Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
حماية المعنيين بأمر الشركة - Coggle Diagram
حماية المعنيين بأمر الشركة
:one: إشهار تكوين الشركة
:first_place_medal: وجوب القيام بإجراءات التأسيس و الاشهارات القانونية
يتم إشهار تکوین جميع الشركات عدا شركة المحاصة بإدراج إعلان يفيد ذلك ب...
كما تخضع إلى وجوب الإشهار والإبداع كل القرارات والمداولات المتعلقة ب:
تحوير العقد التأسيسي وتسمية مسيرين جدد
تمديد مهام المسيرين
انحلال الشركة
إحالة الحصص الاجتماعية أو الأسهم غير المدرجة بورصة الأوراق المالية
اندماج الشركة مع أخرى او انقسامها او المساهمة الجزئية أو الكلية باصولها او تصفيتها او الإعلان عن ختم حساباتها بعد تصفيتها أو اندماجها أو انقسامها
يجب القيام بالإشهار من قبل الممثل القانوني للشركة خلال الشهر الموالي لاكتمال اعمال تكوينها أو لاتخاذ القرار، وإلا بطلت الشركة او القرار، إلا إذا تمت التسوية في الآجال القانونية للتسوية أو خلال الأجل الذي تمنحه المحكمة لذلك، إن تم رفع دعوى في التصريح بالبطلان من قبل احد الأشخاص الذين يخول لهم القانون رفعها
يجب ترسیم کل شركة عدا شركة المحاصة بالسجل التجاري الراجع إلى المحكمة الكائن بدائرتها مقر الشركة
:second_place_medal:
نشأة الشخصية القانونية للشركة عند استكمال إجراءات الإشهار
&1- أهلية الوجوب (إمكانية اكتساب الحقوق المالية)
العنصر الرئيسي في الشخصية المعنوية هي الذمة المالية، بحيث يمكن تعريف الشخص المعنوي بأنه ذمة مالية مخصصة. ولا يعتبر هذا العنصر إلا إذا كانت هذه الأمة المالية مستقلة عن الأمم المالية لكل شخص آخر وخصوصا الذمم المالية الخاصة بالأعضاء والشركاء
في مجال الشركات التجارية، تكفل المشرع بنفسه بيان ما إن كانت الشركة تتمتع بالشخصية القانونية أم لا، خلافا للشركة المدنية التي لا يوجد نص يؤكد صفتها كشخص معنوي من علم ذلك. ففي ما عدا شركة المحاصة التي لا تمنع بالشخصية القانونية)، تنشأ لكل شركة شخصية قانونية بمجرد إشهار تكوينها
ينتهي وجود ما، الشخصية القانونية عند حل الشركة باي وجه، على أن شخصيتها القانونية تتواصل في فترة التصفية وفي حدود ما تتطلبه التصفية فقط وتستمر الشخصية القانونية للشركة في صورة تغيير شكلها أو تمديد مدتها.
قد تجاوزت التشريعات الحديثة الجدل حول مدى إمكان تمنع الشخص المعنوي بالحقوق)، فأقرت ذلك صراحة. كما يعتبر الفقه الحديث عامة أن الشخصية المعنوية حقيقة لا مجرد افتراضي أو مجاز). غير أن الوجود القانوني للشركة يتطلب على الأقل توفر عناصر ثلاثة لا بد منها وهي: نية الإشتراك والمساهمة والإستعداد لتقاسم الربح وتقاسم الخسائر وتعدد الشركاء، فإن لم يوجد أحد هذه العناصر عدت الشركة وهمية وكانت شخصيتها القانونية مجرد ستار يمكن لمن يثبت انتفاء العناصر المذكورة رفعه والنفاذ إلى صاحب المشروع الحقيقي
&2- التمثيل القانوني للشركة
من المبادئ الجوهرية في ميدان قانون الشركات أن الشركة تتضمن هيئات مختصة قانونا لإتخاذ أنواع معينة من القرارات.
فالجمعية العامة للشركاء تتخذ القرارات المصيرية والمتعلقة بتحرير القانون الأساسي و تعيين الممثلين وعزلهم ومصير الأرباح. أما الشريك الذي لا ينصرف في إطار الجمعية العامة للشركاء فليست له الملاحية القانونية لإتخاذ أي نوع من القرارات المتعلقة بالشركة أيا كان صنفها حتى لو كان مالكا لعدد من الحمص أو الأسهم يفوق الأغلبية المشترطة قانونا لإتخاذ قرارات الجلسة العامة
لما كانت، علاقة الشركة بمسيرها علاقة مستشكلة من الناحيتبين القانونية والفعلية، فقد نصت مجلة الالتزامات على قواعد خصوصية هامة في الغرض:
+ لا سقوط للدعوی بمرور الزمان في الدعاوى الناشئة بين القاصر والذات المعنوية من جهة والمقدم عليهما أو المدير او الوصي مالم تنقض ولابنهم ولم يتحرر حسابهم بوجه بات. فأجل التقادم لا ينطلق إلا من تحقق ذلك). أما في ما بين الشركاء فأجل التقادم محدد بخمسة أعوام من نشر قرار فسخ الشركة أو خروج الشريك وكذلك بين الشركاء والغير.
