Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
هيكل المداولة : الجلسات العامة للمساهمين - Coggle Diagram
هيكل المداولة : الجلسات العامة للمساهمين
.
الجلسة العامة للمساهمين هي الهيكل صاحب السيادة داخل الشركة، وهي التي تحدد السياسة العامة للشركة ومنهجها العام، وهي التي تتخذ كل القرارات المصيرية، ويمكنها أن تمد يدها إلى بعض صلاحيات مجلس الإدارة او هيكل التسيير بوجه عام في حين أن العكس غير جائز
I- تصنيفات الجلسات العامة
:first_place_medal:
الجلسة العامة العادية
للجلسة العامة العادية اختصاصات دنيا لا يمكن الإنتقاص منها
النظر في المصادقة على القوائم المالية السنوية وتقرير التصرف وتقرير مال التائج وخاصة الأرباح إن وجدت، وذلك بتوزيعها أو ترحيلها (نقلتها) أو تخصيصها كاحتياطي حر
تنظر أيضا في عزل المسيرين وتعيينهم وتجليد وكالتهم وفي تعیین مراقبي الحسابات عند نهاية وكالتهم.
تنعقد الجلسة العامة العادية مرة على الأقل كل سنة. ويفترض أن يقع ذلك في موعد قار
يجوز عقدها بصفة استثنائية في غير موعدها للنظر في مسألة طارئة ، فتسمى جلسة عامة عادية منعقدة بصفة استثنائية
لا يجوز الخلط بين هذه الصيغة والجلسة العامة الخارقة للعادة
ويرجع الحق في الحضور بالجلسات العامة إلى المساهمين
في صورة نصب الائتمان على الأسهم، سواء صدر القرار عن القاضي المدني او عن القاضي الجزائي في إطار تنبع من أجل غسل الأموال، تنتقل صلاحية الحضور والتصويت إلى المؤتمن العدلي تحت رقابة القاضي المراقب
:second_place_medal:
الجلسة العامة الخارقة للعادة
تختص الجلسة العامة الخارقة للعادة بالنظر في تعديل العقد التأسيسي، ولا يمكن أن تحال هذه الصلاحية إلى هيكل التسيير او حتى إلى الجلسة العامة العادية
وتقرر الجلسة العامة مبدا تعديل رأس المال زيادة أو نقصانا و مبلغه، ولها أن تترك لهيكل التسيير حرية تحديد كيفية تجسیم قرارها
:question: على الرغم من اتساع صلاحيات الجلسة العامة الخارقة للعادة باعتبارها أعلى سلطة في الشركة على الإطلاق، يطرح التساؤل حول حدود صلاحيات الجلسة العامة الخارقة للعادة
:question:
فهل يجوز للجلسة العامة التي تقرر ترفيع رأس المال التخلي عن طلب دفع منحة إصدار عند الترفيع في رأس المال ؟
يطرح هذا التساؤل في الصورة التي يتبين فيها أن قيمة أسهم الشركة في السوق تتجاوز بشكل واضح قيمتها الاسمية. فهل يجوز لهيكل التسيير أن يقترح على الجلسة العامة الخارقة للعادة الترفيع في رأس المال بالإكتتاب في أسهم جديدة دون منحة إصدار؟
:question:
هل يجوز إبطال قرار الجلسة العامة إذا اتخذت مثل هذا القرار؟
:arrow_right:
إن المنطق يقتضي أن قانون الشركات يقوم على مبدأ الإنصاف والمساواة وعلى روح التكافل بين الشركاء المعبر عنه بمصطلح afectio societatis الذي يقتضي من كافة الأطراف داخل الشركة العمل على تحقيق المنفعة المشتركة التي تعود بالخير على الجميع
إن تجاهل هيكل التسيير الواقع الأقتصادي ومرر مشروع مداولة تقرر بموجبه ترفيع راس المال دون منحة إصدار يكون مسؤولا عن فعله، خاصة إذا لم يشرح للمساهمين اسباب ذلك أو قدم تبريرات غير صحيحة، وفي كل الأحوال يجوز للمساهم او المساهمين الذين لم يرضوا بهذا القرار أن يلجؤوا إلى القضاء لطلب إبطال قرار الجلسة العامة بشرط إثبات أن الأغلبية حين صادقت على مشروع القرار المذكور بحثت عن تحقيق اهداف أنانية على حساب الأقلية او على حساب الشركة نفسها
