Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الجزء الثاني: اختيارات السياسة الجزائية في تونس - Coggle Diagram
الجزء الثاني: اختيارات السياسة الجزائية في تونس
السياسه الجزائيه لمكافحه الفساد
فقرة2: سياسه مقاومه الفساد
&1- قطاع الوظيفة العمومية:
+ شاهد هذا القطاع توظيف غير مسبوق في مجالات الفساد يصعب منها المندمين اليه او المتعاملين معه لذلك يستدعي الامر اتخاذ جمله من الاصلاحات تهدف الى تحصين الاداره ضد الاختراق من داخلها او من خارجها ويتم ذلك بتوخي جمله من السياسات الناجحه التي يمكن تعداد أهمها كما يلي:
:five:
بعث اجهزه للمراقبه والمحاسبه
+ ساهم ضعف اجهزه الرقابه الاداريه والمحاسبة التاديبيه وعدم جاهزيتها احيانا في مزيد الترويج للفساد وممارسته وخلق حالة من الاطمئنان النفسي لدى المتورطين بما يشجعهم على التمادي في الطمع من الخدمات التي يقدمونها بغير وجه حق
+ لذلك أوصت اتفاقيه الامم المتحده في مظاهر الفساد وكشف المستور منها سعيا للمحاسبه واسترداد الحقوق العامه
+ كما جاء في الماده 2 من مرسوم عدد 120 ما يدعم هذا التوجه:<< تعتمد الدوله نظم تدقيق وتقييم داخليه وخارجيه لاداء السلط والهياكل العموميه بهدف تطوير مساهمتها في مكافحه الفساد واجراء المراجعه الضروريه عند الاقتضاء>>.
:six:
دعم استقلاليه القضاء
+ القضاء هو السلطه التي تستخدمها الدوله في مكافحه الفساد باعتبار انه الجهاز الرسمي المؤهل قانونا لتتبع جرائم الفساد وردعها وحتى يكون هذا الجهاز مستعدا للمشاركه في ظاهره الفساد بانه من البديل ان يكون في منآى عن هذه الظاهرة وغير متورطا فيها لذلك خصصت اتفاقيه الامم المتحده عنوانا خاصا بالجهاز القضائي حيث ورد في الماده 11 منها ما يلي:
>> نظره لاهميه استقلاليه القضاء وما له من دور حاسم في مكافحه الفساد تتخذ كل دوله طرف وفقا للمبادئ الاساسيه لنظامها القانوني ودون مساس باستقلاليه القضاء تدابير لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين اعضاء الجهاز القضائي..>>
:one:
الاصلاح الاداري
+ يتعين على دول المعنيه بمكافحه الفساد ان تعيد النظر في انظمتها الاداريه وسياساتها المعتمده في ذلك من اجل سد المنافذ امام التجاوزات ذات الصله بالفساد
+ ذلك ان تورط الاداره العامه في ممارسات فاسده عن طريق القائمين عليها والناشطين فيها يدل على هشاشه هذا النظام الاداري في مستوى الانتداب والترقيه والتعيين في الخطط المتقدمة
+ لذلك نص اعلان الامم المتحده الخاصه بمكافحه الفساد في مادتها 7 على انه :<< تسعى كل دوله طرف حيثما اقتضى الامر وفقا للمبادئ الاساسيه لنظامها القانوني الى الاعتماد وترسيخه وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين وغيرهم من الموظفين غير المنتخبين واستخدامهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد وفق معايير تقوم على مبادئ الكفاءه والشفافيه والمعايير الموضوعيه مثل الجدارة والانصاف والأهلية.. >>
+ يفهم من هذه الماده كانها مقاومه الفساد تتطلب اعتماد سياسه جزائيه تقوم على مسار تصاعدي قاعدته اشاعه الوعي بمخاطر الفساد بين العامه وتحصين الانفس ضده ووما يقتضي التدخل على مستوى البرامج التعليميه والمناهج التكميليه مرورا باتخاذ مقاييس تكرس الشفافيه عند الانتداب بحيث يقع قبول المكافات التي تجمع بين الاقتدار العلمي والمهني والانضباط الاخلاقي مضامين تكوين هذه الكفاءات مهنيا واخلاقيا من اجل ضمان جوده الاداء ثم توزيع المسؤوليات على المتميزين منهم على اساس قاعده الجداره هذا الى جانب اقرار نظام تاجير مناسب يغني الاطاره الاداري عن الحاجه ويوصد في داخله ومن حوله منافذ الطمع والفساد. ذلك ان ضعف الاجور والرواتب في قطاع الوظيفه العموميه يكون عاده مبررا نفسيا للسقوط في الانحراف المهني و مدخلا لتدمير الشرف المهني للموظف من خلال استدراجه الى مآثم الفساد.
