Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الدعوى المدنية الناتجة عن الجريمة - Coggle Diagram
الدعوى المدنية الناتجة عن الجريمة
.
نص الفصل السابع م.إ.ج في فقرته الأولى على أن "الدعوى المدنية من حق كل من لحقه شخصيا ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة".
إذا كانت الجريمة في بعض الأحيان لا تحدث ضررا مخصوصا لشخص معين، كما في صورة جريمة حمل سلاح أو مخالفة المرور، فلا تقوم الدعوى المدنية، فإنه عادة ما بنجر عن الجريمة ضرر يلحق بالغير، كما في صورة العنف أو السرقة أو القتل أو الخيانة و غير ذلك، فتقوم المصلحة للمتضرر في طلب تعويض الأضرار
إذا قام الترابط بين الجريمة والضرر، فإما أن يحرص المتضرر على القيام والمطالبة، فتباشر الدعوى وتنشأ الخصومة (I)، أو أن يهمل مباشرتها عمدا أو جهلا، فتنقضي الدعوى المدنية (II)
I- مباشرة الدعوى المدنية الناتجة عن الجريمة
تباشر الدعوى من الطرف الذي له الصفة و المصلحة والأهلية وفي مواجهة الطرف المسؤول (أ) وأمام المحكمة المختصة (ب).
أ- أطراف الدعوى
1 - المدعي في الدعوى المدنية
كل من يدعي ضررا سببه الجريمة، على شرط أن يكون مباشرا وشخصيا، يمكن أن يكون مدعيا في دعوى التعويض.
قد يكون المطالب بالتعويض عن الضرر الأدبي كل من تربطه بالمتوفى علاقة محبة واحترام، ولا يشترط أن يكون وارثا، بل يكفي أن يكون من الأقارب وتربطه بالمتوفى علاقة قرابة ومصاهرة، خاصة وأن المشرع التونسي، لم يضع قاعدة عامة في تحديد قائمة الأشخاص الذين بإمكانهم إدعاء الضرر الأدبي، على خلاف بعض التشاريع المقارنة
يمكن للغير في حالة وفاة المتضرر الأصلي أن يطالب بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به وإن لم يكن من بين الورثة، كما إذا كان المتوفي يرعاه ويكفله.
يحق للخلف العام طلب التعويض
الوارث يتمتع بدعويين
2- دعوى شخصية يقيمها بصفة أصلية بسبب ما أصابه من ضرر مادي إذا كان المورث ملزما بالإنفاق، أو بسبب ما أصابه من ضرر أدبي ينعكس عليه بصفة شخصية
1- دعوى يرثها عن أصله، ويمارسها باعتباره خلفا، وهي الدعوي الموروثة
من الضروري التفريق في هذه الصورة بين الضرر المادي والضرر المعنوي --> الضرر المادي ينتقل إلى الخلف إذا سبق أن ثبت للسلف ، أما الضرر الأدبي فلا يمكن للخلف المطالبة به إلا إذا سبق للسلف أن طالب به أو حدد مسبقا بين المتضرر والمسؤول
قد تساءل رجال القانون في هذا الباب عن إمكانية الغير في المطالبة بالتعويض وإن كان المتضرر على قيد الحياة
لكن الفقه يكاد يجمع على إنكار حق الغير في المطالبة بالتعويض لأن الضرر المطالب به في نهاية الأمر لا يعتبر مباشرا و محققا --> لا يجوز طلب التعويض في حالة وجود المتضرر على قيد الحياة
بعض المحاكم الفرنسية اتخذت أحكاما في هذا الاتجاه، واعتمده الاتحاد الأوروبي بقراره عدد 75 في شخص الأب والأم وفي حالات استثنائية
مثل الأب الذي يشاهد ابنته تتعذب وهي مقعدة بسبب الحادث، أو الأم التي تشاهد ابنتها تتألم يوميا.
