Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الشيك - Coggle Diagram
الشيك
مدخل
الأهمية التاريخية
ثم صدر القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 الذي شمل أحكام المجلة التجارية و كانت من ضمنها أحكام الأوراق التجارية و جمل أحكام النيابة أنموذجا و تعرض السند الأمر و الشيك بالتبعية
-
-
بالنسبة للجمهورية التونسية فقبل الاستقلال كان المنطلق القانون التجاري الفرنسي و كانت المحاكم الفرنسية هي المختصة بالنظر في المادة التجارية إلى يوم 99 مارس 1975 و هو اليوم الذي أبرمت فيه الاتفاقية التونسية الفرنسية القاضية بتوحيد القضاء التونسي
أهمية الشيك
الشيك أداة وفاء هامة لديون التجار لأنه يمثل دينا نقدية مستحق الأداء لدى البنك أو المصرف المسحوب عليه
أصبح من الواجب على كل موظف يتجاوز دخله الشهري ال100 د أن يفتح حسابا جارية لدى بنك حسب المنشور الصادر من الوزير الأول
الشيك متصل بأعمال المصارف فهو يستعمل أساسا لتنفيذها فهو يمكن الخريف العادي سواء كان تاجرا أو غير تاجر من استرجاع أمواله العي أودعها لدى المصرف منذ زمن.
-
-
-
I- شروط الشيك
-
-
انواع الشيك
-
-
الشيك المسطر:
-
-
التسطير يكون عاما (عند عدم ذكر كلمة "صيرفي أو بنك بين الخطين) أم خاصا (ينص الساحب على اسم الصيرفي أو البنك أو ما يشابه بين الخطين )
-
شيك المسافر:
هي أوامر كتابية يصدرها بنك أو مصرف موثوق به إلى البنوك أو المصارف الموجودة خارج القطر بمقتضاها يدفع لحاملها المبين بها بعد أن يوقع بامضائه بأسفل الشيك أمام المصارف أعضاء ماهية الامضاء الذي وقعه بأعلى الشيك عند استلامه أمام من مصدره.
-
فقه القضاء التونسي لا يعتبر هذا الصنف منوالشيكات كشيكات بل يعتبرها ورقة التزام عادية و بالتالي لا تخضع لأحكام الشيك الواردة ب م ت بما في ذلك الأحكام الجزائية.
-
تظهير الشيك
هو عبارة عن ما يكتبه المظهر على ظهر الشيك لينتقل بمقتضاه المظهر له تلك الورقة فيمكن هذا الأخير عند ذلك التصرف فيه كما يريد التظهير نوعين
1- التظهير التام
-
الشروط
الموضوعية
-
:lock: الأهلية:
-
إن لم يكن المظهر تاجرا و غير نتمتع بأهليته :arrow_left: تظهيره باطل و يبقى الشيك صحيحا لأن لا وجود لارتباط بين الالتزامات المذكورة بالشيك عند إنشائه و الالتزامات التي أنشأها المظهر فإذا بطل احدهما فلا يكون ذلك سبب بطلان الإلتزام الآخر (الفصل 356 م ت)
-
التظهير التوكيلي
لا يعتبر كذلك إلا إذا ذكر فيه عبارة "تظهير بالوكالة" أو "القيمة للاستفاء" أو "القيمة للقبض" أو غير ذلك من الألفاظ التي لها دلالة على التوكيل (الفصل 369 م ت)
-
:warning: خلافا لأحكام الكمبيالة في التظهير التوكيلي فإن النيابة لا تنتهي بوفاة الموكل أو بفقدان الأهلية
-
:arrows_clockwise: أساس هذه التفرقة هي ملكية الرصيد حيث الحامل للشيك هو المالك الرصيد من يوم إنشاء الشيك بينما في الكمبيالة لا يكون الحامل مالكا الرصيد إلا يوم حلول الأجل
:star2: الشيك الذي يكون مذكور فيه اسم الشخص المستفيد مع شرط الأمر أو بدونه تكون قابلة للانتقال بطريقة التظهير
-
-
-
:star2: إن وقع تظهير الشيك للمسحوب عليه يعتبر ذلك بمثابة إبراء إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة مؤسسات و حصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك فإن هذا الشيك عندئذ تطبق عليه القواعد العادية السابقة
:star2: التظهير يجب أن يتم بلا قيد و لا شؤط فاذا علق التظهير على شرط ما فان هذا الشرط لا يعتد به و يعتبر كانه غير موجود
-
