Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
انتقال ملكية الاصل التجاري, حماية الدائن في بيع األصل التجاري - Coggle…
انتقال ملكية الاصل التجاري
أنواع التصرفات الواردة على الأصل التجاري
التسيير
الكراء
نقل الملكية
البيع
القسمة
المعاوضة
المساهمة في شركة
انتقال الملكية بين الأحياء
1- البيع
هذا القانون يحمي عدة مصالح
حماية حقوق الدولة بأن لا يذكر سعر أقل من الحقيقة
حماية البائع من دعاوى دائني المشتري
لابد من حماية المشتري من دائني البائع ولو أن الديون لا تنتقل مع الأصل وضمان عدم وقوعه في الغلط
يبقى الهاجس الأساسي في التجارة هو حماية حقوق الدائنين فلا بد أن يقوم لهم الحق في ضمان سعر حقيقي للأصل يفي بحاجة تغطية الديون
I- الشروط
ب- الشكلية
1- الكتب:
وفق الفصل 190 ف 1 م-ت: الكتب واجب لا فقط الثبات البيع و انما هو شرط لصحة العملية.
و بمقتضى تنقيح الفصل 189 م ت بمقتضى قانون 28 افريل
2003 فان شكل الكتب يختلف حسب االطراف المعنية:
- يشترط ان يكون الكتب خطيا محررا بواسطة محامين مباشرين من غير المتمرنين و جزاء الاخلال هو البطلان المطلق
- اذا تعلق الأمر بعقد تبرمه الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فلا بد ان يكون الكتب رسميا اي يحرره مأمور عمومي
محرر الكتب
ويجب ان يدرج هويته وامضاءه والختم ويجب عليه ان ينص على انه قد اطلع على السجل التجاري وسجل رهون الأصل التجارية وانه اعلم الأطراف بالوضعية القانونية للأصل التجاري وغياب اي مانع قانوني لتحرير الكتب
يجب ان يعلم الأطراف بأنه عليهم اتمام الشكليات المتعلقة بتسجيل العملية بالسجل التجاري وسجل الرهون وفق مقتضيات الفصل 16 من القانون عدد52 لسنة 2018
==> في صورة عدم احترام هذه الشكليات يكون محرر الكتب ملزما شخصيا تجاه األطراف و تجاه الغير فيما يتعلق باألضرار التي لحقتهم.
هذه الشروط الواجبة لا تتعلق فقط بعملية بيع اصل تجاري وانما ايضا تشمل الوعد بالبيع
التنصيص على
البيانات الوجوبية
- وجوب التنصيص على البيانات الوجوبية الواردة ضمن الفقرة الثانية من الفصل 190 م.ت --> وتهدف هذه البيانات الى حماية المشتري ويضع القانون على كاهل البائع التزاما بالإعالم يعاقب بالبطالن في صورة الخلا به.
غياب البيانات الضرورية يولد بطلان البيع وهوبطالن نسبي ويجب القيام بالدعوى في ظرف سنة من يوم التحوز بالأصل التجاري
الا ان هذا البطلان هو اختياري اي ان القاضي له سلطة التقدير هل ان غياب احد البيانات قد اثر فعلا على رضاء المشتري
إن عدم صحة البيانات المذكورة يمكن ان يؤدي الى تقديم دعوى ضمان ضد البائع واحتمالا ضد محرري العقد والوسطاء الذين يكونون مسوؤلين بالتضامن مع البائع اذا كانوا على علم بعدم صحة تلك البيانات ويجب رفع هذه الدعوى في ظرف سنة من يوم التحوز باألصل التجاري
2- الإشهار
=> تم تغيير جهة الايداع لكن لم يتم تغيير الاجال
يجب ان يحتوي الاشهار على البيانات الوجوبية المنصوص عليها صلب الفصل 191 وهي تاريخ العقد و موضوعه وبيان العملية التي تمت بين الطرفين وتاريخ تسجيل العقد وعدده والدفتر المسجل به واسم كل من المالك الجديد و المالك السابق ولقبه وعنوانه ونوع الأصل التجاري.