إذا كان رشيدا ينوبه وکيله وإذا كان قاصرا ينوبه وليه القانوني
:star:
شروط الضرر
الضرر المباشر
إذا كان الضرر الذي لحق بالمتضرر بسبب جريمة الجرح على وجه الخطأ نتيجة حادث مرور طبق مجلة الطرقات مباشرا على سبيل المثال، فإن ما تدعيه شركة التأمين من تضررها بالحادث بسبب إلزامها بدفع التعويض ليس ضررا مباشرا لأن أساس التعويض المحمول على شركة التأمين ليس هو الجريمة وإنما الالتزام المدني المحمول عليها بموجب العقد المبرم مع المتضرر
--> أن يجد الضرر سیبه مباشرة في الجريمة
الضرر الشخصي --> أن يلحق الضرر بذات المدعي
تساءل رجال القانون عن إمكانية الخلف الخاص والدائن والمحال له، ومن هو في حكمهم على وجه الإجمال ، في رفع الدعوى بواسطة القيام بالحق الشخصي
إذا اعتبرنا أن الدعوى المدنية لها طبيعة مالية لا غير، فلا شك أن الدائن بإمكانه القيام بالحق الشخصي، ولكن نظرا للطبيعة الجزائية للدعوى، وباعتبار أن الدعوى المدنية حق لكل من تضرر مباشرة وشخصيا، فإنه يصعب الإقرار بحق هؤلاء في القيام بالحق الشخصي
الشخص المعنوي
بعد أن كانت المحاكم ترفض قيام الشخص المعنوي بالحق الشخصي، كما : بالنسبة إلى النقابات والجمعيات، انتهت إلى إقرار هذا الحق، وكذلك فعل المشرع ، شرط أن يتحقق الضرر للمصلحة الجماعية للشخص المعنوي
قد يتعدد المتضررون فتنشأ لكل متضرر دعوی خاصة به، وقد يقع الضرر على جماعة، فإذا لم تكن لهذه الجماعة الشخصية المعنوية، تنشأ لكل فرد دعوى شخصية ، وإذا كانت لهذه الجماعة الشخصية المعنوية، يجب التمييز بين المصلحة الفردية للعضو والمصلحة الجماعية الشخصية للشخص المعنوي والمصلحة الجماعية العامة للشخص المعنوي، فتنشأ للعضو دعوی شخصية إذا ما تضررت المصلحة الفردية، وتنشأ دعوی شخصية للشخص المعنوي إذا ما أصيبت المصلحة الخاصة أو العامة للشخص المعنوي
2- المدعى عليه في الدعوى المدنية
تمارس الدعوى المدنية المرتبطة بجنحة إما في مواجهة المسؤول جزائيا أو ورثته إذا توفي أو ضد المسؤول مدنيا.
ينوب المدعى عليه وكيله إذا كان رشیدا، أو وليه القانوني إذا كان قاصرا ويحل محله خلفه العام.ولا يستجيب الورثة للدعوى إلا في حدود مناب كل طرف في التركة، وبعد استدعائهم كما يجب
المسؤول مدنيا هو الذي يعتبره القانون المدني مسؤولا، وكذلك الأب والأم وصاحب المصنع وغير ذلك، وبإمكانه أن يدفع عنه المسؤولية المدنية طبق القانون المدني.
حدث ضرر من أشخاص متعددين
عليهم ضمانه بالخيار على معنى الفصل 108 م.إ.ع ولا فرق بين المباشر للفعل والمتواطئ والمغري
يجري هذا الحكم فيما إذا وجب ضمان الضرر على عدة أشخاص وتعذر تعيين الفاعل لذلك أو قدر ما ينسب لكل منهم في إحداث الضرر
على المتضرر أن يرفع دعواه ضد أحدهم، ويحفظ له حق الرجوع على البقية وفي ذلك ضمان يقره القانون لفائدة المتضرر
يحصل التضامن ولو ارتكب أحدهما خطا جزائيا والآخر خطأ مدنيا، أو ارتكب أحدهم خطأ عمديا والآخر خطأ غير عمدي، أو تعلق باحدهم خطأ شخصيا والآخر خطأ مفترضا، شرط أن يتعذر تحديد نسبة المسؤولية
قد نص الفصل 21 م.ج صراحة على أن " كل الأشخاص المحكوم عليهم بحكم واحد بموجب أفعال شملتها محاكمة واحدة متضامنون حتما في دفع الخطية والعوض وقيمة الضرر والمصاريف".