+ في هذا الاطار نصت الماده 5 من مرسوم 2011:<< تضمن الدوله اقرارها برامج شامله لتبسيط الاجراءات الاداريه وتعطيلها خاصه عن طريق اعتماد تكنولوجيا الاتصال و المعلومات في اسناد الخدمات الاداريه وترشيد التصرف في الموارد والنفقات والمشتريات العموميه .>>
:two:
وضع خطه استراتيجيه لمقاومه الفساد
+ تاج مقاومه الفساد الى رؤيه استراتيجيه والى خطه ذات معالمه واضحه تاخذ بعين الاعتبار مقتضيات التاثير على السلوك البشري وتوجيهه نحو الالتزام بقيم الانضباط السلوكي والاخلاقي على ان تراعي هذه السياسه ضروره تشريكي كل الفصائل الناشطه في المجتمع
+ من مقتضيات هذه الاستراتيجيه تعدد النصوص القانونيه والترتيبيه ثابت تعديل اعاده تركيب وسياقه احكامها بالقدر الذي يسمح باستعاب مهمه جديده وتاطيرها وخدمتها فقد نصت الماده 35 من المرسوم الايطاري سنه 2011 على:
تضمن الدوله ادراج مكافحه الفساد كمحور رئيسيا في برامج التنميه البشريه والاقتصاديه والاجتماعيه بناءا على منهج:
# شمولي يغطي كافه مجالات تدخلها بصوره مباشره او غير مباشره
# تشاركي يسمح بتجديد كل طاقات المجتمع من افراد ومنظمات وقطاعات عامه وخاصة
# تفاعلي يمكن من تبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين وتنسيقي جهودهم>>
+ كما جاءت الماده 4 من نفس المرسوم:
" تضمن الدوله تمثيل سياساتها في مجال مكافحه الفساد وذلك بوضع النصوص القانونيه والترتيبيه المستوجبه والاليات التي تضمن احترامها وباتخاذ التدابير والاجراءات العمليه لتعزيز النزاهه والشفافيه والمساءله واحترام القانون"
:three:
احداث هيئه متخصصه لمكافحه الفساد:
+ تناولت جل التشريعات جرائم الفساد والردع والملاحقه الا ان اسناد هذه المهمه الى الاجهزه العاديه القضائيه منها والاداريه قد يهمش الاهتمام بها والتركيز عليها لكثره الملفات المعروضه على الجهات المعنيه و بالنظر الى ذلك اتجه التفكير نحو انشاء هيئات متخصصه يراعى في انتداب اعضائها ما يلي:
£ التفرغ لدراسه ملفات الفساد والبحث فيها مع الاستقلاليه التامه اداريا وماليا
£ اختصاص المنتمين الى هذه الهيئات في مختلف التخصصات المساعده على كشف الفساد ذلك ان اغلبيه الملفات تحتاج الى اكثر من خبره واختصاص في المجالات القانونيه والمحاسبيه والجبائيه والمالية
£ زياده المعارف المتعلقه بمنع الفساد وتعميمه ( هذا ما اقرته اتفاقيه الامم المتحده لمقاومه الفساد المادة 6)
:four:
سن مدونات لقواعد السلوك السوي
+ الفساد هو سلوك منحرف بكل المعايير القانونيه والسياسيه والاخلاقيه لذلك لا مناصه من وضع مدونات سلوكيه او مجالات تربط الاخلاقيات المهنيه وتضع المعنيين بالوظيفه العموميه مسؤولياتهم الاخلاقيه والقانونيه
+ تاخذ المبادئ السلوكيه شكلين:
1- شكل المدونات مرجعيات توجيهيه مكتوبه توجه لاصحاب الوظائف والمهن نحو الأسلوب القويم وتنبه بخطوره الانحرافات عند اداءها او بمناسبتها
2- شكل مجلات قانونيه تكون اكثر صلابه واكثر الزام وتاخذ مجرى القانون وتوجه الموظفه الى ضروره الالتزام بمقتضيات السلوك المستقيم وتصف السلوك المنحرف حسب اعراف المهنه وتضع العقوبات التأديبيه له
&2- القطاع الخاص:
+ لا شك ان القطاع الخاصه يستفيد من المناخات العامه التي تساعد على الحد من مظاهر الفساد والتي منها اشاعه ثقافه المواطنه وشرف المهني الا ان ذلك وحده لا يكفي من يتوجه اتخاذ اجراءات خاصه ومن اهمها:
:two:
انشاء جهاز رقابي للمؤسسات الناشطه في القطاع الخاص
+ تبدو فكره تابعه في جهاز وطني مهمته متابعه نشاط مؤسسات القطاع الخاص مخالفه لمقتضيات قوانين المنافسه وحرية النشاط داخل قطاع المال والاعمال لكن اذا نظرنا الى المسأله من زاويه استحقاقات النظام العام الاقتصادي والمالي فان ترك المؤسسات الاقتصاديه دون رقابه على ادائها قد يسهل عمليه انخراطها في اعمال مشبوهه تضر الاقتصاد العام.
