Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
العلاقة بين الوالدين و الأبناء - Coggle Diagram
العلاقة بين الوالدين و الأبناء
نقطة انطلاق هاته العلاقات هي ثبوت رابطة البنوة التي يترتب عنها مجموعة من الحقوق سواء المالية كالنفقة أو غير المالية كالولاية و الحضانة
I- كيفية قيام
رابطة البنوّة
يمكن تعريف البنوة la Filiation بأنها الرابطة بين الطفل و والديه و ينظم القانون التونسي 3 أنواع من البنوة : البنوة الشرعية La Filiation Legitime و البنوة الطبيعية La Filiation Naturelleوالبنوة بالتبني La Filiation Adoptive
أ- البنوة
الشرعية أو النسب
الفصل 1 : البنوة الشرعية أو النسب النسب هو « العلاقة الشرعية التي تربط الطفل بأبيه » و لا يشمل هذا المصطلح علاقة الطفل بأمه وهي رابطة الأمومة لأنها رابطة تقوم بمجرد الولادة فهي رابطة بيولوجية يسهل إثباتها من الناحية القانونية
علاقة النسب هي علاقة لا تقوم فقط على إثبات الرابطة البيولوجية بل خاصة على إثبات الرابطة القانونية و الشرعية بين الطفل و أبيه
قد نظم المشرع التونسي وسائل إثبات النسب كما نظم وسائل نفيه
&1- كيفية إثبات النسب
حسب الفصل 68 م أ ش « يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة شاهدين من أهل الثقة » --> المشرع إذا نص على 3 وسائل مستقلة عن بعضها لإثبات النسب لكن فقه القضاء رفض إعتماد وسيلة الاقرار و شهادة الشهود و كانت له قراءة خاصة للفصل
:one:
الوسيلة المتفق عليها: قرية الفراش
من الناحية الإصطلاحية الفراش هو كل إتصال جنسي يستند إلى زواج صحيح أو فاسد ينسب بمقتضاه المولود للزوج صاحب الفراش
مصطلح القرينة فهو يعني إستنتاج وجود واقعة مجهولة يصعب إثباتها مباشرة من خلال واقعة معلومة فالقرينة هي وسيلة إثبات غير مباشرة
قرينة القراش هي وسيلة إثبات غير مباشرة للنسب تتمثل في استنتاج واقعة مجهولة و هي أن الطفل من صلب الزوج ( أي نسبة | المولود للزوج صاحب الفراش) من خلال واقعة معلومة و هي وجود رابطة زواج بين الأم و الأب --> المشرع يفترض أو يستنتج ثبوت النسب من خلال وجود الفراش سواء الصحيح أو الفاسد
قرينة الفراش هي في الواقع مبنية على قرينتين
1- القرينة الأولى : أن الزوجة محمولة على الاتصال جنسيا بزوجها حسبما يقتضيه واجب المساكنة و واجب الاتصال الجنسي
2- القرينة الثانية :أن الزوجة محمولة على أن لا تتصل إلا بزوجها حسبما يقتضيه واجب الإخلاص فإذا ما وضعت هاته الزوجة مولودا فيفترض أن يكون من صلب زوجها و بذلك تجتمع في علاقة الطفل و أبيه في نفس الوقت الرابطة البيولوجية و الرابطة الشرعية أو القانونية و يصبح هناك تطابق بين الحقيقة البيولوجية و الحقيقة القانونية
لكن لاعتماد قرينة الفراش كوسيلة الإثبات النسب لابد من إثبات توفر 3 شروط : شرط الفراش و شرط الدخول و شرط المدة القانونية للحمل
:first_place_medal:
شرط الفراش
لابد من إثبات الفراش لإثبات النسب
يتوفر الفراش في صورتين
1- صورة الفراش الصحيح : المقصود هو إثبات عقد زواج صحيح مستوفي لكل الشروط القانونية | حسب الوسائل المعتمدة قانونا ( الفصل 4 م أ ش )
2- صورة الفراش الفاسد :
إثبات وجود علاقة زواج باطل أي مبرما خلافا للشروط القانونية سواء كانت الشروط الأصلية (صورة الفصل 21 م أ ش ) أو الشكلية ( صورة الفصل 36 ق ح م )
قد توسع فقه القضاء في فترة زمنية محدودة ( تقريبا بين 1968 و 1973) في مفهوم الفراش الباطل وجعله يشمل كل الصور الأخرى من وعد بالزواج مقترن بمعاشرة أو مخادئة و وصل الأمر إلى حد تكييف جريمة مواقعة قاصر على أنها زواج فاسد و ذلك لتمتيع الطفل الناتج عن هاته العلاقات بالنسب
لكن تراجع فقه القضاء عن هذا الموقف و استقر على اعتماد المفهوم الصحيح الضيق للزواج الباطل باعتباره يفترض أولا عنصرا ماديا ( القيام بالواجبات الزوجية من معاشرة و مساكنة و إنفاق و غيرها ) + عنصرا معنويا ( وجوب توفر نية ربط علاقة زوجية مستقرة و دائمة و هذا العنصر المعنوي هو الذي يميز صورة الزواج الباطل عن بقية الصور المشابهة له ظاهريا کالوعد بالزواج أو المخادنة التي تنتقي فيها نية الزواج)
:second_place_medal:
شرط الدخول
الدخول المشترط في النسب هو الدخول الفعلي فقط فلا يمكن اعتماد الدخول الحكمي .