إذا ارتكب الخطأ من طرف جماعة ليس لها الشخصية المعنوية، فيجوز القيام في مثل هذه الصورة ضد الأفراد
إذا كانت الجماعة تتمتع بالشخصية المعنوية، فتقام دعوى التعويض ضدها، لكنه في مثل هذه الصور يكون الممثلون في حقيقة الأمر هم الذين ارتكبوا الخطأ، فيسألون بالتضامن، وبالتالي حق للشخص المعنوي إجمالا الرجوع على أفراده، لكنه لا يصح الرجوع على الشخص المعنوي إذا ما رفعت الدعوى ضد الأفراد
يمكن أن تكون الدولة هي المطلوبة بالتعويض بسبب خطأ مرفقي ارتكبه أحد الموظفين
إذا كان المسؤول مؤمنا، تحل شركات التأمين محل المسؤول في الأداء، ويمكن أن ترفع الدعوى مباشرة ضد المؤمن
:warning:
طلب التعويض أمام الدائرة الجزائية، خلافا للقيام أمام الدائرة المدنية، يوجه ضرورة بصفة أصلية ضد المتهم
لا يصح بطبيعة الحال توجيه الطلب مباشرة إلى المسؤول المدني أو شركات التأمين ومؤسسات الضمان، بل إن المسؤول المدني هو المسؤول من الوجهة المدنية بعد تحديد ما يتحمله المتهم بداية من خطأ وتحل شركات التأمين و مؤسسات الضمان عادة محل المسؤول المدني في الأداء
لا بد أن يصدر الحكم بداية بتحميل المتهم المسؤولية حتى يجوز إحلال من تجب عليه العهدة المالية
المسؤول المدني لا يلزم أمام القاضي الجزائي إلا إذا تداخل أو استدعي وذلك بصفة تبعية أي بعد أن تثبت الجريمة بصفة أصلية على الفاعل وتلك مقتضيات المسؤولية المدنية في جعل مسؤولية المسؤول عن فعل الغير مسؤولية تبعية.
ب- المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى المدنية
نص الفصل السابع م.إ. ج في فقرته الثانية على أنه " يمكن القيام بالدعوى المدنية في آن واحد مع الدعوى العمومية أو بانفرادها لدى المحكمة المدنية"
ترفع بذلك دعوى التعويض أمام المحاكم العدلية، سواء كانت مدنية (3) أو جزائية (2)، لكن المحكمة الإدارية يمكن أن تنظر في دعوى التعويض في بعض الأحيان (1)
1 - الدعوى المدنية أمام المحكمة الإدارية
نص الفصل 85 م.إ.ع على " أنه إذا تسبب موظف أو مستخدم بإدارة عمومية في مضرة غيره حسية أو معنوية حال مباشرته لما كلف به وكان ذلك عمدا أو خطأ فاحشا منه، فهو ملزوم بجبر ذلك إذا ثبت أن السبب الموجب لذلك هو تعقده أو خطؤه، لكن إذا كان الخطأ غير فاحش فلا قيام لمن حصلت له المضرة على الموظف إلا إذا لم تكن له وسيلة أخرى للتواصل على حقه".
الموظف يمكن أن يسأل شخصيا أمام القضاء العادي بسبب الأخطاء الجسيمة التي تبرز سوء نيته في الإضرار بالغير وبسبب أعماله المقصودة، مع أن قانون الوظيفة العمومية يحميه إجمالا من الدعاوى التي يمكن أن تثار ضده بسبب الأخطاء المرفقية، التي تبقى من اختصاص المحكمة الإدارية
قد جاء بقانون 1972 حسب ما وقع تنقيحه عدة مرات، على وجه الإجمال، بأن المحكمة الإدارية تختص بالدعاوى الرامية إلى جعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإدارية غير الشرعية أو من أجل الأشغال التي أذنت بها أو من أجل أضرار غير عادية ترتبت عن أحد أنشطتها الخطرة، كما تنظر في جميع الدعاوى ذات الصبغة الإدارية باستثناء ما أسند منها لمحاكم أخرى بقانون خاص
استثنى القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية بفصله الأول دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث العربات والوسائل المتحركة مهما كان نوعها والراجعة للدولة من اختصاص المحكمة الإدارية، وأسندها للمحاكم العدلية العادية
2 - مباشرة الدعوى المدنية أمام القاضي الجزائي
المتضرر من الجريمة يتمتع بحق الاختبار في طلب التعويضات سواء أمام القاضي المدني أو بمناسبة قيامه بالحق الشخصي أمام القاضي الجزائي على معنى الفصل 7 م.إ.ج
&1- طرق تعهد القاضي الجزائي بالدعوى المدنية
:first_place_medal:
القيام بالحق الشخصي
يمكن القيام بالحق الشخصي سواء أمام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو أمام المحكمة المتعهدة بالقضية.