II- القرارات الجماعية في الشركة خفية الاسم
يقع اتخاذ القرارات الجماعية التي من شانها التأثير على مستقبل الشركة من قبل الجلسات العامة
إلى جانب جلسات المساهمين المتمتعين بحق التصويت في الجلسات العامة للمساهمين، نظم القانون كيفية انعقاد الجلسات العامة لبقية الفئات التي ترتبط حقوقها بشكل مباشر بوضع الشركة، وهم أصحاب الأسهم التي لا تمنح حاملها حق اقتراع والسندات المماثلة المتولدة عن تفكيك الأسهم وأصحاب سندات الديون الجماعية أي الرقاع ونحوها
لتمييز هذه الجلسات عن الجلسات العامة للمساهمين، فقد أضيف إليها وصف االخاصة، فتسمى جلسات عامة خاصة Assemblées générales spéciales
لانعقاد الجلسة العامة عموما، ينبغي أن تصدر دعوة لحضور أعمالها عن الهيكل المسير لأمور الشركة أو الممثل قانونا لكتلة الأشخاص الآخرين ذوي الحقوق المتماثلة
أ- الجلسات العامة للمساهمين
تكون إما عادية وإما خارقة للعادة
الجلسة العامة الخارقة للعادة هي تلك التي تنظر في كل ما يهم تنقيح القانون الأساسي للشركة، وتتخذ كل القرارات المرتبطة بذلك. ومن اهم المسائل التي تنظر فيها تغيير شكل الشركة وتعديل راس مالها وحلها قبل حلول أجلها.
الجلسة العامة العادية هي التي تنظر في المسائل العامة الأخرى والتي لا تدخل في اعمال الإدارة والتسيير باعتبارها مسندة قانونا إلى هياكل التسيير
:one:
دعوة الجلسة العامة للالتئام من قبل هيكل التسيير
تصدر الدعوة لحضور الجلسة العامة عن هيكل التسيير، أي عن مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد بحسب الحالة
يتخذ قرار الدعوة بصفة جماعية فلا يقرره رئيس المجلس أو الهيئة بمفرده
وينبغي أن تتخذ الدعوة شكلا كتابيا وموحدا لأنه لا يجوز توجيه الدعوة شفاهيا
تتم الدعوة مرة على الأقل كل سنة وذلك للنظر في مسألتين على الأقل وهما
1- المصادقة على القوائم المالية السنوية وتقرير مال التائج وخصوصا الأرباح
2- مسألة تعويض المسيرين ومراقبي الحسابات وهياكل الرقابة الداخلية كلما انتهت المدة المقررة في القانون أو في العقد التأسيسي لمهامهم
3- يمكن أن تدرج في جدول الاعمال مسائل اخرى بحسب الحالة، كالمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمبرمة بين الشركة ومسيريها.
أما الجلسات العامة غير العادية فتنعقد بصفة غير منتظمة، إذ تدعي للإنعقاد كلما رام أهل الحل والعقد في الشركة تعديل العقد التأسيسي، وكذلك الشان في الأحوال التي يوجب فيها القانون على الشركة القيام بأمر يستوجب تعديله
:warning:
يلاحظ أن الفصل 291 من مجلة الشركات التجارية تم تعديله بموجب قانون 16 مارس 2009 الذي أجاز للمسير تعديل العقد التأسيسي في الصور التي يوجب فيها نص تشریعي او ترتيبي ذلك التعديل، على غرار ما تقدم بسطه بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويفترض ذلك أن لا تكون الشركة أمام خيارات متعددة، بحيث يقتصر الأمر على مجرد تجسيم لما قرره المشرع
في صورة حل الشركة فإن المصفي هو الذي يكتسب صفة الممثل القانوني، وهو المطالب بدعوة الجلسة العامة للإنعقاد في المواعيد المقررة بالقانون
الدعوة من قبل المصفي
يدعو جلسة عامة أولى للإنعقاد خلال الأشهر الثلاثة الموالية لتعيينه
ثم يدعوها للإنعقاد سنويا إذا تواصلت التصفية أكثر من سنة واحدة للنظر في تجديد وكالته و للمصادقة على الحسابات السنوية
ثم يدعوها للإنعقاد قبل نهاية مدة وكالته للنظر في حساب التصفية النهائي والمصادقة عليه.
