Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
I- صمود مؤسسة قاضي التحقيق مع تعديلها - Coggle Diagram
I- صمود مؤسسة قاضي التحقيق مع تعديلها
في سماع الشهود
(الفصل 156) يمكن أن يستعين الشاهد بمحام للحضور معه عند سماعه من قبل قاضي التحقيق أو عند إجراء المكافحات مع غيره من الشهود أو المتهمين.
وإذا توفرت الأدلة الكافية لتوجيه تهمة ضد الشاهد، فإن قاضي التحقيق يعرض المسألة على النيابة العمومية ومحامي الشاهد لإبداء الرأي فيها
وإذا تقرر توجيه التهمة ضد الشاهد، فإن قاضي التحقيق يؤخر الجلسة لسماعه بوصفه متهما بحضور محام يختاره. وفي المادة الجنائية، يكون حضور المحامي وجوبيا.
وإذا تعذر على الشاهد الاستعانة بمحام، فعلى قاضي التحقيق أن يطلب من الفرع الجهوي للمحامين المختص تعيين محام للغرض.
(الفصل 161) يعتبر تلقي الشهادة التي يكون الغرض منها توجيه اتهام لاحق للشاهد مسا بمصلحة المتهم الشرعية.
(الفصل 162) يمكن لقاضي التحقيق بناء على طلب كتابي من قبل الشاهد أن يقرر اتخاذ التدابير الكفيلة لحمايته في القضايا التي يرى فيها ضرورة لذلك.
ويقدر رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوبه التعويضات التي يطلبها الشاهد بسبب حضوره لآداء الشهادة. وتحمل هذه التعويضات على صندوق الدولة.
في المظنون فيه
(الفصل 163)
إذا كان المظنون فيه بحالة سراح، يستدعى كتابة لاستنطاقه. والإستدعاء يتم بالطريقة الإدارية أو بواسطة عدل منفذ. ويحتوي الاستدعاء على ما يلي:
أولا: الهوية الكاملة للمظنون فيه وحرفته وعنوانه.
ثانيا: مكان الحضور وتاريخه وساعته.
:red_flag: ثالثا: التهمة والنص المنطبق عليها.
(الفصل 164)
يتثبت قاضي التحقيق عند حضور المظنون فيه لديه لأول مرة في هويته ويعرفه بالأفعال المنسوبة إليه ويتلو عليه النصوص القانونية المنطبقة عليها،:red_flag: كما يعلمه بأن من حقه الصمت أو أن لا يجيب إلا بمحضر محام يختاره أو يتم تعيينه له من قبل رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو من ينوبه. ويجب التنصيص على ذلك بالمحضر.
ولا يجوز لقاضي التحقيق تلقي تصريحات المظنون فيه إلاّ بحضور المحامي الذي يختاره أو الذي تم تعيينه له بعد إعلامه بموعد الجلسة في أجل لا يتجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلامه.
وإذا كانت القضية جنائية،فإن الاستعانة بمحام تكون وجوبية.
ويجوز للمحامي مقابلة المظنون فيه على انفراد لمدة عشرين دقيقة في مكان مخصص تتوفر فيه الضمانات اللازمة وذلك قبل إجراء الإستنطاق إن لم تسبق زيارته له قبل ذلك.
(الفصل 166)
يحق للمظنون فيه الموقوف الإتصال في أي وقت من الأوقات بمحاميه.
:red_flag: وتسلم لمحامي المظنون فيه الموقوف بطاقة زيارة مستمرة من قبل الجهة المعنية المتعهدة بالقضية تبقى سارية المفعول ما دام الموجب قائما. وللمحامي حق الزيارة المستمرة في كل طور من أطوار القضية.
(الفصل 168)
يبتدئ قاضي التحقيق باستنطاق المظنون فيهم فرادى ثم يكافحهم ببعضهم أو بالشهود عند الاقتضاء وذلك بحضور محاميهم. ويضمن الأسئلة والأجوبة وما نشأ عن الاستنطاق والمكافحات من الحوادث بمحضر يحرره في الحال.