قد مر فقه القضاء بعدة مراحل في تعريفه للدخول الفعلي
مرحلة 1: اعتبر فقه القضاء أن الدخول هو الخلوة الصحيحة المؤدية حتما إلى اتصال جنسي بين الزوجين
مرحلة 2: توسعت محكمة التعقيب في مفهوم الدخول و اعتبرت أن الدخول مجرد شكلية تتوفر بتوفر ركنين هما الخلوة الصحيحة و إشهار هذه الخلوة بما جرت به العادة و العرف بقطع النظر عن حصول الاتصال الجنسي من عدمه فهو عبارة عن دخول مقترض
مرحلة 3: تخلت محكمة التعقيب عن شرط الإشهار و اعتبرت الخلوة أن يجتمع الزوجان في مكان يأمنان فيه عدم إطلاع الغير ولم يوجب المشرع الإشهاد على الدخول وإنما أوجبه عند عقد الزواج
استقر فقه قضاء محكمة التعقيب على اعتبار على التخلي عن شرط إشهار وقوع الخلوة باعتبار أنه يحمل الطرفان عبء إثبات لم يشترطه المشرع
:third_place_medal:
شرط المدة القانونية للحمل
حدد المشرع أدني مدة الحمل و أقصاها
أدني مدة الحمل
حسب الفصل 71 م أش لا يتمتع الطفل بقرينة الفراش أي بالنسب إلا إذا ولد على الأقل بعد 6 أشهر كاملة من تاريخ الدخول
نلاحظ أن المشرع في تحديده لأدنى مدة الحمل و تبنيه لموقف التشريع الإسلامي دون غيره من القوانين أراد توسيع مجال شرعية النسب من الناحية القانونية لأن هاته المدة من الناحية العلمية غير ممكنة فلا يمكن أن يولد طفل الستة أشهر حيا خاصة أمام تواضع الإمكانيات الطبية زمن صدور المجلة لكن ربما افترض المشرع أن الطفل الذي يولد بعد 6 أشهر تم الحمل به قبل فترة وجيزة من الزواج فهو في غالب الأحيان ابن الخطيبين
:warning:
وما يجب التنبيه إليه أنه إذا ولد الطفل قبل تمام مدة الستة أشهر فهو لا يتمتع بقرينة الفراش ولا يحتاج الأب إلى إثبات ما يخالف القرينة لأنها غير قائمة أصلا
أقصى مدة الحمل
حددت الفصول 35 و69 م.H.ش أقصى مدة الحمل و هي سنة على أقصى تقدير من تاريخ غيبة الزوج أو الوفاة أو من تاريخ صدور حکم بات في الطلاق أو البطلان
هاته المدة لا تستجيب أيضا للمعطيات العلمية فلا يمكن أن يبقي المولود هاته الفترة في بطن أمه لكنها تعبر أيضا عن رغبة المشرع في توسيع مجال النسب
:two:
الوسائل المختلف بشأنها : الإقرار والشهادة
:first_place_medal:
النظام القانوني للإقرار
لإقرار هو إعتراف الأب بنسب الطفل إليه
لقد جاء بالفصل 68 مجلة الأحوال الشخصية أن النسب يثبت بإقرار الأب ومن الثابت أن هذه الصورة التي أقحمها المشرع التونسي صلب الفصل 68 هي موروثة عن الفقه الإسلامي الذي يستعمل عبارة "الاستلحاق"
الإقرار مبدئيا يقوم مقام الفراش وليس كذلك من الضروري إثبات الفراش إذا كان الإقرار متوفرا
الإقرار من الممكن أن يتعلق بعدة أنواع من الأبناء
1- الابن الشرعي
قد تبدو هذه الصورة غريبة فالطفل المقر له بالنسب هو ثمرة علاقة شرعية أي علاقة زواج
لكن من الممكن أن نتصور أن هناك صعوبة في إثبات ذلك الزواج أو أن ذلك الزواج لم يبرم بصورة رسمية
وإذا كان الإقرار من شأنه أن يثبت النسب فقد يعفي المقر من خطر التعرض إلى تتبعات جزائية من أجل التزوج على خلاف الصيغ القانونية.
