Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
جزاء الإخلال بشروط إبرام عقد الزواج - Coggle Diagram
جزاء الإخلال بشروط إبرام عقد الزواج
مقدمة
كسائر العقود المدنية، رتب المشرع عن اإلخلال بشروط إبرام الزواج جزاء البطالن
تعريف البطلان : جزاء مدني يتسلط على العقد في صورة عدم احترام شروط تكوينه و هو ما يميزه عن الفسخ ﴿ و هو الطالق في مادة قانون العائلة ﴾ الذي هو أيضا جزاء يتسلط على العقد لكنه يتسلط على عقد تكون صحيحا لا يشكو من خلل في ابرامه و لكن طرأ عليه الخلل في تنفيذه لأن أحد األطراف أخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية
يتمثل جزاء البطالن مبدئيا في انعدام آثار العقد بصفة رجعية بحيث ترجع األطراف المتعاقدة إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد فيعتبر العقد الباطل كأنه لم يوجد أصال وهو ما يعرف بمبدأ الأثر الرجعي للبطلان
لكن، بما أن الزواج هو عقد من نوع خاص وتم اعتباره كمؤسسة من حيث آثاره، فإن المشرع استثنى عقد الزواج من مبدأ رجعية البطلان ورتب عنه بعض الآثار
:warning:
المشرع التونسي خلافا للفقه الإسالمي لا ف رق بين مصطلح الزواج الفاسد و الزواج الباطل فيستعمل المصطلحين بصفة مترادفة
I- صور التصريح ببطلان الزواج
حدد المشرع صور الزواج الباطل ضمن فصلين: الفصل 21 م.لأ.ش (صور الزواج الباطل لمخالفة الشروط الأصلية (الجوهرية)) + الفصل 36 (صور الزواج الباطل لمخالفة الشروط الشكلية)
أ- الزواج الباطل لمخالفة الشروط الجوهرية
حدد الفصل 21 من م.أ.ش هذه الصور (&1) لكنه لم يشمل كل صور اإلبطال لمخالفة الشروط األصلية (&2)
&1- صور الإبطال المذكورة بالفصل 21 م.أ.ش
نص الفصل 21 على بطالن الزواج في صورة عامة ثم في صور مخصوصة
:one:
صورة اقتران الزواج بشرط متنافي مع جوهر العقد
لم يعرف المشرع جوهر عقد الزواج
اتفق الفقه وفقه القضاء على أن المقصود هو الواجبات الزوجية التي يحددها الفصل 23 م.أ.ش والتي ال يجوز الاتفاق على مخالفتها لأنها تهم النظام العام
وحتى مؤسسة خيار الشرط المنصوص عليها في الفصل 11 م.أ.ش والتي تعطي الأطراف حرية اشتراط ي شرط يتعلق بذواتهم أو أموالهم تبقى مقيدة باحترام جوهر العقد فكل شرط
مخالف لجوهر العقد ويؤدي إلى بطالن كامل عقد الزواج بطالنا مطلقا ﴿ خالفا للنظرية العامة التي تبطل الشرط فقط دون العقد ﴾.
:two:
-الصور الخاصة للبطلان
يتعلق الأمر هنا بخرق بعض شروط الزواج المنصوص عليها في فصول قانونية معينة بذاتها
فنص الفصل 21 على البطلان في الصور التالية
الزواج المبرم دون توفر رضا طرفي عقد الزواج
الزواج المبرم دون احترام شرط السن القانونية.
الزواج المبرم دون احترام الموانع المؤقتة او المؤبدة
&2- صور الإبطال غير المذكورة بالفصل 21 م.أ.ش
تغافل الفصل 21 عن ذكر جزاء العقد المبرم دون احترام بعض الشروط األصلية كشرط التباين في الجنس أو شرط تسمية المهر أو جزاء زواج من حكم بالتفريق الأبدي بينهما أو الزواج دون احترام شروط الوكالة
---> فيكون أساس الإبطال في كل هذه الصور الفصل 325 م ا ع الذي ينص على البطالن في صورة خلو االلتزام أي عقد الزواج من ركن من أركانه
يمكن تأويل سكوت الفصل 21 عن هذه الصور بأنها إما صور بديهية صور يتفطن لها بالضرورة المأمور العمومي المكلف بإبرام العقد بمناسبة تثبته من الوثائق المطلوبة أو عند تحريره للعقد
ب- الزواج الباطل لمخالفة الشروط الشكلية
ينص الفصل 36 من قانون الحالة المدنية أن الزواج الذي ي برم خلافا للشروط الشكلية المنصوص عليها بالفصل 31 من نفس القانون هو زواج باطل
فتشمل تسمية الزواج المبرم على خالف الصيغ القانونية أو الرسمية صورتين من الناحية النظرية صورة الزواج دون كتب رسمي (الزواج العرفي) صورة الزواج دون حضور الشاهدين
لكن من الناحية الواقعية تقتصر هذه الصورة على الزواج المبرم دون كتب رسمي لأنه لا يمكن تصور احترام شرط الكتب الرسمي والإخالل بشرط الشهود فالمأمور العمومي لن يبرم الزواج في غياب الشهود
المشرع رتب عن هذا الزواج عقابا جزائيا
:warning: لكن يجب التأكيد على أن كل من الجزاء المدني و العقابي يقف على إثبات أن العالقة بين الطرفين تشكل زواجا بعناصره المادية ﴿ القيام بالواجبات الزوجية من معاشرة ومساكنة وإنفاق ...﴾ وأيضا بعنصره المعنوي ﴿وجوب توفر نية ربط علاقة زوجية مستقرة على خلاف الصيغ القانونية و هذا الركن المعنوي هو الذي يميز هذه الصورة عن غيرها من الصور المشابهة كالمخادنة أو الوعد بالزواج المقترن بمعاشرة﴾.
