Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
حياة الشركة "La vie de la société" - Coggle Diagram
حياة الشركة "La vie de la société"
I- السير الطبيعي للشركة
يفترض السير الطبيعي للشركة مشاركة الشركاء في الحياة الاجتماعية للشركة غير أن ممارسة السلطة تعود إلى مسيري الشركة
:first_place_medal:
ممارسة السلطة من قبل المسيرين
:one: تعيين المسيرين وعزلهم
إن ممارسة السلطة تكون بيد الهياكل التي تمثل الشركة. وتعين هاته الهياكل و أيضا تعزل طبقا لقواعد تختلف باختلاف الشركات إن كانت شركات تكون فيها المسؤولية محدودة أو شركات المسؤولية فيها غير محدودة
:star:
في الشركات التي تكون فيها الأخطار محدودة، فإن تعيين المسير بن بستم ف ي الغالب اعتمادا على تخصصهم التقني، فالشركة خفية الاسم يديرها إما مجلس إدارة ورئيس (نظام أحادي)، أو هيئة إدارة جماعية ومجلس مراقبة (نظام ثنائي) و مسير الشركة خفية الاسم هو مساهم في الشركة Actionnaire فإن كان الرئيس المدير العام فان هاته الصفة هي ضرورية، أما في الحالات الأخرى (مدير عام /مدير عام مساعد) فإن صفة المساهم في الشركة ليست مطلوبة
:star:
في الشركات التي تكون فيها الأخطار غير محدودة، فإن المسير هو في الغالب أهم شريك، غير أنه لا شيء يمنع أن يكون شخصا أجنبيا عن الشركة (الفصل 58 فق 2 ش.ت بالنسبة لشركة المفاوضة)
:star:
الشركة ذات المسؤولية المحدودة فإنه يسيرها وكيل أو عدة وکلاء سواء كانوا من الشركاء أو من الغير و سواء كان ذلك بمقابل أو مجانا (الفصل 112 م.ش.ت)
:star:
بالنسبة الشركات التي تكون فيها الأخطار غير محدودة، فإنه يتم عزل الوكلاء المسيرين) بنفس الشروط و الطريقة التي تم بها تعيينهم.
:star:
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ش م م) فإنه يتم عزل الوكيل المعيّن بالعقد التأسيسي بقرار صادر عن الشركاء المجتمعين بالجلسة العامة و الذين يمثلون ثلاثة أرباع حصص رأس مال الشركة على الأقل.
وإذا كان الوكيل معينا بمحضر مستقل فإن عزله يتم بموافقة الشركاء المجتمعين بالجلسة العامة الذين يمثلون أكثر من نصف حصص رأس مال الشركة كما يمكن للشركاء الذين يملكون ربع حصص رأس المال المطالبة قضائيا بعزل الوكيل من أجل سبب مشروع (الفصل 122 م ش ).
:star:
رئيس مجلس الإدارة في الشركة خفية الاسم ذات نظام الإدارة الأحادي، فإن إمكانية عزله تتم في أي وقت كان (الفصل 208 م ش ت فق 3)
:star:
بالنسية للشركة خفية الاسم ذات نظام الإدارة الثاني فإن رئيس هيئة الإدارة الجماعية بصفته عضوا في هيئة الإدارة يمكن عزله من قبل الجلسة العامة باقتراح من مجلس المراقبة
:star:
بهدف إعلام الغير يفرض الفصل 16 م ن ت إشهار كل الأعمال والمداولات التي موضوعها تسمية مسيري الشركة أو تجديد مهامهم أو انقضاؤها ويتم الإشهار في أجل شهر بداية من تاريخ ترسيم العقد أو محضر المتداولة بالسجل التجاري.
:two:
سلطات المسيرين وحدودها
يتصرف مسيرو الشركة في حدود السلط الممنوحة إليهم بمقتضى العقد التأسيسي. وتعتبر هاته السلط سلطة موسعة : إذ يقومون بانتداب و استئجار الموظفين، إبرام العقود التصرف في الخزينة
باختصار، مسيري الشركة يتولون الإدارة القانونية و الاقتصادية للشركة.
