Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الجرائم التي ترد على الشيك - Coggle Diagram
الجرائم التي ترد على الشيك
مدخل
بعض ها كان موجودا في التشاريع القديمة المعمول بها في مادة الشيك و البعض الاخر محدث بالقانون عدد 82 لسنة 1985
التعامل بالشيك في كل يوم يكشق عن جرائم جديدة
سياسة تشريعية تهدف الى المحافظة على حسن التعامل بالشيك و بعث الثقة فيه
في كل مناسبة المشرع يضع أحكاما دزائية جديدة لتأكد شدة اهتمامه بموضوع الشيك
هذا السلوك نقده بعض الفقهاء القانون الجزائي: في زيادة تجريم الافعال الوتاردة على الشيك ميل كبير لسياسة عقابية أكثر من اصلاح حقيقي لوضع اجتماعي و فكري ينبغي تلافيه أساسا بتوعية شاملة للمتعاملين بالشيك أكثر من اي اجراء اخر
العدد الكبير للجرائم يفيد أن الشيك له أهمية في الحياة الاقتصادية و الجرائم التي ترد عليه هي جرائم اقتصادية على الدولة اخذها بعين الاعتبار
جعل جهاز مختص لمعالجتها على الصعيد القضائي أو على صعيد البحث الأولي من شرطة و حرس أو على مستوى سلطة الاشراف من البنك المركزي و وزارة المالية
جريمة اصدار شيك بدون رصيد
مدخل
هذه الجرمة هي من قبيل الجنح
العقاب المستوجب لها حسب الفصل 411 الجديد م ت: السجن مدة 5 أعوام مع خطية ب3 الاف دينار دون أن يقل عن مبلغ الشيك أو باقي قيمته
الجريمة تتخذ صورة الرصيد الناقص فقط يوم اصدار الشيك و صورة استرجاع الرصيد من طرف الساحب بعد أن أصدر الشيك و صورة عارض في خلاص قيمته في غير صور الفصل 374 م ت و هي حالة ضياع الشيك أو سرقته أو تفليس الحامل
لا تتحقق الجريمة الا اذا توفرت أركانها و لا تتحقق المتابعة الا بعد انتهاء أجل التسوية و عدم وقوعها خلال ذلك الأجل
أركان الجريمة
1- اصدار الشيك
صلب المجلة التجارية لا نجد أحكاما جزائية تخص بقية الأوراق التجارية كالكمبيالة و السند حيث جميعها متعلقة بالشيك وهذا دليل على أهمية الشيك و عناية المشرع به
ورقة الشيك يجب أن يكون لها مظهر الشيك و تحترم كل الشروط الشكلية التي أتى بها الفصل 346 م ت
:check: اذا خلى الشيك من بعض الشروط الغير مبطلة وهي بيان مكان اصداره أو مكان الوفاء به فهو يعتبر شيكا على معنى الفصل 347 م ت
:check: خلوه من بيان تاريخ انشائه لا ينفي عنه صفته كشيك لأنه واجب الدفع بمجرد تقديمه للمسحوب عليه (الفصل 341 م ت )
الاشكال الذي اثير بالنسبة للشيك الذي لا يعتبر شيكا وفق أحكام المجلة التجارية
:arrow_left: هنا وجبت التفرقة بين أحكام الم الت كأحكام خاصة بالشيك
في نطاق القانون التجاري و بين الأحكام الجزائية الخاصة به التي تطبق عليها القواعد العامة للقانون الجزائي