:two:
دور مراقب الحسابات في دعوة الجلسة العامة للالتئام
يقتضي الفصل 277 من مجلة الشركات التجارية أن الجلسة العامة تم دعوتها للإنعقاد من قبل مسیرها القانوني، وهو الذي يحدد جدول أعمالها
غير أنه تحسبا للفرضيات التي لا تصدر فيها دعوة عن هذا الهيكل او التي لا يتضمن فيها جدول الأعمال نقاطا يعتبرها بعض المعنيين أساسية، خول المشرع دعوة الجلسة العامة من قبل مراقب الحسابات او بعض المساهمين او من قبل وکیل قضائی معین بطلب من بعض المساهمين
مهمة مراقب الحسابات تقتصر مبدئيا على التدقيق في المحاسبة ويمنع عليه التدخل في تسيير الشركة، غير أنه مكلف قانونا بمهام إضافية جعلته يتحول إلى ردیف الهياكل التسيير والإدارة في بعض الظروف الخاصة
الوظائف الاستثنائية لمراقب الحسابات
الفصل 277 م.ش.ت يكلفه عند الإقتضاء بدعوة الجلسة العامة للإنعقاد
طالبه قانون المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية 2016 ﺒﺎﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤﺴﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻛﺘﺎﺒﯿﺎ ﻋن ﻛل ﻤﺎ ﯿﻼﺤظﻪ ﻤن أﻋﻤﺎل ﺘﻬدد اﺴﺘﻤرار ﻨﺸﺎط اﻟﻤؤﺴﺴﺔ إذا اﻤﺘﻨﻊ اﻟﻤﺴﯿر ﻋن اﻟﺠواب أو ﻛﺎن ﺠواﺒﻪ ﻏﯿر ﻤﻘﻨﻊ ﯿﻌرض ﻤراﻗب اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت اﻷﻤر ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻹدارة أو ﻤﺠﻠس اﻟﻤراﻗﺒﺔ، ﯿﺠب أن ﺘﺘم دﻋوة اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ ظرف ﺸﻬر ﻤن ﺘﻠﻘﻲ اﻟﺠواب ﻤن اﻟﻤﺴﯿر أو ﻤن اﻨﻘﻀﺎء أﺠل اﻟرد إذا ﻟم ﯿﻠﻘﻲ رد ﻤﻘﻨﻊ ﻓﺈﻨﻪ ﯿﻤر إﻟﻰ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ حيث أنه ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﻛون اﻟرد ﻏر ﻤﻘﻨﻊ واﺴﺘﻤرت ﻨﻔس اﻟﻤﺨﺎطر ﻓﺈن ﻤراﻗب اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت ﻤﻠزم ﺒرﻓﻊ ﺘﻘرﯿر ﻛﺘﺎﺒﻲ إﻟﻰ رﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﯿﺔ.
:warning: لكن لتوسع في مهام مراقب الحسابات يظل استثنائيا يقام بقدره ولا يجوز التوسع فيه
الأمر يتعلق بالأساس بصورة الفراغ
الحالة التي يفقد فيها هيكل التسيير كان ينزل عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى ما دون الثلاثة اي الأدنى القانوني فلا تبقي له من إمكانية لإتخاذ أي إجراء باسم الشركة
إذا تخلف هيكل التسيير عمدا عن دعوة الجلسة العامة للإنعقاد رغم أن دعوتها ضرورية لاستمرار وجود الشركة أو لاحترام الموجبات القانونية، كان يحل موعد الجلسة العامة السنوية ويتخلف مجلس الإدارة عن دعوتها
الأمر على خلاف ذلك في صورة وجود خلافات أدت إلى اضطراب في سير الشركة بسبب صراعات بين الأطراف الفاعلة داخل الشركة فلا يمكن لمراقب الحسابات أن يدعو الجلسة العامة للإنعقاد في مثل هذه الظروف إلا إذا تخلف المسيرون جميعا عن دعوة الجلسة العامة للإنعقاد، إذ تتحقق حالة الضرورة أما إذا رغب بعضهم في دعوة الجلسة العامة وعارض البعض الآخر فليس المراقب الحسابات أن يدعوها عوضا عنهم، بل عليه أن يعتزل هذا النزاع ويتركه لأهله حتى لا تثار مسؤوليته من هذا الشق أو ذاك.
