريف على الجاني، ولا يشمل كذلك ضرورة دفع التعويض المحكوم به على هذا الأخير لفائدة المتضرر أو المتضررين من الجريمة.
بموجب الفقرة 17 من نفس الفصل لا يمكن كذلك تطبيق تأجيل تنفيذ العقاب على العقوبات التكميلية التي وقع الحكم بها على الجاني إضافة للعقوبة الأصلية
:arrow_left:
القرار بتأجيل العقاب لا يمنع إلا تنفيذ العقوبات الأصلية المتمثلة في العقاب بالسجن لمدة محددة أو بالخطية؛ وهذا لأن العقوبات التكميلية لا تؤجل، والعقاب بالإعدام أو بالسجن المؤبد لا يمكن تأجيله كذلك نظرا لكونه يتعلق بجنايات تكون عقوبتها بعد تطبيق ظروف التخفيف بأكثر من سنتين سجنا، كما أن عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لا يشملها أيضا عدم التنفيذ لكونها مجرد عقوبة بديلة لعقوبة بالسجن النافذ
:warning:
الفقرة 16 المذكورة سابقا نجدها تستثني من إمكانية تأجيل التنفيذ الخطايا المحكوم بها في جرائم الجباية والغابات --> بمقتضى هذا الاستثناء فإنه إذا صدر الحكم على مرتكب أحد هذه الجرائم بالسجن والخطية ثم اسعف الجاني بتأجيل تنفيذ هذ العقاب فإن هذا التأجيل يمنع فقط تنفيذ عقوبة السجن ولا يشمل الخطية التي يكون المحكوم عليه مطالبا بأدائها إلى صندوق الدولة منذ إعلامه بضرورة القيام بهذا الأداء
لتمكين المسعف بتأجيل التنفيذ من أكثر ما يمكن من الحضوض للإبتعاد عن الجريمة والرجوع إلى زمرة الناس العاديين، تمنع الفقرة 19 من الفصل 53 تضمين الحكم بالعقاب المؤجل بطاقة السوابق عدد 3 التي يمكن أن يحتاج المحكوم عليه إلى نسخة منها للإدلاء بها لمن يهمه الأمر في نطاق معاملاته وقضاء شؤونه الخاصة.
:second_place_medal:
بقاء الجاني مهددا بالعقاب خلال مدة محددة
الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة هدفه تمكين المحكوم عليه من العمل على إصلاح نفسه بدون عقاب فعلي لذلك التأجيل لا يؤدي إلى إسقاط العقوبة نهائيا إلا بعد مدة طويلة نسبيا يختبر الجاني خلالها عن مدى قدرته على الإبتعاد عن الإجرام.
بمقتضى أحكام الفقرة 14 من الفصل 53، فإن مدة الإختبار التي يجب أن لا يرتكب خلالها الجاني جريمة أخرى محددة بخمسة أعوام من تاريخ الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة.
إذا فشل الجاني في الإختبار برجوعه إلى الجريمة خلال هذه المدة، فإن العقوبة المعلقة أو المؤجلة تصبح نافذة وتسلط عليه قبل عقوبة الجريمة الجديدة.