:warning: فقهاء القانون الجزائي يعتبرون الشيك شيكا و لو كان باطلا في نظر القانون التجاري و ذلك
:<3: حماية للشيك من كل سوء استعمال و :<3: عدم ترك المجال للساحب للافلات من العقاب بدعوى وجود عيب شكلي في الشيك (الاعتماد على الحالة الظاهرة للشيك)
:arrows_clockwise: المهم أن تكون ورقة الشيك الواقع على أساسها التتبع تحمل مظهر الشيك حيث اذا كانت حاملة لمظهر الكمبيالة (حاملة لتاريخ الانشاء و تاريخ استحقاق الوفاء) لا تعتبر شيكا
:warning: هذا الركن لا يتوفر اذا لم يقع تسليم الشيك للمستفيد :arrow_left: الجريمة لم تتكون بعد
لا يعاقب من أجل هذه الجريمة الا من اصدرالشيك :arrow_left: المظهر لا يؤاخذ الا اذا كان عالما بحالة الساحب
:!: ما يعطيه الساحب من تعليمات للمسحوب عليه بعدم خلاص قيمة الشيك يعتبر متحيلا و يعاقب من أجل جنحة التحيل
2- انعدام الرصيد أو نقصانه
المعتبر في هذا الركن هو انعدام الرصيد أو نقصانه يوم انشاء الشيك و تسليمه للمستفيد (ملكية الرصيد تنتقل للمستفيد يوم انشاء الشيك و تسليمه)
لا يهم ان كان الرصيد مفقودا تماما أو انعدم بعضه أو سحب من طرف الساحب كليا أو جزئيا بعد تاريخ انشاء الشيك
لا يهم الوضع القانوني للساحب (وجود حجر عليه لسفه أو اعلن افلاسه أو كان غير رشيد) العبرة بمظهر الشيك و لو كان ذلك الشيك باطلا لأمر خارج عن محتوياته فإنه يعتبر شيكا لا محالة
:star: المعارضة في خلاص قيمة الشيك من الساحب في غير صور الفصل 374 م ت يعتبر بمثابة انعدام الرصيد :arrow_left: موجب للمؤاخذة الجزائية لأن العبرة بوجود الرصيد هي امكانية التصرف فيه من قبل المستفيد
3- القصد الجنائي
هذا الركن نجده في القوانين المقارنة بصريح النص مثل قانون العقوبات المصري الذي اعتبر أن سوء نية الساحب في جريمة اصدار شيك بدون رصيد هو من الأركان الأساسية للمؤاخذة, كذلك قانون العقوبات السوري و القانون اللبناني
بالنسبة للتشريع التونسي قد تناول مسألة جريمة اصدار شيك بدون رصيد صلب الفصل 411 م ت
هذا الفصل عرف عدة تنقيحات تراوحت بين اعتبار هذه الجريمة هي جريمة قصدية و يشترط لإدانة مقترفها أن يكون سيء النية في اصداره و بين اعتبارها جريمة مادية لا يبحث وراء حسن نية الفاعل من عدمها فمجرد اصدار شيك و هو لا رصيد له تتكون الجريمة
في الصياغة الأخيرة للفصل قد اعتبر المشرع جريمة اصدار شيك بدون رصيد حاصلة بمجرد اصدار الشييك دون رصيد و تسليمه للمستفيد
لذلك نجده يعتبر أن التسوية تنقرض بمقتضاها الدعوى العمومية و التسوية لا تكون الا بعد اعلام الساحب بأن الشيك الذي أصدره لا رصيد له الأمر الذي يستنتج منه أن الجريمة حصلت قبل عملية التسوية غايتها جعل الدعوى العامة تنقرض لا غير و هذا دليل اخلر على ان المشرع اعتبر جريمة اصدار شيك بدون رصيد هي جريمة مادية بحتة لأن الساحب قد يكون لا يعلم بأن الشيك الذي أصدره هو لا رصيد له و مع ذلك يعتبر قد ارتكب تلك الجنحة