+ لذلك لابد من اقرار نظام مراقبه عليها من خارجها من طرف جهاز رسمي متخصص هدفه مراقبه انشطه المؤسسات من حيث المشروعيه سواء تعلق الامر بمداخيلها أو بمجالات توظيف هذه المداخيل.
:three:
مراقبه علاقاتها في الداخل والخارج
+ كم من مؤسسة ذات سيط في سوق الاعمال تتورط في عمليات مشبوهة من جراء علاقاتها والامثلة عديدة
:four:
مراقبه ظروف نشاتها
+ مثال عائلة الرئيس السابق وحاشيته قد تفنن في شراء مؤسسات من اجل اصطياد فرص الربح المشط وكذلك الانتفاع باملاك عموميه مختلفه ضمن اجراءات الخوصصه وبشكل مخالف للقانون والتراتيب الادارية المعمول بها وهو ما يقتضي التوقي من هذه الظاهره
:one:
تقرير المسؤوليه الجزائيه للذوات المعنوية
+ ان المسؤوليه الجزائيه للشخص المعنوي لم تقرر في عديد التشريعات الوطنيه بشكل مبدئي وتبريره في ذلك التعاون مع مبدا شخصيه العقوبه وصعوبه تطبيق بعض العقوبات على الذوات المعنويه( السجن/ العمل لفائده المصلحه العامة)
+ الا ان انتشار تورط الذوات المعنويه باقتراف اخطر الجرائم خاصه الماليه منها دفع عديد التشريعات الى التدخل وتقويه المسؤوليه الجزائيه للذوات المعنوية كلما توفرت شروطها
+ لذلك قرر المشرع التونسي مشروعيه الذوات المعنويه في عديد النصوص من ذلك النصوص الخاصه بالبيئه وجرائم الارهاب
+ النصوص الخاصه بالجرائم الجنائيه و المرسوم الاطاري عدد120 يعرف مصطلح المساءلة: مادة 2:<< المسائله تعني اقرار مبدا اخضاع كل شخص طبيعي او معنوي ارتكابه لاحدى جرائم الفساد المسؤوليه الجزائيه والمدنيه والتاديبيه وذلك بقطع النظر عن صفته او وظيفته>>.
.
+ يعد الفساد ظاهره تاريخيه وهو من المظاهر الاجتماعيه التي طالت جميع القطاعات العامه منها والخاصه وتضررت منها جميع الفئات والاوساط عدى تلك التي استفادت منها بشكل مباشر او غير مباشر
+ فاهم الفساد في تمديد الصلوات الوطنيه وتعطيل حركه التنميه وافساد قواعد المنافسه الشريفه والاضرار بحقوق الانسان في ما له علاقه بالخدمات وغيرها
+ ان الفساد قد تطور في العهود الاخيره هل يلتحق بصنف الجرائم المنظمه العابره للحدود
+ كذلك نشطت الاتفاقيات الدوليه من اجل محاصره هذه ظاهره واقناع الدول بضروره ضبط سياسه وطنيه ناجحه لمواجهتها ثم توحيد الجهود الدوليه لمحاصرتها
+ تتخذ سياسه مقاومه الفساد مظاهر مختلفه بعضها وقائيا وبعضها الاخر ردعي
.