[إضافة] ويمكّن المحامي من الاطلاع على إجراءات التحقيق وأوراق القضية وأخذ نسخ منها لإعداد دفاعه
(الفصل196)
في حالة الضرورة القصوى، يجوز لقاضي التحقيق أن يتولى استنطاق المظنون فيه او سماع الشاهد أو إجراء المكافحات اللازمة وتلقي ملحوظات الدفاع بواسطة الوسائل التكنولوجية السمعية البصرية.
الفصل 171)
تكريس الحق في الصمت: إذا امتنع المظنون فيه عن الجواب أو تمسك بحقه في الصمت أو أظهر عيوبا تمنعه وليست فيه، فإن قاضي التحقيق يعلمه بأن البحث في القضية لا يتوقف على جوابه وينص على هذا الإعلام بالمحضر
(الفصل 173)
يمكن لممثل النيابة العمومية أو محامي المظنون فيه طلب إيداع الملف بكتابة المحكمة إذا تبين أن المظنون فيه أصبح بعد ارتكاب الجريمة غير مؤهل من الناحية العقلية للمثول أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة.
ويتم قبول الطلب إذا كان معززا بتقرير طبي محرر من قبل طبيب اختصاصي في الأمراض العقلية والنفسية يثبت ذلك.
وعلى قاضي التحقيق أو المحكمة أن تأذن بإجراء تقييم طبي للأمراض العقلية للمظنون فيه وأن تقرر إيوائه بالمستشفى بسبب اضطراباته العقلية إلى حين تعافيه إذا تأكد لديها أنه أصبح يمثل خطرا على نفسه وعلى الآخرين، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون عدد 83 لسنة 1992 المؤرخ في 03/08/1992 والمتعلق بالصحة العقلية وشروط الإيواء بالمستشفى بسبب اضطرابات عقلية.
وإذا كان المظنون فيه المعتوه بمفرده في القضية، فإنه يوقف النظر فيها ويودع ملفها بكتابة المحكمة إلى حين تماثله للشفاء.
وإذا كان من ضمن أطراف القضية مصاب، فإن قاضي التتحقيق يتخذ في شأنه قرارا بالتفكيك.
وإذا تبين لممثل النيابة العمومية أن المظنون فيه قد تعافى، فإنه يأذن بإعادة نشر القضية من جديد.
في البطاقات القضائية
(الفصل 174)
تتمثل البطاقات القضائية فيما يلي:
أولا: بطاقة المثول وهي الاستدعاء الموجه من قاضي التحقيق للمظنون فيه للمثول أمامه لاستنطاقه من أجل التهمة المنسوبة إليه والقيام بكافة الإجراءات التي يتطلبها سير القضية.
(الفصل 176)
إذا لم يحضر المظنون فيه بعد توجيه بطاقة المثول إليه شخصيا، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر ضده بطاقة جلب بعد التأكد من تبليغ بطاقة المثول إليه طبق القانون.
(الفصل 183)
كل نزاع يتعلق موضوعه بالبطاقات القضائية أو بمساسها بالحريات الفردية يكون من اختصاص دائرة الحقوق والحريات.
في الوضع تحت المراقبة القضائية
(الفصل 184)
الأصل الإبقاء على المظنون فيه بحالة سراح، غير أنه يمكن لقاضي التحقيق أن يضع المظنون فيه تحت المراقبة القضائية في أي مرحلة من مراحل القضية ويتخذ في شأنه أحد أو بعض التدابير القضائية كبدائل للإيقاف المؤقت.
(الفصل 186)
تتمثل التدابير القضائية التي يتخذها قاضي التحقيق في إلزام المظنون فيه بما يلي:
1- اتخاذ مقر له بدائرة المحكمة.