يمكن للعقد التأسيسي أن يحدد السلطات الممنوحة للمميزين. كان يمنعهم من القيام بجملة من الأعمال التي لها خطورة خاصة مثلما هو شأن : بيع الأصل التجاري أو القيام بقرض يتجاوز مبلغ معينا. كما يمكن للعقد التأسيسي أن يفرض قبل القيام بعمل معين الحصول على ترخيص مسبق من طرف أحد هياكل الشركة.
:question:
الإشكل المطروح هو حول معرفة إن كانت هاته التحديدات للسلطات يمكن أن يعارض بها الغير ؟
تختلف الإجابة هنا بحسب نوع الشركة :
بالنسبة لشركة المفاوضة فقد أقر الفصل 60 أن الوكيل يباشر جميع أعمال التصرف التي هي في مصلحة الشركة إلا إذا نص العقد التأسيسي على تحديد أعماله، ويبدو هنا أن هاته التحديدات الواردة بالعقد التأسيسي يعارض بها الغير، غير أن هؤلاء لا يمكنهم في كل الحالات أن يكونوا على علم بهاته التحديات
بالنسبة للشركة خفية الاسم والشركة ذات المسؤولية المحدودة مختلفا، فحسب الفصول 114، 197 و232 فق 2 من م ش ت فإن الأعمال التي يقوم بها الوكيل والتي تتجاوز موضوع الشركة تلزم الشركة تجاه الغير إلا إذا ثبت أن هذا الغير لم يكن ليجهل أن هذه الأعمال خارجة عن موضوعها.
فقد أقرت الفق 3 من الفصل 114 م ش.ت بوضوح أن مجرد إشهار العقد التأسيسي لا يمكن اعتباره حجة على حصول العلم بذلك التحديد للسلطات .
بما أن الهدف هو حماية الغير حسن النية، يبدو أنه من غير المجدي أن يقع التمييز بين الشركات ذات الأخطار المحدودة والشركات ذات الأخطار الغير محدودة و ذلك في صورة تجاوز المسيرين لحدود السلطات المخولة لهم
:three:
مسؤولية المسيرين
يمكن لمسيري الشركة أن يتحملوا المسؤولية سواء على المستوى المدني أو المستوى الجزائي وتختلف الأحكام بحسب نوع الشركة
شركة المفاوصة
بدون أن تنظم بطريقة مباشرة مسؤولية الوكيل في شركة المفاوضة فقد أقرت مجلة الشركات التجارية في فصلها 60 أنه إذا كان الوكيل شخصا معنويا، فإن مسيروه يخضعون لنفس المسؤوليات المدنية و الجزائية كما لو كانوا وكلاء باسمائهم الشخصية
SUARL
في غياب أحكام خاصة منطيقة على وكلاء شركات الأشخاص فإن الأحكام العامة تظل منطبقة بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، فقد أقر الفصل 117 م ش ت مسؤولية الوكيل تجاه الشركة أو إزاء الغير عن مخالفة الأحكام القانونية الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة أو عن خرق العقد التأسيسي أو عن أخطائهم في التصرف.
