Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
وجود الرضا, هل الإيجاب ملزم ؟
يجب التمييز بين الإيجاب المجرد و الايجاب…
وجود الرضا
تمهيد:
لئن أجمعت معظم التشريعات على أن رضاء الطرفين يحصل بتلاقي إرادتيهما(1) وتطابقهما على إنشاء أثر قانوني ملزم، فإن تحديد تطابق تينك الإرادتين من حيث المكان والزمان كثيرا ما يكون مصدر صعوبات مادية وقانونية هامة وذلك لأسباب من الممكن حصرها، من ناحية في الظروف المكانية للتعاقد التي تميز مسألة التعاقد بين غائبين أو التعاقد بمراسلة (2)، ومن ناحية أخرى في شعب موضوع التعاقد الذي كثيرا ما يفرض على المتعاقدين وخاصة على رجال الأعمال منهم إبرام اتفاقات تمهيدية لتكوين العقد (3)
I- تلاقي الإرادتين
+ إن التراضي بين الطرفين المتعاقدين يتم بصدور قبول عن أحدهما، ويسمى القابل أو الموجب له، لعرض أو إيجاب بادر به الطرف الآخر التراضي وصح العقد
:one: الإيجاب
الإيجاب هو تعبير بات عن إرادة حرة، حقيقية، جدية وواعية يتضمن عرضا للتعاقد حسب شروط معينة يوجهه الموجب لشخص آخر معين أو لأشخاص غير معينين
1- خصائص الإيجاب
-
:star:يجب أن يكون الإيجاب دقیقا مشتملا علی کامل اركان العقد وعلى بقية شروطه المباحة (الفصل 23 م.ا.ع.) بحيث يكفي أن يعبر الموجب له عن قبوله بقوله اقبلت، ليصح التراضي ويكتمل العقد (الفصل 32 م.ا.ع.)
-
-
+ لا يعتبر الايجاب غير مشتمل على كامل أركانه بسبب عدم بيانه | الشخص الموجب له، إلا إذا تعلق بعقد يعتدّ فيه بالاعتبار الشخصي كعقود الشغل والوكالة والتبرع.
+ إن كان لابد على الموجب أن يظهر إرادته في التعاقد حتى تبلغ إلى الشخص أو الأشخاص المعنيين بالايجاب، فإن التظاهر بالإرادة إلى الخارج لا يخضع مبدئيا إلى أي شرط شکلي ويجوز الإيجاب كتابة عن طريق الرسائل إلى الحرفاء، أو الإعلانات أو الإشهارات، كما يجوز شفاهة أو حتى بمجرد الإشارة كالتي يوجهها مسافر إلى سائق سيارة أجرة.
2- آثار الإيجاب
:lock: الإيجاب المجرد
جاء بالفصل 27 من م.ا.ع :" إذا عرض شخص على شخص آخر حاضرا بمجلسه عقدا من العقود ولم يعين له أجل لقبوله أو رفضه لا يترتب على ذلك شيء إن لم يقبله في الحين، وهذا الحكم يجري فبما يعرضه شخص على شخص آخر بواسطة التلفون»
:arrow_left: بفهم مبدئيا من صریح أحكام هذا النص أنه لا يترتب على الايجاب الصادر من الموجب إلى شخص حاضر بمجلسه أي أثر، بل يسقط الإيجاب بمجرد عدم قبوله في الحين.
+ وقد أخذ المشرع التونسي هذه القاعدة عن التشريعين الألماني والسويسري . على أن اشتراط الفورية في القبول مستمة أيضا من التشريع والفقه الإسلامي
-
+ إن الأخذ بالفورية المطلقة يبدو ممكنا في القانون التونسي إذا اعتبرنا من جهة إشارة المشرع الصريحة ضمن الفصل 27 المذكور إلى ضرورة القبول الحيني، وكونه من جهة أخرى لم يعتن بتنظيم مهلة زمنية للقبول إلا في الحالات التي يستحيل فيها ماديا القبول الحيني، وهي صور التعاقد بين غائبين، تاركا في ما عدا ذلك من الحالات مسألة أجل القبول من عدمه إلى محض اختبار الموجب نفسه
+ ومن نتائج الفورية المطلقة أن الموجب ليس ملزما بالإبقاء على إيجابه مهلة زمنية معينة، وله حق الرجوع فيه مادام العقد لم يتم بالقبول (الفصل 30 من م.ا.ع.).