يتعهد وكيل الجمهورية بمطلب القيام بالحق الشخصي إلا إذا أنجز البحث الأولي المأذون من طرفه فعلا، وقد رأت محكمة التعقيب أن حفظ المحضر من النيابة في هذه الصورة ينجر عنه حرمان المتضرر من القيام بالحق الشخصي أمام المحكمة المنعقدة أو قاضي التحقيق
في غير تلك الصورة ينظر كل من قاضي التحقيق والمحكمة حال نشر القضية في قبول مطلب القيام بالحق الشخصي و عند الاقتضاء يقرران عدم قبوله، ويمكن لممثل النيابة العمومية أو المتهم أو المسؤول مدنيا أو كل قائم آخر بالحق الشخصي أن يطلب عدم قبول المطلب
تضم المحكمة المتعهدة نهاية النزاع إلى أصل الحكم وتبت فيها بحكم واحد
يقع القيام بالحق الشخصي بمقتضى مطلب کتابي ممضى من الشاكي أو من نائبه ويقدم بحسب الأحوال إلى وكيل الجمهورية أو حاكم التحقيق أو المحكمة المتعهدة بالقضية
يجب أن يختار القائم بالحق الشخصي مقرا بمركز المحكمة المتعهدة بالقضية وإن لم يفعل ذلك فلا حق له في الاحتجاج بعدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون إبلاغه إياها
لكنه لا يسوغ للمتضرر القيام بالحق الشخصي لأول مرة لدى محكمة الاستئناف
من آثار القيام بالحق الشخصي أن المتضرر يصبح طرفا أصليا بالقضية ويجوز له الطعن فيها طبق القانون، ولا يسوغ بعد ذلك سماعه بوصفه كشاهد
:second_place_medal:
القيام على المسؤولية الشخصية
نص الفصل 36 م.إ.ج على أن "حفظ القضية من طرف وكيل الجمهورية لا يمنع المتضرر من إثارة الدعوى العمومية على مسؤوليته الشخصية وفي هذه الصورة يمكنه عن طريق القيام بالحق الشخصي إما طلب إحالة القضية على التحقيق أو القيام مباشرة لدى المحكمة "
هذا القيام يسمى بالقيام على المسؤولية الشخصية وهو قيام بالحق الشخصي في نهاية الأمر، لكن فيه بعض المميزات الإجرائية تختلف عن القواعد العامة في القيام بالحق الشخصي
لمن يقدم الطلب ؟
يقدم هذا المطلب مباشرة إما إلى حاكم التحقيق أو إلى المحكمة المختصة بالنظر في الجريمة، وقد تكون المحكمة الابتدائية أو قاضي الناحية
لا يمكن للمتضرر تقديم المطلب مباشرة إلى المحكمة إذا كانت الأفعال من قبيل الجنايات أو بقي الفاعل مجهولا، بل يجب في هذه الحالة تقديمه إلى قاضي التحقيق.
يمكن أن تطلب النيابة العمومية أو المتهم أو المسؤول مدنيا أو كل قائم آخر بالحق الشخصي رفض مطلب القيام بالحق الشخصي
إذا تعهدت المحكمة بالقيام تنظر في نفس الوقت في الفرع الجزائي والمدني للقضية، وتصدر أخيرا حكمها في النزاع بفرعيه. ويبقى هذا الحكم قابلا للطعن فيه طبق القواعد العامة سواء من قبل النيابة العمومية أو المتهم والقائم بالحق الشخصي
يتميز القيام على المسؤولية الشخصية في أنه يمكن المتضرر من إثارة الدعوى العمومية بالرغم من قرار النيابة العمومية ويجبرها على ممارسة الدعوى العامة --> ما يبقى للقائم على المسؤولية الشخصية هو حق إثارة الدعوى العمومية لا غير
:star:
ضوابط الحق في إثارة الدعوى العمومية على المسؤولية الشخصية
قد يخشى تعسف المتضرر
يحجر نشر كل خبر يتعلق بالقيام على المسؤولية الشخصية وذلك قبل البت في القضية ومن يخالف ذلك يعاقب بخطية قدرها مائة دينار
إذا صدر قرار بالحفظ إثر القيام على المسؤولية الخاصة، والمقصود بذلك قرار الحفظ الصادر عن قاضي التحقيق، جاز للمتهم أن يطلب تعويض الضرر الحاصل له من جراء إثارة الدعوى العمومية بدون أن يمنع ذلك من التبعات الجزائية عند الاقتضاء لأجل الادعاء الباطل
في صورة الحكم بترك السبيل، أي في صورة الحكم بعدم سماع الدعوى من قبل المحكمة المتعهدة بالمطلب يسوغ للمحكمة أن تحكم على القائم بالحق الشخصي الذي قام مباشرة على المظنون فيه بخطية قدرها خمسون دینارا بدون أن يمنع ذلك من تتبعه عند الاقتضاء لأجل الادعاء الباطل
:arrow_left:
بالتالي لم يبق حق القيام على المسؤولية الشخصية دون مخاطر
&2- شروط الاختصاص
1- أن يكون الفعل مصدر الضرر ممثلا لجريمة تأتي تحت طائلة القانون الجزائي
2- أن لا يمنع المشرع المتضرر من القيام بالحق الشخصي أمام الدائرة الجزائية
يمنع القيام بالحق الشخصي أمام قاضي أو محكمة الأطفال على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل
قبل تنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية أصبح القيام بالحق الشخصي ممكنا أمام القضاء العسكري طبق الإجراءات العادية بعدما كان ممنوعا.
