إذا حدثت للناس أعراف, وتجددت لهم أحوال, ونشأت لهم حاجات لم تكن, جعلت بقاء الحكم الثابت لها مثار شروط ومفاسد تلاشت معها المصلحة التي كان منوطا بها, فلم تترتب عليه ولم يعد محققا لها. فإن أصول الشريعة تقضى حين ذاك بإنهاء هذا الحكم وإحلال حكم آخر محله, درءا لتلك المفاسد, وقصدا إلى تحقيق ما فات من مصالح.