:three:
دعوة الجلسة العامة بمبادرة من بعض المساهمين
إذا تخلف المسيرون عن دعوة الجلسة العامة يجوز في كل الأحوال للمساهمين الذين يملكون خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت شركة مساهمة خصوصية أو ثلاثة بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامة أن يطلبوا من القاضي الإستعجالي تعيين وکيل قضائي يدعو الجلسة العامة للنظر في مسائل محددة
:warning:
لا يجوز للمساهمين أن يقوموا مباشرة بدعوة الجلسة العامة للإنعقاد مهما كانت نسبة رأس المال التي يملكونها، ولا يمكنهم التذرع بأنهم يمسكون أغلبية راس المال الشركة التي تخولهم مثلا عزل المسيرين من خلال ممارسة حق التصويت في الجلسة العامة
يجوز للمساهمين في كل الظروف أن يثيروا مسألة عزل المسيرين ولو لم تكن مدرجة في جدول أعمال الجلسة العامة. كما يجوز للأقلية المالكة لخمسة بالمائة من رأس المال أن تطلب إدراج نقطة أو نقاط ما في جدول الأعمال
:four:
إجراءات الدعوة لحضور الجلسة العامة
أوجب القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 أن توضع قائمة المساهمين في الشركات خفية الاسم على ذمة المساهمين وذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل كل جلسة عامة للمساهمين، وضمانا لفاعلية هذا الواجب فقد تقررت عقوبة جزائية (مالية) لمسيري الشركة خفية الاسم الذين لا يقومون بما ذكر في الآجال والظروف المنصوص عليها في م.ش.ت
اوجب المشرع أيضا أن يقع إشهار المكان الذي تودع به الوثائق المعروضة على الجلسة العامة والدفاتر (دفتر المسيرين ودفتر الحصص والأوراق المالية)
ب- تدعيم حماية الأقلية
جاء قانون حفز المبادرة الاقتصادية (27 ديسمبر 2007) بعدد من الإجراءات الهادفة إلى تدعيم حماية أقلية المساهمين وذلك بالخصوص عبر تدعيم حقها في الإطلاع على وثائق الشركة والحق في القيام لدى القضاء لطلب إبطال القرارات التي تتخذها الجلسة العامة تحت تأثير أغلبية متعسفة علاوة على الحق في طلب إجراء اختبار في التصرف.
غير أن هذا الإصلاح ظل جزئيا ومنقوصا فتلاه القسط الثاني من التعديلات عبر القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 الذي اعتمد نسبة 5 بالمائة كنسبة مرجعية قصوى لتحديد صفة الأقلية الجديرة بحماية القانون في الشركات خفية الاسم و10 بالمائة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، مع الحط منها في الأحوال الخاصة المتعلقة بطبيعة الشركة أو بحجم الإستثمار المنجز في إطارها من قبل المساهم.