أجمع الفقهاء على أنه لا يمكن عادة طلب التعويض أمام المحاكم المختصة التي أنشئت لسبب معين، وإن لم تنص القوانين المنشئة لهذه المحاكم عن هذا المنع
لا يمكن المطالبة بالغرم لدى حاكم الناحية في مادة المخالفات والجنح إذا تجاوز المبلغ المطلوب مقدار ما ينظر فيه في الدعاوى المدنية
لا يمكن المطالبة بالغرم لدى حاكم الناحية في مادة الجنح إذا تجاوز المبلغ المطلوب مقدار ما ينظر فيه ابتدائيا في الدعاوى المدنية
حق المحكمة الجزائية في إسناد التعويضات مشروط بعدم انقضاء الدعوى العامة بأحد الأسباب المحددة بالفصل4 م.إ.ج لكن بعضا من الأسباب المذكورة لا يمنع إطلاقا المحكمة الزجرية من أن تنظر في دعوى التعويض، وخاصة منها ما يتعلق بوفاة المتهم والعفو العام.
&3- المميزات الإجرائية لطلب التعويض أمام القاضي الجزائي
:check:
مبدأ اعتماد الإجراءات الجزائية
إذا انعقد اختصاص المحكمة الزجرية، وقام المتضرر بالحق الشخصي، فلا شيء يمنعه من التراجع عن هذا الاختيار
يوفر مميزات الكثيرة التي قد لا تتوفر للمتضرر إذا ما طرق الطريق المدني
+ انتفاعه من الأبحاث التي أجرتها النيابة العمومية وقلم التحقيق عند الاقتضاء، ومن الطرق الاستقرائية الميسرة لإثبات الجريمة
القائم بالحق الشخصي ينتفع بجميع القواعد الكلية البسيطة و الواردة بمجلة الإجراءات الجزائية على خلاف ما تتطلبه الإجراءات المدنية المحددة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية، من شکلات أقل ما يقال فيها إنها طويلة ومعقدة، وليست في متناول الجميع.
تسقط الدعوى المدنية بنفس الشروط والآجال المقررة للدعوى العمومية الناتجة عن الجريمة التي تولد عنها الضرر على معنى الفصل 8 من م.ا. ج، وهي سنة بالنسبة إلى المخالفة وثلاثة أعوام بالنسبة إلى الجنحة وعشر سنوات بالنسبة إلى الجناية على معنى الفصل 5 م.إ.ج
:warning: ذلك لا يعني أن القاضي الجزائي لا يطبق قواعد القانون المدني، حيث إن جوهر الدعوى المدنية فيما يتعلق بأركان المسؤولية الشخصية 82 و 83 م.ا.ع وعناصر الضرر 107 م.ا.ع وطريقة التعويض والتقدير تخضع بطبيعة الحال لأحكام المجلة المدنية على وجه الإجمال
:check:
تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية
يقصد بمبدأ تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية أن لا يقضي بالتعويض لفائدة القائم بالحق الشخصي إلا إذا ثبتت الجريمة بجانب المتهم
إذا رأت المحكمة أن الفعلة لا تتألف منها جريمة أو أنها غير ثابتة أو أنه لا يمكن نسبتها إلى المتهم فإنها تحكم بترك السبيل وتتخلى عن الدعوى الشخصية عملا بأحكام الفصل 170 م.ا.ج.
وإذا انقضت الدعوى العامة بأحد الأسباب المبينة بالفصل الرابع من مجلة الإجراءات الجزائية تتخلى المحكمة عن الدعوى الخاصة
يفهم من هذا المبدأ أن المحكمة الجزائية لا تقضي بالتعويض إلا في في حدود الضرر الناشئ مباشرة عن الجريمة --> فإذا أحيل المتهم من أجل الجرح على وجه الخطأ عملا بأحكام الفصل 89 من مجلة الطرقات، فلا يجوز للمتضرر إلا المطالبة بتعويض الأضرار الجسدية دون الأضرار التي قد تكون لحقت بوسيلة النقل
مبدأ التبعية، ليس مطلقا، و تعتريه عدة استثناءات
:star: إستثناءات مبدأ التبعية
:one:
إذا صدر قرار بالحفظ إثر إثارة الدعوى العمومية على المسؤولية الشخصية، يحق للمتهم أن يطلب تعويض الضرر الحاصل له من جراء إثارة الدعوى العمومية على معنى الفصل 45 م.ا.ج. ويقدم مطلب الغرم في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه قرار الحفظ باتا إلى المحكمة الابتدائية المنتصبة للقضاء في المادة الجزائية، وتختص بالنظر فيه المحكمة الواقع بدائرتها بحث القضية.