2- الإبن الطبيعي
قد لا يكون الوالدان مرتبطين بعلاقة شرعية فإما أن الزواج غير موجود تماما أو أن والد الطفل يكون متزوجا لكن بغير والدة الطفل
فالطفل في الواقع هو ابن زنا وبالرغم من ذلك فإن والده يريد ألا يبقيه محروما من نسبه
لكن إقراره من شأنه أن يعرضه لتتبعات جزائية من قبل زوجته إذا كانت راغبة في تتبعه من أجل الزنا
3- الابن بالتبني
في هذه الصورة نفترض أن الشخص الذي يصدر عنه الإقرار يعلم أن الطفل ليس من صلبه لكنه عوض أن يتبع إجراءات التبني خاصة أن بعض البلدان لا تعترف بالتبني فإنه يعمد إلى الإقرار بإلحاق ذلك الطفل بنسبه
لكن بالنسبة للقانون التونسي فإن المشرع قد نظم بمقتضى قانون 04/03/1958 أحكام التبني وهو ما يفقد الإقرار في مثل هذه الصورة أهميته
1- شروط الإقرار:
أ- الشروط الموضوعية :
نظم المشرع هاته الشروط في الفصول 68 و 70 م اش
:check:
الشروط المتعلقة بالمقر
لا يمكن أن يصدر الإقرار عن غير الأب إلا إذا صادق عليه الأب
حسب الأحكام العامة للإقرار (الفصل 439 م.إ.ع) يجب أن يصدر الإقرار عن إرادة حرة و واعية
و يجب أن يكون المقر مكلفا رشيدا و عاقلا
:check:
الشروط المتعلقة بالمقر له
يجب أن يكون الطفل الواقع الإقرار بنسبه مجهول النسب عملا بالفصل 70 م اش
يبرر الأستاذ ساسي بن حليمة هذا الشرط بضرورة الحرص على استقرار الحالة المدنية للأشخاص و السلم العائلي
:check:
الشروط المتعلقة بالإقرار في حد ذاته
يشترط عدم ثبوت ما يخالف قطعيا الإقرار فقد نص الفصل 70 م اش "لا عمل على الإقرار إذا ثبت قطعيا ما يخالفه "
قد أعطى المشرع مثالا لذلك فيجب أن يكون الطفل ممن يولد مثله للمقر فالمشرع يفترض ضمنيا وجود فارق منطقي في السن بين الطفل و الأب ويمكن القياس على الفارق المشترط في حالة التبني أي 15 سنة على الأقل.
المقر يجب أن لا يكون لديه مانع بيولوجي يحول دون الإنجاب کالعقم أو مانع مادي يحول دون إمكانية التلاقي بين المقر و والدة الطفل بعد المسافة بينهما أو لوجود أحدهما في السجن فلا عمل على الإقرار في كل هذه الحالات لثبوت ما يخالفه قطعيا.
يبقى عبء الإثبات محمولا على من يطعن في صحة الإقرار بالنسب لأن الأصل في الأمور الصحة و المطابقة للقانون ما لم يثبت خلافه
قد أضاف فقه القضاء شرطا أخر لقبول الإقرار يتمثل في ضرورة عدم إبراز الإقرار العلاقة خنانية (حفاظا على النظام العام و الأخلاق الحميدة ) --> يجب على المقر أن لا يذكر أن الطفل من زنا و أن لا يظهر من ظروف الحال أنه كذلك --> المقر لا يكون مطالبا بالإعلان عن طبيعة العلاقة التي تربطه بوالدة الطفل و ليس على المحكمة أن تبحث في هاته الطبيعة طالما أن الأصل في الأمور الصحة و المطابقة للقانون و على من يدعي خلاف ذلك الإثبات.
