المقدمة
الاطار العام: تعريف حق الملكية --> السلطات المترتبة عنه اهمها سلطة التصرف ومن صور التصرف في الشيء صورة ابرام وصية اختيارية
تعريف تشريعي الفصل 171 م.أ.ش :" هي تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع"
⬅ الوصية هي تصرف احادي الجانب يفوّت بمقتضاها الموصي ملكية او منفعة شيء لفائدة الموصى له لكن تتعلق اثار هذا التفويض على واقعة وفاته
تمييز الوصيه عن الهبة
تمييز الوصيه الاختياريه عن الوصيه الواجبه
الوصيه الاختياريه هي تمليك بارادة الموصي فهي تصرف ارادي
الوصيه الواجبه هي تمليك بمفعول قوة القانون لفائده اطراف محددة: أحفاد الهالك من الطبقة الاولى في صورة وفاة والدهم او والدتهم قبل جدهم
اهميه تاريخية: مؤسسة تستمد جذورها من الفقه الاسلامي
أهمية نظرية: اهتمام خاص بالوصية تنظيم دقيق : 28 فصل صلب مجلة الأحوال الشخصية
+ تكريس حرية التصرف في المال
+ تكريسز التشجيع على التبرع لتمتين الروابط الاجتماعية --> وظيفة اجتماعيه
+ تكريس قدره الارادة المنفردة على انشاء الالتزام
اهميه عملية: خطورة آثار الوصية باعتبارها تؤدي الى افتقار حض و بالتالي تؤثر على حقوق الغير خاصة الدائن والورثة ⬅ امكانيه التحيل وارده جدا في احكام الوصيه لذلك لابد من الموازنة بين حرية صاحب المال في الايصاء وحمايه حقوق الغير المتعلقه بالتركة
❓ ما هو النظام القانوني للوصية الاختيارية
I- شروط استحقاق الوصية الاختيارية
الهبة ينطبق عليها شروط الفصل 2 من مجالات الالتزامات والعقود لانها لا تقتصر على الالتزامات الملزمة لجانبين بل تشمل كذلك الالتزامات احادية الجانب
وجود شروط خاصة
أ- الشروط الذاتيه
&1- الموصي
1- الاهلية
على خلاف الهبة لم يشترط المشرع الاهلية الكاملة صلب الفصل 178 م.أ.ش لان الاهلية الكاملة تهدف اساسا الى حماية الدائنين لكن في حالة الوصية لا يخشى على حقوق الدائن نظرا لان حقوقهم تقدم على حقوق الموصى لهم
ناقص الاهلية يمكنه ابرام وصية دون وساطة ممثله القانوني بشرط حصول اذن قضائي ويمكن التوسع واضافه بقية ناقصي الاهلية: المفلس + المحكوم عليه لمدة عشر سنوات سجن بالقياس على الفصل 178 م.أ.ش
سن الايصاء لدى القصر هو 16 سنة
2- الرضاء
.
ان يكون موجودا وخالي من العيوب
⚠ نظرية عيوب الرضاء لا تحظى بأهمية في الوصيه لان مجال الرجوع في الايصاء متاح دون حاجه الى رفع دعوى الابطال على اساس عيوب الرضاء
&2- الموصى له
رغم انه ليس طرف في الوصيه الا انه بعض الشروط يجب ان تكون متوفرة فيه
ان يكون موجود زمن ابرام الوصية: الوجود يمكن ان يكون حقيقي او تقديري و بالنسبة للجنين يشترط ان يولد حيا في اجل عام من تاريخ الايصاء
2- أن لا يكون وارث لان من اهم احكام الوصية هي قاعدة الوصية لوارث المستمده من التشريع الاسلامي الا ان هذه القاعدة لا تهم النظام العام فيمكن اجازة الورثة
ان كان الموصى له اجنبي يجب ان تكون المعاملة بالمثل
المشرع لم يشترط وحدة الدين فتجوز الوصية رغم الاختلاف في الدين
ب - الشروط الموضوعية
1- المحل
1- يجب ان يكون موجود في ذمة الموصي زمن وفاته: اذا هلك الشيء او تصرف فيه الموصي تبطل الوصيه
2- يجب ان يكون مشروع: يجوز التعامل فيه
3- يجب ان يكون معينا او قابلا للتعيين
اما ان يكون عينا محددة او منفعة
قد يكون مالا مفرز (خلف خاص) و قد يكون منابا على الشياع بالنسبة من التركة (خلف عام)
4- شرط خاص بمحل الوصية: الا تتجاوز قيمة الوصية ثلث التركة
شرط لا يهم النظام العام فيمكن للورثة اجازة ما فات حدود الثلث
اذا لم يكن للهالك ورثة يمكن الايصاء بجميع المال: هذه الحالة استثناء لقاعدة صندوق الدولة وارث بالتعصيب
2- السبب
1- سبب موجود ومشروع
السبب الموضوعي نيه التبرع
السبب الذاتي يجب ان يكون مشروع (مشكل الاثبات)