+ يستدعي التعاطي مع الفساد كسلوك فردي او ظاهره اجتماعيه تدخل اكثر من علم واكثر من اختصاص باعتباري ان الامر يتعلق بدراسه التركيبه ذهنيه والنفسيه للكائن البشري الذي قد تدفعه تحت تاثير مطامعه ومطامحه اللامشروعه الى اتيان افعال تتعارض مع مقتضيات الصالح العام والمصلحه الوطنيه وتتوافق مع القيم الدينيه والاخلاقيه وعلى هذا الاساس فان اي برنامج يهدف الى محاضره ظاهره الفساد ومقاومتها يدف القضاء عليها او للحد منها يستبعد ضروره تناول هذه الظاهره من زوايا جميع العلوم التي تساعد على فهمها هو تحليلها وتفكيكها قبل مواجهتها واعلان الحرب عليها
+ تدخل القانوني لمعالجه اوضاع الفساد ومظاهره لا يكفي لضمان زوال ظاهره وانحصارها او انتفائها باعتباري ان التاريخ قد اثبت ان الرد على القانونيه لا يثير وحده الغاء الظاهره الاجتماعيات او التقليص منها الارتباط ذلك بابعاد بسيكولوجيه وسوسيولوجيه واخلاقيه ليست من مشمولات القانون
+ امام تطور مظاهر الفساد للمجتمعات المعاصره وانتقاله من الوضع البسيط على الوضع المركب والمنظم اتجه جهد المجتمع الدولي الى سن اتفاقيات وبروتوكولات تدعو الى محاضرته مثل اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد لسنه 2004 وكذلك فعلت بعض الكيانات الاقليميه والدوليه كمجموعه الاتحاد الاوروبي واتحاد دول جنوب امريكا ومجموعه دول إفريقيا
+ كما نشطت عديد الحكومات العربيه بعض الثورات بضروره الاسراع بمكافحه مختلف مظاهر الفساد التي تورطت فيها النظم السياسيه السابقه بعد ان كان فسادها من عوامل الثوره عليها
فقرة1: تعريف الفساد
+ لم تعرف اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد مصطلح الفساد واكتفت باعداد مجالاته ومظاهره وطرق مكافحته
+ المشرعه التونسيه بعد الثوره ارتآى لضروره تعريف هذا المصطلح على ضوء الاتفاقيه الامميه المذكوره التي صادقت عليها الدوله التونسيه
+ قناصه الماده الاولى من المرسوم الاطاري عدد120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 على انه :<<يهدف هذا المرسوم الى مكافحه الفساد في القطاعين العام والخاص وذلك خاصه بتطوير جهود الوقايه منه وتسيير كشف وضمان تتبع مرتكبه وردعهم ودعم المجهود الدولي للحد منه وتقليص اثاره والعمل على استرجاع عائداته>>
+ كم عرفت الماده الثانيه من نفس المرسوم الفساد:<< استخدام السلطه او الوظيفه للحصول على منفعه شخصيه ويشمل الفساد خلطه جرائم الرشوه بجميع اشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الاموال العموميه او سوء التصرف فيها او تبديدها او استغلال النفوذ وتجاوز السلطه او سؤال استعمالها والاثر اغير المشروع وخيانه الامانه استخدام الذوات المعنويه وغسل الاموال.>>
فقرة3: سياسة ردع الفساد
+ تحتاج مقاومه ظاهره الفساد سلسله من الخطط والاستراتيجيات بعضها وقائي وبعضها زجري ردعي وبعضها وطني وبعضها دولي
+ بما ان الناشيطين في مجالات الفساد يتسلحون بالامكانيات الماليه المترتبه اساسا من العائدات المشبوهة التي تسهل عليهم توظيف التكنولوجيا والعلاقات وحتى النفوذ السياسي الوطني والدولي فانه لا بد من تسخير امكانيات مشابهه أو ملائمة لتتبع هذه الشبكات واسترجاع الاموال التي كثيرا ما تغادر حدود الوطن التي سلبت منه لتركب الى اسواق عالمية وعلى هذا الاساس اعتمدت بعض القوانين الوطنيه المستنده الى اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد بعض الاجراءات الخاصه لردع هذه الظاهره وتتمثل اهم هذه الاجراءات في:
:first_place_medal:
مصادرة عائدات الفساد
+ تتخذ المصادرة شكلان اساسيان:
1- مصادره قانونيه: وذلك بان يصدر قانون يقضي بمصادره املاك معينه تابعه لبعض الاشخاص ومثاله مصادره املاك البايات في تونس بعد الاستقلال ومصادرة املاك الرئيس السابق لتونس وافراد عائلته بعد ثورة.