ويخضع هذا الطلب للإجراءات العادية المبينة مجلة الإجراءات الجزائية في الاعتراض والاستئناف والتعقيب من حيث الصيغ والآجال
:arrow_left:
بالتالي تتحلل الدعوى المدنية من تبعيتها للدعوى الجزائية، وينظر القاضي الجزائي في دعوى التعويض أصالة، بمنأى عن الدعوى العمومية
:two:
العفو العام لا يضر بحقوق الغير لا سيما حقوق القائم بالحق الشخصي شرط أن يقوم المتضرر بالحق الشخصي قبل صدور قانون العفو :arrow_left: رغم انقراض الدعوى العمومية بموجب العفو العام يبقى القاضي مختصا للنظر في دعوى التعويض لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إذا صدر العفو قبل إثارة الدعوى العمومية
:three:
حالة وفاة المتهم
قد رأت محكمة التعقيب أنه من الممكن للقاضي الجزائي النظر في الطلبات المدنية بالرغم من وفاة المتهم، خاصة إذا سبق إدانة المتهم ابتدائيا ووقع الطعن بالاستئناف في الفرع الجزائي والمدني
إن مات المتهم بعد صدور الحكم الابتدائي بالإدانة أو أثناء نشر القضية الاستئنافية، تبقى محكمة الاستئناف مختصة بالنظر بالفرع المدني ، وذلك بعد استدعاء ورثة المتهم
:four:
هي حالة اتصال القضاء بالفرع الجزائي القاضي بإدانة المتهم و استئناف الفرع المدني من قبل القائم بالحق الشخصي
المتضرر إذا ما قام بالحق الشخصي يكتسب حق الاستئناف في الفرع المدني على معنی الفصل 210 م.إ.ج، فإن اتصل القضاء بموضوع الدعوى الجزائية، بمعنی أن المحكوم عليه بالإدانة لم يستأنف الحكم الابتدائي أو فوت على نفسه أجل الاستئناف، واستأنف القائم بالحق الشخصي الفرع المدني لطلب التعويض بعد أن رفضت محكمة البداية طلبه أو لطلب مراجعة ما تقرر ابتدائيا :arrow_left: تتحرر المحكمة الاستئنافية حينئذ من تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية، ويحق بالتالي للمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويضات المناسبة إذا ما رأت ما يوجب المساءلة المدنية، بصرف النظر عن الفرع الجزائي الذي اتصل به القضاء
:five:
پری جانب من الفقه أن قاعدة تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية لا تكون فاعلة إلا على المستوى الابتدائي، حتى في صورة الحكم بعدم سماع الدعوى العامة ابتدائيا
فإذا قضت محكمة البداية بترك السبيل، واستأنف القائم بالحق الشخصي هذا الحكم في فرعه المدني، تتحرر الدعوى المدنية من كل تبعية، ويمكن للقاضي الجزائي أن ينظر في الدعوى المدنية على مستوى محكمة الاستئناف في معزل عن الدعوى العمومية ذلك أن الفصل 210 م.ا.ج خول القائم بالحق الشخصي الحق في الاستئناف، ولا يمكن بالتالي منعه من التقاضي على درجتين
لكن محكمة التعقيب التونسية وبعد أن سارت في هذا الاتجاه ردحا من الزمن، تراجعت عن موقفها وأنكرت على المتضرر الحق في الاستئناف مطلقا.
