Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
تطويــــر أحكــــام التحقيـــــق والاتهــــــــــــام -…
تطويــــر أحكــــام التحقيـــــق والاتهــــــــــــام
المقدمة
:arrow_left: فاستقر الرأي على الابقاء مع ادخال اصلاحات على احكامها لجعلها اكثر استجابة لمعايير المحاكمة العادلة و ضمان حق الدفاع و كذلك تحقيق نجاعتها في مكافحة و تطور الاجرام (I)
فيما اجتثت دائرة الاتهام التي عمرت في قانون الاجراءات التونسي زهاء قرن من الزمن (II)
صعوبة عملية انتقاد النتائج الكارثية لبعض المؤسسات القضائية خاصة اذا كان الأمر متعلقا بأغلى ما يملك الانسان "الحرية" نظرا لثقل الموروث الذي ورثناه في تراثنا الاسلامي ان القضاء مهنة الأنبياء
اليوم الاجرام اتسعت شبكاته و تنظمت بحيث صار من العسير اسناد مهمة كشف النقاب عن الحقيقة لرجل و تمتيعه بسلطات واسعة قاهرة و برقابة ضعيفة ليملأ السجون بموقوفين لم تجر بعد محاكمتهم، وبالتالي براءتهم مفترضة؟
في كل محكمة يوجد قاضي تحقيق او اكثر
يكون التحقيق في الجنايات وجوبيا و هو اختياري في الجنح و المخالفات يعد الملف و يبحث عن المجرمين و يوقفهم و يجمع الادلة فاذا كانت غير كافية يصدر قرارا بان لاوجه للتتبع اما اذا كانت وجيهة فانه يحيل المظنون فيه الى المحكمة الجنائية او الجناحية او الناحية ولا يمكن الطعن بقراراته إلا بطريق الاستئناف أمام غرفة الاتهام التي تملك وحدها اختصاص تعديلها أو إلغائها
قصية أوترو
عمل قاضي التحقيق عرف جدلا شاسعا في فرنسا سنة 2000 خاصة فيما يعرف بقضية "أوترو" والخطأ القضائي القضية التي هزت المؤسسة القضائية والرأي العام, والتي ما زالت نتائجها تتفاعل الى اليوم ترتبت عليها وعود بإصلاح الاجراءات الجزائية, بإعادة النظر بقضاء قاضي التحقيق, كما تشكلت لجنة برلمانية للتحقيق في "القضية الفضيحة", تدخل في أعمالها كبار المسؤولين السياسيين. وكبار الحقوقيين
بدأت القضية بناء على طلب مقدم من السيدة مريم باداوي تدعي فيه ان زوجها تيري ديلاي يستعمل العنف و الاعتداء الجنسي ضد اولادهما الاربعة
كان مجموع من تم الاشتباه بهم بالمشاركة باستعمال العنف والاعتداءات الجنسية بناء على اعترافات متلاحقة في هذه القضية 80 شخصا
اعترافات الأطفال جعلت قاضي التحقيق مقتنع بان القضية متعلقة بشبكة واسعة من الانحراف الجنسي تحت ضغط قاضي التحقيق في الجلسات المتعددة بدأ العديد من المشتبه بهم يدلون باعترافات كاذبة
في النهاية وجه ل18 شخصا تهم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على قاصرين
انكر ال14 شخصا من المشتبه بهم كل علاقة لهم بالاتهامات واعلنوا براءتهم فاضرب بعض منهم عن الطعام. وانتحر احدهم في السجن
بعد انتهاء التحقيق احيل 17 شخصا الى محكمة جنايات سان ومار لمحاكمتهم ولم تعير محكمة الاستئناف اهمية لطلبات وكيل الجمهورية الذي كان قد طالب بعدم محاكمة اثنين من المتهمين لضعف التهم الموجهة لهما
بدأت تتكشف الحقيقة شيئا فشيئا اثناء الجلسات. و بدأ الشك يتولد من محتويات ملف القضية
أحد الخبراء لدى محكمة النقض, أكد امام محكمة الجنايات انه يمكن ان يكون اخطأ عندما وصف اقوال الاطفال بالمصداقية
المحامي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس جاءت مرافعته مفاجأة للجميع عندما طلب البراءة للمتهمين الستة و أدان " غياب الانسانية" من العدالة تجاه هؤلاء المتهمين لخطأ ارتكب خلال التحقيق
