Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
العمل بالمصالح المرسلة, مثال الأول, مثال الثاني, القائلون, المنكرون,…
العمل بالمصالح المرسلة
1) هل المصالح المرسلة اعتبار كالمصدر أو الدليل في تشريع الأحكام؟
اعتبار المصالح تكون دليل أو حجية
3) هل الحكم بناء على المصالح المرسلة بقاء أو انتهاء؟
إبقاء الأرض المفتوحة
عبد الرحمن بن والزبير بن العوام وأبو عبيدة وبلال بن أبي رباح
يقسمها بين الفاتحين بعد إخراج الخمس الذي جعله الله
لأنهم لم يروا أن تقيد الأحكام بما شرعت له من مصالح
استدل بالكتاب (سورة الأنفال)
وَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّمَا غَنِمۡتُمۡ مِّنۡ شَىۡءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَ لِلرَّسُوۡلِ وَلِذِى الۡقُرۡبٰى وَالۡيَتٰمٰى وَالۡمَسٰكِيۡنِ وَابۡنِ السَّبِيۡلِ ۙ اِنۡ كُنۡتُمۡ اٰمَنۡتُمۡ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اَنۡزَلۡنَا عَلٰى عَبۡدِنَا يَوۡمَ الۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ الۡتَقَى الۡجَمۡعٰنِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ (سورة الأنفال : 41)
استدل بالسنة
كما فعل الرسول في أرض خيبر حين افتتحها:
يقسمها بين الفاتحين بعد إخراج الخمس الذي جعله الله.
لنفسه ولرسوله ولذوي القربى واليتامی والمساكين
لا مصلحة فيه
عمر رضی الله عنه
إبقاء الأرض المفتوحة في يد أهلها نظير فرض خراج عليهم يقدره الامام
عمر رأي للمصلحة أن ما فعله رسول الله ة في خيبر لا يسرى على أرض السواد و فارس وما إليها
لا كما فعل الرسول في أرض خيبر حين افتتحها.
لأن لم يكن للمسلمين بعد هذا ما يفيدون منه وما تقوم عليه أمورهم العامة من الأموال في حياتهم المستقبلة
يحقق مصلحة المسلمين
استدل بالكتاب (سورة الحشر)
وما أفاء الله على رسوله منهم (سورة الحشر 6)
أولئك هم الصدقون (سورة الحشر 8)
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم (سورة الحشر 9)
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا (سورة الحشر 10)
عثمان وعلى وطلحة وابن عمر
الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا
رأي عمر
: اسقاط الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا
وجود
مصلحة
فيها : قد استهانوا بأمر الطلاق, جرى على ألسنة كثير من الناس وشاع بينهم وقد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة.
رأي ابن عباس وعبدالرحمان بن عوف والزبير بن العوام
: أن الطلاق الثلاث يقع طلقةً واحدةً رجعيةً
لم يجرؤ بمخالفته صريحا
قوله تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
تطليقة بعد تطليقة، ولم يشرعه ثلاثًا دفعة واحدة، فإذا فعله الزوج ثلاثًا، لا يقع إلا واحدة
والحديث ركانة: أمر رسول الله رجع إلي زوجته بعد الطلاق الثلاث بلفظ واحد
تبقى الأحكام بإقامة المصلحة
2) اختلاف القائلون في بناء الأحكام على المصالح المرسلة
اعتبارها كالدليل وجواز بناء الأحكام عليها وحدها استقلالا
اعتبارها بشرط قربها من الأصول العامة
عدم اعتبار اذا لم يشهد لها أصل معين بالاعتبار
المصالح المرسلة = تتوافر المصالح المرسلة في مرتبة ضرورية + قطعية + كلية
إن وقعت في
مرتبة الضرورية:
قبولها أميل
إن وقعت في
مرتبة الحاجية:
ردها في المستصفى لكن قبولها في شفاء الغليل
إن وقعت في
مرتبة التحسين والتزيين
: لم تعتبر إلا إذا شهد لها أصل معين بالإعتبار في نظر الشارع
الخلاف في عقبة السجن علي المتهم من الجناية المالية
مذهب المالكية
جواز السجن
بعض أصحابه
جواز الضرب أيضا
مصلاحة
لاستخلاص الأموال من أيدى السراق و الغصاب
لإقامة البينة على المتهم والتعريف على مكان الأموال
الآخرون
لا يجوز السجن
مصلحة
لم يثبت الجناية على المتهم فهو برئ من أي عقوبة
الخلاف في تضمين الصناع
قول أبي حنيفة و مالك و أحد قولين للشافعي
ضمان لما جنت أيديهم
مصلحة
الصناع من حاجة الناس. بدون الضمن يمكن التفريط وترك الحفظ
بعض الحنفية
ضمان نصف القيمة
روى علي
لا يصلح الناس إلا ذاك
روى على وعمر وعبد الله بن عتبة وشريح وحسن
أن يضمن الطباخ ما أفسد من طبيخه, وأخباز ما أفسد من خبزه, والحمال ما سقط من حمله فتلف من ذلك أو من عثرته
قول عطاء وطاووس وزفر و أحد قول الشافعي
لم يضمن على هذا التلف
إذا كان فسادا نتيجة عمل لهم. فيه ضمان البرىء بسبب فساد.
إذا كان التلف بغير عملهم
أبو حنيفة
ضمان
صاحبه
لسي ضمان
: هم ينكروا القياس، وينكروا المصالح كذلك من باب الأولى
أدلتهم
إن العمل بها يؤدي إلى إهدار قدسية أحكام الشريعة بتصرف ذوي الأهواء فيها
إنها مترددة بين المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة، فلو وجب اعتبارها، لاشتراكها مع المصالح المعتبرة في كونها مصالح، لوجب إلغاؤها أيضا لاشتراكها مع المصالح الملغاة في ذلك.
فلا يصح الأخذ بها بسبب وجود هذين الاحتمالين
إن الأخذ بالمصالح المرسلة يؤدي إلى النيل من وحدة التشريع وعمومه
مثال الأول
مثال الثاني
القائلون
المنكرون
الغزالي
الحنفية والشافعية
إمام مالك وأحمد بن حنبل
مثال الأول
مثال الثاني