قد أقرت الأحكام المتعلقة بالشركة خفية الاسم حلولا خاصية
:second_place_medal:
مشاركة الشركاء في الحياة الاجتماعية
في هذا الإطار يجب الحديث عن حقوق الشركاء. ويتعلق الأمر أساسا بثلاثة أصناف من الحقوق
1- حق المشاركة في اتخاذ القرار
في صياغة عامة تأخذ شكل المبدأ العام، نص الفصل 11 فق 4 من م ش ث على أنه :"لكل شريك الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات الحضور الجلسات العامة " و يجب أن تفهم هاته الأحكام في اتجاه الاعتراف لكل شريك مهما كان شكل الشركة بحقه في المشاركة في اتخاذ القرار داخل الشركة و ذلك بما أن الجلسات العامة لا توجد فقط في شركات الأسهم
تتمثل المشاركة في اتخاذ القرار في المشاركة الفعلية لشريك في شركات الأشخاص، بهذا المعنى، في أن المبدأ هو أن الوكالة هي بيد كل الشركاء في شركة المفاوضة، وهذا الأمر صحيح أيضا في الشركات خفية الاسم و أيضا شركات الأسهم و التي يقر فيها المشرع بحق الشركاء في المشاركة في الجلسات العامة
2- للشريك أيضا الحق في الإعلام :
قد أقر الفصل 11 م ش ت بوضوح الحق في الإعلام ففي كل وقت من السنة للشريك الحق في الاطلاع بنفسه أو بواسطة وكيل على جميع الوثائق المعروضة على الجلسات العامة خلال السنوات الثلاث المنقضية و على محاضر جلساتها أو أخذ نسخ منها
3- للشريك الحق في البقاء في الشركة :
لا تنص النصوص القانونية على هذا الحق بصفة صريحة، ولكن وبما أن إقصاء الشريك ليس إجراءا معمما وبالتالي لا يمكن أن يتم إلا في حالات استثنائية، فإننا نستنتج أن المبدأ هو الاعتراف للشريك بحقه في البقاء في الشركة
غير أنه ليس حقا مطلقا إذ يمكن إقصاء الشريك وإخراجه من الشركة. وذلك هو الشأن حين لا يحترم الشريك التزاماته و واجباته إزاء الشركة. وفي هذا السياق تعرض الفصل 1327ماع إلى الفرضية التي يمكن فيها للشركاء أن يطلبوا من المحكمة حكما بخروج الشريك في صورة وجود خلافات خطيرة كتقصير الشريك في أحد واجباته أو بعضها
II- تطور الشركة وصعوباتها
يمكن للشركة أن تعرف تطورات سيئة و التي تتطلب إما تغير شكلها (:one:) أو تدخل القاضي لضمان بقاء الشركة (:two:) أو انحلالها (:three:)
:one:
تغيير شكل الشركة
&1- المفهوم والأهداف
تغيير شكل الشركة هو تغيير شكلها القانوني دون تغيير لشخصيتها المعنوية.
لم تتعرض المجلة التجارية إلى تغيير شكل الشركة في حين تخصص مجلة الشركات التجارية لها الفصول من 433 إلى 138 وذلك إلى جانب الأحكام الخاصة المتعلقة بكل نوع من الشركات.
يكون تغيير شكل الشركة إما إراديا أو قانونيا.
إرادي: إذا ما نتج عن قرار الشركاء كأن يتفق الشركاء في شركة مقاومة على تغييرها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
قانوني عندما يقرره المشرع :
مثل شركة المفاوضة التي تصبح بمقتضى القانون شركة مقارضة بسيطة عندما يتوفى أحد الشركاء تاركا ورثة يصبحون فيما بعد شرکاء مقارضين بالمال (الفصل 65) فق أخيرة م ش ث)
كذلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتحول إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محددة إذا ما اجتمعت جميع حصصها بين يدي شريك واحد. (الفصل 93 م ش ت).
يكون لتغيير شكل الشركة أهداف محددة
يجب أن يمكن من تطور الشركة كأن تمكنها مثلا من أن تكون لها هيكلة تمكنها من جعل سنداتها قابلة للتداول (تغییر شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة خفية الاسم)
لا يمكن أن يكون الهدف من تغيير شكل الشركة إعاقة حرية المنافسة، فقد أقر الفصل 438 م ش ت في هذا السياق عقوبات جزائية ضد كل شخص يحقق عليه تغير شكل الشركة لغاية الحصول على مرکز مهيمن بالسوق الداخلية من شأنه تعطيل أو منع للسير الطبيعي لقواعد المنافسة.
&2- شروط تغيير شكل الشركة :
إن الشركات المعنية بتغيير شكلها هي جميع الشركات الواردة بمجلة الشركات التجارية باستثناء شركة المحاصة
يمكن لها أن تختار أي شكل من الشركات الواردة بالمجلة، إلا أن الشركة خفية الاسم لا يمكنها ان تصبح إلا شركة مقارضة بالاسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة, كما لا يمكنها تغيير شكلها (الشركة خفية الاسم) إلا بعد مرور سنتين على تأسيسها ( فصل 433 م.ش.ت).