في 1 ديسمبر 2005 بعد 7 ساعات ونصف من المداولات اصدرت محكمة جنايات باريس حكما ببراءة المتهمين الستة في قضية اوترو قدمت كل السلطات العليا في الدولة, رئيس الجمهورية, الوزير الاول, ووزيري العدل السابق والحالي, الاعتذار علنا للأشخاص الثلاثة عشر الذين اتهموا فيها. وتم استقبالهم في وزارة العدل للاعتراف رسميا وعلنا بالأخطاء التي ارتكبت في تلك القضية
على خلاف بقية دول العالم لم تشهد الساحة القضائية و القانونية في تونس نقاشا مستفيضا او جديا حول مؤسسة قاضي التحقيق رغم تعالى صيحات البعض أحيانا انتقادا لأداء قاضي التحقيق و السلطات المخولة له في المقابل عرف أداء دائرة الاتهام اجماعا على وصفه بالسلبية منذ سنوات طويلة خاصة بعد قرار تسليم البغدادي المحمودي و قضية نبيل القروي و اخيرا قضية سامي الفهري
هذا الجدل المجتمعي وجد انعكاسا له داخل اللجنة المكلفة بمراجعة مجلة الاجراءات الجزائية انقسم اعضاءها الى فريقان:
:check: نادى بالغاء مؤسسة قاضي التحقيق و قد تزعمه قاضي التحقيق نفسه السيد "محمد كمون" و "الاستاذ على الخالدى" الاستاذ جاء بالله و يدرس المادة و غيرهم اخرون
:twisted_rightwards_arrows: إلّا أنهم لم ينجحوا في تقديم تصور حقيقي لمؤسسة بديلة
I- صمود مؤسسة قاضي التحقيق مع تعديلها
تصحيح المفاهيم - تصحيح الوضعيات
اعتماد إجراء البحث عن شخصية المظنون فيه وعن حالته المادية والعائلية والإجتماعية
يمكن لقاضي التحقيق أن يأذن بإجراء فحص طبي نفساني على المظنون فيه من تلقاء نفسه أو عند
الطلب و يكون ذلك وجوبيا في الجنايات المتعلقة بالإعتداءات الجنسية أو جرائم القتل العمد أو جرائم القتل العمد مع سبق النية (الفصل 145)
لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق في قرار افتتاح التحقيق إجراء الأعمال التي يراها لازمة لكشف الحقيقة. كما يمكنه من تلقاء نفسه أو "بطلب من أطراف القضية" (احتراما لمبدأ التوازن بين أطراف القضية الجزائية) في كل طور من أطوار التحقيق أن يطلب إجراء نفس الأعمال المذكورة بمقتضى قرار تكميلي
ولهذا الغرض، يمكنه أن يطلب الإطلاع على سائر أوراق القضية على أن يرجعها إلى قاضي التحقيق في ظرف ثمان وأربعين ساعة
وإذا رأى قاضي التحقيق أن لا ضرورة لإجراء الأعمال المطلوبة منه، يصدر قرارا معللا في ظرف أربعة أيام
وهذا القرار يقبل الطعن بالإستئناف لدى دائرة الحقوق والحريات قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الاطلاع عليه (الفصل 146)
يتوجه قاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بطلب من وكيل الجمهورية أو من أحد أطراف القضية إلى مكان اقتراف الجريمة أو إلى مقر المظنون فيه أو إلى غيره من الأماكن التي يظن وجود أشياء فيها مفيدة لكشف الحقيقة
وعند توجهه من تلقاء نفسه، يعلم بذلك وكيل الجمهـوريـة
ويجوز لدفاع أطراف القضية طلب الحضور(الفصل 147)
يجب على قاضي التحقيق أن يحدد بكل دقة الأعمال موضوع الإنابة القضائية و يحدد أجلا معقولا للإنجاز لا يتجاوز ثلاثة أشهر. ولا يمكن لمن أسندت إليه الإنابة أن يتجاوز حدود الأعمال المضبوطة بها
وإذا لزم أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية بالمظنون فيه فلا يكون إلا بإذن كتابي من قبل القاضي المنيب (الفصل 149)
لا يكون تعيين قاضي التحقيق في قضية معينة من مشمولات وكيل الجمهورية، بل من قبل رئيس المحكمة، حيث أن دور وكيل الجمهورية يجب أن يقتصر على إحالة قرار إجراء البحث إلى رئيس المحكمة أو من ينوبه الذي يتولى بدوره تعيين قاضي تحقيق للبحث في كل قضية (الفصل 139)، وذلك لعدة اعتبارات:
:star: توفير أكثر ضمانات للقضية حتى لا يكون ممثل النيابة طرفا و حكما في القضية.
