Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
التعاقد بالنيابة - Coggle Diagram
التعاقد بالنيابة
+ الأصل في العقد أن يتم برضاء الأطراف المتعاقدة. على أنه كثيرا ما يبرم العقد في حق شخص معين بواسطة شخص آخر ينوب عنه في ذلك. وفي حالة التعاقد بالنيابة
+ يكون التعاقد بالنيابة إما اختيارا أو بحكم القانون مثلما هو الشأن بالنسبة لعدمي الأهلية الذين لا يجوز لهم التصرف فيما تقتضبه مصالحهم إلا عن طريق نوابهم الشرعيين.
+ القانون التونسي يفتقر، شأنه في ذلك شأن القانون الفرنسي، إلى نظرية عامة للنيابة، ولم يتعرض إلى هاته المسألة الهامة إلا من خلال نصوص متفرقة
1- التعريف بالنيابة
+ النيابة في التعاقد هي عملية قانونية تتمثل في أن يبرم شخص أول (النائب) لحساب وباسم شخص ثان (الأصيل) عقدا مع شخص ثالث،(المعاقد) تنصرف آثاره إلى الأصيل بعلم المعاقد.
+ نطاق النيابة يمتد إلى التصرفات بوجه عام ولا ينحصر في ميدان العقد,كالتصديق على عقد باطل أو توجيه إنذار أو إعلام بفسخ إلخ...
+ بوجه عام يمكن تعريف النيابة: نظام قانوني مؤداه أن تحل إرادة شخص معين يسمى النائب محل إرادة شخص آخر هو الأصيل في إنشاء تصرف قانونی تنصرف آثاره إلى الأصيل لا إلى النائب
+ مبدئيا يجوز من هذا المنطلق إنشاء كل التصرفات القانونية بالنيابة, يستثنى من هذه القاعدة الحالات التي يفرض فيها القانون أن يبرم الشخص التصرف بنفسه، وهي حالات نادرة أبرزها اداء اليمين.
-
3- سلطة النائب
لا يمكن للنائب أن يتصرف باسم الأصيل إلا في حدود السلطة المخولة له . فما هي مصادر سلطة النائب (1) وما هي عواقب تجاوزه لحدود سلطته (2) أو تصرفه في حقوق غيره بدون سلطة (2)
-
-
-
4 - آثار النيابة
:check: في علاقة الغير المعاقد بالتائب : بما أن آثار العقد بما فيها من حقوق وواجبات تنصرف إلى الأصيل، فإنه لا يمكن للنائب أن يطالب المعاقد باي حق متولد عن العقد كما لا يكون ملزما تجاه المعاقد (الغير) باي التزام.
:check: في علاقة الغير المعاقد بالأصيل : تتولد آثار التصرف الذي يبرمه التائب في ذمة الأصيل مباشرة ويصير هذا الأخير بذلك دائنا ومدينا
:check: في علاقة النائب بالأصيل : تخضع هذه العلاقة إلى الاتفاق الذي ينظمها في حالة النيابة الإتفاقية وإلى القانون في حالة النيابة القانونية