المشرع أقر من جهة أخرى الامكانية للشركة الخاضعة لإجراءات الانقاذ القضائية لتغيير شكلها ويجب على رئيس مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية بالنسبة للشركة خفية الاسم إعداد مشروع تغيير شكل الشركة
ويجب على الوكيل إعداد ذلك المشروع بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المفاوضة وشركة المقارضة البسيطة
وإذا ما كان للشركة مراقب أو مراقبي حسابات فإن تقرير هذا الأخير يجب أن يكون مصاحبا للمشروع
يقدم مشروع التغيير إلى الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تصادق عليه باكتمال النصاب أو الأغلبية الخاصة بكل نوع من الشركات.
ففي شركات الأشخاص يتقرر تغيير شكل الشركة بإجماع الشركاء. كما يتقرر بالإجماع أيضا تغيير شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مفاوضة أو شركة مقارضة بسيطة أو شركة مقارضة بالأسهم
إن تغيير شكل الشركة يحدث تغييرا في العقد التأسيسي لذلك يجب أن يتم إشهار العقد التأسيسي الجديد طبقا لأحكام الفصل 16 من م ش ت
&3- أثار تغيير شكل الشركة
أ- أثار التغيير إزاء الشركة
لا ينتج عن تغيير شكل الشركة فقدانها للشخصية المعنوية
رغم أن المشرع لم ينص عليه بصفة صريحة فإن المسيرون يفقدون مهامهم. ولم يتعرض المشرع لتوكيل مراقبي الحسابات الذين يفقدون أيضا مهامهم مبدئيا إذا ما كان شكل الشركة الجديد لا يفرض ضرورة وجودهم
ب- أثار التغيير إزاء الشركاء :
يخضع الشركاء من تاريخ تغيير شكل الشركة إلى قواعد الشركة الجديدة: فإذا ما تعلق الأمر بشركة كانت فيها الأخطار غير محدودة وتحولت إلى شركة تكون الأخطار فيها محدودة فإن الشركاء سوف يتمتعون بتحديد المسؤولية إذ تصبح مسؤوليتهم محدودة والعكس كذلك صحيح
حقوق الشركاء الجديدة تنشئ من تاريخ تغيير شكل الشركة وتعوض الحقوق القديمة.
أما التعهدات والمسؤوليات القائمة قبل تغيير شكل الشركة فإنها تبقى نفسها ويبقى الشركاء مطالبين بديون الشركة المتحولة بنفس الطريقة التي كانت قبل تغيير شكلها
ج- أثار التغيير إزاء الدائنين :
تبقى الحقوق الناشئة قبل تغيير شكل الشركة قائمة ولا تتغير. إذ يحتفظ الدائنون بحقوقهم إزاء الشركة والشركاء، ويهدف هذا الحل إلى منع أن يكون تغيير شكل الشركة ذريعة لبعض الأشخاص للتهرب من التزامات
قد أقرت الفترة 3 من الفصل 137 م ش ت. في نفس السياق والهدف الحمائي للدائنين أنه عندما يؤدي تغيير الشكل إلى ضمانات جديدة ناشئة عن الشكل الجديد فان دائني الشركة التي تغير شكلها ينتفعون , و سبب ذلك أن الشركاء الذين وافقوا على تغيير شكل الشركة في نفس الوقت و أبقوا على استعادة الديون الموجودة سابقا
:two:
تدخل القاضي في حياة الشركة
إذا ما واجهت الشركة صعوبات في السير، فإن القاضي يتدخل بطلب من الشركاء وذلك لفض نزاع قد يضر بحياة الشركة
مثل هذا الحل ما كان يمكن أن يوجد إذا ما كنا ننظر للشركة من وجهة نظر العقد" فقط، فمبدأ القوة الملزمة للعقد يتعارض مع كل تدخل للقاضي في العقد. فمثل هذا التدخل يبدو ممكنا لأن الشركة تعتبر مؤسسة (أكثر منها عقدا).
