Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الأهلية, تعريف: قدرة الإنسان على الالتزام وعلى مباشرته شخصيا ما يترتب على…
الأهلية
I-أهلية الوجوب
+ هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات التي يقررها القانون
+ الأصل في هذه الأهلية أن تكون كاملة لأتها تتصل بالشخصية القانونية ، فإذا انعدمت أهلية الوجوب انعدمت الشخصية معها
كالجنين الذي يولد ميتا، والشركة بعد أن تصفي، وكمن يحكم عليه بالموت المدني
+ في حالات خاصة يمكن أن تكون هذه الأهلية ناقصة، وهي الحالات التي بحرم فيها المشرع شخصا من صلاحية مباشرة تصرف قانوني معين في ظرف معين، سواء أكان ذلك بنفسه أم بواسطة, مثال:
:check:حرمان بعض الأشخاص كالمحامين والأوصياء المقدمين على أموال غيرهم من حق شراء شيء من تلك الأموال (الفصول 566 إلى569 م.ا.ع)
:check: تقييد حق التعامل بالبيع (الفصل 565 م.ا.ع.) أو الإسقاط (الفصلين 354 و355 م.ا.ع.) أو بالكفالة (الفصل 1481 م.ا.ع.) أو بالهبة (الفصل 206 م. ا. ش.) بالنسبة للمريض في مرض موته
+ فقدان أهلية الوجوب في حالات خاصة ومحدودة يرجع لأسباب تختلف باختلاف هاته الحالات:
:green_cross:الغرض من منع الولي من حق شراء أملاك منظوره حماني محض. لذلك أجاز القانون التصديق على البيع من طرف المحجور الذي وقع في حقه
:green_cross:قد يكون القصد من تحجير التعامل المحافظة على النظام العام. ويكون جزاء تجاوزه في هاته الحالة البطلان المطلق الذي لا يمكن معه التصديق على التصرف الباطل). مثال ذلك حالة الفصلين 5606 و568 من م.ا.ع. المتعلقين بشراء الحكام والمحامين والعدول وغيرهم من مساعدي القضاء للأموال المتنازع فيها أمامهم
II-أهلية الأداء
-
2- أحكام أهلية الأداء
:one: الحجر للصغر:
أ- الصغير غير المميز
+ يعد غیر ممیزا حسب الفصل 156 م.ا. ش. الصغير الذي لم يتم الثالثة عشرة من عمره
+ تكون جميع تصرفاته باطلة (الفصل (153) بدون استثناء دون فرق في ذلك بين "عقود الإغتناء" التي يغتني من يباشرها دون أن بدفع عرضا، کالهبة بالنسبة للموهوب له، و"عقود الإدارة" كعقد التسويغ مثلا، و"عقود التبرع" وهي التي ترد على الشيء للتصرف فيه بغير عوض کالهبة بالنسبة إلى الواهب، و"عقود التصرف" التي ترد على الشيء للتصرف فيه بعوض كالبيع بالنسبة للبائع والمشتري.
+ لا يجوز للصغير الذي لم يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة كاملة أن يتعاقد إلا بواسطة وليه الشرعي الذي هو أبوه، أو أمه إذا توفي أبوه أو فقد أهليته. وعند وفاة الأبوين أو فقدان أهليتهما، ولم يكن للقاصر وصي، وجب أن يقدم عليه الحاكم (الفصل 154 م.ا.ش.)
+ يصح للولي أن يبرم في حق الصغير غير المميز عقود الإغتناء المحض وعقود الإدارة بدون أية رخصة، استنادا إلى أحكام الفصل 5 من م.ا.ع. الذي يقر بوجه عام مبدأ صحة التعاقد بواسطة لكن لا يجوز له إبرام عقود التصرف إلا بإذن خاص من الفاضي (الفصل 15 م.ا.ع.). ويفهم من ناحية أخرى من صريح أحكام الفقرة 2 من الفصل 16 م.ا.ع. أن التبرع في حق القاصر محجر على الولي ولا يجوز للقاضي التقادهم أن يرخص فيه.
-
جاء بالفصل 7 من م.ا.ع. أن :"كل إنسان ذكرا أو أنثي تجاوز عمره عشرين سنة كاملة يعتبر رشيدا بمقتضى هذا القانون" ویعتبر محجورا للصغر، حسب منطوق الفصل 153 م. ا. ش كل من لم يبلغ سن الرشد
النظام القانوني للحجر بالصغر يختلف بحسب بلوغ الصغير سن التمييز من عدمه
صلب م.إ.ع يقسم الحجورين إلى صنفين:
1- معدومي الأهلية مطلقا 2- ذوي الأهلية القيدة
صلب مجلة الأحوال الشخصية في الكتاب العاشرتم إعتماد ترتيب مؤسس على العوامل التي تتأثر بها الأهلية والتي ينتج عن وجودها الحجر. وبما أن معيار الأهلية هو التمييز، فإن نقصها أو انعدامها يتأثر دائما بعامل السن (1) كما قد يتأثر بعوارض محتملة من شأنها إذا حدثت أن تؤثر على قدرة التمييز (2)
:two:عوارض الأهلية
قد يبلغ الإنسان سن الرشد ولكن أهليته تتأثر بعد ذلك بعارض يرجع إلى التمييز. والعوارض ثلاثة في القانون التونسي وهي : الجنون (أ) وضعف العقل (ب) والسفه (ج).