+ مسير الذات المعنوية بوجه عام يمنع عليه ان يتعاقد مع نفسه أصلا، أي أنه لا يجوز أن يجمع في نفس العقد بين صفته الشخصية وصفنه كمسير فلا يحق له بالتالي أن يقترض شيئا من أموال الشركة.
+ الإقرار الصادر عن مدير الذات المعنوية عامة لا يصح إلا في ما صدر عنه أو باشره شخصيا. ويسري ذلك أيضا على اليمين، سواء كانت حاسمة للنزاع أو استيفائية
+ الإثبات في نزاعات الشركاء فيما بينهم (أو في ما بينهم وبين المسيرين) و يكون بالدفاتر المشتركة
+ جزاء كل عمل تبرع يقوم به المسير في حق الشركة هو البطلان آیا كان المستفيد منه إذا كان تبرعا محضا «ولو تم بالإذن المطلوب» لكن بالنسبة للتبرعات والهدايا المعترف بها عرفيا والتي أقر القانون الجبائي بإمكانية طرحها من ارباح الشركة, الراي لدى غالب الفقه أن هذه التبرعات لا تعد تبرعات بالمعنى الدقيق لانها في الواقع تبرعات تجارية تهدف إلى تنمية المبيعات
&3- التسمية الاجتماعية
يترتب عن الاعتراف بالشخصية القانونية للشركة وجوب أن تكون لها تسمية اجتماعية خاصة بها يختارها الشركاء ولا يشترط فيها أن تتطابق مع اسمها التجاري، والاعتراف لها بذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية للشركاء والمسيرين، تشمل راس المال الأصلي وما يضاف إليه عند ترفيعه، ثم ما تكتسبه الشركة بعد تكوينها وما يجتمع لديها من الاحتياطي والارباح غير الموزعة وما عليها من ديون والتزامات بجميع اصنافها ومهما کانت آماد خلاصها
كما يترتب عن ذلك الإعتراف الإقرار التدريجي بإمكانية تحملها المسؤولية الجزائية
&4- مقر الشركة
للشركة مقرها الخاص بها، وهو المركز الأساسي لنشاطها ولاتخاذ القرارات المتعلقة بتسييرها وإدارتها. وتوجه كافة المخاطبات الرسمية الموجهة إلى الشركة، وخاصة منها المكاتيب الرسمية ومحاضر العدول المنفذين، إلى هذا المقر.
على أنه يحق للغير مخاطبة الشركة في مقرها الحقيقي الفعلي إن أثبت أنه موجود بمكان غير المقر المنصوص عليه بالعقد التأسيسي، كما يحق له مخاطبتها في مقرها القديم إن لم تقم بإشهار تغيير المقر طبق القانون، وذلك تطبيقا لنظرية الظاهر théorie de l ' apparence ، وجزاء للشركة عن تخلفها عن القيام بواجب الإشهار
تمهيد
الشركة مدار المصالح عديدة، بدءا بالشركاء (بمن فيهم اصحاب الأقلية)، والعمال والدالئين والمقرضين والمزودين والحرفاء والجمهور بوجه عام... ولذلك أحاطها المشرع بجملة من الضمانات والقواعد الرامية إلى حماية كل واحد من هذه الأصناف من اصحاب المصالح
تقر مجلة الشركات التجارية جملة من قواعد الإشهار الرامية إلى توفير المعلومة الرسمية الموثوق بها للجمهور
تم دعم الحق في المعلومة من خلال التعديلات المتعاقبة التي تلت صدور المجلة وخصوصا تعدیل 16 مارس 2009
تهدف قواعد الحوكمة المعتمدة في القانون التونسي إلى توفير حماية كافية للشركاء و خصوصا الأقلية
القواعد المتعلقة بمراقبة المحاسبة والتصرف تشكل آليات من شأنها أن تضمن عدم انحراف المسيرين بما لهم من السلطات لخدمة مآربهم الشخصية أو خدمة مصالح شركات او جهات من خارج الشركة
:two: تدعيم الحق في المعلومة حول الشركة
تمثل المعلومة المدخل الأساسي لاتخاذ القرار السليم، سواء كان ذلك على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي، وفي غياب الحق في النفاذ إلى المعلومة او عدم وجود آليات عملية ناجعة تضمن ممارسة هذا الحق بصفة فعلية تكون كافة الحقوق المعترف بها للمساهم مجرد شعارات فارغة