المشرع ضاعف الفرضيات التي يتدخل فيها القاضي وذلك لسد فراغ الإدارة (تسمية مراقب حسابات، دعوة الجلسة العامة العادية للانعقاد الخ... اختيار محاسبة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة)
:three:
انحلال الشركة
&1- أسباب الانحلال
إلى جانب أسباب الانحلال الخاصة بكل نوع من الشركات، توجد أسباب مشتركة لانحلال جميع الشركات و هي إما أسباب قانونية (أ) وإما أسباب مثارة (ب)
أ- أسباب الانحلال بمقتضى القانون
هاته الأسباب هي الأسباب غير المرتبطة بإرادة الشركاء إلا إذا اتفق هؤلاء على خلافه. وهي الأسباب التالية :
1- انقضاء مدة الشركة :
الفصول 21 م. ش.ت ، 22، 1321 من م.ا.ع يعتبر انقضاء مدة الشركة من أسباب انحلال الشركة بمقتضى القانون.
المشرع قد أقر امكانية التمديد في مدة الشركة بقرار من الجلسة العامة للشركاء (الفصل 22 فق 1) وهو تمديد صريح لمدة الشركة
غير أنه يمكن أن يتم التمديد بصفة ضمنية وذلك إذا استمر الشركاء وحافظوا على نشاط الشركة بعد انقضاء مدتها. ويتم هذا التشديد علما بعد مع ضرورة القيام بشكليات الإشهار القانونية
حسب مجلة شركات التجارية وبما أن مدة الشركة يجب أن تكون محددة بالعقد التأسيسي و أن لا تتجاوز 99 سنة فإن إمكانية خروج الشريك من الشركةغير واردة
2- انقضاء موضوع النشاط الاجتماعي
هي المدة التي يكون في النشاط الذي أنشأت من أجله الشركة، مستحيلا إما قانونيا أو ماديا ( : توريد بضاعة ممنوعة، الخ...)
و يمكن أن نقارب هاته الحالة بوضعية لم ترد بمجلة الشركات التجارية و هي تحقيق موضوع النشاط الاجتماعي (فصل 1321 م اع مثال : بناء مجمع تجاري أو سياحي)
3-تلف المال الممنوح كمساهمة عينية بالملكية أو بالانتفاع قبل تسليمه :
دخل الشركة إذا وقع تلف المال الممنوح في اطار مساهمة عينية قبل تسليمه إلا إذا قرر الشركاء اثر مداولة بالجلسة العامة خلاف ذلك، (الفصل 24 م ش )
4- إذا أصبحت الأموال الذاتية للشركة دون تصف رأس مالها :
وذلك نتيجة الخسائر التي وقعت معاينتها بالوثائق المحاسبية للشركة
بالنسبة لمجلة الالتزامات والعقود تنحل الشركة قانونا إذا بلغت الخسارة النصف من رأس المال. وعلى الجلسة العامة أن تجتمع للمداولة وتقرر إما حل الشركة أو مواصلة نشاطها مع تسوية وضعيتها
5- الانحلال الوارد بالعقد التأسيسي :
وذلك إذا ورد بالعقد بالتأسيسي أن الشركة تنحل بحصول حدث ما
ب- أسباب الانحلال مثارة أو المسبقة
يكون هذا الانحلال إما إراديا أو قضائيا.
1- الانحلال الإرادي المسبق :
يكون الانحلال الإرادي العميق نتيجة الاتفاق الشركاء على إنهاء الشركة قبل انتهاء مدتها.
2- الانحلال القضائي :
الانحلال القضائي هو حق للشريك، فقد أقر الفصل 1323 م اع في صياغه عامة : أنه لكل شريك الإمكانية في أن يطلب انحلال الشركة ولو قبل انتهاء مدتها إذا كانت هناك أسباب معتبرة.