كل اخلال بهذه البيانات او نقص او زيادة أو خطأ ينجر عنه بطلان الاشهار و بالتالي غياب الآثار المترتبة عن الإشهار
انطلاقا من الفصل 192 م ت ابتداء من تاريخ البيع و إلى انقضاء 20 يوم من الإشهار فرض المشرع إيداع نظير من العقد بالمقر المختار للمشتري
يجب ترسيم الكتب بدفتر الملكية الصناعية بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية اذا تضمن الأصل عناصر الملكية الصناعية لتتحقق المعارضة
يهدف الاشهار الى اعلام الدائنين العاديين للبائع وحمايتهم من البيع الخفي للأصل ويضطلع الإشهار حسب القانون الوظيفة الإعلامية للغير ومن ضمن الغير مالك العقار الذي يتم فيه إستغلال الأصل التجاري ( قرار تعقيبي مدني عدد 4178 بتاريخ 10 مارس 1982)
الفصل 228 مكرر م ت : على المحال له إذا كان الأصل التجاري مثقلا بمرسم ان يعلم بواسطة عدل المنفذ في أجل 15 يوم من تاريخ العقد الدائنين السابقين المقيدين في المحل المعين في تقييد كل منهم لبيان ما لهم من الاعتراضات .
الفصل 204: اذا لم يقم المشتري بإنجاز أعمال النشر أو إذا كان دفع الثمن للبائع قبل انقضاء العشرين يوم أو تجاهل القيود المرسمة أو المعارضات فلا تبرأ ذمته تجاه غيره من الأشخاص وكذلك لا تبرأ ذمته إذا لم يكن أودع عقد شرائه بالمقر المختار
قبل صدور قانون عند 52 سنه 2018 الاشهار يتم في الرائد الرسمي و باحدى الجرائد اليومية خلال 15 يوم من تاريخ التصرف وفق مقتضيات الفصل 191 م ت.
يسعى المشتري وكل من هو في حكمه أي كل من أحيل إليه األصل إلى اشهار عملية البيع بالجريدة الرسمية المخصصة للإشهار
هناك شروط شكلية اخرى ناجمة عن ضرورة الحصول على بعض الرخص االدارية مثال ذلك عندما يكون مالك االصل التجاري شخصا اجنبيا فيجب عندها الحصول على رخصة من وزير المالية
أ- الأصلية
&1- الشروط العامة
+ الأهلية
كثيرا ما تتطلب التجارة ممارسة القاصر المميز لأعمال التجارة فيلجأ إلى إجراءات الترشيد.
يقع تقديرها من جهة البائع و المشتري ولا بد ان تكون للمشتري الأهلية التجارية باعتبار انه سيمارس عمال تجاريا بطبيعته
ككل عقد يخضع بيع االصل التجاري الى الشروط األصلية العامة الواردة بمجلة االلتزامات و العقود وهي األهلية، الرضى، المحل و السبب
الا انه يجب الإشارة الى انه توجد بعض الخصوصيات التي تهم بعض هذه الشروط
+ الرضى
لا يمكن التفويت في الأصل التابع للشركات إلا بموافقة مجلس الإدارة.
- عادة ما يقع المشتري في الغلط بحكم هشاشة عنصر الحرفاء، ويكون في الأغلب عرضة للتغرير من المعاقد الآخر في توابع العقد.
+ المحل
يجب ان يتعلق باألصل التجاري وبالتالي بجميع العناصر التي يرتبط بها و خاصة الحرفاء
ليس للأطراف الحرية في ادراج الحرفاء في التفويت باعتبار ان عبارات الفصل 189 م-ت وردت واضحة بخصوص وجوب هذا العنصر اما العناصر األخرى فهي خاضعة إلرادة األطراف.
يجب ان يكون الأصل الذي قام الأطراف بإحالته شرعيا.