:one: حق الأقلية في الإطلاع على وثائق الشركة
تجسم تدعيم الحق في المعلومة من خلال إلزام الشركات خفية الاسم بمسك دفتر للأوراق المالية ودفتر للمسيرين وبإلزام المسيرين بإشهار مكان إيداع الوثائق والدفاتر التي يحق للمساهمين الإطلاع عليها علاوة على ضرورة وضع قائمة المساهمين على ذمة المساهمين قبل الجلسة العامة
أ. وضع قائمة المساهمين مع القوائم المالية وتقرير التصرف ومشاريع القرارات
المقترحة على ذمة المساهمين قبل الجلسة العامة
نص الفصل 275 الذي أقر بطلان المداولات التي تتم فيها المصادقة على القوائم المالية إن لم تكن مسبوقة بتقديم تقارير مراقبي الحسابات
يوجب الفصل 276 التنصيص في الإعلان الموجه إلى المساهمين لدعوتهم الحضور الجلسة العامة على جدول الأعمال وبالتالي الإشارة إلى مشاريع القرارات المقترحة
تدعيما لضمانات ممارسة حق الإطلاع بمناسبة الجلسة العامة، تم بموجب قانون 16 مارس 2009 توسيع قائمة الوثائق التي يجب وضعها على ذمة المساهمين بمناسبة الجلسة العامة السنوية للشركات خفية الاسم لتشمل قائمة المساهمين ( لم ينص عليها الفصل 290 القديم)
:warning:
يلاحظ أن هذه القائمة لا يتم نشرها ولا إرسالها إلى المساهمين بل توضع على ذمتهم بمقر الشركة
ب. حق الإعلام المستمر: تدعيم حق أخذ النسخ من الوثائق
قد تم تعديل الفصل 284 م.ش.ت مرتين على التوالي في ظرف 14 شهرا تقريبا (27 ديسمبر 2007 و 16 مارس 2009)، وكان ذلك في كل مرة في اتجاه مزيد تيسير ممارسة حق الإطلاع
التعديل الأول
الحط من نسبة المساهمة التي يجب أن يكون طالب الإطلاع والنسخ مالكا لها، تدعيما لحماية صغار المستثمرين
قد اعتمد تعديل 2007 لأول مرة صيغة تميز بين نوعين من الشركات فتقر نسبة "عادية" في الشركات خفية الاسم ذات المساهمة الخصوصية (5 بالمائة) ونسبة دنيا بالنسبة للشركات خفية الاسم ذات المساهمة العامة (3 بالمائة)، مراعاة لتشتت رأس المال بين عشرات أو حتى مئات أو آلاف المساهمين لسهولة تداول هذه الأوراق المالية (كانت 10 للنوعين)
تعدیل 16 مارس 2009 أضاف إلى ذلك معیار مسك مساهمة في رأس مال الشركة لا تقل عن مليون دينار.
يلاحظ أن الفصل 204 لم يكن ينص على تقرير مراقب الحسابات من بين الوثائق التي يمكن للمساهم الإطلاع عليها. وقد وقع تدعيم هذا الحق من خلال قانون 16 مارس 2009 بسحبه على تقارير مراقبي الحسابات
:two:
حق الأقلية في طلب إبطال القرارات الجماعية التعسفية
الأصل في القرارات الجماعية داخل الشركة أن تتخذ بالأغلبية، وهو تطبيق عادي لمبادئ الديمقراطية، حيث يفترض أن تنصاع الأقلية لما تقرره الأغلبية وtق قواعد الشفافية وحرية التعبير.
غير أن هذا المبدأ لا يؤدي في كل الأحوال إلى نتائج مقبولة. ففي بعض الحالات تستغل الأغلبية مالها من النفوذ الفعلي لتحقيق مآرب شخصية على حساب الشركة نفسها أو على حساب الأقلية، ولهذا السبب فقد أقرت القوانين العصرية للأقلية الحق في القيام لدى القضاء لطلب الحماية إزاء كل سلوك غير عادل، او مخالف للإنصاف، من شانه أن يلحق بها الضرر
يتعلق الفصل 290 من مجلة الشركات التجارية بحق الأقلية في طلب إيطال القرارات الجماعية التي تتخذ في إطار الجلسة العامة تحت تأثير اغلبية متعسفة