في نفس السياق أقر الفصل 26 من م ش ش أنه لكل شريك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة وفق الأحكام الخاصة بكل شركة قصد التصريح بخل الشركة لأسباب مشروعة
لم يحدد النص ما هي هاته الأسباب المشروعة، يتعلق الأمر، إذا بمعيار قانوني عام (أو نموذج قانوني) وهو مفهوم ذو محتوى متغیر
على أنه يجب التذكير أن مفهوم الأسباب المشروعة" قد أقره الفصل 1323 م.ا.ع وأعطى ثلاثة أمثلة عليه و هي : وجود نزاع أو خلاف قوتي بين الشركاء، أو عجز بعضهم عن القيام بما التزم به أو مخالفته لذلك (تقصيره في القيام بالتزامه).
و هاته الأمثلة هي نماذج قانونية فرعية وهو ما ينتج عنه أن الأسباب الشرعية هي مسألة خاضعة لسلطة القضاة في تقديرها حالة بحالة. ولا تتر القائمة الواردة بالفصل 1323 إلا على سبيل البيان (أي ليست حصرية) ويمكن لوضعيات عديدة أخرى أن تشكل أسباب الشرعية يتأسس عليها طلب الشريك.
إن انحلال الشركة التجارية هو من اختصاص الدوائر التجارية (الله صلى ( 40 فق 7 م م م ت ) ويجب أن يتأسس قرارها على تبريرات موضوعية، فالنزاع الشخصي بين الشركاء لا يعتبر سببا مشروعا لحل الشركة في حين يكون سببا مشروعا للنزاع الذي يشكل خطرا على سير نشاط الشركة
و قرار حل الشركة لأسباب مشروعة يعتبر قرارا خطيرا إذ للانحلال مضار اقتصادية و بالتالي لا يجب أن يقرر بطريقة متسرعة.
غير أنه من ناحية أخرى يجب الأخذ بعين الاعتبار مصالح الشركاء في هذا السياق أقر الفصل 1323 م اع أنه لا يجوز للشركاء أن يسقطوا عند التعاقد حقهم في طلب حل الشركة لأسباب مشروعية وهو ما يعطي هذا الحق طابع يجعله متعلقا بالنظام العام
&2- أثار الإنحلال
يجب أن يتم إشهار انحلال الشركة (أ) كما ينتج عن الانحلال قسمة الشركة وتصفيتها (ب)
أ- إشهار الانحلال :
يجب أن يقع إعلام الغير بانحلال الشركة تماما كما تم إعلامهم بإنشائها. وإن قراءة الفقرة 2 من الفصل 29 م ش ت تمكن من القول أنه من المطلوب القيام بنوعين من الإشهار :وهي : الترسيم بالسجل التجاري و النشر بالرائد الرسمي
يجب أن يتم الترسيم بالسجل التجاري في أول شهر من تاريخ الانحلال وهو ترسیم تحويري
وإثر هذا الانحلال يجب القيام بعملية النشر بالرائد الرسمي، ولم يقع التنصيص على أجل لذلك، فيجب على المعنيين بالأمر القيام بذلك الإشهار في أسرع الأجال
وفي غياب هذين النوعين من الاشهار (بالسجل التجاري والرائد الرسمي) فإنه لا يمكن معارضة الغير بالانحلال، إذ لا تمكن معارضه إلا من تاريخ القيام بهاته الشكليات الاشهارية
بهدف تحقيق اشهار دائم لتصفية الشركة فقد فرض الفصل 29 م ش ت أن يكون الاسم الاجتماعي متبوعا بعبارة شركة في حالة تصفية وذلك في كل الوثائق الصادرة عنها.