II- دعوى التصريح ببطلان الزواج
لا يترتب جزاء البطالن بصفة تلقائية بل لابد من تدخل القاضي للتصريح بإبطال الزواج و ترتيب الآثار المنجرة عن فك الرابطة الزوجية.
أ- إجراءات التصريح ببطالن عقد الزواج
&1- تحديد المحكمة المختصة
:star:
المبدأ ﴿الإختصاص المبدئي﴾
تعتبر دائرة األحوال الشخصية للمحكمة االبتدائية صاحبة الاختصاص المبدئي في مادة األحوال الشخصية حسب الفصل 40 م م م ت فتنظر في كل الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية عدا ما خرج عنها بنص صريح
وتطبيقا لهذا المبدأ فإن كل دعاوى إبطال الزواج تكون مبدئيا من اختصاص هذه الدائرة رغم غياب نص خاص يسند لها هذا الاختصاص
:star:
الإستثناء ﴿ الإختصاص المسند أو الاستثنائي ﴾
هناك صورتين فقط من صور إبطال الزواج استثناهم المشرع من اختصاص المحكمة االبتدائية وأسندهم استثنائيا بمقتضى نص خاص إلى قاضي الناحية
1- الصور التي تقترن فيها دعوى الإبطال بجريمة جزائية أي صورة جريمة تعدد الزوجات وجريمة الزواج على خالف الصيغ القانونية
قاضي الناحية الذي يكون حسب الفصل
:warning: إذا ما قضى بثبوت الجريمة يجب على القاضي أن يقضي صلب نفس الحكم بإبطال الزواج
---> يتم استئناف هذه األحكام أمام الدائرة الجناحية لدى المحكمة االبتدائية يعني أن االختصاص المدني يتبع دائما
االختصاص الجزائي
&2- تحديد طبيعة البطلان
بالرجوع إلى النظرية العامة للعقود، يتم تحديد طبيعة البطالن بالرجوع إلى تحديد الهدف الذي يرمي إليه المشرع من خلال وضعه لشروط صحة العقد.
إذا كان المقصود من الشرط حماية النظام العام، فإن عدم احترامه يؤدي إلى البطالان المطلق للعقد
إذا كان الهدف من ذلك الشرط حماية مصلحة خاصة لأحد المتعاقدين فإن جزاء الإخلال به يكون فقط البطلان النسبي
ما بالنسبة لمادة األحوال الشخصية، فقد اعتبرت محكمة التعقيب في قرار صادر في 17 جانفي 1961 أن " كل الدعاوى المتعلقة بحقوق الأسرة تهم النظام العام ... " و يتدعم هذا الإتجاه بالنظر إلى استعمال المشرع في الفصل 22 م أ ش عبارة يبطل الزواج الفاسد «وجوبا»
---> إذن حسب هذا الموقف سيكون البطالن دائما مطلقا ، لكن في الواقع هذا الموقف لا يمكن أن نأخذه على إطالقه لأن هناك 3 حالات لا يمكن فيهما إقرار البطلان المطلق وإنما فقط البطلان النسبي لتعلقهم بمصالح خاصة لا عامة وهما:
1- حالة عيوب الرضاء 2- حالة عدم تسمية المهر 3- إضافة إلى صورة زواج السفيه التي نص المشرع بشأنها صراحة على سقوط حق المحجور له في طلب اإلبطال بعد الدخول و هو ما يدل على أنها من صور البطالن النسبي
و يترتب عن تحديد طبيعة البطالن عدة آثار إجرائية تتعلق خاصة بأمرين
:first_place_medal: صفة القيام
في صورة البطالن المطلق، بما أن الأمر يهم النظام العام فإن كل من له مصلحة يمكنه إثارة الدعوى ثم تتعهد النيابة العمومية بالدعوى كطرف مكلف بحماية النظام العام
على المحكمة إثارة هذا البطالن من تلقاء نفسها ولو بدون طلب من الأطراف ولو لأول مرة من طرف محكمة التعقيب و لا يعد ذلك خرقا لمبدأ حياد القاضي
بالرجوع الى الفصل 329 م ا ع هذا البطالن لا يمكن تصحيحه
:second_place_medal:
آجال القيام
لم تتع رض م أ ش إلى هذه المسألة واختلف الفقهاء حول تأويل هذا السكوت فهل يعني تطبيق األجل العام ﴿ الفصل 334 م ا ع ﴾ أي سقوط الدعوى بمرور 15 سنة أو اعتبار أن هذه الدعاوى لا تنقرض بمرور الزمن
اعتبرت محكمة التعقيب مثال أن دعاوى النسب لا تسقط بمرور الزمن لتعلقها بحالة األشخاص وهو ما يمكن القياس عليه بالنسبة لدعاوى البطالن المطلق.
