Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية - Coggle Diagram
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
المادة الأولى:يقصد يالألفاظ والعبارات الآتية-أينما وردت في هذا النظام -المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام المعلوماتي
مجموعة برامج وادوات معدة لمعالجة البيانات ،وإدارتها،وتشمل الحاسبات الآلية.
الشبكة المعلوماتية
ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أونظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها،مثل (الانترنت)
الشخص
أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة او خاصة
البيانات
المعلومات ،أو الاوامر أو الرسائل أو الاصوات او الصور التي تعد ،التي سبق إعدادها ،لاستخدامها في الحاسب الآلي،كالارقام والحروف والرموز وغيرها.
برامج الحاسب الآلي
مجموعة من الأوامر ،والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي،وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة .
الحاسب الآلي
أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات ،أو تخزينها ،أوإرسالها أو استقبالها ،أو تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج،والأوامر المعطاة له.
الموقع الإلكتروني
مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتيةمن خلال عنوان محدد.
الالتقاط
مشاهدة البيانات ،أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.
المادة الخامسة عشرة
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام
المادة الخامسة
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على أربع سنوات وبغرامة لاتزيد على ثلاثة ملايين ريال ،أو بإحدى هاتين العقوبتيين،كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة،أو حذفها،أو تدميرها،أو تسريبها ،أوإتلافها أو تغييرها ،أو إعادة نشرها.
2-إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل ،أوتعطيلها أو تدمير ،أومسح البرامج ،أو المستخدمةفيها،أو حذفها،او تسريبها ،أوإتلافها،أو تعديلها.
3-إعاقة الوصول الى الخدمة ،أو تشويشها،أوتعطيلها،بأي وسيلة كانت
المادة السابعة
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسة ملايين ريال ،أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية ألاتية:
1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ،أوأحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره،لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة،أو المتفجرات،أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني،أونظام معلوماتي ،أوعن طريق الشبكة المعلوماتية،أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة،أو اقتصادها الوطني.
المادة الثانية عشرة
لايخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة مايتعلق بحقوق الملكية الفكرية ،والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
المادة الرابعة عشرة
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًأ لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها واثناء المحاكمة
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية،يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة ،أو البرامج ،أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ،أو الأمور المحصلة منها .كما يحوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني،أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًاأو مؤقتًا متى كان مصدرًا لارتكاب أي من هذه الجرائم،وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة العاشرة
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لايتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
المادة الحادية عشرة
المحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر،وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم،أو الأدوات المستخدمة في الجريمة
*
المادة السادسة عشرة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين)يومًا من تاريخ نشره
المادة التاسعة
يعاق كل من حرض غيره،أو ساعده،أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ،إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض،أوالمساعدة ،أو الاتفاق ،بما لا يتجاوز الحد الأعلى لللعقوبة المقررة لها،ويعاقب بما لايتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة الثامنة
تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية :
1-ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2-شغل وظيفة عامة،واتصال الجريمة بهذه الوظيفة،أو ارتكابه الجريمة مستغًلا سلطانه او نفوذه.
3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم،واستغلالهم.
4- التغرير بالقصر ومن في حكمهم،واستغلالهم.
المادة الرابعة
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على مليوني ريال،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلومات الآتية:
1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند،او توقيع هذا السند ،وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب،أو انتحال صفة غير صحيحة.
2- الوصول-دون مسوغ نظامي صحيح -الى بيانات بنكية ،أو ائتمانية،أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات ،أموال،او ما تتيحه من خدمات.
المادة السادسة
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على ثلاثة ملايين ريال،او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1-إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ،او القيم الدينية،أو الآداب العامة،أو حرمة الحياة الخاصة،أو إعداده او إرساله،أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية،أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2-إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية،أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري ،أو تسهيل التعامل به.
3-إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية،أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ،أو أحد أجهزة الحاسب الآليأو نشره،للاتجار بالمخدرات،أو المؤثرات العقلية،أو ترويجها،أو طرق تعاطيها،أو تسهيل التعامل بها.
المادة الثانية
يهدف هذا النظام الى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية،وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ،وبما يؤدي الى ما يأتي:
1- المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
2-حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
3-حماية المصلحة العامة،والأخلاق،والآداب العامة.
4- حماية الاقتصاد الوطني.
المادة الثالثة
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتزيد على خمسمائة ألف ريال ،أو باحدى هاتين العقوبتين ،كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- التنصت على ماهو مرسل عن طريق شبكة المعلوماتية او احد اجهزة الحاسب الآلي -دون مسوغ نظامي صحيح-او التقاطه او اعتراضه.
2-الدخول غير المشروع لتهديد شخص او ابتزازه ،لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه ،ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.
3- الدخول غير المشروع الى موقع الكتروني ،او الدخول الى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع،أوإتلافه ،أو تعديله،أوشغل عنوانه.
4-المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزود بالكاميرا ،أو ما في حكمها.
5- التشهير بالآخرين ،والحاق الضرر بهم،عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.