في تاريخ تأجيل العقوبة ينبه الجاني بأنه إذا رجع إلى الجريمة ثانية خلال مدة الإختبار يطبق عليه العقاب المؤجل ويعامل بالنسبة للجريمة الجديدة على أنه عائد
إذا رجع المحكوم عليه إلى الجريمة ثانية قبل أن تنتهي مدة اختباره، فإن العقوبة المؤجلة المحكوم بها عليه تصبح نافذة بدون أن يكون له الحق في ضمها أو جمعها للعقوبة التي يقع الحكم بها عليه من أجل جريمته اللاحقة
:warning:
لكن المحكوم عليه بالعقاب المؤجل لا يفقد حق بقاء عقوبته مؤجلة بمجرد ارتكابه خلال مدة الإختبار لأي جريمة كانت، بل لا تصبح عقوبته المؤجلة نافذة إلا إذا كانت الجريمة اللاحقة جناية أو جنحة وصدر على الجاني من أجلها حكم بالسجن
السياسة الجزائية المعتمدة
نفس السياسة التي يعتمدها في نطاق تحديده الشروط تأجيل تنفيذ العقوبة
في كلا المجالين لا يعتد إلا بالجرائم الخطيرة نسبيا على النظام الإجتماعي وهي بالأساس الجنايات والجنح التي يحكم القاضي على مرتكبها بالسجن
إذا ارتكب الجاني خلال مدة الإختبار مجرد مخالفة أو جنحة خفيفة جعلت القاضي يكتفي بالحكم عليه من أجلها بمجرد خطية، فإن هذه الجريمة لا تلغي الحكم السابق بتأجيل تنفيذ العقوبة ويبقى هذ التأجيل ساري المفعول
فالقانون يتسامح مع الجاني الذي يضعف خلال مدة الإختبار ويرتكب جريمة قليلة الخطورة نسبيا تتمثل في مخالفة مهما كان نوعها أو جنحة يعاقب من أجلها بمجرد خطية
لكن إذا كانت الجريمة المرتكبة خلال مدة الإختبار أكثر خطورة وسلط القاضي على الجاني من أجلها عقوبة بالسجن، فإن العقاب المؤجل يصبح نافذا ويكون هو الذي ينفذ أولا على الجاني.
عندما يصبح العقاب المؤجل نافذا، يقع تضمينه ببطاقة السوابق العدلية عدد 1993، وهذا لكي يكون لكل من يهمه الأمر حق الإطلاع على سوابق الجاني الذي أصبح بإصراره على ارتكاب الجرائم الخطيرة شخصا تخشى عواقب أفعاله ولا بد من التعامل معه عن دراية و علم بما يشكله من خطر فعلي على غيره وعلى سلامة المجتمع ككل.
إذا انتهت مدة الإختبار، المقدرة بخمسة سنوات من تاريخ الحكم، بدون أن يكون الجاني قد ارتكب خلالها جريمة خطيرة من نوع الجنايات أو الجنح التي جعلته يستحق عقوبة بالسجن، فإنه يكون قد نجح في الإختبار وأقام الدليل على أنه قادر على عدم الرجوع إلى ارتكاب الجرائم الخطيرة، وعندها يصبح الحكم بالعقاب المؤجل كأنه لم يكن
:arrow_left:
فتزول نهائيا العقوبة المؤجلة وكذلك العقوبات التكميلية المتمثلة في منع المحكوم عليه من ممارسة نشاط معين أو من التمتع ببعض الحقوق أو الإمتيازات
II- السراح الشرطي
السراح الشرطي هو الإفراج عن المحكوم عليه من السجن قبل انتهاء مدة عقوبته
بهذا المفهوم يكون السراح الشرطي مختلفا تماما عن تأجيل تنفيذ العقوبة، لأن التأجيل يمنع إدخال المحكوم عليه إلى السجن ويقع إقراره في تاريخ الحكم بالعقاب، بينما السراح الشرطي يتقرر خلال مدة تنفيذ العقاب على الجاني ويترتب عنه إخراج هذا الأخير من السجن بقصد إعفائه فقط من تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة المحكوم بها عليه.
نظرا لكون السراح الشرطي يقع إقراره بعد صدور الحكم القضائي وفي طور تنفيذ العقوبة، فإن نظامه يخضع لأحكام تتضمنها أحكام إجرائية وهي التي تنص عليها الفصول 353 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 342 مكرر الذي أضيف لهذه المجلة بموجب قانوني 2000 و2002. وهذه الأحكام تبين شروط (أ) و آثار السراح الشرطي (ب).