التسوية و اجراءاتها
المقصود بها قيام الساحب بخلاص قيمة الشيك و المصاريف و معلوم الخطية قبل انقضاء أجل 4 أيام من تاريخ اعلامهبعدم أداء مبلغ الشيك
أول ما وقع استعمال هذا الاجراء كان بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 1988 الا أنه لم ياخذ هذه التسمية و كان الأجل 10 أيام و
و قد وقع الاختلاف في احتساب أجل ال10 أيام هل تبدأ من تاريخ بلوغ الاعلام للساحب أم من تاريخ تحريرالشهادة
و قد نشأت عن كيفية البلوغ عديد المشاكل لضياع علامة البلوغ في أحيان كثيرة و اعتبار المحكمة عدم وجود علامة البلوغ أو ما يفيد الاعلام بالمكتوب المضمون الوصول اجراءات التتبع باطلة
درس المشرع الموضوع و السلبيات الناجمة عنه و انتهى الى أن الامر سببه أن المصرف لا يجمع لديه معلومات كافية عن حريفه لمد المحكمة بها عند الاقتضاء لذلك حمل المصارف واجبات جديدة و أعطى دورا هاما للبنك المركزي و ضبط اجراءات عملية التسوية
1- الاجراءات المحمولة على المصرف
أ- صيغ الشيكات
أصبح على المصرف ادراج بكل ورقة شيك بدفتر الشيكات يوم تسليمه للحريف اسم و لقب و عنوان صاحب الحساب و ان كان ذاتا معنوية اسمها و مقرها (لسهولة تعرف المستفيد مقر الساحب عند رغبته في اجراء عقلة تحفظيةو اقامة احتجاج ضده أو في صورة امتناع المصرف عن تحرير شهادة عدف الدفع )
مخالفة المصرف لهذه الأحكام يعرضه للمؤاخذة الجزائية
ب- الاسترشاد من البنك المركزي:
أصبح من واجب كل مصرف قبل تسليم الحريف دفتر شيكات على بياض لأول مرة أن يسترشد حوله لدى البنك المركزي عما اذا كان من الذين منع عليهم استعمال الشيكات على بياض أو هم محل تتبع من أججل جرائم تخص اصدار شيك بدون رصيد أو صدرت ضدهم أحكام في خصوصها
بعد مرور 3 أيام في صورة عدم جواب البنك المركزي للمصرف أن يسلم لحريفه دفتر الشيكات على بياض دون أن يتحمل أية مسؤولية
:warning: في صورة تجديد الدفتر فقط فإن المصرف في حل من هذا الاسترشاد و انما يبقى عليه الحرص على تنفيذ تعليمات البنك المركزي حول من وقع التحجير عليهم استعمال صيغ الشيكات على بياض و الا استهدف للمؤاخذة الجزائية و التعويض المدني (عليه أن يدفع للمستفيد مبلغ الشيك الذي سحبه حريفه ف حدود مبلغ ال5 آلاف د فما دون)
ج- مسك دفتر خاص بهوية أصحاب الحسابات :
المشرع يفرض على المصارف زيادة على الدفاتر التي على التجار مسكها, مسك دفتر خاص تضمن به هوية حرفائها الذين تفتح لهم حسابات لديها سواء سلم له دفتر شيكات على بياض أم لا.