2- مصادره جزائية ( فصل 5 م.ج) تقضي بها المحاكم في شكل عقوبه تكميليه وهو كذلك جزاء تتخذه بعض الادارات مثل الديوانة
+ على هذا الاساس سعت الدولة التونسية بعض الثورات الى اصدار المرسوم في مصادره اموال للرئيس السابق وعائلته والمقربين منه وهو المرسوم عدد13 المؤرخ في 14 مارس 2011 الذي ورد في مادته الاولى:<< تصادر لفائده الدوله التونسيه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم في تاريخ اصداره جميع الاموال المنقوله والعقاريه والراجعه للرئيس السابق والحقوق المكتسبه بعد 7 نوفمبر 1987>>
+ كما نصت المادة 3 من هذا المرسوم على احداث لجنة تتكون من قضاه عدلين واداريين وماليين وبعض ممثلين عن وزارات اخرى تكون مهمتها القيام بجميع الاجراءات القانونيه والاداريه اللازمه لنقل الاموال العقاريه والمنقوله والحقوق لفائده الدوله ومن اجل ذلك فانه يحق لها:
& طلب جميع المعلومات التي تمكنها من القيام بمهامها والاطلاع على الوثائق التي تطلبها من الهياكل الاداريه والمؤسسات العموميه والخاصه مهما كان صنفها ومن جميع المحاكم مهما كانت درجاتها دون ان تجابه بالسر المهني
& طلب الاذن باجراء جميع اعمال البحث والتفصيل التي يخولها التشريع الجاري به العمل و تعيين خبراء بغرض الكشف عن الاموال المنقوله والعقاريه والحقوق المصادره
& طلب اجراء جميع الاجراءات التي تمكن من حفظ المكاسب المصادره من المحاكم المختصة
تمهيد
+ يحتاج تنفيذ السياسه الجزائيه الى وضع استراتيجيه تتولى تنظيم النشاطات بغيت بلوغ الاهداف التي تضعها هذه السياسه وذلك بواسطه وسائل محدده وبالاستناد الى معلومات موثوق بها
+ اذا كانت السياسه الجزائيه عباره على تصور لمستقبل المرغوب في تحقيقه فان وضع هذه السياسه قيد التنفيذ يتطلب خطه عمل تتناسب مع الاهداف والوسائل
+ السياسه الجزائيه ترسم الاطار العامه للعمل الوقائي والمتصدي للجريمه وتحدد الاهداف التي يجب بلوغها وهي تحقيق الامن وسلامه المواطن
+ اما كيف يمكن تحقيق ذلك فان استراتيجيه العمل الجنائي هي التي تتولى ذلك وتنطبق فكره الاستراتيجيه مباشره بالعمل الميداني تنفيذا للسياسه المحدده الاهداف
+ في ميدان تنفيذ السياسه الجزائيه فان الامام بمشكله الاجراميه واسبابها وتصور الاهداف التي يجب ان تحققها هذه السياسه لا يكفي لتحقيق هذه الاهداف اذا لم يكن هناك استراتيجيه تضع هذه السياسه موضع تنفيذ
+ الانتقال من مستوى التصور العام و تحديد الاهداف الى مستوى تحقيق هذه الاهداف مباشره يوجب اتخاذ قرارات وبادرات تطبيقيه في ضوء المعلومات التي يجب ان تكون متوفره بكل دقه لدى من يتخذ القرار والمبادره ويدير العمليات الميدانيه
+ الاستراتيجيه هي تنظيم النشاطات والوسائل المتاحه بغية تحقيق اهداف محددة بدقة
+ حتى نحيط بالسياسه الجزائيه التي توقعها المشرع التونسي تجاه بعض الجرائم يكون من المتجه تحديد الاستراتيجيه التي اتبعتها الدوله لمواجهه جرائم الفساد والجريمه الارهابيه وجرائم الاطفال