أ- شروط السراح الشرطي
الشروط الواجب توفرها لمنع السجين السراح الشرطي تنقسم إلى صنفین: شروط تتعلق بالسجين ( :first_place_medal:) وشروط تتعلق بقرار السراح الشرطي ( :second_place_medal:)
:first_place_medal:
الشروط المتعلقة بالسجين
ليتمتع السجين بالسراح الشرطي يجب مبدئيا أن يقيم الدليل على أنه ارتدع وأن المدة التي قضاها بالسجن كانت كافية لإصلاحه وهذا الدليل يأتي أساسا من إدارة السجن عندما تشهد بحسن سلوكه واستقامة سيرته داخل السجن. هذا ما يستنتج من الفصل 21 من القانون المنظم للسجون الذي يبين أن إدارة السجون والإصلاح تقوم بمساندة ملفات المساجين المتعلقة بالسراح الشرطي مكافاة لهم على حسن سلوكهم داخل السجن.
يمكن كذلك للسجين الحصول على السراح الشرطي إذا كان هذا السراح مفيدا للمصلحة العامة، وذلك بقطع النظر عن طبيعة سلوكه وسيرته خلال المدة التي قضاها داخل السجن
ضرورة تقصية مدة معينة من عقوبة السجن
سواء كان مؤسسا على حسن السلوك أو على الفائدة التي تنجر منه للمصلحة العامة، فإن السراح الشرطي لا يمكن منحه في كلا الحالتين إلا بعد أن يكون السجين قد قضى مدة معينة بالسجن
لفصل 354 من م.إ.ج --> لا يمكن منح السراح الشرطي إلا للمحكوم عليهم الذين قضوا جزء من العقاب يساوي أو يفوق نصف مدة العقاب بالنسبة للمحكوم عليهم لأول مرة، على أن لا تقل مدة العقاب التي قضاها المحكوم عليه عن ثلاثة أشهر، وتكون هذه المدة خمسة عشر عاما بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن بقية العمر، ومساوية لثلثي مدة العقاب بالنسبة للمحكوم عليهم ذوي السوابق العدلية، على أن لا تقل مدة العقاب التي قضاها المحكوم عليه عن ستة أشهر.
هذه الأحكام لا تتعلق إلا بالسراح الشرطي الذي يمنحه وزير العدل، إذ أن السراح الشرطي الذي يمنحه قاضي تنفيذ العقوبات يخضع لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 342 مكرر م.إ.ج
السراح الشرطي الذي يمنحه قاضي تنفيذ العقوبات
الفقرة الرابعة من الفصل 342 مكرر م.إ.ج --> "لا يمكن منح السراح الشرطي للمحكوم عليه لأول مرة إلا بعد قضاء نصف مدة العقاب، وإذا كان عائدا فلا يمكن منحه السراح الشرطي إلا بعد قضاء ثلثي مدة العقاب المحكوم به
نلاحظ أن هذا النص لا يختلف عن محتوى الفصل السابق الذكر إلا في كون الفصل 354 يلزم السجين بقضاء مدة من السجن لا يمكن أن تقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمحكوم عليه لأول مرة أو عن ستة أشهر بالنسبة للعائد، بينما نص الفقرة الرابعة من الفصل 342 مكرر لا يتضمن حدا أدني للعقوبة المقضات بالسجن.
:check:
السجناء الذين لهم وضعية خاصة
المشرع يسمح بمنح هذا السراح لبعض السجناء الذين لهم وضعية خاصة بدون أن تتوفر فيهم الشروط المذكورة سابقا
هؤلاء السجناء هم:
1- السجين الذي يبلغ ستين سنة كاملة من العمر في تاريخ سراحه الشرطي
2- السجين الذي لم يبلغ من العمر عشرين سنة كاملة في نفس التاريخ
3- السجين المصاب بسقوط بدني هام أو بمرض خطير
إذا ثبت أن السجين في وضعية من هذه الوضعيات الثلاث فإنه بإمكانه الإنتفاع بالسراح الشرطي وذلك بقطع النظر عن المدة التي قضاها بالسجن ونوعية سلوكه خلال هذه المدة أو مدى فائدة سراحه بالنسبة للمصلحة العامة.