قد تم بموجب قانون 27 ديسمبر 2007 الحط من النسبة الدنيا من رأس المال المشترطة لصحة القيام، المقدرة في النص السابق ب20 بالمائة، فأصبحت 10 بالمائة فقط (نسبة موحدة)
يختص القضاء التجاري بإبطال مداولات الجلسات العامة طبق أحكام الفصل 40 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وتنظر الدائرة التجارية في هذه الدعاوى بتركيبتها الخماسية المتركبة من ثلاثة قضاة و تاجرين. وترفع الدعوى إلى المحكمة الكائن بدائرتها مقر الشركة
:three:
حق الأقلية في طلب إجراء اختبار في التصرف لفحص بعض العمليات المسترابة
قد وضعت محكمة التعقيب في قرارها الصادر بتاريخ 29 جانفي 2012 شرطا خاصا في ما يتعلق بصفة القائم بطلب الاختبار فقد استبعدت مساهمة عضو مجلس الإدارة من عملية احتساب النسبة الدنيا المشترطة قانونا
حيث جاء بهذا القرار أن المساهم عضو مجلس الإدارة الذي شارك في اتخاذ قرار عملية التصرف لا يمكنه الإلتجاء إلى القاضي الاستعجالي الطلب إجراء الإختبار لأن ذلك يتناقض مع صفته والمهام الموكولة إليه، أما إذا لم يشارك في جلسة القرار لعدم عرضه على مجلس الإدارة فإنه لا يفقد حق إجراء الرقابة لأنه ياخذ في هذه الصورة مركز الشريك العادي
تدعيما لحق الإطلاع بواسطة الخير في التصرف، اعتبرت محكمة التعقيب أن رفض المسير مد الخبير المكلف بفحص وضعية الشركة بالوثائق المتعلقة بالشركة ووضعيتها المالية بشكل قرينة على سوء التصرف فينقلب بذلك عبء الإثبات على المسير الذي يصبح مطالبا بإثبات انتفاء خطأ في التصرف من جهته
:four:
حق الأقلية في مقاضاة مسيري الشركة
باستثناء الفصل 290 المتعلق بدعوى تعسف الأغلبية، أصبح القانون التونسي يعتمد نسبة 5 بالمائة كنسبة مرجعية في حماية الأقلية بوجه عام.
أما نسبة 10 بالمائة التي نص عليها الفصل 290 فاصبحت معزولة خاصة أن الفصل 200 من نفس المجلة أصبح ينظر إلى من يملك العشر من رأس مال الشركة خفية الاسم على أنه مساهم ذو نفوذ هام مما يبرر معاملته بنفس معاملة المسير، أي اعتباره شخصا يمكن أن يستغل نفوذه داخل الشركة للإستفادة على حساب باقي الشركاء، فأخضعه المشرع إلى نفس القواعد المنطبقة على المسيرين في ما يتعلق بالعمليات الخاضعة للترخيص والمصادقة والتدقيق
قد دعم الإصلاح الذي شهدته مجلة الشركات التجارية في 16 مارس 2009 بموجب القانون عدد 16 لسنة 2009 حق الأقلية في مقاضاة المسيرين عبر الحط من نسبة رأس المال التي ينبغي ان يملكها المساهم أو المساهمون الذين يرومون القيام على المسير بدعوى الشركة بينما لم تشترط ملكية نسبة معينة من رأس المال للقيام بالدعوى الفردية
قلص المشرع من نسبة رأس المال التي ينبغي أن تملكها الأقلية التي تريد المعارضة في الرجوع في دعوى الشركة في المسؤولية المدنية للمسيرين إلى 5 بالمائة على أقصى تقدير
أما دعوى المساهمين باسم الشركة فلا يجوز للجلسة العامة الرجوع فيها أصلا كما لا يجوز منع المساهم من القيام بها ولو كان ذلك بموجب بند في العقد التأسيسي
لكن لا يوجد ما يمنع بوضوح الرجوع في الدعوى من قبل من رفعها شخصيا، عملا بالمبدأ القائل: "من ترك ترك".