&2- الشروط الخاصة
+ ضرورة تعيين
العناصر الداخلة في البيع
لا يمكن أن يعقد الاتفاق اذا لم يتضمن إحالة الحرفاء و السمعة التجارية :عناصر وجوبية
اذا سكت الطرفان المتعاقدان انصرف البيع وجوبا الى العناصر المعنوية أي الحرفاء و السمعة التجارية دون العناصر المادية
+ الثمن
يجب أن يكون
الثمن حقيقي
لا يصح أن يكون الثمن رمزي أو تافها مقارنة مع حقيقة المعاملة و إلا كان العقد باطل لعدم وجود الثمن
عدم جدية الثمن # الغبن في التصرف
الغبن يفترض ثمن غير متوازن لا يحمل ضرورة الى الابطال الا إذا وجدت القاعدة القانونية
تحمل عدم الجدية إلى تفاهة الثمن وعدم صدق قيمته مقارنة مع حقيقة العملية
فرض المشرع تقسيم الثمن إلى ثلاثه أجزاء لتعيين حدود امتياز البائع في مرحلة لاحقة لتمكين الدائنين من ممارسة حق الزيادة في الثمن طبق الإجراءات القانونية : أثمان العناصر المعنوية + أثمان المعدات + أثمان السلع
مكن المشرع الدائنين من الاعتراض على ثمن البيع و الزيادة بنسبة السدس بالنسبة الى الدائنين العاديين و بنسبة العشر بالنسبة الى الدائنين المرتهنين
يعني جدي
يجوز الاتفاق بكل حرية حول الثمن : معينا أو قابلا للتعيين
لم يضع المشرع ضوابط في هذه المسألة --> اذا لم تتبين طريقة الحساب لو ضمنيا يكون العقد باطلا لغياب الموضوع
II- آثار البيع
1- الآثار على البائع
&1- واجبات البائع
+ تسليم المبيع
يتعلق هذا الإلتزام بالشيء الذي تم بيعه وطبيعته
بالنسبة لتسليم الشيء نفسه فالمقصود به هو تمكين المشتري من التحوز بالأصل التجاري دون عوائق او شغب تنطبق أحكام الفصل 592 م إ ع
بالنسبة لتسليم منقول غير مادي فيقع طبقا لأحكام الفصل 594 م إ ع بتسليم السند الذي يثبت وجود الدين الى المشتري
الالتزام بالتسليم يطال أيضا ا تبعات الشيء الذي تم بيعه غير أن الفصل 620 يوضح أن بيع الاصل التجاري لا يشمل ما هو شخصي بالبائع
الإلتزام بالضمان
+ ضمان
العيوب الخفية
توجد خاصيتين
1- المشرع يقصي شروط عدم الضمان في كل مرة يتعلق الأمر بتصريحات خاطئة و الوسطاء ملتزمين بالتضامن مع البائع إذا ما كان لهم علم بعدم صحة التصريحات
2- مشتري الأصل التجاري يتمتع بأجل أطول بالنسبة للقيام بدعوى المشتري في القانون المدني: عام واحد من تاريخ تحويزه بالمبيع
البائع يضمن للمشتري سلامة المبيع من العيوب التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا أو تصيره غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب نوعه أو بمقتضى العقد
لا ضمان في العيوب التي لا تنقص قيمته او الانتفاع به الا بالقدر اليسير وكذلك العيوب المغتفرة بسبب العرف و العادة
لا يضمن البائع العيوب الظاهرة و لا التي علمها المشتري أو كان يمكنه أن يعلمها بسهولة
ولا يضمن البائع إلا العيوب الموجودة وقت البيع
+ ضمان
الاستحقاق
البائع يبقى ملزما بالدفاع على المشتري امام القضاء ضد ادعاءات الغير بأن لهم حقوق على المبيع وفي صورة ثبوت حق الغير على المبيع فيخضع البائع عندها لفسخ العقد و إرجاع الثمن و مصاريف العقد ومصاريف التقاضي وأيضا إصلاح الأضرار التي حصلت للمشتري من أجل حرمانه من البيع
ضمان الفعل الشخصي
يتمثل ذلك خاصة في إرساء أصل تجاري آخر من طرف البائع وفي نفس الظروف لجلب حرفاء الأصل التجاري الذي تم التفويت فيه
لا يصح للبائع الانتصاب من جديد قرب المحل في دائرة تضمن عدم التأثير على الحرفاء ويمنع الانتصاب مهما كان الطريقة في ذلك، فلا يصح له الانتصاب مباشرة بنفسه او بالوكالة
يتوفر واجب عدم المنافسة حتى في صورة عدم اشتراطه بين الطرفين
رأى فقه القضاء صحة هذا الشارط على أن لا يتضمن المنع المطلق على البائع لممارسة نشاط التجارة بل يجب أن يكون محدد من حيث الموضوع والمكان والزمان
ينطبق اجل العام المنصوص عليه بالفصل 217 م إ ع للقيام بدعوى ضمان الاستحقاق
لا ينتقل شرط عدم المنافسة الى ورثة البائه نظرا للطابع الشخصي لهذا الالتزام
&2- حقوق البائع:
1. الامتياز على الثمن
هو تأمين عيني منقول يسمح للبائع الذي لم يحصل على ثمن المبيع أن يحصل عليه سبب أفضلية على الدائنين الآخرين حتى و إن كان لديهم رهن و امتياز خاص غير منصوص عليه بالفصل 200 م ح ع
للتمتع بهذا الإمتياز
يجب توفر شرطين
1- أن يكون البيع قد تم بواسطة كتب رسمي وقد وقع تسجيله
2- أن يتم ترسيم الإمتياز بالسجل الوطني للمؤسسات وفق مقتضيات فصل 10 من قانون عدد 52 لسنة 2018" يجب أن يتضمن السجل ... كل الإمتيازات المؤذون بها"
و ذلك خلال 15 يوما من تاريخ البيع / كانت جهة الإيداع في السابق دفتر عمومي موجود بمقر المحكمة الإبتدائية الفصل 205 م.ت.