--> هذا الموقف الغالب ضيق في الواقع من تطبيق الإقرار كوسيلة لإثبات النسب وخالف رغبة المشرع في حماية مصلحة الطفل الذي يعتبر نتيجة العلاقة الخنائية لا سببا لها
ب- الشروط الشكلية
لم يحدد المشرع في م.ا.ش شكلا معينا للإقرار بالنسب خلافا للمشرع الفرنسي الذي يشترط أن يكون الإقرار بالبنوة بحجة رسمية لكن بالرجوع للأحكام العامة للإقرار ينص الفصل 428 م.إ.ع أن "الإقرار قد يكون حكمية أو غير حكمي "
* بالنسبة للإقرار الحكمي:
هو الاعتراف الصادر لدى الحاكم سواء بصفة صريحة أو يستنتج من سكوت المعني بالأمر إذا دعاه الحاكم ليجيب عن الدعوى الموجهة إليه و أصر على سكوته و لم يطلب أجلا للجواب ( الفصل 429 م اع ) --> الإقرار الحكمي بالنسب يتمثل في إقرار الأب أمام القاضي بأن الطفل المراد إثبات نسبه هو ابنه فعلا
لكن بالرجوع إلى الأحكام الصادرة في مادة ثبوت النسب نلاحظ أنه نادرا ما يصدر الإقرار عن الأب بصفة تلقائية بل غالبا ما يؤخذ في إطار تصريحاته أثناء البحث الجزائي ( خاصة في صورة مواقعة قاصر ) و في هاته الحالة فان الإقرار من شأنه أن يبرز العلاقة الجنائية بين والدة الطفل و الأب المزعوم و بالتالي لن يقع قبوله أمام المحكمة المدنية المتعهدة بدعوى إثبات النسب المتعارضه مع ما استقر عليه فقه القضاء التونسي من أن الإقرار المثبت للعلاقة الخنائية لا يعتمد الإثبات نسب الطفل الناتج عن هذه العلاقة
* بالنسبة للإقرار غير الحكمي
هو الاعتراف الذي يصدر عن الأب خارج المحاكم بأي وسيلة من الوسائل و قد قبلت المحاكم التونسية هذا النوع من الإقرار و اعتبرت محكمة التعقيب أنه يمكن استنتاجه من كل تصرف أو فعل يمكن نسبته للمقر ( مثال قرار تعقيبي مدني عدد 6143 مؤرخ في 1968)
الإقرار غير الحكمي يمكن أن يكون صريحا أو ضمنيا
3 more items...
الإقرار غير الحكمي الضمني
2 more items...
2- آثار الإقرار
أ- المفعول الرجعي للإقرار
يؤدي إلحاق الطفل بنسب الأب المقر إلى مجموعة من الحقوق و الالتزامات المتبادلة بين هذا الابن الشرعي و أبيه كالنفقة و الإرث و الحضانة و الولاية....
تعتبر رابطة النسب قائمة بينهما من تاريخ الحمل بالطفل لا من تاريخ الإقرار بالنسب
هذا المفعول الرجعي للإقرار له فوائد عملية بالنسبة لبداية تمتع الطفل المعترف له بالنسب تجاه الأب المقر خاصة فيما يتعلق بحق الإرث الذي يتمتع به من تاريخ الحمل
لكن حسب الفقهاء يتم استبعاد هذا المفعول الرجعي للإقرار بالنسبة لحق النفقة لأنه يهدد الأب بدفع مبالغ مالية طائلة قد يعجز عن الوفاء بها.
ب- عدم إمكانية رجوع الأب في إقراره
لم يتناول المشرع التونسي مسألة الرجوع في الإقرار إلا من جهة الميراث فقد اهتم الفصل 74 م اش بحالة إستلحاق الولد ثم إنكاره فيما بعد من طرف المستلحق
لا تأثير للرجوع في الإقرار على الحقوق التي اكتسبها المقر له بالنسب بموجبه فهو يرث رغم الرجوع في الإقرار الذي يمثل أساس اكتساب هذه الحقوق و أن هذا الرجوع لا يتحمل تبعته إلا المقر الذي تراجع و ذلك بحرمانه شخصيا دون ورثته من الميراث
قد أكدت محكمة التعقيب على أن " الإقرار بالنسب غير قابل للرجوع فيه سواء كان إقرارا حكميا أو غير حكمي "
نقد: لئن كان هذا الموقف يوفر حماية كاملة للطفل ضد الأب فهو قد يضر بالأب الذي قد يكون الإقرار الصادر عنه مبنيا على تغرير من الأم التي قد تكون أوهمته بأن الطفل من صلبه ويكتشف الأب لاحقا خلاف ذلك
:warning:
لكن يمكن تجاوز هذه الصعوبات التطبيقية بطريقة أخرى فلا يجب أن ننسى أن الإقرار و أن كان لا يمكن الرجوع فيه إلا أنه يمكن إثبات ما يخالفه أو إثبات أنه كان نتيجة غلط أو إكراه فلن تكون للإقرار قوة ثبوتية أقوى من قرينة الفراش التي يمكن دحضها بإثبات العكس
:second_place_medal:
النظام القانوني للشهادة
1-الشروط المتعلقة بالشهود
الشرط الأول: النصاب --> فقد اشترط المشرع التونسي أن لا يقل عدد الشهود عن إثنين
الشرط الثاني: الجنس --> رغم سکوت المشرع عن جنس الشاهدين إلا أن التمشي العام للقانون التونسي في مختلف المجالات نحو تحقيق المساواة يفرض عدم التفريق حسب الجنس بحيث تقبل شهادة اثنين حتى و لو كانا امرأتين.