2- دور البنك المركزي
جاء الفصل 411 م ت سابعا مفصلا لهذا الدور
السهر على حسن تطبيق هذا القسم من الم الت
معاينة المخالفات التي تقع تقع لاحكامها من طرف المصارف و الخواص
مكلف بتعميم المعلومات التي تحصل لديه من جرائم اصدار شيكات بدون رصيد و الاحكام الصادرة بشانها و كل ما تكشفه مصالحه من معلومات في هذا المجال
من واجب كل جهة من الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون ان تمده بالمعلومات اللازمة للقيام بعمله
هذه الجهات هي:
أ- النيابة العمومية:
على كل وكيل جمهورية و على كل وكيل عام بمحكمة الاستئناف أن يعلم البنك المركزي بالاحكام الجزائية الصادرة في مادة الشيك مهما كان نوعها و التي أحرزت على قوة ما اتصل به القضاء
ب- المصارف:
زيادة على واجب اعلام البنك المركزي بوقوع التسوية المصارف يجب عليها القيام بأمرين:
1- تعلم البنك المركزي بحالات عدم دفعها للشيكات المسحوبة عليها مهما كان سبب عدم الدفع
2- يعلم بكل مخالفة يرتكبها حريفها بسحبه لشيك على بياض بقيت تحت يده بعد منعه تحفظيا من استعمال صيغ الشيك على بياض أو وقوع التحجير عليه من طرف المحكمة
مخالفة هذه الواجبات موجبة للمؤاخذة الجزائية و المدنية في صورة مخالفة التحجير على حريفه استعمال صيغ الشيكات بتسليمه له صيغ شيكات جديدة رغم التحجير
3- اجراءات عملية التسوية
أتى الفصل 410 ثاثلثا م ت مبينا هذه الاجراءات متلافيا للاخلالات السابقة التي كشف هنها العمل
المصرف المسحوب عليه مكلف بحكم هذا الفصل بتحرير شهادة عدم الدفع عندما يعرض عليه شيكا يخص حريفا ان امتنع عن الدفع كليا أو جزئيا بسبب انعدام الرصيد أو نقصانه أو لأي سبب اخر
عبيه أن يقوم بالواجبات التالية:
1- يضع على ظهر الشيك تاريخ عرضه عليه للاداء
2- يحرر شهادة في عدم الدفع حينا
3- يسلم نسخة من تلك الشهادة للحريف
4- يرسل نسخة من تلك الشهادة للبنك المركزي في أجل 3 أيام من تاريخ التحرير
5- يوجه نسخة للنيابة العمومية عقب انتهاء أجل التسوية
6- يوجه اعلاما للساحب بواسطة عدل منفذ في أجل 3 أيام من تاريخ تحرير الشهادة
:warning: الاعلام يجب أن يتضمن نسخة من الشهادة بعدم الدفع (1) وانذار الساحب بأن يسدد قيمة الشيك في أجل 4 أيام و مبلغ الخطية و عليه الامساك عن
استعمال صيغ الشيكات التي بيده بداية من تاريخ ابلاغ الاعلام اليه (2).
المصرف يبقى يترقب الساحب مدة أجل التسوية
:check: اذا سدد الساحب مبلغ الشيك وأو أدى بما يفيد ذلك :arrow_left: تعتبر التسوية قد تمت
:check: قد يمسك الساحب عن اتمام ذلك
في كل الحالات يتوجب على المصرف توجيه ملف كامل للنيابة العمومية بعد انقضاء أجل التسوية
:question:
يمكن التسائل عن الاجال المحددة سواء للمصرف في تحريره لشهادة عدم الدفع و توجيه الاعلام أو ابلاغ عدل المنفذ لذلك الاعلام
هل هي من متعلقات النظام العام و بالتالي الاخلال بها يبطل كافة اجراءات التتبع المؤسسة عليها أم لا ؟
:arrow_left: هذه الاجال تبدوا اجال ترتيبية اي انها تخص الجانب الاداري البحت ساء
بالنسبة للمصرف أو بالنسبة لعدل التنفيذ بدليل أن :
:green_cross: المشرع لم يرتب على تجاوزها زجر مرتكبها جزائيا
:green_cross: هذه الاجال جعلت لبعث الحزم في المؤسسات المصرفية و في عدل التنفيذ
لكن الأمر عللى خلاف ذلك بالنسبة للساحب الذي عليه تسديد مبلغ الشيك في أجل 4 أيام
:arrow_left: أجل يهم النظام العام اذا على المحكمة أن تتمسك به في مواجهة الساحب أو النيابة العمومية و عدم احترامه يكون مبطلا لاجراءات التتبع المؤسسة عليه
ذلك لأن المشرع قد رتب جزاءا على خرقه و لما فيه مساسا بحقوق المواطن.
