Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الالتزامات المحمولة على التاجر - Coggle Diagram
الالتزامات المحمولة على التاجر
I- التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات
تمهيد
مفهومه
: الفصل الثاني من القانون 52 لسنه 2018
قاعدة بيانات عمومية لتجميع المعطيات الخاصة بالمؤسسة ووضعها على ذمه العموم ومؤسسات الدولة المعنية بتلك المعلومات
يعكس السجل الحالة المادية و القانونية للمؤسسة المعنية
خصائصه:
- مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
- يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية
- يخضع لاشراف رئاسة الحكومة
أهدافه:
- اعفاء المواطن من بعض الاجراءات والوثائق المتبادلة إلكترونيا
- تحسين نوعية الخدمات المقدمة والارتقاء بها الى مستوى المعايير الدولية في معايير مكافحة تبييض الأموال
- الاجراءات التأسيس + التحيين + الإشهار
- التقليص من كلفة انشاء مؤسسته
I- الجديد في قانون عدد 52 لسنة
2018
أ- على المستوى الاصلاحي:
سجل المؤسسة:
ملف خاص لكل مؤسسة تدرج به جميع البيانات والمعلومات والتغيرات اللاحقة والتشطيبات وتدرج به كل العقود والوثائق الواجب إيداعها حسب مقتضيات هذا القانون
النشاط الاقتصادي:
كل تعاطي متواصل او متكرر لأعمال الإنتاج او التداول او التحويل أو والمضاربة او الوساطة أو السمسرة أو إسداء الأعمال والخدمات لفائدة الغير بمقابل او بدونه
المؤسسة:
كل شخص يمارس نشاط صناعيا أو حرفيا او تجاريا أو نشاط مهني حر أو مستقل بمقابل أو يقدم أعمال أو خدمات ربحية أو غير ربحية ويشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية والجمعيات
فرع المؤسسة:
كل وحدة اقتصادية تنتمي قانونا الى المؤسسة وتعمل تحت امرتها وتخضع للتسجيل إذا كانت المؤسسة منتصبهة خارج البلاد التونسية أم منتصبة بالبلاد التونسية
الشخص المعنوي
كل ذات لها ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية لأعضائها أو الشركات أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بموجب التشريع الجاري به العمل
المستفيد الحقيقي
هو كل شخص طبيعي يملك أو يمارس رقابة أو سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشخص المعنوي او الترتيب القانوني أو على هياكل الإدارة أو التصرف أو التسيير و هو كل شخص طبيعي تنجز العمليات نيابة عنه و و لفائدته عن طريق شخص طبيعي او معنوي او ترتيب قانوني
وكذلك كل شخص طبيعي له صفة شريك أو مساهم أو عضو في شخص معنوي أو في ترتيب قانوني قيمة مساهمته في رأس المال أو حقوق الإقتراع تمكنه من السيطرة الفعلية عليه
الإيداع:
تسليم النسخ القانونية من الوثائق المبينة لوضعية المؤسسة إلى المركز الوطني لتسجيل المؤسسات ويكون الايداع الكترونيا أو راقيا
التسجيل:
احداث ملف خاص بالمؤسسة واسنادها معرفا خاصا بها
الترسيم:
إدراج بيانات او عمليات لاحقة لعملية التسجيل
التعليق
توقيف وقتي لسجل المؤسسة ويكون إداريا عند عدم تحيين السجل أو إراديا بطلب من الشخص المسجل تبعا لتوقف نشاط المؤسسة وقتيا او نهائيا
التشطيب:
إلغاء نهائي لسجل المؤسسة
التحيين
كل عملية تهدف الى مطابقة بيانات السجل مع الوضعية القانونية أو المادية للمؤسسة
الاسم الاجتماعي للشخص المعنوي
الاسم الذي يتخذه الشخص المعنوي للتعريف بنشاطه و يقابل لدى الشخص الطبيعي اسمه ولقبه
الاسم التجاري
الاسم الذي تستخدمه المؤسسة في ممارسة نشاطها لتميزها عن غيرها من المؤسسات ويوقع به على معاملاتها و وثائقها
ب- على المستوى الاجرائي
التوسيع في نطاق المؤسسهات الخاضعة للتسجيل:
السجل التجاري
سجل المهن
سجل الحرف
سجل الجمعيات
سجل المستفيد الحقيقي
سجل الرهون والايجار المالي
السجلات المتعلقة بدراسة القانون التجاري
السجل التجاري
يسجل به التجار والشركات التجارية و المنشآت الدائمة والنيابات التي تستغل فرعا أو وكالة بالبلاد التونسية والترتيبات القانونية والمنشآت العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والأشخاص المعنويين الذي تنص القوانين او التراتيب الخاصة بهم على وجوب تسجيلهم و الحرفيين على معنى التشريع الجاري به العمل المنظم للحرف
المستفيد الحقيقي
سجل تضبط فيه قائمة المستفيدين الحقيقيين وفق ما عرفه الفصل 2 من القانون المذكور أعلاه
سجل الرهون والايجار المالي
سجل فرعي تسجل فيه عقود الرهون (كرهن الأصل التجاري ) + الإيجار المالي لكل المتعاملين الاقتصاديين على معنى هذا القانون
تغيير جهة الإيداع
كانت جهة الايداع في السابق المحكمة وأصبحت بمقتضى قانون عدد 52 لسنة 2018 إدارة السجل الوطني للمؤسسات
تعويض الاشهار بالرائد الرسمي بالإشهار بجريدة رسمية إلكترونية
الجريدة الرسمية الإلكترونية تقوم مقام الإشهار بالرائد الرسمي وهي مخصصة لإشهار كل العمليات المتعلقة بالمؤسسة من تأسيس و تحيين و تصفية وحل و تشطيب الوثائق التي أوجب القانون اشهارها بالرائد الرسمي بهدف اعلام الغير بوضعيتها
ج- على المستوى العقابي:
الترفيع في العقوبة السجنية خاصة في جرائم التدليس أو التقليد أو تغيير الوثائق أو الشهادات المسلمة من المركز أو مسك أو إستعمال وثائق أو شهادات مدلسه + كل من يتولى تزوير الكتائب المقدمة للتسجيل أو التحيين أو التشطيب أو اتمام البيانات الناقصة إلى مدة 15 عاما = الفصل 57.