الشرط الثاني: شرط الثقة → مادام الأصل في الإنسان الاستقامة و سلامة النية فعلى من يدعي العكس ( أي أن الشهود ليسوا من أهل الثقة ) الإثبات فهي --> قرينة بسيطة يمكن دحضها بإثبات أن الشاهد قد استهدف مثلا لعقوبة جزائية من أجل أفعال منافية للأخلاق كالزنا أو شهادة الزور و يبقى في النهاية تقدير مدى توفر هذا الشرط في الشاهد خاضعا لسلطة القاضي
2- الشروط المتعلقة بالشهادة : من حيث مضمون الشهادة
لا يمكن من الناحية التطبيقية أن تثبت البينة النسب بصورة مباشرة لأنها حتى و إن أثبتت الاتصال الجنسي الواقع بين والدة الطفل و الأب المزعوم فذلك لا يفيد بصورة قطعية أن الطفل هو نتيجة ذلك الاتصال. لذلك فإن محتوى الشهادة يقتصر على الإدلاء بما يقوم قرينة على حصول الوطء و ما يفيد وجود علاقة حميمية و وطيدة بين الوالدين المفترضين للمولود تتجاوز مجرد التعارف السطحي
فقه القضاء أضاف شرطا أخر لقبول الشهادة لم يشترطه الفصل 68 و يتمثل في ضرورة عدم ابراز الاقرار العلاقة خنانية بين الوالدين المفترضين --> يكفي أن يدلي الشهود بما يفيد وجود علاقة متينة بين الوالدين أثناء فترة الحمل و قرائن تقنع القاضي أن الطفل من صلب الأب دون كشف القناع عن طبيعة العلاقة الرابطة بينهما
3- شكل الشهادة وإجراءاتها
خسب الفصل 92 : يتم سماع الشهود من طرف القاضي المتعهد بالدعوى المدنية و هي في هذا الإطار دعوى النسب أو قاضي ينيبه و إلا عدت الشهادة باطلة
قد رأت محكمة الاستئناف بتونس في قرارها بتاريخ 1972 / 01 / 13 أنه يمكن للقاضي المدني في إطار دعوى إثبات النسب اعتماد شهادات وقع تلقيها بمناسبة تتبعات جزائية من أجل جريمة مواقعة قاصر مثلا و ذلك إذا صدر حكم جزائي بات مرتكز على تلك الشهادة
:warning:
الشهادات الواقع تلقيها من طرف على إشهاد أو المضمنة بكتب خطي ممضي من طرف الشاهد لا يمكن اعتمادها لعدم تلقيها طبق الإجراءات القانونية | المنصوص عليها بالفصل 92 م م م ت
:third_place_medal:
القيمة القانونية للإقرار والشهادة
يتضح من قراءة الفصل 68 م اش أن المشرع التونسي قد وضع وسائل ثلاث لإثبات النسب وهي الفراش أو إقرار الأب أو شهادة شاهدين من أهل الثقة فأكثر و استعمال أداة العطف "أو" التي تفيد لغة التنويع لا الجمع --> يعني أن صياغة الفصل من الناحية اللغوية لا تدع مجالا للشك في أن المشرع التونسي قد اتجهت إرادته إلى اعتماد وسائل ثلاث في إثبات النسب كل واحدة منها مختلفة و بالضرورة مستقلة عن الأخرى
يفترض أن تطبيق هذه الاستقلالية يؤدي إلى توسيع مجال إثبات النسب خارج الفراش وبالتالي إمكانية إثبات نسب الابن الطبيعي بمقتضى الوسائل الأخرى أي الإقرار أو شهادة الشهود لأن الطفل إن كان متمتعا بالفراش فهو ليس في حاجة لبقية الوسائل لكن رغم بداهة هذا التحليل إلا أن تطبيق هذه الاستقلالية لم يكن بديهيا بل بالعكس مستبعدا
بالرجوع إلى التطبيق القضائي نجد اتجاهين في هذا المجال لم يكن لهما نفس الوزن
- الاتجاه الغالب : عدم استقلالية الإقرار و الشهادة عن الفراش
الإقرار بنسب طفل خارج الزواج سواء كان صحيحا أو فاسدا يعني الإقرار بأن الطفل ناتج عن علاقة خنائية و يصبح بالتالي مخالفا لقاعدة أصولية مستمدة من التشريع الإسلامي مفادها أن "نعمة النسب لا تأتي عن طريق محرم " و مخالف لقول الرسول الكريم " الولد للفراش وللعاهر الحجر "
--> هذا الإقرار بالزنا مخالف للنظام العام و لا يعتمد.