:second_place_medal:
الشروط المتعلقة بقرار السراح الشرطي
عد صدور قانون 29 أكتوبر 2002 الذي أعطى صلاحيات جديدة القاضي تنفيذ العقوبات، أصبح السراح الشرطي يمنح بقرار من طرف وزير العدل وكذلك من طرف قاضي تنفيذ العقوبات.
لكن بموجب الفصل 356 من المجلة الجزائية الذي وقع تنقيحه بالقانون المؤرخ في 11 جويلية 2001، يمنح السراح الشرطي أساسا من طرف وزير العدل بعد موافقة لجنة السراح الشرطي عليه
هذه اللجنة، التي وقع إنشاؤها بموجب قانون صادر في 12 ماي 1969، تبدي رأيها بكل حرية بالموافقة على السراح الشرطي أو برفضه وذلك بعد أن تتلقى طلب في هذا الشأن. وهذا الطلب يمكن أن يصدر عن السجين نفسه أو عن إدارة السجن أو عن قاضي تنفيذ العقوبات
ينظر قاضي تنفيذ العقوبات في إمكانية منح هذا السراح الشرطي إما من تلقاء نفسه أو بطلب من السجين أو من أحد أصوله أو فروعه أو من قرينه أو وليه الشرعي أو بناء على اقتراح من مدير السجن
لكن قبل النظر في إمكانية أو عدم إمكانية منح هذا السراح الشرطي، يجب على قاضي تنفيذ العقوبات أن يعد ملفا يتضمن كل المعلومات المتعلقة بالسجين، ثم يعرض هذا الملف على وكيل الجمهورية الذي يجب عليه إبداء رايه في الموضوع في جل لا يتعدى أربعة أيام من تاريخ اتصاله بالملف
بعد اطلاعه على رأي وكيل الجمهورية يقرر قاضي تنفيذ العقوبات بكل حرية وبدون أن يكون رأي وكيل الجمهورية ملزما له
إلا أن وكيل الجمهورية بإمكانه الطعن في هذا القرار
الطعن يكون لدى دائرة الإتهام في أجل أربعة أيام من تاريخ اطلاعه عليه
هذا الطعن يوقف العمل بقرار قاضي تنفيذ العقوبات القاضي بمنح السجين السراح الشرطي ؛ وعلى دائرة الإتهام أن تبت فيه في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها به وبالملف المتعلق بقرار السراح الشرطي وذلك بدون حضور السجين المعني بالأمر
القرار الصادر عنها في حدود هذا الأجل يكون نهائيا ولا يقبل الطعن
القرار بمنح السجين السراح الشرطي من طرف وزير العدل أو قاضي تنفيذ العقوبات، يمكن أن يفرض على المفرج عنه بعض الواجبات أو الإلتزامات التي تفسر تسمية السراح بكونه شرطيا والتي يكون تنفيذها من طرف المعني بالأمر أثرا من أثار هذا السراح.
ب- آثار السراح الشرطي
الأثر الفوري والأساسي للسراح الشرطي هو الإفراج عن السجين من يوم صيرورة قرار السراح نافذا.
هذا الإفراج ينفذ من طرف إدارة السجن تحت إشراف وكيل الجمهورية
*عند الإفراج عن السجين يقع تسليمه وجوبا بطاقة سراح من قبل مدير السجن وهذا بقصد تمكينه من إثبات حقه في التواجد بحالة سراح عند الإقتضاء
عندما يفرض قرار السراح إلتزامات أو واجبات معينة على المفرج عنه، فإن هذا الأخير يكون مطالبا بتفيذها إبتداء من يوم خروجه من السجن
:check:
أهم هذه الواجبات
عدم الرجوع إلى الجريمة واتباع سلوك سليم والإبتعاد عن الإجرام بجميع أنواعه.