يحتفظ البائع بهذا الامتياز 10 سنوات من يوم حصول البيع ويخول هذا الامتياز للبائع حق تتبع الأصل التجاري بين أي ايدي وعقلته قصد بيعه إجباريا و الخلاص من ثمن البيع
2. دعوى الفسخ
عملا بالمبادئ العامة إذا لم يدفع المشتري الثمن على معنى الفصل 273 يسعى الى الفسخ لإرجاع الأصل عينا عوض أن يستعمل حقه في الامتياز
لكن الفسخ يختلف عن الإمتياز من عدة نواحي ويختلف عن المبادئ العامة فلا يمارس إلا إذا توفرت شروطه على معنى الفصول 220 الى 227 م ت
لا يمكن ممارسة دعوى الفسخ في مواجهة الغير إلا إذا سبق تقييد هذا الحق بالسجل الوطني للمؤسسات تماما مثل حق الإمتياز فاذا لم يسبق التقييد سقط الحق
تمارس في نفس أجل الإمتياز أي 10 سنوات بعد التقييد فإذا انقضى أجل الامتياز دون أن يقع تجديده انقضت دعوى الفسخ
لا تشمل دعوى الفسخ إلا الأجزاء المشمولة في البيع فما زاد على ذلك يبقى للمشتري
يجب على القائم بدعوى الفسخ أن يعلم بذلك بواسطة احد العدول المنفذين الدائنين المقيدين بمقرهم المختار لا يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا الإعلام و يبقى هذا الشرط فاعلا حتى في صورة الشرط الفسخي
آثار الفسخ
استرداد البائع لجميع عناصر الأصل التجاري التي شملها البيع حتى ما كان منها مختصا بامتياز له أو بحق في القيام بدعوى الفسخ و انقضى كلاهما .. لكن استرداد السلع لا يكون شاملا إلا بقدر الثمن الحاصل به البيع
و يعارض الغير بالتقييد و يجوز لبائع الأصل التجاري أن يتمسك بامتيازه و حقه في الفسخ تجاه جماعة دائني الفلسة
2- الاثار على
المشتري
هناك التزامين يخضع لهما المشتري وهما التحوز بالأصل ودفع الثمن وهذا الإلتزام االخير هو الإلتزام الرئيسي
3- الاثار على الغير
&1- الاثار على الدائنين
الدائن إما أن يكون ممتازا أو مرتهنا أو عاديا
قامت الضرورة في وضع شكليات معينة لحماية الدائنين من الصورية والانتقالات السرية للأصل والتلاعب بثمنه الحقيقي وجعل المعاملات معلومة وسهلة الإدراك وذلك هو دور الاشهارات التي فرضها المشرع
€ الاثار على
دائني البائع
ان تمت الاشهارات كما طلب يصح للدائن الاعتراض وعند الاقتضاء التسديس
الاعتراض
في خلال 20 يوم على الأكثر من نشر الإعلان بالرسمي يمكن لكل دائن للمالك السابق مهما كانت طبيعته ممتاز او مرتهن أو عادي تجاري أو مدني سواء كان أو لم يكن دينه مستحق الأداء أن يعارض في دفع الثمن
ذهبت محكمة التعقيب الى أن دين المعارض ليس من الضرورة أن يكون ثابتا بل من الممكن أن يكون متنازع فيه
يكون الاعتراض خلال ذلك الأجل على يد عدل المنفذ أو بمكتوب مضمون الوصول مع الاخطار بتبليغه الى المقر المختار
تتضمن المعارضة إسم المعارض و مقره ومبلغ دينه وأسبابه وإلا كانت باطلة وهو بطلان بالنص
اذا تمت المعارضة في الأجل لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بكل نقل للثمن سواء كان اختياريا أو بإذن المحكمة
ينجر عن المعارضة تجميد المال بين أيدي المشتري تماما مثل العقل التوقيفية
إن تعددت المعارضات يجب تأمين المبلغ بصندوق الودائع أو لدى أحد العدول لتقام بعد ذلك بعد فوات آجال تأمين الثمن التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العقد إجراءات التوزيع رضائيا أو طبق إجراءات التوزيع أمام المحكمة الابتدائية
