Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الأجل - Coggle Diagram
الأجل
II- آثار الأجل
إذا كان الالترام المقترن بأجل فاسخ خاضعا للنظام القانوني للالتزام بوجه عام من حيث إمكانية تنفيذه فورا عند نشأته فإن الالتزام المقترن بأجل تعليقي يمثل التزاما موجودا ولكن نفاده يكون مؤجلا
-
أ- قيام الأجل
إن اقتران الالتزام بأجل تعليقي يجعل نفاذه معلقا إلى حين انقضاء الأجل إلا أن هذا الالتزام يكون موجودا فيجوز للدائن اتخاذ ما يراه من الإجراءات حماية لحقه ولو قبل حلول الأجل . وله أيضا أن يطلب توثقة أو عقلة أموال مدینه تحفظيا إذا توقع عسره. إلا أنه من غير الممكن أن يتولى الدائن الطعن في تصرفات مدينه بدعوى الفصل 306 من م.إ.ع لأن حقه لا يكون مستحق الأداء
بما أن الالتزام لا يكون نافذا فإنه لا يجوز للدائن مطالبة المدين بالوفاء قبل حلول الأجل. أما إذا وفى المدين الدين مع علمه بقيام الأجل أعتبر هذا منه تنازلا بالإرادة المنفردة عن الأجل
قد نص الفصل 145 من م.إ.ع على أن الأجل «يعتبر شرطا في منفعة المدين وبناء على ذلك يسوغ له أن يعجل بوفاء ما تعهد به إن كان مسکوکا ولم يكن في ذلك مضرة لصاحب الدين». فهذه الإمكانية المخولة قانونا للمدين للتعجيل بالوفاء بما التزم به لا تقوم في صورة ما إذا كان موضوع الالتزام غير النقود لأن الدائن لا يلزم بقبول الوفاء قبل الأجل إلا برضائه
الوفاء بالدين قبل حلول الأجل سواء تم بعلم أو عن جهل لا يخول المدين حق القيام بدعوى الاسترداد طبقا لما نص عليه الفصل 146 من م.إ.ع
إذا كان الالترام المؤجل غير نافذ فإن ذلك يؤدي إلى وجوب إقصاء المقاصة بين هذا الحق المؤجل والحق الناجز إلا إذا ثبت تنازل من تقرر الأجل لمصلحته. كما أنه من آثار هذا التأجيل أن لا يقع إعمال قواعد التقادم المسقط بالنسبة للحق المؤجل إلا من تاريخ حلول الأجل لأن حق المطالبة لا ينشأ إلا بداية من ذلك التاريخ
احتساب الأجل
المشرع الوضع قاعدة عامة معتبرا بالفصل 139 من م.إ. ع أن الأجل يبتدئ من تاريخ العقد ما لم يعين له المتعاقدان أو القانون تاريخا آخر ويبتدئ في الالتزامات الناشئة عن جنحة من وقت صدور الحكم الذي قدرت به الخسارة الواجبة على المحكوم عليه
ب- سقوط الأجل
تقوم نظرية سقوط الحق بوجه عام على فكرة الجزاء الذي يسلط على من ارتكب خطأ وبذلك فإنها تكتسي طابعا ردعيا
وإذا كان السقوط في نظريته العامة جزاء پسنط على الدائن فإن سقوط الأجل لا يمكن أن يكون مخالفا لمصلحة الدائن إذ أن هذا السقوط إنما شرع كعقوبة للمدين المستفيد من الأجل ولذلك يعرف سقوط الأجل بأنه حرمان المستفيد من الأجل الممنوح له لتنفيذ التزامه وذلك لأسباب تقتضي وضع جميع الدائنين في نفس المرتبة وتعجيل الوفاء بالالتزام
-
-
-
I- أنواع الأجل
-
-
ب - من حيث مال الالتزام
يكون الأجل تعليقيا أو فاسخا. فيكون تعليقيا إذا ترتب عليه إرجاء تنفيذ الالتزام إلى حين حلول الأجل. أما إذا كان الأجل فاسخا فإن حلوله يؤدي إلى انقضاء الالتزام.
الأجل الفاسخ: هل هو وصف؟
بالتأمل في خصائص الأجل الفاسخ فيما يعنيه من وجوب تنفيذ الالتزام فورا فإنه لا يعتبر - مبدئيا - وصفا للالتزام بالمفهوم الدقيق لهذا المصطلح لأنه لا يغير شيئا من قواعد التنفيذ بل يكون للدائن أن يطالب مدینه بتنفيذ الالتزام منذ نشأته
-
.
-
فالالتزام إذا لم يكن مفيدا بأجل نفذ حالا طبقا لأحكام الفصل 136 من م.إ.ع. أما إذا ارتبط بأجل فإن هذا الالتزام يكون موجودا في الحال ولكن تنفيذه أرجئ إلى ما بعد حصول الأمر المستقبل فلا يطالب المدين بالوفاء به قبل حصول تلك الحادثة.