Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
انحلال عقد الزواج, ---> إقرار مفعول مطلق للرجوع في الدعوى و للصلح في…
انحلال عقد الزواج
مقدمة
ينحل عقد الزواج إما بالوفاة سواء كانت وفاة طبيعية أو وفاة حكمية ( الفقدان )، أو بالطرق القانونية التي تخضع لها العقود و المتمثلة في بطلان العقد أو فسخه
-
يمكن تعريف الطالق بأنه حل عقدة زواج صحيح و الزوجان على قيد الحياة --> هذا التعريف يميز الطلاق عن الوفاة من جهة و عن البطلان من جهة أخرى
-
I- صور الطلاق
.
حدد المشرع في الفصل31 م ا ش صور الطالق وهى صور حصرية لا يمكن الت وسع فيها مع إقرار المساواة بين الزوجين في حق الطلاق على أساس هذه الصور ( بعد أن كان هذا الحق أساسا بيد الزوج وحده)
هناك صورتين يكون فيهما الطلاق مبني على اإلرادة أي على سبب ذاتي ( الطلاق انشاء و الطلاق بالإتفاق ) و صورة يكون فيها الطلاق مبنى على سبب موضوعي و هو الضرر.
-
ب- الطلاق للضرر
.
-
و رغم أهمية هذه الصورة، لم يعرف المشرع التونسي الضرر خلافا للمشرع الفرنسي الفرنسي الذي عرف الضرر في الفصل 242 من المجلة المدنية الفرنسية بأنه خرق خطير و متكرر للواجبات الزوجية و الذ ي من شأنه أن يجعل مواصلة الحياة الزوجية أمرا غير محتمل إن لم يكن مستحيلا.
-
-
-
II- إجراءات الطلاق
.
قبل صدور م .أ .ش لم يكن الطلاق خاضع لأي شكليات، فقد كان بإمكان الزوج أن يوقعه شفاهيا في أي وقت و دون رقابة. و لتجاوز هذه الهشاشة على مستوى انحالل الرابطة الزوجية و تدعيم صبغتها كمؤسسة ، جعل المشرع التصريح بالطلاق من أنظار القضاء وحده حتى و لو كان الطالق بإتفاق الطرفين . و لضمان حقوق جميع األطراف، تأطير أحكام الطالق بجملة من الإجراءات
ميزة هذه اإلجراءات
-
2- لها صبغة مزدوجة: نزاع مدني فهو يخضع لإلجراءات المدنية العامة الواردة بمجلة المرافعات + نزاع مدني من نوع خاص لتعلقه بالحياة الخاصة للشخص يخضع لبعض الإجراءات الخاصة المتعلقة بدعوى الطلاق بالذات
أ- صدور حكم الطلاق
-
-
&2- المرحلة الحكمية
عند انتهاء المحاولة الصلحية بالفشل يحيل القاضي الصلحي ملف دعوى الطلاق إلى الهيئة الحكمية بتركيبتها الثلاثية التي تتولى تهيئة القضية للحكم فيها.
-
بعد إجراء الأبحاث اللازمة و بعد فترة تأمل تدوم وجوبا على الأقل شهرين قبل طور المرافعة تصدر المحكمة قرارها الذي يجب أن يشمل أولا البت في أصل أو مبدأ الطلاق أي مصير الرابطة الزوجية
إذا ما قررت الطالق يجب البت ثانيا في فروع الطالق أو آثاره سواء المالية ( كالتعويض أو النفقة ) أو غير المالية خاصة حضانة األبناء.
-
-