يمكن للمشتري مناقشة المعارضة وطلب إلغائها إذا لم تراع شروط المفروضة من حيث الآجال و الصيغة ويجب رفع طلب إلغاء المعارضة حينئذ إلى رئيس المحكمة التي يقع الأصل التجاري بدائرة إختصاصها في فيتعهد استعجاليا بالمطلب . وتتوقف الاجراءات الى حين البث في الاعتراض
يجوز للبائع طلب الحصول على ثمن البيع
بالرغم من الاعتراضات وذلك في صورتين:
الصورة الأولى: مناقشة صحة المعارضة فيتمسك البائع أمام رئيس المحكمة المتعهدة استعجاليا بعيوب المعارضة من حيث الاجل او الصيغة فإن صحت اذن بالأداء وان تأخرت رفض المطلب
الصوره الثانية: يمكن للبائع بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الاشهار ان يقوم استعجاليا بطلب دفع الثمن له بالرغم من المعارضة
لا يقضي القاضي بالقبض إلا إذا أذعن الدائن إلى شرطين أساسيين: أن يؤمن المبلغ الكافي لتغطية الديون المحتملة وأن يقع التحرير على عدل التنفيذ المتلقي للمعارضات والمشتري بأن لا وجود لدائنين آخرين.
=> الهدف من االعتراض هو توقيف دفع الثمن.
التسديس
إذا كان الثمن لا يفي بديون القائمين بالمعارضة يجوز لهؤلاء الدائنين في خلال 10 أيام من انقضاء أجل المعارضة أن يزيدوا في ثمن البيع بقدر السدس
يصبح المشتري مؤتمن بحكم القانون على إدارة الأصل التجاري من تاريخ إعلان المزايدة له إذا تم تحويزه به
ينحصر ميدان المزايدة في البيع بالتراضي حيث ينص الفصل 198 م ت على أن المزايدة لا تجوز بعد بيع الاصل التجاري إذا كان مأذون به من القضاء أو البيع الذي تم بالمزايدة العلنية بطلب من أمين الفلسة أو الأشخاص الماذونين من الحاكم بتصفية الأموال أو متصرفين عدليين أو من الشركاء على الإشاعة في أصل تجاري
يكون موضوع المطلب هو وضع الأصل التجاري في المزاد العلني للمزايدة على ثمنه بعد زيادة السدس وتكون المزايدة على كل عناصر الأصل التجاري وليس فقط على العناصر غير المادية
الاثر الأساسي للإشهار هو معارضة الدائنين بدفع الثمن للبائع وبالتحديد الدائنين العاديين للبائع
&2- الآثار على
دائني المشتري
قد لا يحصل لدائني المشتري العلم بالبيع ويذهب في اعتبارهم ان الأصل مازال على ملك صاحبه الأول وهو ما يقع في حكم الظاهر خاصة إذا كان الأصل مسجلا باسم هذا الأخير بالسجل التجاري ولا يهم إن كان المشتري تم الاشهار و أنجز الايداع بالمقر أو لم ينجز لأنها موجهة الى دائن البائع بسعي من المشتري ذاته
قد يحدث أن لا يتسلم البائع ثمن الأصل ولم يكن له دائنون ويكون الوفاء بالدين على أقساط وقد تعتمد سندات في تداول الدين ثم تفتح إجراءات التسويه القضائية في مواجهة المشتري وتقوم المصلحة للبائع في توقي تتبعات دائني المشتري
من أجل ذلك جميعا فرض المشرع على البائع إشهار البيع بالسجل التجاري وبالدفتر العمومي بالمحكمة الإبتدائية حتى يتقي دعاوى دائني المشتري في الصورة الأولى ويحفظ امتيازه في الصورة الثانية
&3- الاثار على الغير المطلق
هو الغير خارج الخلف العام والخاص والدائنين العاديين وهو مبدئيا خارج إطار النزاع بين البائع والمشتري والدائن، لكنه من الممكن افتراض صورة بيع الأصل مرتين من طرف مالكه فيكون المشتري الأول للاصل غير مطلقا في علاقته بالمشتري الثاني والعكس بالعكس فما الذي سيعتمد كمعيار لوقوع المعارضة.