إعتماد خطية مالية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار في صورة تقاعس المتوقف نهائيا عن النشاط على إيداع جميع وثائقه المنصوص عليها صلب الفصل 42 51 من القانون المذكور أعلاه
اعتماد خطيه ماليه من 250 دينار الى 10,000 دينار كل شخص خالف أحكام الفصل 50 من القانون المذكور أو رسم بصكوكه أو الأوراق المتعلقة بتجارته عدد تسجيل غير صحيح
II- الأعمال الواردة على السجل الوطني للمؤسسة
أ- التسجيل
العملية الأساسية التي بمقتضاها يتم إنشاء المؤسسة
المبادئ الأساسية للتسجيل:
وجوبية التسجيل
شخصية التسجيل
الفصل 14 التسجيل اجباري وشخصي ولا يمكن التسجيل أكثر من مرة في سجل واحد
إجراءات التسجيل:
1- بالنسبة للشخص الطبيعي:
على كل شخص طبيعي خاضع لتسجيل و قبل الممارسة الفعلية لنشاطه أن يودع لدى المركز مطلب تسجيل الكتروني أو رقي و يتسلم وصل في الغرض ممضى بخط اليد أو وصل إلكتروني يذكر فيه الاسم + اللقب + عنوان المحل + نوع النشاط + الأوراق المودعة وطبيعتها وتاريخ الإيداع كما يرفق مطلب التسجيل بمجموعة من الوثائق المنصوص عليها صلب الفصل 22
2- بالنسبة للشخص المعنوي
يجب على كل شخص معنوي خاضع للتسجيل أن يتقدم بمطلب تسجيل إلكتروني أو ورقي بمجرد اكتمال اجراءات تأسيسه مع مراعاة الأحكام الواردة بمجلة الشركات التجارية ويودع المطلب مع العقود والوثائق المشار إليها بالفصل 19 الكترونيا أو وراقيا مع تنصيص على ااتسمية الإجتماعية والاسم التجاري وعنوان المقر الاجتماعي ومقر النشاط وشكل الشركة.
كما يرفق المطلب بمجموعة من الوثائق المنصوصه عليها صلب الفصل 23 .
الآثار المترتبة عن التسجيل:
1- بالنسبة للمعني بالتسجيل:
يعتبر تسجيل الشخص الطبيعي بالسجل التجاري قرينة بسيطة لثبوت صفة التاجر
لا يمكن للخاضع للتسجيل أن يعارض الغير بعدم تسجيله
2- بالنسبة للغير:
هذه القرينة لا يمكن أن يعارض بها الغير اذا أثبت ما يخالفها ولا يمكنه التمسك بها إذا ثبت علمه بأن الشخص المسجل ليس تاجر
ب- التحيين
هي العملية الموالية لعملية التسجيل في صورة وجود أي تغييرات قانونية على المؤسسة
موجبات التحيين:
- الأحكام النهائية القاضية بوضع الرشيد تحت الولاية أو الحجر
- تعيين و إنهاء مهام الوكيل
- التوقف الجزئي عن النشاط او تعليقه التوقف الكلي عن النشاط
- وفاه المسجل( الفصل 27)
- كل شخص صدر ضده تحجير نهائي (الفصل 38)
- كل شخص توقف نهائيا عن نشاطه (الفصل 37)
- كل تاجر او شركه تم ختم اجراءات التسوية القضائية وتعذر عليهم مواصلة نشاطهم
- تم ختم إجراءات الفلسفة و التصفية بالنسبة اليهم (الفصل 39)
آثار التحيين:
لا يجوز للخاضع للتسجيل معارضة الغير بالأعمال أو التصرفات أو العقود او الوثائق الواجب إدراجها بالسجل إلا من تاريخ ذلك الإدراج