لذلك جاءت إصلاحات 29 ديسمبر 2007 (قانون حفز المبادرة الاقتصادية) و16 مارس 2009 بتدعيم الحق في المعلومة و في النفاذ إليها, فدعمت الحق في الاطلاع المستمر و حق الاطلاع الظرفي (بمناسبة الجلسة العامة)
&1- بالنسبة لحق الاطلاع المستمر
أضاف الفصل الثاني من قانون 16 مارس 2009 فقرات سادسة وسابعة وثامنة إلى الفصل 11 من مجلة الشركات التجارية، توجب إيداع الوثائق التي عرضت على الجلسة العامة خلال السنوات الثلاث المتقدمة ومحاضر جلساتها على ذمة الشركاء بمكان معين بالعقد التأسيسي
كما من المشرع الشركاء من ممارسة حق الاطلاع على تلك الوثائق خلال أوقات العمل العادية بالشركة. وهذه القاعدة تهدف إلى حماية الشركة حتى لا يتعسف المساهم في طلب ممارسة حق الإطلاع خارج أوقات العمل المعتادة في الشركة.
وأقر تعديل 16 مارس 2009 قاعدة علم جواز الحط أو الحد من الحقوق الأساسية للشريك بموجب أحكام العقد التأسيسي او قرارات الجلسات العامة ولا يقتصر الأمر على حق الإطلاع فحسب بل يمتد إلى كل الحقوق التي تعتبر أساسية أي التي يؤدي إلغاؤها أو الحد منها إلى إفراغ صفة الشريك من معناها.
من ذلك أنه لا يمكن حرمان الشريك من التصويت حرمانا كليا. و يستفاد من ذلك أنه يجوز أن ينص العقد التأسيسي للشركة خفية الاسم على اشتراط ملكية عدد معين من الأسهم لحضور الجلسات العامة وممارسة حق التصويت لكن لا يجوز منع المساهمين اصحاب الأسهم القليلة من جمع اسهمهم للوصول إلى العدد الأدنى وتكليف من يصوت نيابة عنهم
:star: الاطلاع على الدفتر الخاص بهوية المسيرين
:star: الاطلاع على دفتر الحصص أو الظاوراق المالية
&2- بالنسبة لحق الاطلاع الظرفي
دعم إصلاح سنة 2009 الحق في الإعلام الظرفي بمناسبة الجلسة العامة إذ أوجب أن توضع قائمة المساهمين في الشركات خفية الاسم على ذمة المساهمين وذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل كل جلسة عامة للمساهمين
وضمانا لفاعلية هذا الواجب فقد تقررت عقوبة جزائية لمسيري الشركة خفية الاسم الذين لا يقومون بماذكر في الآجال والظروف المنصوص عليها في مجلة الشركات التجارية.
واستكمالا لمنظومة الشفافية، أضيفت إلى الفقرة الأولى من الفصل 16 من ذات المجلة مطة ثامنة توجب أن يقع إشهار المكان الذي تودع به الوثائق والدفاتر المنصوص عليها بالفصلين 11 و11 مكرر من ذات المجلة بنفس آليات الإشهار المنصوص عليها بالفصل 16
:three: الحماية القانونية للشريك
بفعل انفتاح عدد كبير من الشركات على السوق المالية، تكاثر عدد الشركات العملاقة التي يكون جزء هام من راس مالها ممسوكا بأيدي عدة آلاف و حتی ملايين من الشركاء الذين يملك كل واحد منهم نسبة ضعيفة منه، مما يدفعهم إلى الإستقالة من كل دور في حياة الشركة و الإقتصار على انتظار الحصول على نصيبهم من الربح، في حين يتفرد بجميع الصلاحيات عدد من الأشخاص الذين قد لا تتجاوز مساهمة الواحد منهم 5 أو 10 بالمائة من رأس المال
وأمام هذه الهوة، أصبحت مصالح الشريك مهددة من اكثر من جانب: من أصحاب الأغلبية»، ومن المسيرين، الذين اصبحت نسبة هامة . منهم من التكنوقراطين الذين لا يملكون مساهمة في راس المال، ومن مختلف المتدخلين في حياة الشركة كأجهزة الرقابة، وحتى من الغير. فهل توجد آليات ناجعة لحمايته ؟
&1- حماية الشريك داخل الشركة
يمكن أن يتظلم الشريك من اجهزة الشركة، سواء تعلق الأمر بهيكل التسيير او حتی بهيكل لمداولة. فحقوق الشريك يمكن أن تتعرض للضرر بفعل المسيرين الذين يمكنهم ارتكاب أخطاء في التصرف تودي إلى تدهور قيمة مساهمة الشريك في الشركة وتقلص منابه من الأرباح