كذلك الأمر بالنسبة للشهادة فهي إذا أثبتت أن المولود ناتج عن علاقة زنا فهي لا تصلح كسند لإثبات النسب
حسب هذا الاتجاه للإقرار والشهادة دور يقتصر دورهم على إثبات الفراش و بالذات الفراش الفاسد ( لأن الفراش الصحيح لا يثبت إلا بالحجة الرسمية حسب الفصل 4 م.أ.ش )
- الاتجاه الضعيف : استقلالية الإقرار و الشهادة عن الفراش
نجد بعض القرارات النادرة التي طبقت مبدأ استقلالية وسائل الإثبات الواردة في الفصل 68 م.أ.ش
القرار التعقيبي عدد 15709 المؤرخ في 03 مارس 1987 "لا ضرورة لاقتران حجة الإقرار بوجود علاقة زوجية قائمة ...... و حيث أنه لو كان مقصد المشرع ربط الإقرار بقيام العلاقة الزوجية وقت الحمل لاستغنى عن صورة الإقرار بالصورة الأولى و هي الفراش ..."
لكن هذه القرارات نادرة و األغلب هو االقتصار على وسيلة الفراش كوسيلة وحيدة إلثبات النسب.
:star: بعض المسائل الإجرائية المتعلقة بدعوى إثبات النسب
+المحكمة المختصة
دائرة الأحوال الشخصية لدى المحكمة الابتدائية التي تتمتع باختصاص مطلق في هذا المجال
إذا ما طرح الموضوع أمام حاكم الناحية بمناسبة دعوى نفقة مثلا فلا يمكنه البت في مسألة النسب
إذا كان النسب ثابتا بمقتضى مضامين الحالة المدنية للأبناء ولكن الزوج يطعن في صحة هذه المضامين فعلى قاضي الناحية أن يقضي بالنفقة نظرا لثبوت النسب ظاهريا و مراعاة للصبغة المعاشية للنفقة و ما على الأب إلا أن يرفع دعوى في نفي النسب أمام المحكمة المختصة
+ صفة المدعي
هاته الصفة يملكها في الأصل الطفل الذي يطالب بإثبات النسب و هذه المطالبة إذا كانت بعد بلوغ سن الرشد فهي لا تثير إشكالا لأنه قانونا يستطيع أن يمثل نفسه أمام القضاء
طرخ الإشكال بالنسبة للابن القاصر فممثله القانوني هو وليه أي الأب في حين أن أصل الدعوى موضوعها تحديد من هو هذا الأب → من المتجه تقديم شخص أخر و بما أن الأم هي أقرب شخص للقاصر و تهمها الدعوى لأن فيها مساسا بشخصها فقد اعتبر فقه القضاء أن " الأم تمثل ابنها في قضايا النسب إثباتا و نفيها "
لكن في اتجاه ضعيف جدا استبعدت بعض محاكم الأصل الأم معتبرة أنه يجب تعيين مقدم وقتي للنزاع نظرا لاستقلالية الشخصية القانونية للطفل عن شخصية الأم لكن هذا الحل فيه تطويل و تعقيد للإجراءات بما لا يخدم مصلحة القاصر.
+ مدى سقوط الدعوي بمرور الزمن
قد اعتبرت محكمة التعقيب في قرارها عدد 23480 بتاريخ 13 جوان 1989 أن "دعوى نفي النسب تتعلق بالحقوق الشخصية المحضة فلا ينالها التقادم مثل الدعاوي الناشئة عن تعمير الذمة"
يمكن تطبيق نفس الحل بالقياس على دعاوى إثبات النسب و كل الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية.
قد وقع إنتقاد هذا الحل لأنه يحول دون استقرار الحالة المدنية للأشخاص
&2- كيفية نفي النسب
أقر المشرع إمكانية نفي النسب في صورتين : صورة الفصل 69 و صورة الفصل 75 م.أ.ش. لكن يجب التنبيه إلى أن هذه الفصول تتعلق فقط بنفي النسب الثابت بمقتضى قرينة الفراش و لا تشمل بقية الوسائل التي يمكن بطبيعة الحال تقيها بإثبات ما يخالفها فلا يمكن أن تتمتع هاته الوسائل بقوة ثبوتية أكثر من قرينة الفراش في حد ذاتها
أ- صورة الفصل 69 م.أ.ش
يمكن نفي النسب الثابت بالفراش بإثبات عدم التلاقي بين الزوجين في الفترة القانونية للحمل کوجود الزوج بالخارج أو بالسجن أو بالمستشفى أو في صورة إصابته بمرض يحول دون الحمل كالعقم مثلا..