الساحب يتحتم عليه القيام بما يلي:
1- الامساك حالا عن استعمال صيغ الشيكات على بياض التي بيده من تاريخ تبليغ الاعلام له و مدة عدم قيامه بالتسوية
:check: ان قام بالتسوية :arrow_left: يسترجع حقه في الاستعمال
:check: ان لم يقم بالتسوية :arrow_left: يستمر بالامساك الى حين نهاية انقضاء العقوبة أو اسقاطها بالعفو
2- خلاص قيمة الشيك أو باقيه و الخطية و مصروف محضر الاعلام في ال4 أيام المذكورة
قد يمتنع المصرف من تحرير شهادة عدم الدفع أو توجيه الاعلام للساحب
:arrow_left: يمكن للمستفيد القيام بالاجراءات الاتية:
1- يقيم احتجاجا في عدم الدفع بمقر المصرف المسحوب عليه
2- يوجه اعلاما للساحب بواسطة عدل منفذ المحرر للاحتجاج في أجل 3 أيام من تاريخ تحرير الاحتجاج
على العدل المنفذ توجيه نسخة من محضر الاحتجاج و الاعلام للبنك المركزي و للنيابة العمومية في أجل 3 أيام من تاريخ ابلاغ الاعلام للساحب
في هذه الحالة على النيابة العمومية بعد انتهاء أجل التسوية أن تطلب من الساحب أن يفيدها بما يثبت قيامه بالخلاص في الأجل القانوني و الا تتولى تتبعه
المصرف في صورة الحال ليس له رفض قبض مال التسوية اذا عرض عليه في الاجل القانوني أو باذن من جهة قضائية مختصة
اجراءات التتتبع
لا تبدأ الا من يوم انتهاء أجل التسوية
جريمة اصدار شيك بدون رصيد هي جريمة حينية و أجل التسوية يوقف التتبع مؤقتا و لا ينفي الجريمة فإذا ما قام الساحب بالتسوية تنقرض الدعوى العمومية أما إذا لم تحصل هذه التسوية أو وقعت بطريقة غير قانونية فإن النيابة العمومية تتولى تتبع الفاعل
المشرع أراد ربحا للوقت و اختصارا للاجراءات أن تتبع في شان هذه الجريمة إما الاحالة على التحقيق و إما الاحالة مباشرة على المحكمة دون اجراء أي أبحاث
ان استوجب اجراء بحث اجمالي بسيط تجريه النيابة بالمكتب و تحيل المتهم توًا على المحكمة
في ذلك قضاء على ظاهرة اصدار شيك بدون رصيد و اشعار للمتحيلين الذين يستغلون طول الاجراءات للعبث بالثقة المفروض توفرها في الشيك بصفة خاصة
نظرا لأن الملف يحال من المصرف جاهزا فقد وقعت مطالبة المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف بالبت في القضية في ظرف شهر واحد الا أن عدم احترام المحكمة لهذه الاجراءات لا يكون مبطلا لحكمها لأن المشرع لم يرتب جزاء على عدم احترامها
المحكمة أصبحت مقيدة بعدة أحكام:
:red_cross: تحجير ضم العقوبات
:red_cross: منع الاسعاف بتأجيل التنفيذ في خصوص الخطية
:red_flag: من المحتم القضاء بالتحجير عليه استعمال الشيكات على بياض من غير التي تسحب بالبنك مباشرة لمدة أقلها عام و أقصاها 5 سنوام بذاية من يوم انقضاء
العقاب
بالنسبة للمستفيد من الشيك:
القواعد العامة للقانون الجزائي تسمح له بالقيام بالحق الشخصي للمطالبة بغرم الضرر و استرجاع الشيء الواقع استلاء عليه الذي هو على ملكه (الساحب يعتبر استولى مال المستفيد موضوع ذلك الشيك)
من حق المستفيد اجراء عقلة تحفظية على مكاسب الساحب و المظهرين متى تبين أن الشيك المسلم له لا رصيد له فبإمكانه بيع مكاسب المعقول عليه بعد مضي شهر من اعلام المعقول عليه بالعقلة و ذلك بمقتضى اذن على عريضة