:star: قاضي التحقيق ينتمي للقضاء الجالس ويقع تعيينه بأمر رئاسي، فلا بد أن يكون من يتخذ قرار في تعيينه قاضيا جالسا بدوره
II- إلغاء دائرة الاتهام و تعويضها بدائرة الحقوق و الحريات
تنظر دائرة الحقوق والحريات في الطعون بالإستئناف المتعلقة بقرارات قاضي التحقيق الآتي ذكرها:
1- القرارات الصادرة بالإحالة أو بأن لا وجه للتتبع في المادة الجنائية .
2- القرارات الصادرة في الإيقاف المؤقــت أو الإفراج أو التدابير القضائية .
3- القرارات الصادرة في مادة الاختصاص.
4- القرارات الصادرة في مادة الترجيع.
5- القرارات الصادرة في مادة التفكيك.
6- القرارات المتعلقة ببطلان الإجراءات.
7- القرارات المتعلقة بإيواء المظنون فيه المصاب باضطراب عقلي.
لا يترتب عن الطعون المقررة بالأعداد من 2 حتى 7 من هذا الفصل ايقاف اعمال التحقيق.
تنظر كذلك في :warning: مطالب تصحيح أو إبطال الأعمال أو الإجراءات ومطالب الإذن باتخاذ طرق التحري الخاصة ومطالب تسليم المتهمين أوالمحكوم عليهم الأجانب.
كما تنظر دائرة الحقوق والحريات في جميع النزاعات المتعلقة بالبطاقات القضائية أو مدى مساسها بالحريات الفردية وقرارها في هذا الشأن لا يقبل الطعن بالتعقيب
:warning:
الإستعانة بمحام وجوبية أمام دائرة الحقوق والحريات.
إذا لم يختر المظنون فيه محام، فعلى رئيس الدائرة إعلام الفرع الجهوي للمحامين فورا بوجوب تعيين محام له
تتكون دائرة الحقوق والحريات من رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوبه بوصفه رئيسا لها ومن قاضيين اثنين من الرتبة الثانية
تنعقد جلسات الدائرة بصفة علنية بحضور ممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة، وعنــد الإقتضاء محاميي بقية أطراف القضية.
:warning: يفتتح رئيس الدائرة الجلسة بعرض موجز لأوراق القضية ثم يقع سماع رأي النيابة العمومية وملحوظات لسان الدفاع.
للمحامي حق الترافع في حدود ما قدمه من مستندات كتابية
تنعقد جلسات الدائرة بصفة علنية بحضور ممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة، وعنــد الإقتضاء محاميي بقية أطراف القضية.
للمحامي حق الترافع في حدود ما قدمه من مستندات كتابية
يجوز لوكيل الجمهورية الطعن بالإستئناف لدى دائرة الحقوق والحريات في القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق المنصوص عليها بالفصل 292 من هذا القانون.
كما يجوز للمتهم أو محاميه الطعن لدى نفس الدائرة في ذات القرارات ما عدا المتعلقة بأن لا وجه للتتبع.