قد ذهب فقه القضاء في عدة قرارات إلى أن إلزام المشتري بالاشهار بالراد الرسمي و بالجريدة هو إشهار موجه على دائني البائع وكل ما ينجر عن البائع وبالتالي فان المشتري الاسبق بالاشهار هو الذي بامكانه معارضة المشتري الآخر. وفي ذلك ذهبت عدة قرارات تعقيبية
الأثر الأساسي للبيع يتمثل في انتقال الملكية --> المبدأ هو مبدأ القواعد العامة للبيع حيث تنتقل الملكية بمجرد تبادل الرضى وليس هناك اي شكليات لهذا الإنتقال سواء بين االطراف او تجاه الغير فاالشهار ليس شرطا من شروط انتقال الملكية وانما هو موجه العالم دائني البائع / هناك بعض العناصر المكونة للأصل التجاري تخضع لقواعد خاصة بها في مادة انتقال الملكية مثال ذلك البضائع لا تنتقل ملكيتها الا بالحوز (الفصل 53 م-ح-ع)
2- انتقال الملكية
بالمساهمة في شركة
.
I. شروط المساهمة بالأصل
التجاري في شركة
2. الشروط الشكلية
لذلك جاءت هذه الأحكام لحماية الدائنين العاديين والممتازين والشركاء و بذلك تحصل حمايه الشريك نفسه
الخطورة قائمة على حقوق الشركاء و الشركة إذ قد يعمد الشريك الى الرفع من قيمة الأصل في الوقت الذي لا يستحق تلك القيمة
مالك الأصل لا يتحصل على مقابل عيني فلا يتسلم الثمن وفي ذلك خطورة على حقوق الدائنين وقد يسعى المدين بهذه الطريقة الى الهروب من المساءلة الشخصية في علاقتها مع دائنيه
+ الكتب
- المساهمة باألصل التجاري يجب أن تكون في شكل عقد مبرم بواسطة محامي متضمن لجميع البيانات على معنى الشروط العامة للعقود الواردة على األصل التجاري.
=> غياب الكتب يترتب عنه بطلان المساهمة.
+ الإشهار
- يجب اشهار المساهمة بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات خلال 15 عشر يوما بداية من تاريخ تحريره.
- ضرورة اعلام الدائنين المرتهنين بواسطة عدل منفذ في ظرف 15 عشر يوما من تاريخ عقد المساهمة.
1. الشروط الأصلية:
- ضرورة وجود أصل تجاري عند تكوين الشركة.
- يمكن أن يترتب عن تلف األصل التجاري قبل تسليمه انحلال الشركة.
- يجب تقدير قيمة األصل التجاري قبل تسليمه من قبل مراقب الحصص العينية
- لا تشترط الأهلية في المساهم إذا تعلق الأمر بشركة خفية الإسم أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
البيع والمساهمة في شركة هما عملتين من نفس الطبيعة فكلاهما يمثلان احالة الأصل التجاري بمقابل لكن هذا المقابل هو الذي يختلف ففي البيع يكون المقابل هو الثمن (اي المقابل المالي) اما في المساهمة في شركة فان المقابل يكون (حصص او اسهم) / يمكن المساهمة باالصل التجاري في شركة جديدة او في شركة موجودة من قبل
II. آثار المساهمة
1. تجاه المساهم
يجب التمييز في هذا السياق بين المساهمة على
وجه االنتفاع وبين المساهمة على وجه الملكية
- على وجه الإنتفاع: المساهم ضامن لفائدة الشركة بنفس الشروط المحمولة على المتسوغ الفصل 748 م.إ.ع.