يمكن أن يفرض قرار السراح على المفرج عنه حسب مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 357 م.إ.ج: ضرورة الإقامة بمنطقة أو مدينة معينة إذا لم يكن محکوم على الجاني بمنع الإقامة أو بالمراقبة الإدارية، أو الإلتحاق وجوبا بمصلحة عمومية أو بمؤسسة عمومية أو خاصة سواء للعلاج أو لتلقي تكوين خاص أو لأي غرض آخر.
لكن في كل الحالات مدة خضوع المفرج عنه لهذا النوع من التدابير لا يمكن أن تتجاوز مدة العقاب الباقية التي يتم قضاؤها وقت السراح
بعد نهاية مدة السراح المتمثلة في ما تبقى من مدة العقاب إبتداء من تاريخ الإفراج عن السجين بموجب قرار السراح الشرطي، تصبح العقوبة منقضية بصفة نهائية ورجعية من تاريخ قرار السراح الشرطية
:star:
قرار بإلغاء السراح الشرطي
إذا حصل أثناء مدة السراح الشرطي ما يجعل وزير العدل أو قاضي تنفيذ العقوبات يرجع في قراره بمنع السجين هذا السراح فإنه لهذه السلطة أن تقرر إلغاء السراح و إرجاع المحكوم عليه إلى السجن.
مدة السراح الشرطي يكون خلالها عدم تنفيذ ما بقي من عقاب معلقا على تنفيذ المفرج عنه للواجبات المترتبة عن قرار السراح. وبذلك فإن هذه المدة هي في الواقع مدة إختبار يبقى فيها المفرج عنه ينتفع بقرار السراح بشرط أن لا يقوم بأفعال تجعل السلطة التي قررت الإفراج عنه تتراجع في قرارها وتقرر من جديد إرجاعه إلى السجن.
على هذا الأساس، فإنه إذا قام المفرج عنه خلال مدة السراح بارتكاب جريمة أو فعل خطير يدل عن الإنحراف والسيرة السيئة أو خالف ما ألزمه به قرار السراح صراحة من واجبات، فإنه بإمكان وزير العدل إصدار قرار بإلغاء السراح الشرطي بعد أن يأخد رأي لجنة السراح الشرطي في الموضوع
ولنفس الأسباب، يمكن كذلك لقاضي تنفيذ العقوبات أن يرجع في قراره الذي منح بموجبه السراح الشرطي للسجين، بطلب من وكيل الجمهورية
في صورة التأكد الذي يفرض السرعة في اتخاذ القرار، يمكن الوكيل الجمهورية أن يأذن بإيقاف المفرج عنه تحفظيا ريثما يتم إلغاء قرار السراح الشرطي من طرف وزير العدل بعد أن يرفع الأمر حالا إلى لجنة السراح الشرطي، أو من طرف قاضي تنفيذ العقوبات الذي منح السراح الشرطي بعد إعلامه بالأمر
عندما يصدر القرار بإلغاء السراح الشرطي فإنه يترتب عن هذا الإلغاء إرجاع المفرج عنه إلى السجن لقضاء كامل أو بعض ما بقي من عقوبته بعد الإفراج عنه.
المدة التي يجب على المحكوم عليه قضاؤها بالسجن من جديد
يحددها القرار الذي ألغي السراح الشرطي.
لا يمكن أن تتجاوز ما بقي من المدة المحكوم بها على المعني بالأمر بالسجن في تاريخ الإفراج عنه
يجب أن تطرح منها مدة الإيقاف التحفظي إذا تم إيقاف المفرج عنه قبل تاریخ قرار الإلغاء
بعد نهاية المدة التي يجب على المحكوم عليه قضاءها من جديد بالسجن، أو بعد نهاية مدة السراح الشرطي في صورة عدم إلغائه، تصبح العقوبة بكاملها منقضية