Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الصورية في العقود - Coggle Diagram
الصورية في العقود
II- نظام الصورية
ورد بالفصل 26 من م.إ.ع، أن :« الحجج الناقضة للعقود ونحوها من المكاتب السرية لا عمل عليها إلا بين المتعاقدين وورثتهم، ولا يحتج بها على الغير ما لم يعلم بها ....»
يفهم من هذا النص أن نظام الصورة في القانون التونسي يقوم على تفرقة أساسية بين الأطراف من جهة، وبين الغير من جهة أخرى
-
-
I- مفهوم الصورية
أ- تعريف الصورية
يعرف المرحوم محمد المالقي الصورية بقوله : هناك صورية إذا غيرت أو نقضت مفاعيل عقد ظاهر بعقد اتفق الطرفان على أن يبقي سرا بينهما، كمن يتظاهر بالبيع في حين أنه اتفق سرا مع معاقده على أن يتم نقل الملكية بينهما على سبيل الهبة، أو من يخفي الثمن الحقيقي في عقد بيع بغية التهرب من دفع معاليم التسجيل القانونية .
يرى العميد CARBONNIER أن التباين المقصود بين العقد الظاهر والعقد الحقيقي السري بجعل من الصورية مجرد كذب مدير من الطرفين من شأنه أن يضر بمصالح الغير ومصداقية العقود. وفي ذلك خطر جسيم على استقرار المعاملات وعلى سلامتها
إن الحل الجذري الذي يدعو في الواقع إلى الحد من حرية التعاقد يقوم على افتراض الغش والمخادعة في جميع حالات الصورية . وهو افتراض غير صحيح، حيث أن الغرض من التجاء الأطراف إلى الصورية بتغير من حالة إلى أخرى وقد يكون أحيانا أخلاقيا محضا, كمن يقدم الهبة في شكل بيع بغاية التستر عند إحسانه للغير، الأمر الذي يتجه معه تجاوز العامل الأخلاقي عند تنظيم الصورية وآثارها، والسعي إلى معالجة هذا الوضع بالرجوع إلى المبادىء القانونية الثابتة
-