قد اعتبر الفقه والقضاء أن الشريك بمكه القيام بالدعوى الفردية l ' action individuelle ضد المسيرين بشرط إثبات أنه لحقه ضرر خاصي به غير أنه أوضح أن تدهور قيمة الأسهم أو الحصص لا بعد ضررا مستقلا،ومستقل عن الضرر اللاحق بالشركة
كما تجيز مجلة الشركات التجارية لأقلية الشركاء أن تلجأ إلى القضاء لطلب إجراء اختبار في التصرف لفحص عملية او مجموعة عمليات أنجزها المسيرون إن كانت هناك مؤشرات توحي بان تلك العمليات مسترابة أو أنها ربما ألحقت الضرر بالشركة والشركاء
كما يجوز لأقلية المساهمين في الشركة خفية الاسم رفع دعوى الشركة ضد المسيرين
اما دعاوى الأغلبية ضد الأقلية نهي تهدف في الحقيقة إلى حماية مصالح الشركة لا إلى حماية مصالح المساهمين اصحاب الأغلبية بذاتهم، وفي إطار تجمع الشركات، اجاز المشرع للأقلية في إحدى الشركات الفرعية أن تقوم بدعوى في » تعسف الأغلبية» ضد الشركاء الماسكين لاغلبية راس المال في الشركة الأم. وتقوم هذه القاعدة على فكرة تجاوز متار الشخصية القانونية وذلك باعتبار أن الأغلبية في الشركة الأم هي التي تتحكم بشكل غير مباشر في القرارات داخل الشركة الفرعية
تتمثل حماية الشريك من جور هيكل المداولة في تمكينه من القيام بدعوى في إيطال قرارات الجلسة العامة إن أثبت أنها كانت تعسفية واتخذت الخدمة مصالح الأغلبية أو الغير على حساب مصلحة الشركاء او تعسفا على حقوق الأقلية.
تتمثل اهم ضمانات ممارسة هذه الحماية في تخويل الشريك الإطلاع على وثائق الشركة وحضور الجلسات العامة والمساهمة في اتخاذ القرارات الجماعية بوجه عام وإجراء الرقابة على أعمال هياكل الشركة. وعلى الرغم من وجود بعض القيود فإن حق الشريك في الإطلاع بعد حقا أساسيا يمكنه من القيام بما يلزم لحماية مصالحه
يحتفظ الشريك في كل الأحوال بالحق في الخروج من الشركة إذ لا يمكن أن يكون أسيرا لمساهمته.
إلى جانب هذه الحقوق الموصوفة بالسياسية، للشريك الحق في مناب من أرباع الشركة، والأصل أن مناب الشريك من الربح يعادل نسبة مساهمته في رأس المال وأن كل شرط مخالف يكون باطلا. غير أن المشرع وضع استثناءات محدودة لهذه القاعدة
&2- حماية الشريك من فعل الغير
:four: مراقبة إدارة الشركة و تسييرها
تختلف هياكل الرقابة الداخلية بحسب صنف الشركة وشكلها
وقع ترسيخ قاعدة خضوع كافة الشركات خفية الاسم إلى تدقيق مستوي بجربه مراقب الحسابات. وبالنسبة للشركات الأخرى، تم إقرار وجوب تعيين مراقب حسابات بالنسبة للشركات التي يتوفر فيها إثنان من الأرقام الدنيا المتعلقة بثلاثة معايير وهي: إجمالي الموازنة وإجمالي الإيرادات ومتوسط عدد العملة
تخضع الشركات الملزمة بتعيين مراقب حسابات إلى تدقيق خاص على بعض العمليات الهامة أو الخطيرة كالعقود التي تبرم بين الشركة ومسیریها أو عمليات إعادة الهيكلة (إندماج - إنقسام - ترفيع رأس المال، بيع العقارات والأصول التجارية الهامة...)
القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 فقد وسع مجال رقابة مراقب الحسابات على بعض العمليات الخاصة لتشمل العمليات الجارية الداخلة في النشاط الإعتيادي للشركة حين يكون المعاقد فيها أحد مسيري الشركة، إذ أوجب أن يقع إعلام هيكل التسيير بها، وعلى هذا الهيكل أن يوافي مراقب الحسابات بقائمة فيها ليتولى تدقيقها وفق معايير التدقيق المتعارف عليها.