لكن بالنسبة لصور البطالن النسبي، تنص م.إ.ع على سقوط الدعوى بمضي سنة تحتسب من يوم إكتشاف الغلط أو من يوم زوال اإلكراه.
&3- تحديد آجال الطعن في حكم البطلان
حدد المشرع في الفصل 41 ق ح م آجال خاصة بدعوى البطالن تتمثل في إمكانية الطعن في ظرف شهر من تاريخ صدور الحكم أو القرار لا من تاريخ الإعلام به
يقدم مطلب الطعن لكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار و إذا أصبح الحكم باتا على كاتب المحكمة توجيه نص الحكم إلى ضابط الحالة المدنية بالمكان الذي رسم فيه عقد الزواج لترسيمه بطرّة عقد الزواج و رسم ولادة كل من الزوجين
ب- آثار التصريح ببطلان عقد الزواج
المبدأ هو أن البطلان له أثر رجعي يرجع أإلى الوضعية التي سبقت التعاقد في عدم العقد تماما. لكن نظرا، لخصوصية عقد الزواج ومساسه باستقرار الأسرة و المجتمع فقد رتب عنه المشرع بعض الآثار في صورة بطلانه.
&1- شروط ترتيب اآلاثار المنجرة عن اإلبطال
يتوقف ترتيب آثار الزواج الباطل على إثبات أمرين
* أولا: إثبات الزواج الباطل في حدّ ذاته
الاثبات ممكن بكل الوسائل بإعتبار هذا الزواج الباطل هو مجرد واقعة قانونية كالإدلاء بحكم قضائي في صورة التتبع الجزائي أو شهادة الشهود أو كتب الزواج في حد ذاته إذا كان سبب اإلبطال يهم الشروط الجوهرية لا الشكلية
ثانيا : إثبات الدخول الفعلي
لا يترتب على مجرد العقد أي اثر وهذا الشرط نص عليه المشرع بصفة صريحة في الفصل 22 م.أ.ش وبصفة ضمنية في الفصل 36 مكرر من قانون الحالة المدنية بما أن الآثار المنصوص عليها تفترض حصول الدخول
&2- تحديد الاثار المنجرة عن الإبطال
باعتبار أن الآثار التي رتبها المشرع عن إبطال الزواج هي استثناء من مبدأ رجعية البطالن فإنها مذكورة على سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيها
:one: آثار الزواج الباطل لمخالفة الشروط الأصلية
حدد المشرع آثار الزواج الباطل على معنى الفصل 21 م.أ.ش في الفصل 22 م.أ.ش
:check: استحقاق المرأة المهر المسمى أو تعيين مهر لها من طرف الحاكم
:check: ثبوت النسب
:check:
وجوب العدة على الزوجة
:check:
حرمة المصاهرة
:two:
آثار الزواج الباطل لمخالفة الشروط الشكلية
نظمها الفصل 36 مكرر من ق ح م وهي تقريبا نفس الآثار المتمثلة في
:check: ثبوت النسب
:check:
وجوب العدة على الزوجة
:check:
حرمة المصاهرة
:warning:
نلاحظ أن اثر استحقاق المهر ال تتمتع به المرأة في صورة الزواج المبرم على خالف الصيغ القانونية وذلك ربما كنوع من العقاب التكميلي للعقاب الجزائي.
:warning:
نالحظ أن كل من الفصل 22 م.أ.ش و36 مكرر من قانون الحالة المدنية ال ينص على استحقاق المرأة نفقة العدة في صورة بطالن زواجها وذلك لسببين : 1- آثار الزواج الباطل هي استثناء من مبدأ رجعية البطالن، فلا يجوز التوسع فيها 2- النفقة ككل التزام لابد أن يكون مبنيا على سبب مشروع حسب الفصل 67 م ا ع في حين أن عقد الزواج الباطل لا يعتبر سببا مشروعا لإستحقاق النفقة بل هو عقاب مدني.
عقاب جزائي: السجن لمدة 6 أشهر بالنسبة للزوجين اللذين يستمران على المعاشرة رغم التصريح بفساد زواجهما و ذلك مهما كان سبب فساد الزواج أي سواء يتعلق بمخالفة شرط جوهري (الفصل 21 م ا ش أو شكلي (الفصل 36 من ق ح م) و هي جريمة لا ينطبق عليها الفصل 53 م.ج المتعلق بظروف التخفيف