2- التقيد بحدود ترابية يضبطها له.
3- الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بحمل سوار إلكتروني. ويقع تنظيم الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بأمر حكومي.
4- الحضور لديه كلما دعاه لذلك والاستجابة للإستدعاءات الموجهة له من قبل السلط.
5- تقديم الضمان المنصوص عليه بالفصول من 200 إلى 202 من هذا القانون.
6- الإدلاء بما يثبت أنه بصدد الإنفاق على من وجب الإنفاق عليه بمقتضي حكم قضائي.
ويمكن كذلك لقاضي التحقيق اتخاذ أحد أو بعض التدابير القضائية في منع المظنون فيه من القيام بما يلي:
1- الاتصال أو مقابلة أشخاص معينين بأي طريقة كانت، وهذا الإجراء لا ينطبق على المحامي.
2- ممارسة نشاط معين.
3- استعمال البطاقات البنكية وجميع صيغ الشيكات التي بحوزته أو بحوزة وكلائه غير التي تسلم للسحب المباشر أو المشهود باعتمادها والمسلمة إليه من قبل المؤسسات المصرفية ووجوب إرجاعها إلى المصارف المعنية.
4- سياقة وسيلة نقل معينة.
5- الظهور في أماكن معينة.
كما يجوز لقاضي التحقيق اتخاذ أحد أو بعض التدابير القضائية المتمثلة في إخضاع المظنون فيه إلى ما يلي:
1- الفحص والعلاج أو نظام استشفائي معين.
2- تكوين أو تعليم معين لإعادة إدماجه ووقايته من العود.
3- ضرورة الإعلام بتنقلاته لأماكن معينة.
4- تحجير السفر.
5- الوضع تحت الإقامة الجبرية.
6- تجميد بعض الممتلكات أو العمليات المسترابة ذات الصلة المباشرة بالجريمة.
7- تسليم رخصة حيازة أسلحة إلى المصالح الأمنية مقابل وصل أو الإذن للمصالح المختصة بسحبها.
في الإيقاف المؤقت
(الفصل 190)
الإيقاف المؤقت إجراء استثنائي يتخذه قاضي التحقيق إذا ما توفرت قرائن قوية ومتظافرة تبرره أو كبديل لعدم نجاعة التدابير القضائية المتخذة أو عدم كفايتها.
كما يجوز لقاضي التحقيق عند التأكد من تعذر تحقيق نجاعة التدابير القضائية أو عدم كفايتها اتخاذ قرار في الإيقاف المؤقت أو قرار بالتمديد فيه متى رأى أنه الإجراء الوحيد لتحقيق إحدى الأهداف التالية:
-حفظ الأدلة المادية والبراهين التي من شأنها الكشف عن الحقيقة.
-تفادي ممارسة الضغوطات على الشهود أو الضحيـــــــة أو أحد أفراد عائلتيهما.
-منع المظنون فيه من إجراء أي اتفاق مع بقية الأطراف على تغيير الحقيقة.
-توفير سلامة شخص المظنون فيه.
-ضمان بقاء المظنون فيه على ذمة العدالة.
-وضع حد لتفاقم الجريمة الأصلية وتلافي اقتراف جرائم جديدة.
-وضع حد لتفاقم الإخلال بالنظام العام المترتب عن خطورة الجريمة. ولا يعتد بالتفاقم المترتب عن التشهير بواسطة وسائل الإعلام.
(الفصل 191)
على قاضي التحقيق بعد استنطاق المظنون فيه بحضور محاميه أن يدوّن ملحوظات الدفاع بخصوص مضمون الإستنطاق.
وإذا كان ممثل النيابة العمومية حاضرا، فله أن يطلب تدوين ملحوظاته.
وإذا رأى قاضي التحقيق أن هناك موجبا يبرر إيقاف المظنون فيه، فإنه يعرض الأمر على النيابة العمومية لإبداء الرأي ثم يتلقى رأي الدفاع.