- على وجه الملكية: يتحمل المساهم نفس الإلتزامات المحمولة على المالك الفصل 630 م.إ.ع.
- ويترتب عن المساهمة باألصل التجاري في شركة تمتع المساهم بمجموعة من الحقوق (حقوق مادية : نسبة من الأرباح + الأولوية في الإكتتاب ...) +(حقوق معنوية كحق الإطلاع والتصويت والإقتراع والإعلام...).
- استرجاع المساهمة على وجه الإنتفاع في صورة انحلال الشركة/ أما إذا كانت المساهمة على وجه التمليك فإنه لا يمكن أن يسترجع الأصل التجاري إثر انحلال الشركة إلا بعد استخلاص كافة الديون.
2 .تجاه الدائنين
مكن المشرع الدائنين من الإعتراض على المساهمة باألصل التجاري وفق مقتضيات الفصل 228 مكرر ويترتب عن هذا االعتراض إمكانية ابطال الشركة أو الغاء الحصة.
المحيل لا يتحصل على الثمن وإنما يصبح شريكا بالأسهم أو الحصص بحسب نوعية الشركة فإنه لا يمكن الحديث عن امتياز أو فسخ بجانب المحيل كما لا يصح الحديث عن اعتراض الدائنين على الثمن
:star:
ترسيم الدين
- الفصل 228 م-ت
يميز بين صورتين:
صورة الشركة التي سيقع تكوينه: يجب على دائني الشريك المساهم ان يعلنوا عن ديونهم لكتابة المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري في خلال الخمسة عشر يوما من اشهار العقد المتضمن لتقديم الحصة على الصورة المذكورة طبقا للفصل 191 م.ت
صورة الشركة المتكونة قبل المساهمة بالأصل التجاري: يجب على كل دائن للشريك المساهم باالصل التجاري اذا لم يقم بعد بتقييد دينه ان يعلن لكتابة المحكمة التي اودع بها العقد عن دينه خلال الخمسة عشر يوما من اشهار عقد الشركة
:star:
خيار الشركاء
عند مرور اجل التصريح وهو 15 يوما يمكن للشركاء المطالبة لدى القضاء اما ببطلان المساهمة اذا كانت الشركة متكونة من قبل او بطلان الشركة اذا تعلق االمر بشركة سيقع تكوينها وللقاضي سلطة واسعة في الحكم بالبطلان من عدمه
اذا لم يطالب الشركاء بالبطلان في الأجل المذكور تكون الشركة مسؤولة بالتضامن مع المدين بالنسبة لديون الأصل التجاري
انتقال الملكية
بموجب الوفاة
.