اشكالية ان تقترن الوصية بشرط ---> الشرط يجب ان لا يكون مخالف للقانون والنظام العام والا فان الشرط يبطل وتبقى الوصيه صحيحة ⬅ انتقاص الالتزام
3- الشكل
الوصية من التصرفات الشكلية
لقد ورد بالصياغة العربية ان الكتب شرط اثبات (عقد رسمي / عقد ثابت التاريخ)
الصياغه الفرنسية اعتمدت عبارة valable وهو ما يعني شرط صحة
اتفق الفقه وفقه القضاء على ان الكتب هو شرط صحة وليس شرط اثبات واعتبار ان الصيغة العربيه هي سوء الصياغة
II- اثار استحقاق الوصيه
أ- آثار في ضورة احترام أحكامها
1- انتقال الملكية
تاريخ انتقال الملكيه هو زمان وفاه الموصي وهو انتقال آلالي فوري حتى بالنسبة للعقارات المسجلة لكن الموصى له لا يمكنه التصرف في العين الا بعد ترسيم الحق في ادارة الملكية العقارية ⬅ الترسيم ليس شرط لانتقال الملكيه وانما شرط للتصرف الفصل 373 جديد م.أ.ش ⬅ الانتقال سيبقى معلق على قبول الموصى له --> هذا القبول ليس شرط صحة للوصيه وانما شرط نفاذ
⚠ الوفاة لها مفعول منشئ للملكية / للقبول مفعوللكاشف لحق الملكية
حق القبول أو الرفض لا يمارس الا بعد الوفاة وهو من الأعمال النافعة نفعا محضا فيكفي فيه اهلية التمييز / فاقد الاهلية يمارس حق القبول بواسطة الممثل القانوني
2- استحقاق المنفعة
حالة تجزئة الملكية
حق الانتفاع ينتقل الى الموصى له
حق الرقبة ينتقل الى الورثة
⚠ حقوق و التزامات الاطراف هي نفسها المدروسة في حق الانتفاع
حقوق الموصى له
الاستعمال/ الاستغلال / التصرف ⬅ في حق الانتفاع وليس في حق الملكية ⬅ التمتع بالغلة
واجبات الموصى له
حفظ العين + تحمل تكاليفها المعتادة
رد العين عند انتهاء حق الانتفاع
مالكي حق الرقبة: الورثة
لا يمكنهم الحد من حق الانتفاع الفصل 241 م.إ.ع
حقهم في التصرف في حق الرقبة بكل انواع التصرفات لكن التصرف عندما ينقل الملكية ينتقل محمّل بحق الانتفاع
ب- صورة الاخلال باحكامها
الاخلال قد يكون مباشر او غير مباشر عن طريق التحيل
1- الاخلال المباشر
يوجد جزائين: البطلان + المنع
&1- اسباب بطلان الوصية
⚠ مفهوم بطلان الوصيه يختلف عن مفهوم بطلان الالتزام لانه يقوم على اسباب لا تهم شروط التكوين بل له مفهوم أوسع
⭐ اسباب لا إرادية
1- جنون الموصي جنون مطبق متصل بوفاته --> المشرع يعتبر ان فقدان التمييز يفقد الموصي حق الرجوع
2- وفاة الموصى له قبل وفاة الموصي --> لم يكتسب بعد حق القبول او الرفض ---> لا ينتقل حقه الى الورثه
3- هلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي
سبب الهلاك غير مهم
معين بالذات / اذا كان مثلي يمكن تعويضه
⭐ أسباب إرادية
✅ بإرادة الموصي
من حق الموصي الرجوع قبل الوفاة دون تبرير
الرجوع قد يكون صريح فيبرم كتب لالغاء الوصيه
قد يكون ضمني بالتفويت في الشيء للغير او استعمال الشيء او ابرام وصية ثانية لفائدة الغير
✅ بارادة الموصى له
حق الرد = رفض الوصية
عمل ضار ضرر محض --> يشترط فيه الاهليه الكامله = اهليه التبرع
يشترط ان يكون صريحا في اجل محدد بشهرين من تاريخ الاعلام بالوصيه والسكوت يعتبر قبول ظمني
يمكن للدائنين ممارسة الدعوى البليانية دون الدعوى المنحرفه (لا يمكنهم القبول بالنيابة عنه لانها ذو تقدير شخص)
&2- المنع
اسباب المنع هي اسباب عقابية
صورة القتل العمد للموصى له بدون في غير حالة الدفاع الشرعي
صورة القتل بالتسبب يعني الموصى له يدلي بشهادة زهور ضد الموصي أدت الى صدور حكم بالاعدام ضده
2- جزاء الاخلال غير المباشر باحكام الوصية
صورة التصرفات المبرمة في مرض الموت بقصد التحايل على قواعد الوصيه والميراث
الجزاء: المشرع ينزل كل التصرفات المبرمة في مرض الموت والتي تثبت فيها المحابات منزلة الوصية
⚠ احكام لا تهم النظام العام
يمكن ان يكون شخص طبيعي او ذات معنوية ( اماكن العبادة / الجمعيات)