ثم تطور فقه القضاء منذ سنة 1976، وأصبح لا يرى مانعا في قبول استئناف القائم بالحق الشخصي إذا تزامن مع استئناف النيابة العمومية، وهو الموقف الأخير لمحكمة التعقيب. لكن شراح القانون انتقدوا بشدة هذا الموقف المتعارض مع أحكام الفصل 210 م... ج، الذي لم يضع أي شرط لقبول استئناف القائم بالحق الشخصي و يتأسس هذا الفقه على مبادئ العدل والإنصاف
3- مباشرة الدعوى المدنية أمام القاضي المدني
الأصل أن تباشر دعوى التعويض أمام القاضي المدني، وتنطبق بالتالي الإجراءات العادية المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية
غير أنه إذا كانت الأفعال والوقائع المستند إليها والتي أحدثت الضرر الموجب للتعويض، تمثل في نفس الوقت جريمة، وأثيرت الدعوى العامة، ينضاف إلى التقاضي المدني بعض المبادئ والخصوصيات الناتجة عن مبدأ علوية القضاء الجزائي عن القضاء المدني
مع إقرار الحق في اختيار طريقة التعويض، حيث يمكن القيام بالدعوى المدنية سواء أمام القاضي الجزائي أو المدني، يلتزم القاضي المدني في صورة ما إذا نشر طلب التعويض أمامه ببعض المبادئ الأساسية والتي لا تخرج في حقيقة الأمر عن ثلاث قواعد أساسية
لكن طلب التعويض أمام القاضي المدني في مثل هذه الصورة، لا يتحقق إلا إذا لم يمنعه المشرع صراحة، مثل ما ورد بمجلة الصحافة من أن المطالبة بجبر الأضرار الناتجة عن جريمة الثلب لا تحدث إلا أمام المحكمة الزجرية، وهو اختصاص يهم النظام العام
:first_place_medal:
قاعدة حضر الرجوع في اختيار طريقة التقاضي
يقصد بقاعدة حضر الرجوع في اختيار طريقة القاضي أن من اختار طريقا للتقاضي المدني لا يتسنى له التخلي عن هذا المسلك إلا طبق الشروط التي حددها المشرع
الشروط
1- إذا تعهدت المحكمة الزجرية بعد القيام أمام المحكمة المدنية
2- يشرط أن يكون تعهدها من قبل النيابة العمومية، وليس بمناسبة القيام على المسؤولية الخاصة على معنى الفصل 36 م.إ.ج وما بعد
3- يشرط أن لا تكون المحكمة المدنية قد أصدرت حكما في الأصل
:warning:
لا تعتبر الأحكام التحضيرية أو الحكم بالرفض أو الطرح أو التخلي من قبيل الأحكام الحاسمة، وبالتالي يجوز إعادة القيام لدى الدائرة الزجرية كلما كان الحكم المدني غير حاسم
إذا قضت المحكمة المدنية بعدم سماع الدعوى فإنه لن يتسنى للمتضرر القيام بالحق الشخصي لكن فقه القضاء رأى أن المتضرر يبقي على حقه في القيام بالحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية إذا كان يجهل زمن رفع الدعوى المدنية أن جرما جزائيا ارتكب في حقه، فإذا ما قضت المحكمة المدنية بعدم سماع الدعوى جاز له أن يعيد طلبه أمام القاضي الجزائي اعتبارا لتلك الأسباب
:second_place_medal:
مبدأ الجزائي يوقف النظر في المدني
تبرر هذه القاعدة عادة بشمول نظر القاضي الجزائي وعلوية القضاء الجزائي تجاه القضاء المدني، ويحرص المشرع على أن لا تصدر أحكام متناقضة، فيتوقف نظر القاضي المدني إلى حين أن يقول القاضي الجزائي صاحب الاختصاص الشامل کلمته
شروط
+ التوقف عن النظر المدني لا يجب أن يكون من قبل التعسف
1- يشترط أن تثار الدعوى العمومية قبل حسم النزاع المدني
2- تتصف الدعوى العمومية بالجدية، بمعنى أن لا يكون ذلك سبيلا في تعطيل العدالة، فمجرد الشكاية للنيابة العمومية أو شهادة النشر في القيام على المسؤولية الخاصة لا يكفي، ويجب أن يكون الموضوع المطروح أمام القاضي المدني له علاقة ثابتة ومباشرة مع الدعوى العمومية، بمعنى أن يتوفر الترابط بين عناصر الدعويين.
يستمر القاضي المدني في تعطيل النظر إلى حين الفراغ من النظر الجزائي بوجه بات وهو أمر قد يكون فيه بعض النقص، لأن المحكمة المدنية في مثل هذه الصور ستضطر إلى التوقف خلال أجل قد يطول نوعا ما، وفي ذلك إضرار بمصالح المتضرر
رأى الفقه كذلك أن القاضي المدني يتحرر من سلطة القضاء الجزائي إذا ما اتخذ هذا الأخير قرارا ينهي تعهده كما إذا تخلت المحكمة عن الدعوى بسبب عدم الاختصاص.