وإذا اتخذ قاضي التحقيق قرارا في الإيقاف المؤقت، فإنه يحيل ملف القضية فورا على دائرة الحقوق والحريات للنظر فيه وإبداء موافقتها من عدمه في أجل لا يتجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدور قرار الإيقاف المؤقت.
ويبقى المظنون فيه طيلة الثمان وأربعين ساعة موضوعا على الذمة بأحد المراكز المعدة للغرض بالدائرة الترابية للمحكمة المختصة.
وإذا اتخذت الدائرة قرارا بالموافقة، فإنها ترجع حالا ملف القضية إلى قاضي التحقيق الذي يصدر بطاقة إيداع.
وإجراء طلب الموافقة يحول دون استئناف قرار الإيقاف المؤقت.
وفي صورة عدم موافقة دائرة الحقوق والحريات على قرار الإيقاف المؤقت، فإنها تقرر إنهاء وضع المعني بالأمر على الذمة فورا وتأذن بترك سبيله.
وإذا لم يصدر قرار الدائرة في الأجل الأقصى المذكور، يفرج على المظنون فيه وجوبا.
ولا تنطبق إجراءات طلب الموافقة على المظنون فيه المحال بحالة تلبّس.
ويمكن للدفاع أن يطلع على قرار الإيقاف ويتسلم نسخة قانونية منه.
وقرارات دائرة الحقوق والحريات المتعلقة بطلب الموافقة لا تقبل الطعن بالتعقيب. ويبقى هذا الطعن قائما في بقية الحالات المقررة بهذا القانون.
الفصل 204 ( جديد )
إذا تبين لقاضي التحقيق أن هناك موجبا يبرر إيقاف المظنون فيه، فإنه يعرض الأمر على النيابة العمومية لإبداء الرأي ثم يتلقى رأي الدفاع.
إذا اتخذ قاضي التحقيق قرارا في الإيقاف المؤقت، فإنه يعلم به وكيل الجمهورية والمظنون فيه فورا ولكل منهما الحق في أن يسجل طعنه فيه بالاستئناف حينا.
على كاتب التحقيق أن يحيل ملف القضية فورا على دائرة الحقوق والحريات للنظر في مطلب الاستئناف وإبداء موقفها في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة من وقت توصلها بالملف.
يبقى المظنون فيه طيلة المدة اللازمة لاتخاذ الدائرة قرارها موضوعا على الذمة تحت مسؤوليتها بأ
حد المراكز المعدة للغرض بالدائرة الترابية للمحكمة المختصة.
إذا اتخذت الدائرة قرارا بتأييد قرار الايقاف، فإنها ترجع حالا ملف القضية إلى قاضي التحقيق لتنفيذ قراره وإصدار بطاقة الإيداع.
في صورة نقض دائرة الحقوق والحريات لقرار الإيقاف المؤقت، فإنها تقرر إنهاء وضع المعني بالأمر على الذمة فورا وتأذن بترك سبيله، وترجع الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة البحث.
إذا لم يصدر قرار الدائرة في الأجل الأقصى المذكوربالفقرة الثانية المتقدمة، يترك سبيل المظنون فيه وجوبا.
لا ينطبق المفعول التعليقي للاستئناف على حالة المظنون فيه المحال بحالة تلبّس.
قرار دائرة الحقوق والحريات المتعلق بقرار الايقاف المؤقت وفق مقتضيات هذا الفصل لا يقبل الطعن بالتعقيب، ويبقى هذا الطعن ممكنا في بقية القرارات المتعلقةبالايقاف المؤقت المقررة بهذا القانون
(الفصل 194)
مع مراعاة مقتضيات الفصول السابقة، يجب أن لا تتجاوز مدة الإيقاف المؤقت ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد في الجنح وستة أشهر في الجنايات.