يجوز أيضا للقائم بالحق الشخصي أو القائم على مسؤوليته الخاصة أو محامي أي منهما الطعن لدى نفس الدائرة في القرارات الصادرة بأن لا وجه للتتبع في المادة الجنائية أو في الاختصاص أو الترجيع أو تلك المتعلقة ببطلان الإجراءات.
:warning:
تنظر دائرة الحقوق والحريات في حدود الطعون المعروضة عليها.
إذا رأت أن القرار المطعون فيه غير وجيه، فإنها تصدر قرارا بالنقض الكلي أو الجزئي وتبت في الموضوع.
وإذا تبين لدائرة الحقوق والحريات أن التهمة في جنحة أو مخالفة، فإنها تحيل ملف القضية على المحكمة المختصة.
وإذا رأت الدائرة أن هناك بطلانا في الإجراءات، فلها أن تصححه إن كان قابلا للتصحيح وتبت في الأصل.
ولها أن تقضي ببطلان هذه الإجراءات إن لم تكن قابلة للتصحيح. وفي هذه الصورة الأخيرة، تسحب من الملف الوثائق الباطلة وتودع بخزينة المحكمة ولا يجوز اعتمادها أو الاطلاع عليها أو سحبها من أي كان مهما كان السبب.
إذا كان البطلان المتعلق بالوثائق أو المحاضر جزئيا، فإنه يقع إقامة نسخ مطابقة للأصل منها من قبل رئيس كتابة المحكمة الإبتدائية تظرف بملف القضية وتعتمد في الجزء غير المحكوم ببطلانه من قبل المحكمة المتعهدة بالقضية
يكون لقرارات دائرة الحقوق والحريات الصادرة في مادتي التصحيح والإبطال مفعول تطهيري في حدود المطاعن المثارة
على دائرة الحقوق والحريات أن تبت في الطعن المسلط على القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ اتصالها بالملف مع مراعاة الاستثناءات المقررة بهذا القانون.
إذا أصدرت الدائرة قرارا برفض الطعن، وجب إرجاع الملف حالا لقاضي التحقيق لمواصلة أعماله
وإذا أصدرت قرارا بالإفراج أو برفع التدبير أو إبداله أو تعديله، فيجب تنفيذ هذا القرار حالا.
إذا أصدرت قرارا بقبول طعن النيابة العمومية المتعلق بالإفراج، فإنها تصدر قرارا بالإيقاف المؤقت، وتحرر الدائرة بطاقة إيداع طبق الموجبات المقررة بهذا القانون.
إذا كان قرار قاضي التحقيق صادرا بالاختصاص وتم الطعن فيه ورأت دائرة الحقوق والحريات خلاف رأيه، فإنها تقرر قبول أو رفض الطعن وتصرح باختصاص قاضي التحقيق من عدمه وترجع الملف إليه لمواصلة الأبحاث أو تحيل ملف القضية مباشرة على المحكمة المختصة
يجب أن يتضمن القرار الصادر عن دائرة الحقوق والحريات جميع البيانات الوجوبية المقررة بالفصل 276 من هذا القانون وإلا عد باطلا.
ولأطراف القضية حق الحصول على نسخة قانونية منه، ومن قرار ختم التحقيق كذلك، إثر صدوره وفي كل الأحوال عند الإعلام به.
بالنسبة للقرارات المذكورة بالأعداد من 2 حتى 7 من الفصل 292 من هذا القانون يجب تحرير نسخة القرار في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدوره.
تتولى النيابة العمومية تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن دائرة الحقوق والحريات ما عدا القرارات المتعلقة بتعديل التدابير القضائية التي يتولى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية تنفيذها بالتنسيق مع وكيل الجمهورية.
يمكن الطعن بالتعقيب في جميع قرارات دائرة الحقوق والحريات الصادرة في المواد المذكورة بالفصل 292 من هذا القانون عدا ما أستثني صراحة، طبق الشروط والإجراءات المقررة في باب التعقيب من هذا القانون.
:warning: لا يترتب عن تعقيب القرارات المذكورة بالأعداد من 2 حتى 7 من الفصل 292 من هذا القانون ايقاف اعمال التحقيق.