Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
آثار الطلاق - Coggle Diagram
آثار الطلاق
آثار تهم المفارقين -II
* نفقة العدة
لا تكون العد ة واجبة إلا إذا تم الدخول و بما أن العدة هي فترة تبقى فيها المفارقة محتبسة على ذمة مفارقها و لا يمكنها الزواج بغيره، فإنها تتمتع مقابل هذا الإحتباس بحق النفقة الذي يتحمله مفارقها حسب الفصل38 م.ا.ش و ذلك من تاريخ صدور الحكم البات في الطالق إلـى حين انتهاء مدة العدة.
نفقة العدة واجبة مهما كانت صورة الطلاق و مهما كان وضع الزوجة سواء كانت مدعية أو مدعى عليها و يتم تقدير هذه النفقة وفق نفس شروط نفقة الزوجية.
* الهدايا و المهر
-
بالنسبة للمهر فقد نص الفصل 33 م ا ش أنه إذا وقع الطلاق قبل الدخول فللزوجة نصف مسمى من المهر و هذا يعني أنه إذا تم الطلاق بعد البناء يعتبر المهر دينا في الذمة لا يتسنى للمرأة المطالبة به إلا وفق الاجراءات المدنية العادية
* متاع البيت أو العارفة
ينص الفصل 26 م ا ش أن ه إذا اختلف الزوجان في متاع البيت و لا بينة لهما فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال و للزوجة بيمينها في المعتاد للنساء، أما في المعتاد للرجال و للنساء معا فيحلف فيه كل منهما و يقتسمانه.
-
.
عندما يصبح حكم الطلاق بات يترتب عن ذلك انفصام الرابطة الزوجية فيصبح الزوجين أجنبيين عن بعضهما البعض و بالتالي لا وجود لتوارث بينهما و كل اتصال جنسي يتم بينهما يعتبر من قبيل العلاقة الخنائية
-
يترتب عن حكم الطلاق عدة آثار منها ما يهم الأبناء كنفقة الأبناء و الحضانة و الولاية و آثار تهم المفارقين و هي آثار مالية فقط تتمثل في نفقة العدة و غرم الضرر و متاع البيت و الهدايا و المهر
II- آثار تهم الأبناء
* نفقة الأبناء
ما دامت العلاقة الزوجية قائمة فالوالد ينفق على العائلة زوجة وأبناء بحكم التعايش تحت سقف واحد لكن بانفصام الرابطة الزوجية تسند الحضانة إلى أحد الزوجين أو إلى غيرهما فإذا أسندت للأب فإنه سيواصل الإنفاق عليهم بحكم العيش معهم وإذا اسندت إلى شخص آخر أو للأم خاصة فإنه يصبح من الضروري النظر في موضوع النفقة وإلزام الوالد بان ينفق على أبنائه بدفع مبلغ مالي للحاضنة شهريا
حسب الفصل 46 م.أ.ش النفقة تستمر إلى أن يبلغ الطفل سن الرشد وتستمر إذا كان مواصلا لتعليمه ولكنها لا تستمر للأبد بل وضع حدا لذلك وهو 25 سنة
-
وأضاف المشرع سنة 1963 إشارة إلى المعوقين بقوله بأن النفقة تستمر في حقهم إلى الأبد أن كانوا غير قادرين على التكسب
هذه النفقة هي بطبيعة الأمر ككل نفقة قابلة للمراجعة إما بتغير مبلغها سواء بالنسبة للمنفق أو المنفق عليه وإما بالحذف
هل يمكن الاتفاق حول النفقة ؟ وخاصة هل يمكن للأم أن تلتزم بالإنفاق على أبنائها وأن تعفي الأب من ذلك الواجب؟ → الإجابة تكون بنعم مع الملاحظة أن هذا الاتفاق لا يعارض به الأبناء أي أنهم يبقون على حقهم في مطالبة الأب بالإنفاق عليهم وما عليه إلا أن يطالب الأم بأن تحل محله
هذا يؤدي من الناحية الإجرائية إلى حالة لا تخلو من الغرابة لأن القائم بقضية النفقة ما دام الأبناء قصر ستكون الأم بطبيعة الأمر وستجابه بالإنفاق فيما بعد عندما سيطالبها الأب بالحلول محله
:one: :family: الحضانة
.
هي حسب أحكام الفصل 54 مجلة الأحوال الشخصية " حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته". وقد عرفتها محكمة التعقيب بالقول أنها : عبارة عن القيام بحفظ الصغير والتعهد بما يصلحه ووقايته مما يؤذيه و يضره وتربيته نفسيا وعقليا
من بين الأسئلة التي تثيرها الحضانة هي إلى أي سن تكون الحضانة ؟ لم يحدد المشرع هذه السن ولذا فقد اختلفت الآراء
-
رأي 2: تستمر إلى بلوغ الطفل سن 18 سنة والحجة مستمدة من الحكام الفصل 93 قديمة م.إ.ع الذي كان يعتبر أن المسؤولية عن الطفل تستمر إلى أن يبلغ 18 سنة من عمره
رأي 3: تستمر إلى أن يبلغ الطفل 16 من عمره وذلك على أساس أنه من الممكن حينئذ أن يعمل وعلى أساس أن الفصل 46 القديم م.أ.ش كان ينص على أن الطفل الذكر الذي يبلغ 16 عاما ويصبح قادرا على التكسب لا يحق له أن يطالب بالنفقة
أ- إسناد الحضانة
إذا كانت الحياة الزوجية مستمرة بين الزوجين فإن الحضانة تعتبر من حقهما فالمشرع يضع الزوجين على قدم المساواة
:question: ما هو الحل لو تراءى لأحدهما أن يستبد بالحضانة كأن يغادر أحدهم محل الزوجية ويأخذ معه الأبناء فهل من الممكن للآخر أن ينازعه في تلك الحضانة وأن يطالب بإسنادها إليه؟
-
-
-
-
-
ب- إسقاط الحضانة:
بعد تنقيح الفصل 67 سنة 1966 وحذفت الإشارة إلى طلب نقلة المحضون إذا بلغ سنا معينة وأضحى المعيار العام المهيمن على لحضانة هو مصلحة المحضون
من الممكن إذن الرجوع في قرار اتخذ بإسناد الحضانة سواء كان قد اتخذ بمقتضى اتفاق أو بمقتضى حكم قضائي --> محكمة التعقيب تعتبر أن:" أحكام الحضانة أحكام وقتية لا تهم النظام العام ويمكن الرجوع فيها " (قرار تعقيبي عدد 2651 مؤرخ في 09/08/1978.)
-
-
-
-
-
-