ويتعين أن يكون قرار الإيقاف المؤقت معللا تعليلا كافيا يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية التي تبرره.
وإذا اقتضت مصلحة البحث إبقاء المظنون فيه بحالة إيقاف، يمكن لقاضي التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وبمقتضى قرار معلل تمديد فترة الإيقاف مرة واحدة ولنفس المدة بالنسبة للجنايات.
وعلى قاضي التحقيق إعلام المظنون فيه بقرار التمديد الذي له حق الـطعـن فـيه بالاستئناف أمام دائرة الحقوق والحريات طـبق الإجراءات المقررة بهذا القانون.
ولا يمكن تجاوز المدة القصوى للإيقاف المؤقت. وبنهاية هذه المدة، يتحتم على قاضي التحقيق أو دائرة الحقوق والحريات بحسب الأحوال الإفراج حالا على المظنون فيه، مع إمكانية اتخاذ التدابير القضائية اللازمة لضمان حضوره.
فـــي الإفـــــــراج
+ اتفق جميع أعضاء اللجنة و خبرائها على حذف نعت ''المؤقت'' باعتبار أن الافراج يعتبر رجوع المظنون فيه إلى الحالة الاصلية الطبيعية.
في طرق التحري الخاصة
(الفصل 236)
تهدف طرق التحري الخاصة إلى المساعدة على الكشف عن الجرائم ومرتكبيها وتيسير أعمال التحقيق للوصول إلى الحقيقة وذلك بالنسبة للجنايات فقط.
وتشمل اعتراض الإتصالات والمراقبة السمعية البصرية والإختراق.
ولا يمكن الإذن بها إلا من قبل الجهة القضائية المختصة طبق هذا القانون مع مراعاة أحكام التشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.
(الفصل 237)
لا يمكن أن تنال الطرق الخاصة بالتحري والتحقيق من حق الدفاع ولا أن تمس من السر المهني للمحامي.
(الفصل 238)
لا يجوز تدوين أو نسخ أو نشر أو إفشاء أي معطى يتعلق بالحياة الخاصة ليس له علاقة بموضوع الطرق الخاصة بالتحري والتحقيق.
في اعتراض الاتصالات
في المراقبة السمعية البصرية
في المراقبة السمعية البصرية
فــي الإخـــتــــراق
في التفتيـــــــش
(الفصل 204)
يجرى التفتيش بمقتضى إذن كتابي.
ويجب أن يتضمن الإذن البيانات التالية:
1- اسم ولقب القاضي المختص، وعند الاقتضاء طالب الإذن وصفته.
2- موضوع طلب إذن التفتيش.
3- الجريمة ذات الصلة بالتفتيش.
4- هوية المظنون فيه إن كانت معروفة.
5- ساعة وتاريخ ومكان إصدار إذن التفتيش.
6- تحديد الجهة المكلفة بتنفيذ إذن التفتيش.
7- تسليم محصول التفتيش على وجه السرعة
إلى القاضي المختص.
8- إعلام المعني بالتفتيش أو من كان موجودا بالمحل بإمكانية الإتصال بمحام لحضور عملية التفتيش.
9- تاريخ انتهاء صلاحية الإذن.
10- ختم وإمضاء القاضي المختص الذي أصدر الإذن.
(الفصل 205)
لا يجوز للقاضي المختص أن يأذن شفويا بالتفتيش إلا إذا كان انتظار إذنا كتابيا قد يعرض التحقيقات للخطر، على أن يحرر لاحقا إذن كتابي
(الفصل 208)
على القائم بأعمال التفتيش أن يعلم المعني بهذا الإجراء وبحقه في إحضار محام. وفي هذه الصورة، يتعين تأجيل الأعمال إلى حين حضور المحامي، على أن لا يتجاوز هذا التأجيل ساعتين من وقت الإعلام.