أ- الجنون
+ يعرف الفصل 160 م.ا. ش. المجنون بكونه الشخص الذي فقد عقله سواء أكان جنونه مطبقا يستغرق جميع أوقاته أم تعتريه فترات يثوب إليه عقله فيها»
+ يتعين الحجر في هذه الحالة بحكم من الحاكم، (الفصل 161 من م. ا. ش.)
+ المجنون الذي لم يصدر في شأنه حكم بالحجر وفقا لمقتضيات الفصل 161 المذكور لا يعد محجورا ولا يجوز التمسك في حقه ببطلان تصرفاته إلا على أساس انعدام التصريح الصحيح بالرضاء (الفصلان 2 فقرة 2 و59 من م.ا.ع.)
+ المجنون يعد فاقد التمييز. فتكون حينئذ تصرفاته غير نافذة (الفصل 162 م. ا. ش.) على غرار تصرفات الصبي غير المميز. ولا يمكن له التعاقد إلا بواسطة وفي الحدود التي ضبطها المشرع للصبي غير المميز ( الفصول 5 - ثانيا و15 و16 فقرة 2 من م.ا.ع.)
ب - ضعف العقل:
+ ضعیف العقل هو شخص غير كامل الوعي، سيء التدبير، لا يهتدي إلى التصرفات الرائجة، ويغبن في المبايعات (الفصل (1650 فقرة 2 م.ا.ش.). ويتعین حجر ضعیف العقل بحكم مثل المجنون (الفصل 161 م.ا.ش.)
+ أهليته مقيدة على النحو المبين بالفصل 162 م. ا. ش. الذي جاء فيه أن التصرفات التي يقوم بها المحجور عليه (ضعیف العقل) بدون مساعدة ولي تكون باطلة إذا لم يجزها الولي
:warning: أحكام هذا الفصل 162 م.أ.ش، التي جاءت عامة في اشتراطها لإجازة الولي بالنسبة لجميع تصرفات ضعیف العقل، تتضارب مع أحكام الفصل 9 من م.ا.ع، الذي لا يشترط هذه المساعدة لصحة تصرفات ضعیف العقل التي من شأنها أن تحسن حالته لكن لا يكون لهذا التضارب المؤسف بين النصوص أي أثر من الوجهة العملية إذا اعتبرنا أن طلب إبطال عقد اغتناء على أساس الفصل 162 م. ا. ش. قد ترفضه المحكمة لانتفاء الضرر والمصلحة في القيام بالنسبة لضعیف العقل
و ذلك على خلاف الصغير المميز الذي لا يحق له إبرام مثل هذه العفود بمساعدة وليه عملا بصريح أحكام الفصل 156 م.ا. ش.، الشيء الذي يستخلص معه أن تقييد الأهلية لدى ضعیف العقل في القانون التونسي هو أقل منه لدى الصغير المميز.
+ تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر تعد صحيحة، وهذا يعني أن إبطالها يتوقف على إثبات فساد الرضاء المصرح به وفقا للأحكام العامة للرضاء على أن الفصل 163 م.ا. ش.
+ طالب الإيطال يعفي من عبء إثبات فساد الرضاء إذا كان ضعیف العقل قبل الحجر مشتهرا بضعف العقل وقت التعاقد.
:warning: يستنتج أن أحكام الفصل 163 م. ا. ش. لا تتعلق إلا من سبق أن صدر في شأنه حكم بالحجر من أجل ضعف العقل.
ج- السفه:
+ السفيه هو حسب الفصل 164 م.ا.ش:" الذي لا يحسن التصرف في ماله ويعمل فيه بالتبذير والإسراف".
+ يتوقف الحجر عليه حسب نفس النص على حكم من الحاكم.
+ جميع التصرفات التي يباشرها قبل الحكم صحيحة نافذة لا رجوع فيها, أما التي باشرها بعد الحكم فيتوقف نفاذها على إجازة وليه (الفصل 165 م.ا.ش.).
+ لا يعتد بإقرار السفيه في الأمور المالية (الفصل 166 م. ا. ش.).
- تعريف: قدرة الإنسان على الالتزام وعلى مباشرته شخصيا ما يترتب على تصرفه من حقوق وواجبات
- انعدام الأهلية أو نقصها يسمى بالحجر