:five:
حق الأقلية في طلب تعیین وکیل قضائي لدعوة الجلسة العامة للإنعقاد
بموجب الفقرة الأولى من الفصل 277 من مجلة الشركات التجارية، أصبح حق القيام لدى القضاء الإستعجالي لطلب الإذن بتعيین وکیل قضائي يقوم عوضا عن هيكل التسيير بدعوة الجلسة العامة للإنعقاد مخولا لكل مساهم أو مساهمين يملك او يملكون على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت شركة مساهمة خصوصية أو ثلاثة بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامة
لم يميز الفصل 277 بين الجلسة العامة العادية و الجلسة العامة غير العادية ولا بين الجلسة العامة العادية المنعقدة في ميعادها السنوي الإعتيادي والجلسة العامة العادية المنعقدة بصفة استثنائية
:six:
حق طرح الأسئلة الكتابية على المسيرين
لم ينص التشريع السابق لتعديل 2009 بالنسبة للشركات خفية الاسم على حق هام وهو حق المساهم في طرح أسئلة كتابية على المسيرين وذلك بالرغم من إقراره بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة ثم وقع إقرار قاعدة مماثلة لقاعدة الفصل 118 م.ش.ت تخص الشركات خفية الاسم
يجوز لكل مساهم طرح أسئلة كتابية على المسيرين مرتين كل سنة مالية للاستيضاح حول عملية أو عملیات محددة. ويهدف هذا الإجراء إلى تفادي مرور المساهم مباشرة إلى الإجراءات التزاعية كطلب اختبار في التصرف أو القيام بدعوى مدنية أو بشكاية إلى القضاء الجزائي
لكي لا يتحول ذلك الى مصدر إزعاج للمسيرين فقد وقع الحد منه بأن خول النص الجديد للمساهم طرح سؤالين فقط كل سنة كما وقع حصر هذا الحق في المساهمين المالكين لنسبة على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت شركة مساهمة خصوصية أو ثلاثة بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامة أو كانت له أو لهم مساهمة في رأس المال لا تقل عن مليون دينار وليست له أو لهم صفة عضو أو أعضاء في مجلس الإدارة
في كل الأحوال ينبغي على الطالب أن يثبت وجود وقائع أو امور او تصرفات قانونية (عقود او قرارات) تهدد مستقبل الشركة وتعرض مصالحها إلى الخطر.
في صورة وقوع نزاعات قضائية تهم اصل الحقوق، تتعلق بسير أمور الشركة، وضع نظام إجرائي ميسر يهدف إلى تمكين المساهمين من مجابهة المسيرين والكشف عن حقيقة ملابسات النزاع، وذلك بتحويل المدعي او المدعين طلب تعيين جلسة مكتبية لتلقي أقوال الطرفين. ويجوز للطالب خلال هذه الجلسة أن يطرح أسئلة على المدعى عليه أو عليهم بصفة مباشرة ودون مرور بالقاضي المكلف بتقرير القضية، على غرار ما تكرسه القوانين الإجرائية الانقلوساكسونية
:seven:
حق الأقلية في الخروج من الشركة
أصبح تفادي النزاعات والخصومات بين الشركاء أحد الهواجس الكبرى في العصر الحديث بسبب ظهور أقليات مشاكسة لا تتوانى عن القيام لدى القضاء بجميع أنواع الإجراءات الممكنة للدفاع عما تعتبره حقها
لغاية التصدي لتكاثر النزاعات، أصبحت التشريعات تركز على وضع آليات تيسر خروج الأقلية من الشركة، سواء كان ذلك بسعي من الأغلية أو بطلب من الأقلية نفسها
قد فكر المشرع التونسي في إقرار آلية تمكين الأغلبية أن ترغم الأقلية على الخروج من الشركة لكن وقع العدول عنها بسبب ما تثيره من تساؤلات مشروعة وجدية حول دستوريتها إذ أنها تؤدي إلى نزع ملكية الأقلية رغما عنها لفائدة الأغلبية
بالمقابل، أجاز الفصل 290 ثالثا من مجلة الشركات التجارية التونسية للأقلية الخروج من الشركة برغبة منها ووضع لذلك شرطا أساسيا وهو أن توجد أغلبية مهيمنة على الشركة تمتلك 95 بالمائة على الأقل، وينبغي أن تكون هذه الأغلبية متحدة المصلحة
حسب الفصل 290 ثالثا يتم ذلك بإلزام المساهم المالك لباقي رأس المال بمفرده أو بطريق التحالف، بشراء مساهماتهم بثمن يحدد بواسطة اختبار مجری بإذن من رئيس المحكمة الكائن بدائرتها مقر الشركة. وفي صورة عدم موافقة المساهم المالك لباقي رأس المال بمفرده أو بطريق التحالف على الثمن المعروض خلال شهر من تاريخ الإعلام بتقرير الخبير، يتم تحديد الثمن عن طريق المحكمة المختصة التي تقرر تحديد قيمة الأسهم وتقضي باداء مبلغها
:warning:
تستثنى من ذلك شركات المساهمة العامة التي تبقى خاضعة للتشريع الجاري به العمل الفقرة الثانية