ب- تصفية الشركة والقسمة
1- التصفية : La liquidation
+ المفهوم
يمكن تعريف التصفية بكونها : جملة العمليات التي تهدف إلى إنهاء الأعمال التي التزمت بها الشركة، و إلى تجميع أموالها، وخلاص ديونها وذلك لاستخلاص المال الصافي Actif net في النهاية الذي يمكن توزيعه بين الشركاء. وفي الصورة التي لا توجد فيها أموال زائدة فإنه عملية التصفية يجب أن تحدد أيضا حصة كل شريك من الديون
+ طابعها الإجباري
بما أن الهدف الرئيسي من عملية التصفية هو خلاص الدائنين، فإنه للتصفية طابع إجباري "Obligatoire' ويؤكد الفصل 29 م ش ت على ذلك بقوله :"تكون الشركة في حالة تصفية بداية من تاريخ حلها مهما كان سبب ذلك"
فالتصفية هي أثر قانوني لانحلال الشركة. كما أنه لا يمكن للشركاء الاتفاق علی عدم تصفية الشركة و الحصول على حصة من الأموال ومن الديون موافقة لحصتهم في رأس مال الشركة
إلا فيما استثناه القانون
لا تتم التصفية في صورة تجمع جميع الحصص في يد شخص واحد (الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تتحول إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)
كذلك الشأن في صورة اندماج الشركات أو انقسامها وسبب ذلك (أي سبب عدم القيام بالتصفية في هاته الحالات) هو أن هاته العمليات تؤدي إلى انتقال كلي للذمة المالية للشركة إلى الشركات المستوعبة أو الشركات الجديدة
+ اتفاقية أو قضائية
يمكن للتصفية أن تكون إما اتفاقية أو قضائية (الفصل 1332م.ا.ع، الفصل 30 م ش )
فهي تصفية اتفاقية إذا ما اشتمل العقد التأسيسي آليات القسمة أو إذا اتفق الشركاء بمقتضى اتفاق صریح خارج عن العقد التأسيسي على آلياتها.
وفي كل الحالات. على الشركاء احترام القواعد الآمرة. وهو ما أقره الفصل 28 م ش ت بحديثه عن القواعد القانونية الأمرة الجاري بها العمل,
تكون التصفية قضائية إذا ما قام القاضي بتسمية مصفي، وذلك في صورة غياب اتفاق بين الأطراف
+ بقاء الشخصية المعنوية
لا تختفي الشخصية المعنوية للشركة المنحلة وانما تبقى موجودة قصد استكمال أعمال التصفية
ومن أثار بقاء الشخصية المعنوية : الحفاظ على مقرها الاجتماعي وذمتها المالية ونشاطها الاجتماعي وذلك في الحدود الضرورية لتحقيق عمليات التصفية.
+ مدة العملية :
لم تنص النصوص السابقة لمجلة الشركات التجارية على أجل أقصى للتصفية، وهو ما كان يخول لنا القول أنه ما دامت أعمال التصفية لم تنتهي فان الشخصية المعنوية تستمر في الوجود.
بسبب أن عديد الشركات تبقى عدة سنوات في حالة تصفية. فإن مشرع سنة 2000 رأى من الضروري أن يضع مدة قصوى لوكالة المصلي. وقد كانت هذه المدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة إما بموجب قرار صادر عن الجلسة العامة للشركاء أو بموجب قرار صادر على القاضي الاستعجالي
وقد اعتبر هذا الحل مجحفا بما أنه لا يضمن استكمال جميع أعمال التصفية. و اعتبارا لقيمة هذا الانتقاد الموجه لمدة المصفي. قام المشرع بتنقيح الفقرة 2 من الفصل 40 م ش ت بمقتضى قانون 25 جويلية 2015 لتصبح وكالة المصرفي قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة
+ سلطات المصفي
يعتبر بقاء الشخصية المعنوية ضروريا للقيام باعمال التصفية.