صورة الفصل 69 مجالها مفتوح إذ أن القائم بالدعوى يمكن أن يكون أي شخص له مصلحة
ب- صورة الفصل 75 م.أ.ش
ينص الفصل 75 م اش " إذا نفى الزوج حمل زوجته أو الولد اللازم له فلا ينتفي عنه إلا بحكم الحاكم و تقبل في هاته الصورة جميع وسائل الإثبات الشرعية"
تهم صورة هذا الفصل الزوج وحده فبإمكانه أن ينفي النسب الثابت له بمقتضى قرينة الفراش لأنها مجرد قرينة بسيطة قائمة على مجرد افتراض قانوني يتمثل في افتراض تطابق الحقيقة البيولوجية مع الحقيقة القانونية أي أن الطفل المنسوب قانونا للزوج هو فعلا من صلبه لكن هذا التطابق هو مجرد افتراض يمكن أن يكون مخالفا للواقع إذ يمكن للزوجة أن تتصل بغير زوجها و أن يكون الطفل من صلب شخص أخر لذلك من المشرع الزوج من دحض هاته القرينة و ذلك بكل الوسائل و من أهمها التحليل الدموي أو الجيني
إذا ما ثبت أن الطفل ليس من صلب الزوج فإنه يحكم حسب الفصل 76 م اش بقطع النسب و الفراق الأبدي بين الزوجين
ب- البنوة الطبيعية
الإبن الطبيعي هو الإبن المولود خارج إطار الزواج و بالتالي فهو لا يمكن بأي حال أن يتمتع بقرينة الفراش فهل يمكن أن يتمتع بإحدى الوسائل إثبات النسب الأخرى المنصوص عليها بالفصل 68 ؟
مرت وضعية الإبن الطبيعي بوصفه إينا مولودا خارج إطار الزواج بعدة مراحل متقلبة و يمكن أن تقسم هذه الوضعية إلى 4 مراحل:
• مرحلة 1:
الإبن الطبيعي هو إبن زنا منذ صدور " مجلة الأحوال الشخصية " إلى حد سنة 1968
إستقر فقه القضاء على أن الإبن الطبيعي هو إبن غير شرعي ناتج عن علاقة خنائية لا تثبت النسب
--> إبن زنا " ليست له أية علاقة شرعية بوالده بل له فقط علاقة قانونية بأمه و ينطبق عليه فقط الفصل 152 من مجلة الأحوال الشخصية ( ابن الزنا يرث أمه و قرابتها و ترثه أمه و قرابتها)
رغم أن المشرع في الفصل 68 م أ ش وسع من مجال إثبات النسب و إستعمل صياغة واضحة لا تدع مجالا للشك في أن وسائل الإثبات الواردة في الفصل 68 هي وسائل مستقلة عن بعضها فيمكن أن يثبت النسب إما " بالفراش" أو " إقرار الأب " أو " شهادة الشهود". فهذه ال «أو» لغويا تفيد التنويع و التعدد و هو ما يعني أنه يمكن على الصعيد التشريعي و النظري إثبات نسب الإبن الطبيعي رغم أنه مولود خارج الفراش و ذلك إما " بإقرار الأب " أو " بشهادة الشهود". إلا أنه عمليا و على الصعيد التطبيقي فقه القضاء كان و لازال إلى اليوم متشددا في تطبيق الفصل 68 رافضا إعتماد الإقرار و الشهادة كوسائل مستقلة لإثبات النسب لأن الإقرار بالنسب خارج الزواج يعني حسب فقه القضاء إقرارا بالزنا فيصبح بذلك الإقرار مخالفا للنظام العام و الأخلاق
و نفس الشيء بالنسبة للشهادة و هذا ما يفسر بقاء الإبن الطبيعي خارج دائرة الفصل 68 و خارج دائرة النسب
• مرحلة 2
الإبن الطبيعي هو إبن شرعي امتدت هذه المرحلة تقريبا بين 1968 و 1973
أعتبرت المرحلة الذهبية للإبن الطبيعي بصفة عامة فقد طغى العامل الإنساني على عمل فقه القضاء و دفعه إلى خرق القانون لتمتيع الإبن الطبيعي بوضعية الإبن الشرعي و ذلك بتكييف العلاقة الرابطة بين الأم و الأب على أنها علاقة زواج لكنه زواج باطل لأنه لم يحترم شكلية الكتب الرسمي
من بين آثار هذا الزواج رغم أنه باطل هو ثبوت نسب الطفل المترتب عن هذه العلاقة
مثال قرار 1972 / 11 / 14 « و حيث أن الزواج ينعقد بمجرد رضاء الطرفين حسب أحكام الفقرة 1 من الفصل 3 ماش أما تحرير الحجة الرسمية التي جاء بها الفصل 4 هو شرط لصحة الزواج و حيث أن عدم اتمام ذلك الشرط يترتب عنه ثبوت النسب حسب أحكام الفصل 36 مكرر من قانون 1 أوت 1957 »