يجوز في الأثناء للقائم بأعمال التفتيش أن يأمر بعدم تنقل كل من وجد داخل محل التفتيش وأن يبقيه تحت مراقبته.
غير أنه في صورة احتمال الخوف من ضياع ما تثبت به الجريمة أو في حالة التأكد أو إذا تعذر الاتصال بالمحامي، فإنه يجوز الشروع في عملية التفتيش دون التوقف على حضوره.
(الفصل 216)
يجب تحرير محضر عند تفتيش الأشخاص والسيارات وغيرها من وسائل النقل. ويجب تسليــــم مستعمل الوسيلة أو صاحبها نسخة من المحضر فورا.
في الحــجـــــــــــز
(الفصل 218)
على قاضي التحقيق أن يبحث عن الأوراق والأشياء ذات صلة بالجريمة والتي من شأنها الإعانة على كشف الحقيقة وأن يحجزها.
كما عليه تحرير قائمة في المحجوز بمحضر المظنون فيه أو من وجد عنده المحجوز إن أمكن.
وتشتمل هذه القائمة على إمضاء من ذكر.
ويتولى قاضي التحقيق تحرير تقرير في الحجز وعرض المحجوز على المظنون فيه وعلى كل من يرى فائدة في إطلاعه عليه. وإذا تعذر العرض فعليا لسبب معين، تعرض صورة منه على من ذكر.
توضع الأشياء المحجوزة بحسب الأحوال في ظرف أو حافظ مادي أو إلكتروني (مواكبة للإجرام المعلوماتي والالكتروني) مختوم يحمل تاريخ الحجز وعدد القضية. كما يجب إيداع جميع المحجوزات في غرفة معدة للغرض بها المواصفات الضرورية لصونها بكتابة المحكمة.
في بعض المسائل المثارة
قبل ختم التحقيق
(الفصل 251)
إذا أثير بمناسبة الأبحاث التحقيقية موضوع تعذيب أو تدليس لحجة رسمية أو افتعال لمحضر بحث جزائي ومن شأنه أن يؤثر على وجه الفصل في القضية، فإن قاضي التحقيق يحيل الملف على النيابة العمومية لإبداء رأيها في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ اتصالها بالملف. فإذا رأت النيابة العمومية وجها للتتبع، فإنها تصدر قرارا في افتتاح تحقيق وتحيل نظيرا قانونيا من الملف على رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوبه ليعين أحد قضاة التحقيق للبحث في المسألة المثارة.
وتنطبق أحكام القيام على المسؤولية الخاصة في صورة ما إذا اتخذت النيابة العمومية قرارا بأن لا وجه للتتبع في خصوص المسألة المثارة.
والإثارة لا تحول دون مواصلة البحث في القضية التحقيقية الأصلية.
(الفصل 252)
يمكن لممثل النيابة العمومية أو قاضي التحقيق أو أي طرف من أطراف القضية أن يطلـب من دائـرة الحقـــوق والحريات، وفي أي مرحلة من مراحل التحقيق وعلى كل حال قبل ختمه، تصحيح أو إبطال أي عمل أو إجراء قد يؤثر على سير القضية التحقيقية.
ويسجل مطلب التصحيح أو الإبطال بعريضة يحررها إما أطراف القضية أو قاضي التحقيق الذي عليه إحالتها في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة صحبة نسخة من الملف على أنظار دائرة الحقوق والحريات التي يجب عليها أن تبت في أجل لا يتجاوز الأربعة أيام من تاريخ اتصالها بالملف.
(الفصل 253)
القرار الصادر عن دائرة الحقوق والحريات يعين نطاق مرمى التصحيح أو البطلان وقرار القبول أو الرفض لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه.
في ختم التحـــقيـــق
(الفصل 254)
بعد انتهاء الأعمال والأبحاث في القضية، يحيل قاضي التحقيق الملف على وكيل الجمهورية الذي يجب عليه أن يقدم في أجل لا يتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ اتصاله به طلبات كتابية ترمي إلى إحالة القضية على المحكمة المختصة أو إلى التصريح بأن لا وجه للتتبع أو إلى زيادة البحث فيها أو التخلي عنها.