من هنا يبدو من الضروري منح المصفي لسلطات واسعة، وفي هذا السياق أقر الفصل 42 م ش ت أن المصفي يعتبر الممثل القانوني للشركة الواقع حلها. وله بصفته كذلك سلطة موسعة لتحقيق الأصول وخلاص الدائنين وتمثيلها لدى المحاكم وتوزيع ما بقي بين الشركاء"
والتضييقات الواردة بالعقد التأسيسي لسلطات المصفي لا يعارض بها الغير (الفصل 42 فق 3)
يمكن للمصفي مواصلة تنفيذ العقود المبرمة سابقا، كما يمكن له إبرام عقود أخرى لكن بشرط أن تستوجب ظروف التصفية ذلك و إذا خالف المصفي ذلك فعليه ضمان ما عقده من المعاملات (الفصل 1341 م.ا.ع)
القانون يعتبر باطلة بطلانا مطلقا كل إحالة لكل أصول الشركة أو لبعضها لفائدة المصفي أو قرينه أو لأصوله أو فروعه أو أحد عماله أو لكل شخص معنوي تكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة (الفصل 34 م ش ت)
+ حقوق الدائنين
يقوم المصفي بتوزيع الأموال المتوفرة بين الدائنين حسب رتبهم
في صورة تساوي الرتب و عدم كفاية ناتج التصفية. لخلاص جميع الدائنين، فإنه يقوم التوزيع حسب نسب ديونهم بنفس الدرجة والمبالغ العائدة لهم، ومن أنجر له حق من دائن ممتاز حل محله في جميع حقوقه
كما يتولى المصفي توزيع الأموال الباقية من عملية التصفية على الشركاء بعد حفظ حقوق دائني الشركة وتأمين دين من تأخر منهم وكان دينه ثابتا ومحدد المقدار
لا يمكن القيام بأي توزيع إلا بعد مرور أجل الاعتراض و هو (90 يوما) و الاعتراض مخول لكل من يهمه الأمر وذلك من تاريخ اشهار قرار التوزيع في شكل بلاغ بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بجريدتين يوميتين
2- القسمة :
القسمة : هي العملية التي يتم بمقتضاها توزیع محصول التصفية على الشركاء وذلك بعد خلاص الدائنين
مجلة الشركات التجارية تحتوي على أحكام خاصة بالقسمة غير أنها أحكام منقوصة. وهو ما يفرض الأخذ بعين الاعتبار على حد السواء الأحكام الواردة بمجلة الشركات التجارية و أيضا تلك الواردة بمجلة الحقوق العينية
القسمة تكون إما رضائية أو قضائية, و الشركاء يكونون ضامنين بعضهم لبعض وللقسمة أثر كاشف (إعلاني) Effet déclaratif . ويمكن إبطالها في الحالات التي وردت بمجلة الحقوق العينية
تقع القسمة على مال شركة (الأصول) المتبقي بعد قضاء الديون أو على الديون المتبقية بعد تحقيق الأصول وطبيعيا، فإن جميع عناصر الأصول قد وقع تحقيقها، فإذا تم تحقيق الأصول وبقي مبلغ من المال للاقتسام فإن الشركاء يتحصلون في البداية على القيمة الاسمية لحصصهم أو لأسهمم
إذا بقي بعد أداء المساهمات أموال باقية فإنه يقع توزيعه بين الشركاء طبقا لما نص عليه العقد التأسيسي و في غياب التنصيص على ذلك فإن الأموال الباقية توزع على الشركاء بجملة مساهمتهم في رأس مال الشركة (الفصل 47فق 1 م.ش.ت )
إذا تعلق الأمر بمساهمات عينية وفي صورة تكون التصفية ناتجة عن انحلال الشركة فإن الشركاء يسترجع الأموال التي كانت موضوع مساهمتهم إ إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك (الفصل 46 فق 5)
أما إذا لم يقع حل مسألة الديون بصفة تامة، فإن الشركاء الذين تكون مسؤوليتهم محدودة على قدر مساهمتهم يفقدون، حسب الحالات، كليا أو جزئيا حقوقهم على هاته المساهمات، أما الشركاء الذين تكون مسؤوليتهم غير محدودة فإنهم يكونون مسوو لبن شخصيا عن ديون الشركة
ختم التصفية :
يجب أن يكون محل إشهار بالسجل التجاري وفي أجل خمسة عشر يوما التي تلي هذا الترسيم بالسجل التجاري فإنه على المصفي إشهار ختم التصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريديتين يوميتين إحداهما باللغة العربية (الفصل 48 م ش ت)