:third_place_medal:
مبدأ تقيد القاضي المدني بأحكام القاضي الجزائي
السؤال الذي يطرح عادة في هذا الباب هو مدى حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني الذي ينظر في الدعوى المدنية المتعلقة بالتعويض
لا يتعلق الأمر باتصال القضاء أو قوة اتصال القضاء، لأن المجال ليس فيه حديث حول وحدة السبب والموضوع والأطراف، وكانت الدعويان مختلفتين
مرحلة 1: حجية مطلقة
كان الاعتقاد الذي ساد العمل القضائي هو أن الحكم الجزائي له سلطة مطلقة على القاضي المدني في جميع ما قضی به بما في ذلك تجزئة المسؤولية، --> لا يجوز إطلاقا مناقضته في جميع عناصره
قد دأبت محكمة التعقيب على امتداد عدة سنوات على تبني الحجة المطلقة، بمعنى أن الحكم الجزائي يلزم القاضي المدني ولو صدر بالبراءة
وقد انتقدت هذه الآراء بشدة، لأنها تؤدي في نهاية الأمر إلى حرمان المتضرر من التعويضات العادلة والمستحقة
مرحلة 2 : نسبية الحجية
قد تطور فقه القضاء نتيجة لذلك النقد وتوجه العمل القضائي إلى تبني مبدأ نسبية الحجية
لا يلتزم القاضي المدني إلا بالوقائع التي أثبتها القاضي الجزائي ، دون التكييف.
لا يلتزم إلا بما كان ضروريا للحكم الجزائي، فإذا ما جاءت به إشارات إلى نسبة المسؤولية، فلا شيء منها يلزم القاضي المدني
لا يكون الحكم الجزائي حجة أمام القاضي المدني إلا إذا كان باتا، فلا تلزمه القرارات الصادرة بالحفظ، أو الأحكام الغيابية إلا إذا أصبحت قابلة للتنفيذ
مرحلة 3: وحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني
لكن محكمة التعقيب وبدوائرها المجتمعة أكدت سنة 1995 على وحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني
---> القاضي المدني لا يمكنه تأسیس التعويض على مبادئ الخطأ القصدي أي الفصل 82 م.ا.ع إذا ما قضت المحكمة الجزائية بانتفاء الخطأ القصدي أو تأسيس التعويض على مبادئ الخطأ غير القصدي أي الفصل 83 م.ا.ع إذا ما قضت المحكمة الجزائية بانتفاء الخطأ غير القصدي
ليس هناك فرق، حسب هذا القضاء، بين الخطأ الجزائي الوارد في جريمة الجرح على وجه الخطأ نتيجة حادث مرور والخطأ غير القصدي الوارد بالفصل 83 م.ا.ع، فإذا قضت المحكمة الجزائية بانتفاء جريمة الجرح على وجه الخطأ فلا يمكن بعد ذلك تأسيس الدعوى المدنية على خطأ غير قصدي أي الفصل 83 م.ا.ع
يجوز للقاضي المدني الاحتكام فقط إلى مضمون الفصل 96 م.أ.ع في قرينة الخطأ أو قرينة المسؤولية
نقد
انتقده رجال القانون بعلة أن التشريع التونسي يعتمد بالأساس على التمييز بين الخطأ الجزائي والخطأ المدني رجوعا إلى الفصول 101 م.ا.ع، 19 م.ج، 170 م.إ.ج
بالتالي إذا قضت المحكمة الجزائية بالبراءة تجد المحكمة المدنية حريتها المطلقة ولا تعارض بحجة ما قضی به جزائيا، اعتبارا لتميز الخطأ المدني عن الخطأ الجزائي
يتلخص من جميع ذلك أن حجية الجزائي على المدني تتوفر في نهاية الأمر إذا صدر الحكم عن هيئة قضائية، وحسم النزاع بصفة باتة، وتأسست الدعوى على نفس الأسس تعريفا ومفهوما
II- انقضاء الدعوى الناتجة عن الجريمة
تنقضي الدعوى الخاصة إجمالا بسبب من أسباب انقضاء الالتزام
1- بالوفاء
+ الوفاء العادي
+ الوفاء بمقابل
2- بما يقوم مقام الوفاء
+ التجديد
+ المقاصة
+ اتحاد الذمة
3- بدون وفاء
+ الإقالة
+ الابراء
+ استحالة الوفاء
+ التقادم المسقط
4- الأسباب الأكثر تداولا وأهمية
+ الإسقاط (أو الإبراء المطلق)
+ الصلح
+ الوساطة
+ التقادم