Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الهبة - Coggle Diagram
الهبة
.
+الهبة بعوض
بدون «التجرد عن نية التبرع» يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 200 م. أ. ش فتنشأ الهبة بعوض.
-
في مصلحة الموهوب له: كأن يهبه الواهب عقارا ويفرض عليه استغلاله في أعمال فلاحية أو يهبه مبلغا من المال على أن ينفقه لاقتناء كتب أو أن يهب مالا إلى جمعية
لمصلحة الواهب نفسه أو غيره ممن يختاره: بشرط أن يكون الالتزام المشترط أقل عبئا من قيمة الهبة فإذا تخلف هذا الشرط كان العقد معاوضة لا هبة
+ نية التبرع
-
العنصر المعنوي هو المعيار المحدد لعقد الهبة إذ قد يحصل التصرف في المال دون عوض ولا تكون لدى الشخص نية التبرع وهو ما يتحقق مثلا عند الوفاء بالتزام طبيعي
-
-
-
-
+ الهبة عقد مسمی
إذا أورد المشرع النظام القانوني لعقد الهبة بمجلة الأحوال الشخصية فلا وجه لاستخلاص علاقة هذا العقد بالأحوال الشخصية أو بالمواريث . فالهبة عقد مسمى
تعتبر الهبة من متعلقات قانون الأموال والعقود وما إيراد عقد الهبة ضمن أبواب مجلة الأحوال الشخصية إلا لغياب هذا التنظيم في مجلة الالتزامات والعقود وبذلك يبقى هذا العقد متسما بصبغته المالية والعينية
-
+ الهبة ونظرية السبب
تسري نظرية السبب على عقد الهبة كما تسري في سائر العقود. ويتمثل السبب حسب المفهوم الحديث في الباعث الذي يدفع الواهب إلى القيام بالهبة . وهذا الباعث يجب أن يكون مشروعا لدى الواهب وإلا كانت الهبة باطلة بطلانا مطلقا
-
-
-
+ الهبة المتبادلة
-
يكون كل منها هبة بدون عوض إذ لا يجوز اعتبار الهبة الأخرى عوضا عن الهبة الأولى بل أن كل واهب قد وهب دون أن يتجرد عن نية التبرع .
الفصل 200 م. أ. ش «عقد بمقتضاه يملك شخص آخر مالا بدون عوض. ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين وتسمى هبة عوض».
هذا التعريف يشير صراحة أو ضمنيا إلى المقومات التي ينبني عليها عقد الهبة . فالواهب يتصرف في ماله للغير دون عوض. وهذا التصرف يقوم على نية التبرع ولو أن المشرع يجيز فرض قيام الموهوب له بالتزام معين فتصبح الهبة بعوض
-
إذا كانت الهبة عقدا فلا بد فيها من إيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له. فهي لا تنعقد بالارادة المنفردة للواهب خلافا لما هو عليه الحال في الوصية مثلا (إذا قبل الموصى له الوصية فلا يعتبر ذلك قبولا لإيجاب الموصي بل هو مباشرة حقه في استحقاق الوصية)
إذا أجاز الفصل 177 م. أ. ش الرجوع في الوصية من الموصي فإن الرجوع في الهبة لا يحصل إلا في حالات محددة قانونا بل أن الفصل 209 من نفس المجلة أشار إلى أن اشتراط الواهب حق الرجوع في هبته متى شاء يجعل عقد الهبة صحيحا والشرط باطلا.
-
:warning: لا يشترط أن تتسلط الهبة على شيء يكون ملكا للواهب. فالهبة تجوز في بقية الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية كهبة حق ارتفاق
أركان الهبة
.
يخضع إلى الأحكام العامة المقررة لصحة العقود طبقا لما نص عليه الفصل 2 وما يليه من م.إ.ع مع وجوب التأكيد على الخصوصيات المستمدة من طبيعة عقد الهبة
-
:one: الشروط الذاتية
1- التعبير عن التراضي
تتحقق الهبة إذا قبل الموهوب له ما يعرضه عليه الواهب. وصدور الهبة لا يحول دون تطبيق أحكام عيوب الرضاء .
أ- قبول الهبة
الهبة لا تنشأ بالارادة المنفردة للواهب المتبرع بماله بل تقوم على قبول الموهوب له وعندها ينشأ العقد من وقت هذا القبول
لم يرد بنص القانون ما يدل على اشتراط شکل مخصوص لإثبات القبول. لذلك يجوز أن يكون هذا القبول صریحا أو ضمنيا كأن يشرع الموهوب له بالعمل بالعقد بلا شرط فيتحوز بالشيء الموهوب. أما إذا كانت الهبة بعوض فلا مجال للعمل بأحكام الفصل 32 م.إ.ع إذ لا يعتبر السكوت قبولا
لما كان القبول تعبيرا عن الإرادة فإن أثره لا يتحقق إلا إذا اتصل به علم الواهب. ويعتبر وصول القبول إلى الواهب قرينة على العلم به. وقد يحصل أن يقترن الإيجاب بأجل للقبول فيبقي الواهب ملزما إلى حين انقضاء الأجل طبقا للمادة 33 م.إ. ع.
-
-
-
2 - الأهلية
إذا كانت أهلية الوجوب تمثل صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات (2) فإن أهلية الأداء هي التي تمكن صاحب أهلية الوجوب من ممارسة ما له من حقوق بنفسه وإذا انعدمت أضحت تصرفاته مقيدة مع بقاء حقه قائما في التصرف بواسطة نائبه