:star2: التظهير يجب أن يكون قبل انقضاء أجل عرضه على الوفاء و إقامة الاحتجاج لعدم الوفاء فإذا حدث بعد ذلك يأخذ أحكام الإحالة في القانون المدني
:star2: إذا لم يكن التظهير تاريخ ثابت أو غير مؤرخ يعتبر التظهير قد تم قبل انقضاء أجل العرض و إقامة الاحتجاج إلا إذا ثبت خلاف ذلك من بينة أو حجج أخرى )الفصل 320 م ت)
:forbidden: إذا عمد المظهر إلى تقديم تاريخ التظهير فإن ذلك يعد تدليسا و يؤاخذ عليه جزائية (الفقرة الأخيرة من الفصل 320 م ت )
تعريفه و
طبيعته القانونية
تعريفه
-
التعريف الفقهي
:star: ورقة تتضمن أن لا يصدر من شخص هو الصاحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه لأن يدفع الإذن شخص ثالث مبلغا معينا من المال بمجرد الإطلاع
:star: محرر في شكل وكالة للدفع يصدره الصاحب لمصلحته أو مصلحة الغير لأجل استرداد كل أو بعض رصيد حسابه
هذه التعاريف تتحدث عن 3 أطراف:
:red_flag: الساحب :red_flag: المسحوب عليه :red_flag: المستفيد الذي هو للحامل أحيانا
-
-
-
الطبيعة القانونية
-
نظرية أولى
وكالة عادية يكلف الساحب بمقتضاها المسحوب عليه أن ينفذ أوامر الساحب في خصوص ذلك الشيك و إلا كان مسؤولا أمامه حسب قواعد الوكالة في القانون المدني
نقد:
- نتيجة هذه النظرية الحامل ليس يمتلك بمقابل الوفاء من يوم سحب الشيك بحيث لو توفي الساحب أو اعلن إفلاس الحامل حرم المستفيد من مقابل الوفاء لأن الوكالة عقد ينتهي مفعوله بوفاة الموكل
-
-
-
الرصيد
1- تعريف الرصيد
-
إذا كان الرصيد موجودا قد المسحوب عليه فإنه من واجبه الوفاء بقيمة الشيك عند تقديمه إليه و إلا كان مسؤولا الساحب لغرم الضرر الناشئ له من عدم تنفيذه لأمر الدفع و عما لحقه من مساس بسمعته (الفصل 410 م ت)
الساحب اذا لم يكن له رصيد مستسجعا للشروط التي سنذكرها لا يستكيع معارضة الخامل للمهمل بكون حقه في الرجوع عليه قد سقط
الحامل يكون له حق على الرصيد من يوم إنشاء الشيك فإذا أفلس المسحوب عليه ينفرد دون بقية الدائنين بذلك الرصيد الموازي لقيمة الشيك من مال الفلسة لأنه يعد المالك الرصيد من يوم إنشاء الشيك به مطلق الحرية في التصرف فيه --> هذا يعود لطبيعة الشيك كأداة وفاء فهو بمثابة نقود موجودة حال إنشاء الشيك
الضمان الأساسي للوفاء بالشيك لانه إذا لم يوجد عند إنشاء الشيك أو كان موجودا لدى غير المصرفي المسحوب عليه أو كان موجودا لدى المسحوب عليه لكنه غير نستحق الأداء أو كان توفير بجزء من المبلغ الوارد بالشيك فإنه لا يعتبر رشيدة بأتم معنى الكلمة و يعرض صاحبه المؤاخذة الجزائية و لغرم الضرر
و للحامل الرجوع على المسحوب عليه لأن دعوى الساحب ضد المسحوب عليه تنتقل إلى الحامل منذ اللحظة التي ينشأ فيها الشيك و أصبح الحامل بواسطته مالكا للرصيد
2- شروط الرصيد
:one: أن يكون مبلغا من النقود سواء كانت ناشئة عن عمل مدني أو تجاري و قد يكون أصله بضاعة حولت إلى نقود أو أي شيء آخر كفتح اعتماد الساحب بذلك المبلغ
:two: أن يكون المبلغ موجودا وقت اصدار الشيك لأن الشيك مستحق لدى الاطلاع فلو أن الساحب اصدر شيكا دون التحقق من أن له مقابله بالتصرف المسحوب عليه وقت سحب هذا الشيك يعد قد ارتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد
:three: أن يكون قابلا للتصرف فيه بمقتضى الشيك بحيث غير معلق على شرط أو أجل عند إنشائه --> المبلغ يجب أن يكون معين المقدار و خال من النزاع
:four: كفاية المبلغ للوفاء بقيمة الشيك --> إذا كان المبلغ دون قيمة الشيك فإن الساحب يعتبر غير موفي الرصيد و يؤاخذ حزائيا بجريمة إصدار شيك بدون رصيد
-
-