+ فقه القضاء الفرنسي استقر في ما يبدو على إلزام الموجب بالتعويض كلما ارجع هذا الأخير في إيجابه بدون مبرر، وقبل مرور الأجل الأدبي المناسب الضروري لتمكين الموجب له من تحديد موقفه من الأجاب الصادر له (10) . ذلك أن الفقهاء والمحاكم مجمعون في فرنسا على أن الفورية المطلقة التي يفرضها عليهم احترام النظريات الذاتية السائدة في القانون الفرنسي، وخاصة منها نظرية سلطان الإرادة، تتعارض تماما مع ما تقتضيه القفة والاستقرار والأمانة في التعامل، مما أدى إلى حصر الثقاش بينهم في كيفية تجاوز الصعوبات النظرية التي تحول دون إلزام الموجب بترك مهلة تأمل للموجب له .وهكذا استطاع فقه القضاء أن يلطف من حدة الفورية
+ قد كرس الفقه والقضاء بفرنسا مبدأ حرية الرجوع في الايجاب استنادا إلى النظرية التقليدية التي ترى أنه لا يمكن للإرادة المنفردة أن تكون مصدر التزام)، الأمر الذي نتج عنه في التطبيق تعثر إيجاد سند قانوني صحيح وثابت لمبدأ التعويض عن الأضرار الفادحة التي كثيرا ما تلحق بالموجب له تبعا الممارسة الموجب لحقه في الرجوع في إيجابه بتسرع أو بصفة مباغتة
+ في القانون الفرنسي السند الذي تبحث عنه يمكن أن يوجد ضمن أحكام الفصل 27 م.ا.ع. باعتبارها تنظم ، بإشارتها الصريحة لمفهوم مجلس العقد، إجراءات التعاقد بين حاضرين في إطار مكاني وزماني يسمح بالقول بأن الفورية التي نص عليها هي نسبية وليست مطلقة، وهذا يعني بعبارة أوضح أن القبول في الحين على معنى الفصل 27 م.ا.ع. هو القبول الصادر أثناء مجلس العقد وقیل انفضاضه.
-
+ يعد عدم احترام اتحاد مجلس العقد مخالفة للقانون يتكون منها خطأ على معنى الفصلين 82 و 83 من م.إ.ع، قد يعرض الموجب إلى دفع غرامات للموجب له تعويضا عن الضرر الذي يكون قد لحقه نتيجة ذلك الخطر.
+ محكمة التعقيب قد تبنت هذا الاتجاه في قرارها المؤرخ في 4 فيفري 1888 الذي جاء به أن:" الوقت المناسب لقبول العرض إنما هو مسالة نسبية قد تطول أو تقصر حسب ظروف العقد وأحواله..." وهو ما قد يفهم منه أن الموجب ملزم من ناحيته بالإبقاء على التزامه مدة زمنية مناسبة يخضع تحديدها إلى اجتهاد القاضي
+ يستنتج مما تقدم أن واجب الإبقاء على الإيجاب ليس وليد إرادة الموجب بل هو نابع عن التزام قانوني يتمثل في احترام اتحاد مجلس العقد من طرفه، ولما كان الأمر كذلك فقد لا يصح نعت الإيجاب المجرد بالتصرف القانوني الأحادي الملزم لصاحبه (الفصل 22 من م.ا.ع.)
:arrow_left: الايجاب المجرد بنقرض بوفاة الموجب ولا يلزم ورثته على خلاف الالتزامات الناجمة عن العقود او عن التصرفات القانونية المنفردة
-
:two: القبول
-
-
+ إذا جاء القبول في صيغة جواب موقوف على شرط أو قيد فيعتبر رفضا للإيجاب مصحوبا بإيجاب آخر (الفصل 31 م.ا.ع.)).
-
-
-