رغم أن هذا الموقف كان على الصعيد الإنساني يحقق بعض العدالة تجاه الإبن الطبيعي الذي لا ذنب له في الخطأ الذي ارتكبه والديه فإنه تم إنتقاده بشدة على الصعيد القانوني لخرقه عدة قواعد قانونية أهمها أن الزواج خلافا لما ذهب إليه فقه القضاء لا يكفي فيه الرضاء بل لا بد من إحترام كل الشروط الأمرة التي نص عليها المشرع سواء الشروط الأصلية أو الشكلية
خاصة أن هذا الموقف خاصة بالنسبة لإبن الخطيبين يتعارض مع صریح الفصل امن مجلة الأحوال الشخصية الذي يميز بصورة واضحة بين الزواج و الوعد بالزواج و أبرز معيار يميز بين الصورتين حتى لو وجد ظاهريا تشابه کوجود معاشرة و مساكنة و حتى إنفاق في الحالتين هو نية الأطراف ففي الوعد بالزواج تتجه نية الأطراف إلى الدخول في الحياة الزوجية في المستقبل في حين تتجه نية أطراف عقد الزواج إلى الدخول في الحياة الزوجية على الفور
• مرحلة 3:
الإبن الطبيعي هو إبن زنا
أمام شدة الإنتقادات الموجهة لفقه القضاء تراجعت المحاكم بداية من سنة 1973 و عادت الموقفها الأول الذي يعتبر الإبن الطبيعي هو إبن ناتج عن علاقة خنائية
• مرحلة 4
قانون 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب
أمام تذبذب فقه القضاء في تنظيم وضعية الطفل المولود خارج الزواج تدخل المشرع بمقتضى قانون 98 ليوحد هذه الوضعية و يسويها من الناحية القانونية
لابد من التأكيد أن هذا القانون لا يتعلق بإثبات نسب الإبن المولود خارج الزواج لأن النسب و هو الرابطة الشرعية التي تربط الطفل بأبيه ينظمه الفصل 68 من م.أ.ش ( وقد إقتصر تطبيق هذا النص على الزواج وحده كوسيلة لإثبات النسب)
يتعلق هذا القانون بإثبات الرابطة البيولوجية بين الطفل و أبيه أي إثبات أن الطفل هو من صلب ذلك الأب و هو ما يسمى بإثبات " النبوة الطبيعية"
يتم إثبات هذه الرابطة البيولوجية حسب الفصل 1 من قانون 98 إما بإقرار الأب أو شهادة الشهود أو التحليل الجيني و هذه الوسيلة الأخيرة هي أهم وسيلة لأنها وسيلة علمية قاطعة وقد إعتمدت المحاكم هذه الوسيلة في معظم القضايا المتعلقة بتطبيق قانون 98 و وصل الأمر إلى حد إجراء التحليل الجيني على جثة (قرار محكمة الإستئناف بصفاقس 19 جانفي 2000)
لكن طرح مشكل في تطبيق هذه الوسيلة إذا ما رفض الأب إجراء هذا التحليل و له الحرية في ذلك عملا " بمبدأ حرمة الجسد" --> قد إعتبرت محكمة التعقيب في مرحلة أولى أن رفض إجراء التحليل الجيني يمثل إقرارا يعني قرينة ألية لإستخلاص الأبوة
لكن تم إنتقاد هذا الحل لأنه لا يمكن إعتبار الرفض المجرد إقرارا حكميا في ظل غياب قرائن جدية و قوية تجعل من إمتناع المطلوب إمتناعا غير مشروع --> تبنى المشرع هذا الحل قام بتنقيح قانون 98 بمقتضى قانون 7 جويلية 2003 وأصبح ينص في الفصل 3 " و تبت المحكمة في الدعوى عند عدم الإذعان إلى الإذن الصادر بإجراء التحليل الجيني بالإعتماد على ما يتوفر لديها من قرائن متعددة و متضافرة وقوية و منضبطة"
في صورة إثبات هذه الأبوة يصبح لهذا الإبن وضعية قانونية تعطيه بعض الحقوق على أساس ثبوت الرابطة البيولوجية تجاه والده وأهمها التمتع باللقب العائلي فلا ينسب لأمه كإبن الزنا و يتمتع أيضا بالنفقة و الحضانة و الولاية
بما أن هذه الرابطة هي بيولوجية فقط و ليست شرعية لأنها خارج الزواج فإن هذا الإبن لا يتمتع بحق الإرث الذي يبقى أثرا يمتاز به الإبن الشرعي --> يصبح بمقتضى هذا القانون الإبن الطبيعي في مرتبة وسطی : مرتبة أعلى من إبن الزنا الذي لا يتمتع بأي حق تجاه والده و لكنها مرتبة أدنى من الإبن الشرعي
:warning:
الابن المولود خارج الزواج الذي لم يتمكن من إثبات الرابطة البيولوجية تجاه والده سيبقى ابن زنا