كما يعلم قاضي التحقيق بقية أطراف القضية أو نوابهم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بأن لهم أجلا لا يتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ الإعلام لتقديم ملحوظاتهم الكتابية.
وبمجرد انقضاء الأجل المذكور بالفقرتين السابقتين، يصدر قاضي التحقيق قرارا في ختم التحقيق.
(الفصل 255)
يتضمن قرار ختم التحقيق البيانات الوجوبية التالية:
1/ الهوية الكاملة لكل من المظنــون فيه والقائـــم بالحـــق الشخصي والمسؤول المدني ومقراتهم وحرفهم وهوية محاميهم وعناوين مكاتبهم وأرقام الهاتف والفاكس أو البريد الالكتروني. ...
(الفصل 256)
تختم الأبحاث التحقيقية في أجل أقصاه عام واحد في القضية الجنائية وستة أشهــر فــي القضية الجناحية وذلك من تاريخ قرار افتتاح التحقيق. وهذا الأجل قابل للتمديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر في الجنايات وثلاثة أشهر في الجنح، وذلك بقرار معلل يتضمن المستندات الواقعية والقانونية التي تبرره.
ويمكن لقاضي التحقيق أن يطلب من دائرة الحقوق والحريات تمكينه من أجل إضافي تتولى الدائرة تحديده، وذلك في صورتي الإنابات القضائية الدولية أو القضايا المتشعبة التي تستوجب تعيين خبير أو خبراء ويعسر إنجازها في الآجال المحددة بالفقرة السابقة.
(الفصل 258)
لا يجوز التفكيك إذا كان من شأن هذا الإجراء أن يضر بمصلحة المتهم الشرعية. كما لا يجوز التفكيك إذا كان مبرر هذا الاجراء تعدد المتضررين.
(الفصل 266)
يقع إعلام أطراف القضية بقرار ختم التحقيق بواسطة كاتب قاضي التحقيق. وفي صورة صدور قرار بالإحالة على المحكمة المختصة، على كاتب قاضي التحقيق أن يسلم للمعني بالأمر استدعاء للحضور بالجلسة الحكمية مقابل إمضاء المستدعى على جذر الاستدعاء.
وفي صورة الطعن في قرار الإحالة على الدائرة الجنائية، فعلى كاتب قاضي التحقيق أن يسلم للمعني بالأمر استدعاء للحضور بالجلسة لدى دائرة الحقوق والحريات مقابل إمضاء المستدعى على جذر الإستدعاء.
وفي جميع صور الإحالة على المحكمة المختصة، يجب على كاتب قاضي التحقيق أن يوجّه في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ الإعلام بقرار ختم التحقيق ملف القضية إلى كتابة رئيس المحكمة الابتدائية. ويقع استدعاء الأشخاص اللذين سيقع إعلامهم بقرار ختم التحقيق بمقراتهم الأصلية أو المختارة أو بمكاتب محاميهم.
وإذا كان المظنون فيه موقوفا، فإن كاتب قاضي التحقيق يتولى إعلامه عن طريق إدارة السجن
وفي ما عدا الحالات المذكورة أعلاه، وإذا تعـذر تبليغ الاستدعاء، يرفع أجل الإعلام إلى خمسة عشر يوما، على أن يقع عند الاقتضاء في بحر هذا الأجل توجيه نظير من الاستدعاء لمركز الأمن أو مركز الحرس الوطنيين لآخر مقر معروف للمعني بالأمر، وذلك بالنسبة لمن كان مجهول المقر نسبيا، أو تعليق نسخة من الاستدعاء بالمحكمة المتعهدة بالقضية بالنسبة لمن كان مجهول المقر مطلقا.