Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
شرع من قبلنا : :smiley: Md Mustaqimi, المسألة التاريخية : - Coggle…
شرع من قبلنا : :smiley:
Md Mustaqimi
تعريف
الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة وجاء بها الأنبياء والرسل السابقون، كشريعة إبراهيم، وشريعة موسى، وشريعة عيسى -عليهم جميعًا الصلاة والسلام
ناحيتين من البحث
2) هل كان الرسول و امته
بعد البعثة
متعبدين بشريعة سابق؟
الدلالة
المثبتين
(3) استدلوا على قضاء الصلاة. قال النبي: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" وقوله تعالى "وأقم الصلاة لذكري". قد رجع النبي إلى التورة في رجم اليهودي وأن هذه اللأية خطاب لسيدنا موسى عليه السلام.
(4) استدلوا بما ثبت ان النبي كان يجب موافقة اهل الكتاب فيما لم ينزل عليه وحي فيه. ولو كون شرعهم حجة لم يكن لمحبته موافقتهم فائدة
(2) القصاص واجبا في بني إسرائيل على كونه واجبا في شرعنا.
قال الله تعالى " يأيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
(1) قال الله " شرع لكم من الدين مت وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا ".
وهذا يدل على وجوب اتباع شريعة النوح لأن الكلمة الدين اسم لما يدان الله من الإيمان والشرائع.
النفاة
(4) إن الشرائع السابقة مخصوصة بأقوام رسل اصحابها واما الشريعة الإسلامية فشريعة عامة.
انعقد الإجماع على أنها ناسخة لكل الشرائع المتقدمة
حديث: اعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي
وزكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث الى الناس عامة
كان النبي متعبدا بشرع سابق لكان مقررا له لا ناسخا له
2) في الأية 48 في السورة المائدة, تدل على أنه جعل لكل فريق شريعة, فلا يطالب فريق بشريعة الآخر, حتى بالغت المعتزلةو فقالت باستحالة ذالك عقلا
1) في حديث معاذ, سأله عما يحكم به , أجابه بالكتاب و السنة ثم الإجتهاد فأفره عليها,
ولم يرشده إلى الأخذ بشرع قبلنا
.
3) النبي لا يأمر بالتعبد بشرع قبلنا في امته, و لجب عليه تعلمه, ولوجب على مجتهدي الصحابة البحث عنه.
1)أقسام شرع من قبلنا
لا نزاع في أمر العقائد,فإن شريعتها ليست نا سخة لجميع الشرائع بالكلية
2)إذا نزاع ما عدا العقائد, تتعلق ثلاثة انواع:
1) الأحكام التي لم يرد ذكر في شريعتنا , لا في الكتاب و السنة ,بلا خلاف, وكذالك أحكام التي نسختنا شريعتنا لا خلاف في ليست شرع لنا
2) الأحكام التي أقرتها شريعتنا,فلا نزاع في أننا متعبدون بها.
3) الأحكام التي لم تقرر في شريعتنا, إذا لم علم ثبوتها بطريق صحيح, ولم يرد عليها ناسخ من عند الله او من النبي محمد من غير إنكار .
أراء الفقهاء عند هذا النوع
1) الجمهور من الحنفية والمالكية و بعض الشافعية ,وهي المرجحة عند أكثر أصحابه, وهو أن ما صح من شرع من قبلنا شرع لنا, لا من جهة كتبهم المبدلة, فيجب علينا العمل به, لم يرد في شرعنا خلافه , ولم يظهر إنكار له.
2) مذهب الأشاعرية و المعتزلة و الشيعة, والراجح عند الشافعية, و أحمد في رواية أخرى عنه: وهو أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا
3) حكاه ابن القشيري و ابن برهان: وهو بعيد, فلا داعي للتعريض له
(1) هل كان الرسول
قبل البعثة
متعبدا بشريعة سابقة؟
اختلاف مذاهب ثلاثة
الغزالي ولآمدي
: توقف الحكم سوأ هناك دليل قاطع على وقوعه أم لا
الحنفية والحنابلة وابن الحاجب والقاضي البيضاري
: أثبت تعبده :check:
بعض المالكية و جمهور المتكلمين
: نفى التعبد :forbidden:
دلالة التعبد بشرع سابق قبا البعثة النبي
أدلة المثبتين
(1) النبي (ص) أيضا يدعو الناس الى اتباع شرع كما فعل كل رسول سابق
(2) هناك الروايات, الرسول لا يتأتي حسنها من غير شرع ولا يرشد إليها مجرد العقل, فقد كان يصلي ويحج
أدلة النفاة
(1) الرسول لم اشتهر تلبسه بشريعة من الشرائع السالفة ومخالطة أهلها
(2) لو كان متعبدا به, لا فتخر أهل من الشرائع السالفة بعد بعثته
المسألة التاريخية :