انتقال الملكية بموجب الميراث يمثل استثناء لقاعدة الإشهار تنتقل ملكية الأصل إلى الورثة بدون إشهار بل إن واقعه الموت هي الناقلة للملكية
كما أن في إستغلال الورثة وتصرفهم فيه جانبنا من التميز على أن انقضاء الشيوع يبقى مميزا نظرا لخصوصية الأصل التجاري
&1- خصوصية انتقال
ملكية الأصل التجاري للورثة
الحقوق في القانون التونسي تنتقل بتاريخ الوفاة وتنصرف مضامينها الى الذمة المالية للوارث فتختلط بأموال الوارث
ويخلص للدائن حقا عينيا أو قل رهنا قانونينا في التفضيل والتتبع فيتقدم على الوارث ودائني الوارث، ويجوز ان ينفذ الدائن على أي مال من الأموال التابعة للذمه المالية للوارث لكن لا يمكن الزامه إلا في حدود منابه وبقدر سهمه في التركة، كما يجوز له في نهاية الأمر رفض التركة بجملتها فيتخلص من تتبع الدائنين
فيتنزل الخلف العام بذلك منزلة الطرف وليست الإرادة هي أساس جعله طرفا في العقد ولو أنه بإمكان الوارث ان يرفض التركة ولكن القانون هو الأساس في ذلك حقيقة
و الأخص من ذلك وكنتيجة لجعل واقعة الموت المكسبة للحق فإن الحقوق المنقولة بموجب الميراث لا توجب الترسيم لمعارضة الغير بها ولا تتطلب الاذن في انتقالها بل إن واقعة الموت كافية لاكتساب الحق و معارضة الغير ولا شيء يتغير في انتقال ملكية الأصل التجاري بموجب الميراث
&2- خصوصية الاستغلال و التصرف
للأصل التجاري من قبل الورثة
ملكيه الأصل التجاري ملكية لمنقول غير مادي وهي بالتالي ملكية لحق عيني غير مادي. الرجوع الى أحكام مجلة الحقوق العينية
استغلال المشترك:
الأصل أنه يجوز لكل شريك الانتفاع بالمشترك اذا كان قابل للاستغلال والاستعمال أما إذا كان غير قابل لذلك فإنه يتعين تكليف الغير باستغلاله لفائدة الشركاء أو بكرائه للغير
الواضح أن الأصل التجاري وحدة تجارية متكاملة لا يمكن فصل العناصر الا باندثار كامل الأصل، و هو ما يجعل الورثه ملزمين بتكليف الغير باستغلاله لفائدتهم أو بكرائه للغير بأغلبية الثلاثة أرباعه فإن لم يوافق الشركاء يرفع الأمر للمحكمة التي بإمكانها ان تأذن استعجاليا بكرائه رغما عن كل معارضة. وتوزع الغلة على الشركاء كل حسب منابه في الإرث.
التصرف في المشترك
قد أوردت مجلة الحقوق العينية نظاما خاصا في تصرف المشترك سواء بصفة جماعية أو فردية، قد يكون التصرف على كامل المخلف أو في حدود مناب مشاع من التركة
الشريك في الأصل التجاري يمكن له ان يفوت في منابه بالبيع او بأية طريقة أخرى ولكنه لا يمكنه التفويت في كامل الأصل لتعلق ذلك بحق الغير وحتى إن فعل يبقى هذا البيع موقوفا على مصادقة بقيه الورثه أو أن تؤول كامل المنابات للبائع بأي طريقة وهو عقد صحيح لصحة بيع ملك الغير تطبيقا لأحكام الفصل 576م.إ.ع ويجوز لجميع الشركاء التفويت بالبيع في كامل الأصل بطبيعة الحال على أنه لا يجوز اجبار أحد الشركاء على البيع اذا لم يرغب في ذلك حيث إن قررت الأغلبية لا تلزم الأقلية إذا كان الامر يتعلق بالتفويت بالبيع
&3- خصوصية انقضاء الشيوع في
ملكية الأصل التجاري المشترك
يجوز لكل شريك طلب القسمة سواء رضائية أو قضائية ولكن خصوصية الأصل التجاري في أنه يمثل وحدة لا يمكن فصل عناصرها لذلك يجب تخصيص أحد الورثه بكامل الأصل مع إمكانية أن تعدل القسمة بمعدل مالي فان تعذر فإنه يتعين الإذن ببيع الأصل التجاري و قسمة ثمنه على الشركاء كل حسب منابه
القاعدة أن التصرفات والاحكام المعتمدة في الخروج من حالة الشيوع يجب تحريرها واشهارها مثل بقية العقود القاضية بإحالة الأصل التجاري وتنطبق بتالي الفصول 189 مكرر و 190 و191 و 192 في ضرورةلتحرير الكتائب بواسطة محامي وفي اعتبار الكتب شرط صحة ويجب أن تتضمن الكتائب البيانات الوجوبية وإلا كان من الممكن طلب الابطال من المستفيد ونص الفصلين 191 و 192 على ضرورة إشهار هذه الصكوك بالرائد الرسمي و الجريدة اليومية و ايداع نسخة من الكتب في مقر المستفيد و إعلام الدائنين المرسمين.
و تبقى الآثار العامة مرتبطة بهذه الشكلية تماما مثل عقد البيع
**
حماية الدائن في بيع األصل التجاري
1. حماية غير مباشرة
- التسجيل
- الإشهار
2. حماية مباشرة
- الإعتراض
- التسديس